الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَيْضًا: لَا يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا، يَقُولُ: وَلَا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ (1) فتُجْنَبُ (2) إِلَيْهِ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ في مَوْضِعِهِ (3). [ق 4/ 110]
(9) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ
1593 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن نَافِعٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ
===
هذا اللفظ خبط وخلط، والصواب عندي:"على هذه الطريقة"، أي طريقة الجلب. وفي "البيهقي" (4): والجنب هذه الطريقة (أيضًا) فلعله سقط فيها أيضًا لفظ "على"(لا يجنب أصحابها) أي أصحاب الأموال، (يقول) أي ابن إسحاق:(ولا يكون الرجل) أي الساعي (بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب) أي تحضر (إليه) أربابُ الأموال بأموالها؛ (ولكن توخذ) أي الصدقة (في موضعه) أي موضع رب المال.
(9)
(بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ)(5)، هل يجوز ذلك أم لا؟
1593 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس (6)
(1) في نسخة: "الصدقات".
(2)
في نسخة: "فتجلب".
(3)
زاد في نسخة: "يعني صدقته".
(4)
"السنن الكبرى"(4/ 110)، وفيه: والجنب عن هذه الطريقة.
(5)
لا يجوز شراؤها عند أحمد، وهو وجه للمالكية، والثلاثة على الجواز، والنهي على الكراهة التنزيهية؛ لأن لا يتسامح في القيمة، أو لأن لا تشرف النفس إليها. كذا في "الأوجز"(6/ 242). (ش).
(6)
اختلفت ألفاظ الرواية في الصدقة والوقف والجهاد، وكذلك اختلفوا في الاستدلال، وحمله الموفق على أنه أعطاه ليغزو، وملكه بعد الغزو. (انظر:"المغني" 4/ 102، 103). (ش).