الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(20) بَابُ مَنْ رَوَىَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ
1619 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِىُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ،
===
قلت: وقد أخرج الدارقطني (1) من طريق العباس بن يزيد، ثنا سفيان ابن عيينة، ثنا ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول
…
، الحديث. وفيه: قال أبو الفضل: فقال له علي بن المديني، وهو معنا: يا أبا محمد، أحد لا يذكر في هذا الدقيق؟ قال: بل هو فيه، وأخرج من طريق سعيد بن الأزهر الواسطي، ثنا ابن عيينة بهذا السند، وفيه: صاع من دقيق، فلعل سفيان يذكر الدقيق فيه أولًا وتيقن به، ثم وقع الشك فيه فتركه.
(20)
(بَابُ مَنْ رَوَى نِصْف صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ)، وهو الحنطة
1619 -
(حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي قالا: نا حماد بن زيد، عن النعمان بن راشد) الجزري، أبو إسحاق الرقي، مولى بني أمية، يقال: إنه أخو إسحاق بن راشد، قال أبو حاتم: لم يصح عندي ذلك.
قال علي بن المديني: ذكره يحيى القطان فضعفه جدًّا، وقال أحمد: مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير، وقال ابن معين: ضعيف، وقال مرة: ليس بشيء، وقال البخاري وأبو حاتم: في حديثه وهم كثير، وهو في الأصل صدوق، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسائي: ضعيف كثير الغلط، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال النسائي: صدوق فيه ضعف، وقال ابن معين مرة: ضعيف مضطرب الحديث، وقال مرة: ثقة، وقال العقيلي: ليس بالقوي يُعَرف فيه الضعف.
(1)"سنن الدارقطني"(2/ 146).
عَنِ الزُّهْرِىِّ - قَالَ مُسَدَّدٌ: عَنْ ثَعْلَبَةَ (1) بْن أَبِى صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِى صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ:
===
(عن الزهري، قال مسدد: عن ثعلبة بن أبي صعير) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب": ثعلبة بن صعير، ويقال: ابن عبد الله بن صعير، ويقال: ابن أبي صعير، ويقال: عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري، له حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر، وعنه ابنه عبد الله، وفيه خلاف كثير أخرجه أبو داود على الاختلاف فيه، قال يحيى بن معين: ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، وثعلبة بن أبي مالك جميعًا قد رأيا النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: وقال الدارقطني: الصواب فيه عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير، لثعلبة صحبة، ولعبد الله رؤية.
(عن أبيه، وقال سليمان بن داود: عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاع من بر أو) للشك يدل عليه ما أخرجه الإِمام أحمد في "مسنده"(2) من طريق عفان، قال: سألت حماد بن زيد عن صدقة الفطر، فحدثني عن نعمان بن راشد، عن الزهري، عن ابن ثعلبة بن أبي صعير، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أدوا صاعًا من قمح، أو صاعًا من بر- وشك حماد- عن كل اثنين"، الحديث، فعلى هذا الشاك حماد بن زيد (قمح على كلّ اثنين)(3) أي نصف صاع من البر على كل
(1) في نسخة: "ثعلبة بن عبد الله".
(2)
"مسند أحمد"(5/ 432).
(3)
رواه الموفق (4/ 287) مؤيدًا لمذهبهم بلفظ: كل إنسان، وتبويب أبي داود يأباه، ثم ذكره الموفق في موضع آخر، ثم قال: وفي رواية أبي داود: عن كل اثنين، فعلم أنهما روايتان بكلا اللفظين فبقي الترجيح، قلت: ويستدل للحنفية بما في "مسند أحمد"(6/ 355): عن أسماء: كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح. (ش).
صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ تعالي، وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ». زَادَ سُلَيْمَانُ فِى حَدِيثِهِ:"غَنِىٍّ أَوْ فَقِيرٍ". [حم 5/ 432، ق 4/ 167]
===
واحد منهما (صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، أما غنيكم) إذا أعطى (فيزكيه) أي فيطهر (الله تعالى) نفسه وماله، (وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطاه) المساكين، والمراد بالفقير عندنا: الفقير بالإضافة إلى أكابر الأغنياء (1)، أو يقال: إن الفقير إذا أعطى متطوعًا من غير أن يجب عليه يرد الله عليه أكثر مما أعطى.
وأما على مذهب الشافعي (2) فمن ملك صدقة الفطر زيادة على قوت نفسه وعياله ليوم العيد وليلته، (زاد سليمان في حديثه: غني أو فقير).
قال القاري (3): قال ابن الهمام: هو حديث مروي في "سنن أبي داود"، والدارقطني، و"مسند عبد الرزاق"، وقد اختلف في الاسم، والنسبة، والمتن؛ فالأول: أهو ثعلبة بن أبي صعير، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير، أو عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه؟ .
والثاني: أهو العدوي أو العذري؟ فقيل: العدوي نسبة إلى جده الأكبر عدي، وقيل: العذري، وهو الصحيح، ذكره في "المغرب" وغيره، وقال أبو علي الغساني في "تقييد المهمل": العذري بضم الذال المعجمة والراء (4)، هو عبد الله بن ثعلبة بن صعير، أبو محمد، حليف بني زهرة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والعدوي تصحيف.
(1) ذلك أن النصاب شرط الوجوب عندنا، وسيأتي المستدل، وأجاب القاري (4/ 332) عن الحديث بأن ذكر الفقير فيه شاذ. (ش).
(2)
وبه قال مالك وأحمد، كذا في "الأوجز"(6/ 272). (ش).
(3)
"مرقاة المفاتيح"(4/ 332، 333).
(4)
كذا ضبطه القاري في "المرقاة"(4/ 332) وفيه سقوط، والصواب: بضم العين المهملة، وسكون الذال المعجمة، وفي آخرها الراء. انظر:"الأنساب"(4/ 171).
1620 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّارَابِجِرْدِيُّ (1):
===
والثالث: أهو "أدوا صدقة الفطر صاعًا من تمر أو قمح عن كل رأس"، أو هو "صدقة الفطر صاع من بر أو قمح عن كل اثنين"؟ قال في "الإِمام": ويمكن أن يصرف رأس إلى اثنين، لكن تبعده رواية بين اثنين. وهي من طرقه الصحيحة التي لا ريب فيها طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن ثعلبة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال:"أدوا صاعًا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعًا من تمر أو شعير، عن كل حر وعبد، صغير أو كبير"، وهذا سند صحيح، انتهى.
1620 -
(حدثنا علي بن الحسن) بن موسى الهلالي، أبو الحسن بن أبي عيسى، كتب في "التقريب":(الدَّارَابِجِرْدِيّ) بالدال المهملة، بعدها ألف، ثم قال: بكسر الموحدة والجيم وسكون الراء، وفي "الخلاصة"، و"تهذيب التهذيب": الدرابجردي بغير ألف بعد الدال، وكتب في "حاشية الخلاصة" حكايته عن "التهذيب": نسبة إلى دارابجرد، محلة متصلة في الصحراء بأعلى نيسابور.
وقال السمعاني في "الأنساب"(2): الدارابجردي: بفتح الدال، والراء المهملتين، وسكون الباء المنقوطة بواحدة، وكسر الجيم، وسكون الراء، وكسر الدال المهملتين، هذه النسبة إلى دارابجرد، وهي بلدة من بلاد فارس، خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين، منهم أبو علي الحسن بن محمد بن يوسف الدارابجردي، وأما أبو الحسن علي بن الحسن بن موسى بن ميسرة الدارابجردي، فهو منسوب إلى محلة من محال نيسابور، يقال لها: دارابجرد. وظني أن أهل دارابجرد فارس كانوا ينزلون إليها فنسبت المحلة إليهم، وعلي بن
(1) في نسخة: "الدرابجردي".
(2)
"الأنساب"(5/ 242).
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ - هُوَ ابْنُ وَائِلٍ -، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. (ح): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِىُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِىِّ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ بْنِ دَاوُدَ - أَنَّ الزُّهْرِىَّ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا، فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ: صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ رَأْسٍ - زَادَ عَلِىٌّ فِى حَدِيثِهِ: أَوْ صَاعِ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ". [خزيمة 2410، ق 4/ 167 - 168، قط 2/ 148]
===
الحسن هذا من هذه المحلة، وهي من محالها بالصحراء من أعلى البلد (نا عبد الله بن يزيد) المقرئ، (نا همام) بن يحيى.
(نا بكر هو ابن وائل) بن داود التيمي الكوفي، قال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، مات قبل أبيه، قلت: وقال الحاكم: وائل وابنه ثقتان، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عبد الحق في "الأحكام": ضعيف، ورد ذلك عليه ابن القطان فأجاد، وقال: لم يذكره أحد ممن صنف في الضعفاء، ولا قال فيه أحد: إنه ضعيف.
(عن الزهري، عن ثعلبة بن عبد الله، أو قال) الزهري: (عبد الله بن ثعلبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ح: ونا محمد بن يحيى النيسابوري، نا موسى بن إسماعيل، نا همام، عن بكر الكوفي- قال محمد بن يحيى: هو بكر بن وائل بن داود- أن الزهري حدثهم، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، عن أبيه) ولم يشك، وزاد لفظ: عن أبيه (قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير، عن كل رأس، زاد علي) بن الحسن (في حديثه: أو صاع بُرٍّ أو قمح بين اثنين، ثم اتفقا) أي علي بن الحسن ومحمد بن يحيى (عن الصغير والكبير، والحر والعبد).
1621 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ - قَالَ ابْنُ صَالِحٍ: قَالَ: الْعَدَوِىُّ وَإِنَّمَا هُوَ الْعُذْرِىُّ - خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْرِئِ. [قط 2/ 150]
1622 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ (1): حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا
===
1621 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج قال: وقال ابن شهاب: قال عبد الله بن ثعلبة) بلا شك، فالحاصل أنه أخرج أولًا حديث نعمان بن راشد عن الزهري، ثم أخرج من حديث عبد الله بن يزيد، عن همام، عن بكر بن وائل وكان فيهما بالشك، ثم أخرج حديث موسى بن إسماعيل، عن همام، عن بكر، عن الزهري من غير شك. ثم أخرج حديث ابن جريج عن الزهري من غير شك.
(قال ابن صالح) أحمد: (قال) عبد الرزاق: (العدوي، وإنما هو العذري)، حاصله أن أبا داود يقول: قال شيخي أحمد بن صالح: إن شيخه عبد الرزاق قال في صفة عبد الله بن ثعلبة لفظَ: العدوي. وهو ليس بصحيح، وإنما هو العذري (خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس قبل الفطر بيومين بمعنى حديث المقرئ) عبد الله بن يزيد المذكور.
1622 -
(حدثنا محمد بن المثنى، نا سهل بن يوسف) الأنماطي، أبو عبد الرحمن، ويقال: أبو عبد الله، البصري، عن ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال الدارقطني: ثقة، وقال الطحاوي عن إبراهيم بن أبي داود: بصري ثقة.
(قال) أي سهل بن يوسف: (حميد أخبرنا) حميد مبتدأ، وأخبَرَنا
(1) زاد في نسخة: "حدثنا".
عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِى آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ: أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا، قَالَ: مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ، أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِىٌّ رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ: قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ. قَالَ حُمَيْدٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ". [ن 2515، حم 1/ 351، قط 2/ 152]
===
خبره بصيغة المعلوم، فتقدير العبارة: قال سهل بن يوسف: أخبرنا حميد (عن الحسن قال: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة) وكان واليًا عليها (فقال: أخرجوا صدقة صومكم) أي صدقة الفطر (فكأنَّ) حرف مشبه بالفعل (الناس لم يعلموا) أي لم يفقهوا صدقة الفطر (قال) ابن عباس: (من) موصوفة أو استفهامية (ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم) من أهل البصرة (فعلِّموهم) أحكامَ صدقةِ الفطر (فإنهم لا يعلمون).
(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير، أو نصفَ صاع من قمح، على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير فلما قدم عليٌّ) البصرة (رأى رخص السعر) وهو ضد الغلاء (قال) علي: (قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه) أي المؤدَّى في صدقة الفطر (صاعًا من كل شيء) أي من الحنطة وغيرها لكان أحسن.
(قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان) أي صدقة الفطر (على من صام)، أي كان مذهبه أن صدقة الفطر لا تجب على الصبيان، ولكن لم نقف على دليله.