الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
27 - باب ما جاء في إفراد الإقامة
حدثنا قتيبة نا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
وفي الباب عن ابن عمر.
قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح.
وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين.
وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
* الكلام عليه:
حديث أنس مخرج في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما.
وحديث ابن عمر: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
والآمر لبلال بشفع الأذان ووتر الإقامة هو النبي صلى الله عليه وسلم من غير شك وقد روى البيهقي فيه بالسند الصحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة لا ما حكى عن بعضهم من أن الامر لبلال بذلك كان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ من المنقول أن بلالًا لم يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر، وقيل لم يؤذن لأحد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة بالشام لعمر ولم يتم أذانه.
وفي لفظة للبخاري وغيره: أمر بلالًا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، بيّن ذلك حديث ابن عمر الذي ذكرناه: غير أنه
يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
وقوله: (وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق) يشير إلى اتفاقهم على خلف قول من قال من الكوفيين: الإقامة مثنى مثنى لأن أقوالهم اتفقت على كيفية الإيتار في ذلك كما سنذكره من مذاهبهم.
وقد اختلف العلماء في الإقامة، فقالت طائفة: هي أحد عشر كلمة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما في حديث عبد الله بن زيد، وممن يُروى القول عنه بأنها أحد عشر كلمة عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر.
وقال البيهقي: وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز.
وقال البغوي: هو قول أكثر العلماء. وقال مالك: هي عشر كلمات جعل قوله: قد قامت الصلاة مرة ويرد عليه قوله في الحديث الإقامة: إلا الإقامة كما سبق.
وقال أبو حنيفة والثوري وابن المبارك: الإقامة سبع عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين ولهم ما يأتي في الباب الذي يلي هذا وما سبق في حديث أبي محذورة.