الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
41 - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا
ثنا هناد نا أبو زبيد (1) وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا.
قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن.
والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.
* الكلام عليه:
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث مطرف عن عثمان بن أبي العاص.
وهو عند ابن ماجه أيضًا من حديث الحسن عنه.
وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن أبي العاص: "واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا".
وروينا من طريق ابن حيان بالسند المتقدم أنا أبو القاسم البغوي نا شيبان نا سلام بن مسكين عن يحيى البكاء قال: سمعت رجلًا قال لابن عمر: إني أحبك في الله فقال له ابن عمر: إني لأبغضك في الله، فقال: سبحان الله! أحبك في الله وتبغضني في الله.
قال: نعم إنك تسأل على أذانك أجرًا.
(1) في هامش نسخة السندي: أبو زبيد: بضم الراء وموحدة مفتوحة، ثقة.
وروى وكيع عن المسعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: أربع لا يؤخذ عليهن أجرًا الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء.
وقال ابن أبي شيبة ثنا ابن مبارك عن جويبر عن الضحاك أنه كره أن يأخذ
المؤذن على أذانه جعلًا، ويقول إن أعطي بغير مسألة فلا بأس.
وقال حدثنا وكيع عن عون بن موسى عن معاوية بن قرة قال: كان يقال: لا يؤذن لك إلا محتسب.
وهو قول أبي حنيفة وغيره. وقال مالك: لا بأس بأخذ الأجرة على ذلك.
وقال الأوزاعي: يجاعل عليه ولا يؤاجر، كأنه ألحقه بالعمل المجهول.
وقال الشافعي في "الأم": أحب أن يكون المؤذنون متطوعين.
قال: وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعًا ممن له أمانة، إلا أن يرزقهم من ماله. قال: ولا أحسب أحدًا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنًا أمينًا يؤذن متطوعًا فإن لم تجده فلا بأس أن يرزق مؤذنًا ولا يرزقه إلا من خمس الخمس.
وقال ابن العربي: الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة والقضاء وجميع الأعمال الدينية، فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله وفي كل واحد منها يأخذ النائب أجرة كما يأخذ المستنيب، والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة".
فقاس المؤذن على العامل وهو قياس في مصادمة النص، وفتيا ابن عمر التي رويناها عنه لا مخالف له من الصحابة فيها واردة على من خالفها ممن يلتزم ذلك في أصوله.
وقد عقد ابن حيان ترجمة على الرخصة في ذلك قال فيها ثنا إبراهيم بن
محمد بن الحسن المصيصي ثنا حجاج قال: قال ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة أن عبد الله بن محيريز أخبره عن أبي محذورة في حديثه قال: فألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فأذنت ثم أعطاني حين قضيت التأذين صرةً فيها شيء من فضة. رواه النسائي عن إبراهيم بن محمد هذا ويوسف بن سعيد عن حجاج به.
ولا دليل فيه لوجهين:
الأول: أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم لأنه أعطاه حين علمه الأذان وذلك قبل إسلام عثمان فحديث عثمان متأخر بيقين.
الثاني: أنها واقعة يتطرق إليها والاحتمال بل أقرب الاحتمالات منها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال، لما يبقى فيها من الإجمال.
* * *