الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1604 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. [انظر تخريج الحديث السابق]
(14) بَابٌ: في الْخَرْصِ
1605 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا خَرَصْتُمْ فَجُذُّوا،
===
1604 -
(حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، ناعبد الله بن نافع، عن محمد بن صالح التمار، عن ابن شهاب بإسناده) أي بإسناد حديث ابن شهاب المتقدم (ومعناه) وزاد في نسخة: "قال أبو داود: وسعيد بن المسيب لم يسمع من عتاب شيئًا"(1).
(14)
(بَابٌ: فِي الْخَرْصِ)(2)
1605 -
(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود) بن نيار بكسر النون وبالتحتانية، الأنصاري، المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"، له حديث واحد في الخرص في الزكاة، قلت: وقال البزار: معروف، وقال ابن القطان: لكنه لا يعرف حاله، انتهى. وقال في "التقريب": مقبول.
(قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فجذوا) بالجيم والذال أي فقطعوا، فإن الجذ القطع، وفي نسخة
(1) وبسطه العيني (6/ 520)، والزرقاني (2/ 98) على "الموطأ"، وبهذا أنكر داود الظاهري خرص العنب، واقتصر الخرص على التمر فقط. (ش).
(2)
بفتح معجمة، وقد تكسر، والصاد مهملة: حزر ما على النخلة من الرطب تمرًا، كذا في "المجمع"(2/ 32). (ش).
وَدَعُوا الثُّلُثَ،
===
مكتوبة بالقلم في المتن مثل ما في المطبوعة، وفي الحاشية:"فجدوا" بالجيم والدال المهملة، وكتب نسخة أخرى: فخذوا، بالخاء والذال المعجمتين، وأخذ القاري (1) في شرحه هذه النسخة الأخيرة، وعلى النسخة الأولى جزاء الشرط محذوف، أي: إذا خرصتم ثم قطع أرباب النخيل ثمرتها فخذوا زكاتها إن سلم المخروص من آفة.
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قولُه: "فجذوا" معناه: رخصوهم في الجد، وذلك لأن الجد ليس إلى المصدقين، انتهى.
فعلى هذا لفظ "فجذوا" بصيغة الأمر يقع جزاء الشرط، وعلى النسخة الأخيرة لفظ "فخذوا" جزاء الشرط، و (دعوا) أي اتركوا (2)(الثلث) بضم اللام وسكونه، قال الطيبي (3): فخذوا جواب للشرط، ودعوا عطف عليه، أي إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة، ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار، واتركوا الثلث لصاحب المال حتى يتصدق به.
قال القاضي: الخطاب مع المصدقين، أمرهم أن يتركوا للمالك ثلثَ ما خرصوا عليه أو ربعَه توسعة عليه (4) حتى يتصدق به على جيرانه ومن يمر به،
(1)"مرقاة المفاتيح"(4/ 317)، رقم (1805).
(2)
قال صاحب "العرف الشذي"(ص 275): للعلماء في شرحه سبعة أقوال، وفي "بداية المجتهد" (1/ 268): استدل بالحديث الشافعية على أنه لا يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب إلى آخر ما قال، وحجة الجمهور:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [سورة الأنعام: 141].
قال الحافظ في "الفتح"(3/ 347): قال بظاهره الليث وأحمد وإسحاق، وقال مالك وسفيان: لا يترك لهم شيئًا، وهو المشهور عن الشافعي، وقال ابن العربي: المحصل من صحيح النظر أن يعمل بالحديث وهو قدر المؤنة، ولقد جربناه فوجدناه كذلك في الأغلب مما يؤكل رطبًا. (ش).
(3)
"شرح الطيبي"(4/ 37، 38).
(4)
وقد ورد الأمر بذلك في عدة روايات عن عمر في "كنز العمال"(6/ 545). (ش).
فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ" (1). [ت 643، ن 2491، حم 3/ 448، خزيمة 2319]
===
ويطلب منه فلا يحتاج إلى أن يغرم ذلك من ماله، وهذا قول قديم للشافعي وعامةِ أهل الحديث.
وعند أصحاب الرأي لا عبرة بالخرص لإفضائه إلى الربا، وزعموا أن الأحاديث الواردة فيه كانت قبل تحريم الربا، ويرده حديث عتاب فإنه أسلم يوم الفتح، وتحريم الربا كان مقدمًا، انتهى.
وحديثُ جابر الطويلُ في الصحيح صريح بأن تحريم الربا كان في حجة الوداع، قال ابن حجر (2): بهذا أخد الشافعي في قوله القديم، واختاره جماعة من أصحابه فقال: يترك الساعي له نخلة أو نخلات يأكلها أهله، ثم رجع عن ذلك في القديم، وقال: لا يترك له شيئًا، وأجاب عن الحديث: بأن المراد دعوا له ذلك ليفرقه بنفسه على نحو أقاربه وجيرانهم لطمعهم في ذلك منه.
(فإن لم تدعوا) أي لم تتركوا له (أو تجدوا) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا تجدوا من وجد يجد، وليس في نسخة "المشكاة" والتي عليها "شرح القاري"(3)، ومعناه- والله أعلم-: إن لم تجدوا مناسبًا أن تتركوا الثلث، فعلى هذا حرف "أو" للشك من الراوي، أي قال: إن لم تدعوا، أو قال: وليس إن لم تجدوا (الثلث).
وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قوله: فإن لم تجدوا الثلث، أي لم تدعوا الثلث، ولعل الجد ها هنا قطع الكلام، والقول الفصل منه. (فدعوا الربع) وكتب في حاشية النسخة المكتوبة: قوله: ودعوا الثلث، قال الخطابي: إذا أخذ الحق منهم مستوفى أضر بهم، فإنه تكون منه الساقطة
(1) زاد في نسخة عقب الحديث: "قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للخُرْفة، وكذا قال يحيى القطان". [والخرفة: ما يجتنى من الفواكه].
(2)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(4/ 317).
(3)
انظر: "مرقاة المفاتيح"(4/ 317).