المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(343) باب: في الوتر قبل النوم - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٦

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(319) بابٌ: في قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(320) بابٌ: في لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(322) بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌(324) بَابُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(325) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ في كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌(326) بَابٌ: في كَمْ يُقْرأُ الْقُرْآنُ

- ‌(327) بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌(328) بَابٌ: في عَدَدِ الآيِ

- ‌(329) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَمْ سَجْدَةً في الْقُرْاَنِ

- ‌(330) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ في الْمُفَصَّلِ

- ‌(331) بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا سُجُودًا

- ‌(332) بَابُ السُّجُودِ في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقرأ}

- ‌(333) بَابُ السُّجُودِ في {ص}

- ‌(334) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ

- ‌(335) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌(336) (بابٌ: فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدة بَعْدَ الصُّبْح)

- ‌(337) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

- ‌(338) بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌(339) بَابٌ: كمِ الْوِتْرُ

- ‌(340) بَابُ مَا يُقْرَأُ في الْوِتْرِ

- ‌(341) بَابُ الْقُنُوتِ في الْوِتْرِ

- ‌(342) بَابٌ: في الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌(343) باب: في الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌(344) بابٌ: في وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌(345) بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ

- ‌(346) بابُ الْقُنُوتِ في الصَّلَوَاتِ

- ‌(347) بابٌ: في فَضْلِ التَّطوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌(348) بابٌ

- ‌(349) بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(350) بابٌ: في ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌(352) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّولِ

- ‌(353) بابُ مَا جَاءَ فِى آيَةِ الْكُرْسِىِّ

- ‌(354) بابٌ: فِى سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌(355) بابٌ: فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌(356) (بَابٌ: كيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتيلُ في القِرَاءَةِ

- ‌(357) بابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌(358) بابٌ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌(359) باب الدُّعَاءِ

- ‌(360) باب التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

- ‌(361) بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌(362) بابٌ: فِى الاِسْتِغْفَارِ

- ‌(363) (بَابُ النَّهْي أَنْ يَدْعُوَ الإنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ)

- ‌(364) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(365) بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

- ‌(367) بَابٌ: في الاسْتِخَارَةِ

- ‌(368) بَابٌ: في الاسْتِعَاذَةِ

- ‌(3) كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌(1) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌(2) بَابُ العُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ

- ‌(3) بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةُ الْحَلْي

- ‌(4) بَابٌ: في زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌(5) بَابُ رِضَى الْمُصَدِّقِ

- ‌(6) بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌(7) بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبْلِ

- ‌(8) بَابٌ: أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌(10) بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(11) بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌(12) باب زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌(13) بَابٌ: في خَرْصِ الْعِنَبِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(15) بَابٌ: مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌(16) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌(17) بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌(18) بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى

- ‌(19) بَابٌ: كَمْ يُؤدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌(20) بَابُ مَنْ رَوَىَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌(21) بَابٌ: في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌(22) بَابٌ في الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

- ‌(23) بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

- ‌(24) بَابُ مَنْ يَجُوزُ لهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

- ‌(25) بَابٌ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌(26) بَابُ كَرَاهِيةِ الْمَسْألَةِ

- ‌(27) بَابٌ: في الاسْتِعْفَافِ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌(29) (بَابُ الفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ)

- ‌(30) بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(31) بَابٌ: في حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌(32) بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

- ‌(33) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(34) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌(35) بابُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

- ‌(36) بابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(37) بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عز وجل

- ‌(38) بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

- ‌(39) بَابٌ في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(40) بَابٌ: في فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌(41) بابٌ: فِى الْمَنِيحَةِ

- ‌(42) بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

- ‌(43) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوجِهَا

- ‌(44) بَابٌ: في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌(45) بَابٌ: في الشُّحِّ

- ‌(4) كِتَابُ اللُّقَطَةِ

الفصل: ‌(343) باب: في الوتر قبل النوم

(343) باب: في الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

1432 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عن قَتَادَةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ - مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ -

===

قال في "الدر المختار"(1): فلم يجز فجر من تذكر أنه لم يوتر لوجوبه عنده، إلا إذا ضاق الوقت أو نسيت الفائتة أو فاتت ست اعتقادية، انتهى ملخصًا.

قال: وثامنها: التفرقة بين أن يتركه لنوم أو نسيان، وبين أن يتركه عمدًا، فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا استيقظ، وإذا ذكر في أي وقت كان ليلًا أو نهارًا، وهو ظاهر الحديث، واختاره ابن حزم، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر" قال: وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض أو نافلة، وهو في الفرض أمر فرض، وفي النفل أمر ندب، قال: ومن تعمد تركه حتى دخل الفجر، فلا يقدر على قضائه أبدًا، قال: فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبدًا متى ذكره ولو بعد أعوام، وقد استدل بالأمر بقضاء الوتر على وجوبه، وحمله الجمهور على الندب، انتهى.

(343)

(بَابٌ: في الوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ)

أي: من لا يثق على نفسه بالانتباه في آخر الليل، فعليه أن يوتر في أول الليل

1432 -

(حدثنا ابن المثنى، نا أبو داود، نا أبان بن يزيد، عن قتادة، عن أبي سعيد من أزد شنوءة)، قال الحافظ في "تهذيبه": أبو سعيد الأزدي الشنائي من أزد شنوءة، روى عن أبي هريرة:"أوصاني خليلي بثلاث" الحديث، وعنه قتادة، ذكره ابن حبان في "الثقات".

(1) انظر: "رد المحتار"(2/ 532).

ص: 129

عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ في سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ (1): رَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَصَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى (2) وِتْرٍ". [خ 1981، م 721، ن 167]

1433 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، نَا أَبُو الْيَمَانِ،

===

(عن أبو هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث) أي بثلاث خصال (لا أدعهن في سفر ولا حضر: ركعتي الضحى)(3) وهذه أقل صلاة الضحى، وتقدم الكلام على صلاة الضحى في بابه، (وصوم ثلاثة أيام) أي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر (من الشهر) يعني أيام البيض، وقيل: يومًا من أوله، ويومًا من أوسطه، ويومًا من آخره، وقيل: كل يوم من أول كل عشر، وقيل مطلقًا، (وأن لا أنام إلَّا على وتر)، ولعله أوصاه بذلك مع أن الوتر آخر الليل أفضل، لأنه كان لا يثق على الانتباه (4)، فخاف من الفوت.

قال ابن حجر: قيل: سببه أنه رضي الله عنه كان يشتغل أولى ليله باستحضاره لمحفوظاته من الأحاديث الكثيرة التي لم يسايره في حفظ مثلها أكثر الصحابة، فكان يمضي عليه جزء كبير من أولى الليل، فلم يكد يطمع في استيقاظ آخره، فأمره عليه السلام بتقديم الوتر لذلك لاشتغاله بما هو أولى، انتهى، ويمكن أن يكون بسبب آخر، والله أعلم، قاله القاري (5).

1433 -

(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، نا أبو اليمان) هو حكم بن نافع البهراني بمفتوحة وسكون هاء وبراء ونون، نسبة إلى بهراء بن عمرو بن الحاف الحمصي مولاهم، قال أبو حاتم: نبيل ثقة صدوق، وقال ابن عمار: ثقة، وقال العجلي: لا بأس به.

(1) في نسخة: "في حضر ولا سفر".

(2)

في نسخة: "عن وتر".

(3)

وعند النسائي: "ركعتي الفجر". (انظر: "سنن النسائي" 1678). (ش).

(4)

هكذا في بين السطور من النسخة القديمة والجديدة. (ش).

(5)

"مرقاة المفاتيح"(3/ 333).

ص: 130

عن صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ السَّكُونِيِّ، عن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عن أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ:"أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلَاثٍ لَا أَدَعُهُنَّ بِشَيْءٍ: أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَبِسُبْحَةِ (1) الضُّحَى في الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ". [م 722، حم 6/ 440]

1434 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، نَا أَبُو زَكريَّا (2) السَّيْلَحِينِيُّ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عن ثَابِتٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

===

(عن صفوان بن عمرو، عن أبي إدريس السكوني) الحمصي، قلت: قرأت بخط الذهبي: قال ابن القطان: حاله مجهولة، قال الذهبي: قد روى عنه غير صفوان بن عمرو، فهو شيخ محله الصدق، كذا قال، ولم يسم الراوي الآخر، وقد جزم ابن القطان بأنه ما روى عنه غير صفوان، وقول الذهبي: إن من روى عنه أكثر من واحد فهو شيخ محله الصدق، لا يوافقه عليه من يبتغي على الإِسلام مزيد العدالة، بل هذه الصفة هي صفة المستورين الذين اختلفت الأئمة في قبول أحاديثهم، والله أعلم.

(عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن بشيء) الباء للسببية، أي بشيء مانع من الموانع، ويحتمل أن يكون بدلاً من لفظ منهن، أي لا أدع بشيء منهن، (أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر) وهذه أحد الثلاثة، (ولا أنام إلَّا على وتر) وهذه ثانيتها، (وبسبحة الضحى في الحضر والسفر) وهذه ثالثتها. وقد تقدم البحث في هذا الحديث.

1434 -

(حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، نا أبو زكريا) يحيى بن إسحاق (السيلحيني، نا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عبد الله بن

(1) في نسخة: "سبحة"، وفي نسخة:"تسبيحة".

(2)

زاد في نسخة: "يحيى بن إسحاق".

ص: 131