الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أَبِي الْعَالِيَةِ، عن عَائِشَةَ قَالَتْ:"كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ في سُجُودِ الْقُرْاَنِ بِاللَّيْلِ، يَقُولُ في السَّجْدَةِ مِرَارًا: "سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ". [ن 1129، ت 580، حم 6/ 30، ك 1/ 220، ق 2/ 325]
(336)
بابٌ: فِيمَنْ يَقْرَأُ (1) السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ
1415 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ،
===
(عن أبي العالية، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارًا)، قوله: يقول في السجدة مرارًا، زاده أبو داود في روايته، والبيهقي في روايته عن أبي داود، ولم يذكره غيرهما، والظاهر أنه مكرر.
(سجد وجهي للذي خلقه) وفي نسخة بعد قوله: خلقه "وصوره"، وقال الشوكاني: وزاد البيهقي "وصوره" بعد قوله: "خلقه"(وشق سمعه وبصره بحوله وقوته)، قال الشوكاني (2): أخرجه أيضًا الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن السكن، وقال في آخره: ثلاثًا، وزاد الحاكم:{فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} .
(336)(بابٌ: فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدة بَعْدَ الصُّبْح)
أي: بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس هل يسجد أم لا؟
1415 -
(حدثنا عبد الله بن الصباح العطار) هو عبد الله بن الصباح بن عبد الله الهاشمي، العطار، البصري، المربدي بكسر الميم وسكون الراء وفتح الموحدة ومهملة، مولى بني هاشم، ثقة، من كبار العاشرة.
(1) في نسخة: "قرأ".
(2)
"نيل الأوطار"(2/ 340).
نَا أَبُو بَحْرٍ، نَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، نَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ قَالَ: "لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ (1) - قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ-
===
(نا أبو بحر) وهو عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي، أبو بحر البكراوي البصري، اختلفوا فيه، قال ابن الجارود في "الضعفاء": قال البخاري: لم يتبين لي طرحه، ووثقه العجلي، وقال إسماعيل بن إسحاق، عن علي بن المديني: كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه، وحدث عنه، كذا قال الحافظ في "تهذيبه"، ولكن في "الميزان": ولا حدث عنه بشيء، وروى عباس عن يحيى بن معين أنه ضعيف، وكذا ضعفه النسائي، وقال أحمد: طرح الناس حديثه، وقال أبو حاتم: ليس بشيء، يكتب حديثه، ولا يحتج به.
(نا ثابت بن عمارة) الحنفي، أبو مالك البصري، قال ابن معين: ثقة، وقال الدارقطني في "الجرح والتعديل": ثقة، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ليس عندي بالمتين.
(نا أبو تميمة) مكبر (الهجيمي) اسمه طريف بن مجالد، ثقة (قال) أبو تميمة:(لما بعثنا) بصيغة المجهول (الركب) منصوب بنزع الخافض، وهو في، أي بعثنا في الركب، أو بصيغة المعلوم والركب مفعول به، أي بعث قومنا الركب.
(قال أبو داود: يعني) أي يريد أبو تميمة بقوله: بعثنا أي بعثنا (إلى المدينة)، وهذا الكلام أي من قوله:"قال: لما بعثنا" إلى قوله: "إلى المدينة" لم يذكره البيهقي في "سننه" فيما أخرجه بسنده عن أبي داود بهذا السند، ولفظه:"ثنا أبو تميمة الهجيمي قال: كنت أقص بعد صلاة الصبح فأسجد" الحديث.
(1) في نسخة: "الراكب".
قَالَ: كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ (1)، فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (2)، ثُمّ عَادَ فَقَالَ: إِنِّي صليتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَمْسُ". [حم 2/ 24، ق 2/ 326]
===
(قال) أبو تميمة: (كنت أقص) أي أذكر الناس (بعد صلاة الصبح) فأقرأ فيه آية السجدة (فأسجد) لها قبل طلوع الشمس (فنهاني ابن عمر، فلم أنته ثلاث مرات) أي نهاني ثلاث مرات (ثم عاد) في الرابعة (فقال) ابن عمر: (إني صليت) أي صلاة الصبح (خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان) فكانوا إذا قرؤوا آية السجدة بعدها (فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس).
قال البيهقي (3): وهذا إن ثبت مرفوعًا فنختار له تأخير السجدة حتى يذهب وقت الكراهة، وإن لم يثبت رفعه فكأنه قاسها على صلاة التطوع، ونستدل إن شاء الله على تخصيص ما له سبب عن النهي المطلق، ويذكر عن عطاء وسالم وقاسم وعكرمة أنهم رخصوا في السجود بعد الصبح وبعد العصر، وثابت عن كعب بن مالك أنه سجد للشكر حين سمع البشرى بالتوبة، وكان ذلك في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
ومذهب الحنفية في ذلك أيضًا أنه لا يكره سجدة التلاوة بعد صلاة الفجر، والجواب عن هذا الحديث أنه ضعيف، لأن أبا بحر ضعيف.
(1) زاد في نسخة: "فيها".
(2)
في نسخة: "مرار".
(3)
"السنن الكبرى"(2/ 326).