المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(17) باب زكاة الفطر - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٦

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(319) بابٌ: في قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(320) بابٌ: في لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(322) بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌(324) بَابُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(325) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ في كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌(326) بَابٌ: في كَمْ يُقْرأُ الْقُرْآنُ

- ‌(327) بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌(328) بَابٌ: في عَدَدِ الآيِ

- ‌(329) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَمْ سَجْدَةً في الْقُرْاَنِ

- ‌(330) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ في الْمُفَصَّلِ

- ‌(331) بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا سُجُودًا

- ‌(332) بَابُ السُّجُودِ في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقرأ}

- ‌(333) بَابُ السُّجُودِ في {ص}

- ‌(334) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ

- ‌(335) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌(336) (بابٌ: فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدة بَعْدَ الصُّبْح)

- ‌(337) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

- ‌(338) بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌(339) بَابٌ: كمِ الْوِتْرُ

- ‌(340) بَابُ مَا يُقْرَأُ في الْوِتْرِ

- ‌(341) بَابُ الْقُنُوتِ في الْوِتْرِ

- ‌(342) بَابٌ: في الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌(343) باب: في الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌(344) بابٌ: في وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌(345) بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ

- ‌(346) بابُ الْقُنُوتِ في الصَّلَوَاتِ

- ‌(347) بابٌ: في فَضْلِ التَّطوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌(348) بابٌ

- ‌(349) بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(350) بابٌ: في ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌(352) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّولِ

- ‌(353) بابُ مَا جَاءَ فِى آيَةِ الْكُرْسِىِّ

- ‌(354) بابٌ: فِى سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌(355) بابٌ: فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌(356) (بَابٌ: كيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتيلُ في القِرَاءَةِ

- ‌(357) بابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌(358) بابٌ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌(359) باب الدُّعَاءِ

- ‌(360) باب التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

- ‌(361) بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌(362) بابٌ: فِى الاِسْتِغْفَارِ

- ‌(363) (بَابُ النَّهْي أَنْ يَدْعُوَ الإنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ)

- ‌(364) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(365) بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

- ‌(367) بَابٌ: في الاسْتِخَارَةِ

- ‌(368) بَابٌ: في الاسْتِعَاذَةِ

- ‌(3) كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌(1) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌(2) بَابُ العُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ

- ‌(3) بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةُ الْحَلْي

- ‌(4) بَابٌ: في زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌(5) بَابُ رِضَى الْمُصَدِّقِ

- ‌(6) بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌(7) بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبْلِ

- ‌(8) بَابٌ: أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌(10) بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(11) بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌(12) باب زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌(13) بَابٌ: في خَرْصِ الْعِنَبِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(15) بَابٌ: مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌(16) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌(17) بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌(18) بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى

- ‌(19) بَابٌ: كَمْ يُؤدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌(20) بَابُ مَنْ رَوَىَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌(21) بَابٌ: في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌(22) بَابٌ في الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

- ‌(23) بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

- ‌(24) بَابُ مَنْ يَجُوزُ لهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

- ‌(25) بَابٌ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌(26) بَابُ كَرَاهِيةِ الْمَسْألَةِ

- ‌(27) بَابٌ: في الاسْتِعْفَافِ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌(29) (بَابُ الفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ)

- ‌(30) بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(31) بَابٌ: في حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌(32) بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

- ‌(33) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(34) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌(35) بابُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

- ‌(36) بابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(37) بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عز وجل

- ‌(38) بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

- ‌(39) بَابٌ في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(40) بَابٌ: في فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌(41) بابٌ: فِى الْمَنِيحَةِ

- ‌(42) بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

- ‌(43) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوجِهَا

- ‌(44) بَابٌ: في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌(45) بَابٌ: في الشُّحِّ

- ‌(4) كِتَابُ اللُّقَطَةِ

الفصل: ‌(17) باب زكاة الفطر

(17) بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

1609 -

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِىُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِىُّ، وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ، وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِى عَنْهُ -،

===

(17)

(بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ)، أي: صدقة الفطر

1609 -

(حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن) بن الفضل بن بهرام (السمرقندي) التميمي، الدارمي، أبو محمد، الحافظ صاحب المسند، ثقة فاضل متقن (قالا: نا مروان) بن محمد الطاطري (قال عبد الله) بن عبد الرحمن شيخ المصنف: (نا أبو يزيد الخولاني) المصري الصغير، روى عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، وعنه ابن وهب ومروان بن محمد الطاطري، وقال: كان شيخ صدق، قلت: ذكره أبوه أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه، وأغرب الحاكم أبو عبد الله، فأخرج الحديثَ في "مستدركه" من طريق مروان بن محمد، عن يزيد بن مسلم الخولاني، كذا سماه: يزيد بن مسلم، والمعروف: أنه أبو يزيد كذا في "التهذيب". وقال في "التقريب": صدوق، وسماه الحاكم يزيد بن مسلم، فَوَهِمَ.

(وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه) ليس هذا كلام عبد الله، بل هو قول مروان تلميذِ أبي يزيد، يدل عليه كلام الحافظ في "تهذيب التهذيب"، وأيضًا يدل عليه أنه أخرجه الحاكم في "مستدركه" (1) من طريق محمود بن خالد الدمشقي بسنده: ثنا مروان بن محمد الدمشقي، ثنا يزيد بن مسلم الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان عبد الله بن وهب يحدث عنه إلى آخر السند والحديث، فلو كان من كلام عبد الله لم يذكر في رواية محمود بن خالد، فما قال صاحب "العون" (2): إنه من كلام عبد الله، وهم. قلت: ذكر ههنا لفظ: عبد الله، ولم يذكر لفظ: محمود، وأخرج حديث محمود بن خالد الحاكم في

(1) انظر: "المستدرك"(1/ 409).

(2)

"عون المعبود"(5/ 3).

ص: 430

حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ مَحْمُودٌ: الصَّدَفِىُّ -، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ". [جه 1827، قط 2/ 138، ك 9/ 401]

===

"المستدرك"، ولعل أبا داود لم يذكر لفظ: محمود؛ لأن في سنده ذكر في موضع أبي يزيد يزيد بن مسلم الخولاني، وكان هذا غير مشهور فتركه.

(نا سيار) بالمهملة وشدة التحتانية (ابن عبد الرحمن) الصدفي المصري، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (قال محمود) بن خالد شيخ المصنف في صفة سيار:(الصدفي)، ولم يذكره عبد الله بن عبد الرحمن.

(عن عكرمة، عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة)(1) أي تطهيرًا (للصيام من اللغو والرفث) أي الفحش من الكلام، (وطعمة) أي إطعامًا (للمساكين، من أداها قبل الصلاة) أي صلاة العيد (فهي زكاة) أي صدقة (مقبولة) أي يقبله الله تعالى كمال القبول؛ لأن الصائم بادر بها وسبق إليها، (ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات).

قال القاري (2): قال الطيبي: دل هذا الحديث على أنها فريضة، والحنفية على أنها واجبة (3)، أقول: لعدمِ ثبوتِها بدليل قطعي فهو فرض عملي لا اعتقادي.

(1) اسندل به من قال: لا يجب على الصبي كما في "شرح مسلم" للنووي (4/ 67 - 68)، وقال الزرقاني: قال الحسن البصري وسعيد بن المسيب إنما تجب على من صام مستدلًّا بهذا الحديث، وكذا قاله الحافظ (3/ 337)، وأجاب عن الجمهور بأنه خرج مخرج العادة وإلَّا فتجب على متحقق الصلاح وعلى من أسلم قبيل الغروب أو قبيل طلوع الفجر إجماعًا، انتهى. (انظر:"شرح الزرقاني" 2/ 149). (ش).

(2)

"مرقاة المفاتيح"(4/ 325).

(3)

وقال بعض أصحاب الشافعية والمالكية وداود في آخر أمره: إنه سنة كما في "شرح =

ص: 431

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال ابن الهمام: وما يُستدل به على الوجوب هو ما استدل به الشافعي على الافتراض؛ فإن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية في كلام الشارع متعين ما لم يقم صارف عنه، والحقيقة الشرعية غير مجرد التقدير خصوصًا في لفظ البخاري ومسلم (1) في هذا الحديث: أنه عليه السلام أمر بزكاة الفطر، فمعنى لفظ "فرض" هو معنى لفظ "أمر"، والأمر الثابت بظن إنما يفيد الوجوب، ولا خلاف في المعنى فإن الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده، فهو معنى الوجوب الذي نقول به، غايته أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب في عرفنا، فأطلقناه على أحد جزأيه.

قال في "البدائع"(2). وأما كيفية وجوبها فقد اختلف أصحابنا فيه، فقال بعضهم: إنما يجب وجوبًا مضيقًا في يوم الفطر عينًا، وقال بعضهم: يجب وجوبًا موسعًا في العمر كالزكاة، والنذور، والكفارات ونحوها، وهذا هو الصحيح؛ لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت، فلا يتضيق الوجوب إلَّا في آخر العمر كالأمرِ بالزكاة وسائر الأوامر المطلقة عن الوقت.

وقال أيضًا: وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة أصحابنا، ولا تسقط بالتأخير عن يوم الفطر، وقال الحسن بن زياد: وقت أدائها يوم الفطر من أوله إلى آخره، وإذا لم يؤدِّها حتى مضى اليوم سقطت.

وجه قول الحسن: أن هذا حق معروف بيوم الفطر فيختص أداؤه به كالأضحية.

ووجه قول العامة: أن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فيجب في مطلق

= مسلم" للنووي (4/ 67)، انتهى. وقال أبو بكر بن كيسان الأصم: إنها نسخت برواية النسائي، والجمهور على خلافهما، كذا في "الأوجز" (6/ 251). (ش).

(1)

في الأصل: "فمسلم" وهو تحريف.

(2)

"بدائع الصنائع"(2/ 198، 207).

ص: 432