المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(12) باب زكاة العسل - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٦

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(319) بابٌ: في قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(320) بابٌ: في لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(322) بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌(324) بَابُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(325) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ في كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌(326) بَابٌ: في كَمْ يُقْرأُ الْقُرْآنُ

- ‌(327) بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌(328) بَابٌ: في عَدَدِ الآيِ

- ‌(329) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَمْ سَجْدَةً في الْقُرْاَنِ

- ‌(330) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ في الْمُفَصَّلِ

- ‌(331) بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا سُجُودًا

- ‌(332) بَابُ السُّجُودِ في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقرأ}

- ‌(333) بَابُ السُّجُودِ في {ص}

- ‌(334) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ

- ‌(335) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌(336) (بابٌ: فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدة بَعْدَ الصُّبْح)

- ‌(337) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

- ‌(338) بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌(339) بَابٌ: كمِ الْوِتْرُ

- ‌(340) بَابُ مَا يُقْرَأُ في الْوِتْرِ

- ‌(341) بَابُ الْقُنُوتِ في الْوِتْرِ

- ‌(342) بَابٌ: في الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌(343) باب: في الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌(344) بابٌ: في وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌(345) بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ

- ‌(346) بابُ الْقُنُوتِ في الصَّلَوَاتِ

- ‌(347) بابٌ: في فَضْلِ التَّطوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌(348) بابٌ

- ‌(349) بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(350) بابٌ: في ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌(352) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّولِ

- ‌(353) بابُ مَا جَاءَ فِى آيَةِ الْكُرْسِىِّ

- ‌(354) بابٌ: فِى سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌(355) بابٌ: فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌(356) (بَابٌ: كيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتيلُ في القِرَاءَةِ

- ‌(357) بابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌(358) بابٌ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌(359) باب الدُّعَاءِ

- ‌(360) باب التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

- ‌(361) بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌(362) بابٌ: فِى الاِسْتِغْفَارِ

- ‌(363) (بَابُ النَّهْي أَنْ يَدْعُوَ الإنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ)

- ‌(364) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(365) بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

- ‌(367) بَابٌ: في الاسْتِخَارَةِ

- ‌(368) بَابٌ: في الاسْتِعَاذَةِ

- ‌(3) كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌(1) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌(2) بَابُ العُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ

- ‌(3) بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةُ الْحَلْي

- ‌(4) بَابٌ: في زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌(5) بَابُ رِضَى الْمُصَدِّقِ

- ‌(6) بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌(7) بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبْلِ

- ‌(8) بَابٌ: أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌(10) بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(11) بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌(12) باب زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌(13) بَابٌ: في خَرْصِ الْعِنَبِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(15) بَابٌ: مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌(16) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌(17) بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌(18) بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى

- ‌(19) بَابٌ: كَمْ يُؤدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌(20) بَابُ مَنْ رَوَىَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌(21) بَابٌ: في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌(22) بَابٌ في الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

- ‌(23) بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

- ‌(24) بَابُ مَنْ يَجُوزُ لهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

- ‌(25) بَابٌ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌(26) بَابُ كَرَاهِيةِ الْمَسْألَةِ

- ‌(27) بَابٌ: في الاسْتِعْفَافِ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌(29) (بَابُ الفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ)

- ‌(30) بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(31) بَابٌ: في حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌(32) بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

- ‌(33) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(34) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌(35) بابُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

- ‌(36) بابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(37) بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عز وجل

- ‌(38) بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

- ‌(39) بَابٌ في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(40) بَابٌ: في فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌(41) بابٌ: فِى الْمَنِيحَةِ

- ‌(42) بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

- ‌(43) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوجِهَا

- ‌(44) بَابٌ: في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌(45) بَابٌ: في الشُّحِّ

- ‌(4) كِتَابُ اللُّقَطَةِ

الفصل: ‌(12) باب زكاة العسل

(12) باب زَكَاةِ الْعَسَلِ

1600 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِىِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِى مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِىَ لَهُ وَادِيًا (1) يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْوَادِى، فَلَمَّا ولىَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه -، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ؟

===

(12)

- (باب زَكَاةِ الْعَسَلِ)

1600 -

(حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، نا موسي بن أعين، عن عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء هلال أحد بني مُتْعان) وهو غير هلال بن سعد، وقصته مغايره لقصة هلال بن سعد من عدة أوجه؛ فالظاهر المغايرة بينهما (إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور) أي بعشر (نحل) أي عسل (له) أي لهلال، (وكان) هلال (سأله) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن يحمي واديًا) أي يجعله حمي، لا يدخل فيه غيره بل يكون نحله مختصًا به (يقال له: سلبه) (2) بفتح أوله، وبعد اللام باء موحدة.

(فحمي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي) ، وكان بعد ذلك يؤدي عشر ما يخرج من نحله من العسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، (فلما ولي) أي استخلف (عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب) كذا قال عمرو بن الحارث، والصواب كما سيأتي ما قال عبد الرحمن: سفيان بن عبد الله، وتابعه علي ذلك أسامة بن زيد. (إلي عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ ) أي عن حمي ذلك الوادي له.

(1) وفي نسخة: "وادي"، وفي نسخة:"يحمي له واديًا".

(2)

قال العيني (6/ 533): هو بفتح السين المهملة واللام، والباء الموحدة، كذا قيده البكري، وقال شيخنا زين الدين: ووقع في سماعنا من "السنن" بسكون اللام. (ش).

ص: 413

فَكَتَبَ عُمَرُ: إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلبَةَ، وِإلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأَكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ". [ن 2499]

===

(فكتب عمر) رضي الله عنه أي إلى سفيان: (إن أدى) هلال (إليك ما كان يودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله) أي من نحل ذلك الوادي (فاحْم له) أي لهلال (سلبة، وإلَّا) أي وإن لم يؤده إليك (فإنما هو) أي النحل (ذُبَاب غيثٍ) أي مطر تجتمع في مواقع المطر (يأكله) أي يأكل ما يخرج من نحله (من يشاء) أي فلا تَحْم له فاتركه للعامة. وأخرجه النسائي (1) بهذا السند وسكت عليه.

قال الشوكاني في "النيل"(2): وحديث عمرو بن شعيب: قال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندًا، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلًا، قال الحافظ: فهذه علة، وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره.

وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب العشر في العسل: أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وحكاه في "البحر" عن ابن عمر (3)، وابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، واحد قولي الشافعي (4)، وقد حكى البخاري، وابن أبي شيبة، وعبد الرزاق عن عمر بن عبد العزيز: أنه لا يجب في العسل شيء من الزكاة، وروى عنه عبد الرزَّاق أيضًا مثل ما روى عنه صاحب "البحر"، ولكنه بإسناد ضعيف كما قاله الحافظ في "الفتح". وذهب

(1)"سنن النسائي"(2499).

(2)

"نيل الأوطار"(3/ 104، 105).

(3)

كذا في الأصل، وفي "النيل" عن عمر.

(4)

قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحمد: فيه العشر، وفي الجديد - وبه قال مالك -: لا، كذا في "الأوجز"(6/ 180). (ش).

ص: 414

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الشافعي، ومالك، والثوري، وحكاه ابن عبد البر عن الجمهور، إلى عدم وجوب الزكاة في العسل.

واعلم أن حديث أبي سيارة وحديث هلال- إن كان غير أبي سيارة- لا يدلان على وجوب الزكاة في العسل، لأنهما تطوعا بها، وحمى لهما بدل ما أخذ، وعقل عمر العلة فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله سبيل (1) الصدقات لم يخير في ذلك، انتهى.

وقال في "البدائع"(2): ثم وجوب العشر في العسل مذهب أصحابنا (3) رحمهم الله تعالى، وقال الشافعي رضي الله عنه: لا عشر فيه. وزعم أن ما روي في وجوب العشر في العسل لم يثبت. ونحن نقول: إن لم يثبت عندك وجوب العشر في العسل فقد ثبت عندنا، ألا ترى إلى ما روي: أن أبا سيارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي نحلًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أَدِّ عشره"، فقال أبو سيارة: احمها لي يا رسول الله، فحماها له (4).

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:"أن بطنًا من فهم (5) كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل لهم العشرَ من كل عشر قِرَبٍ قربة، وكان يحمي لهم واديين"، فلما كان عمر رضي الله عنه استعمل [على] ما هناك سفيانَ بن عبد الله الثقفيَّ، فأبوا أن يؤدوا إليه شيئًا، وقالوا: إنما كان شيئًا نؤديه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب ذلك سفيان إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه

(1) وفي "النيل"(3/ 105)، ولو كان سبيله سبي الصدقات، وهو خطأ.

(2)

"بدائع الصنائع"(2/ 183، 184).

(3)

ونصاب العسل عشرة قرب عند أبي يوسف، وخمسة أفراق عند محمد، وعشرة أفراق عند أحمد، كذا في "المنهل"(9/ 306)، قلت: مع اختلافهم في مقدار الفرق. (ش).

(4)

انظر: "مسند أحمد"(1/ 236)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (4/ 126).

(5)

وفي "البدائع": فهر، وهو خطأ، والصواب: فهم، كما في الرواية الآتية، وكذا عند البيهقي في "الكبرى"(4/ 127).

ص: 415

1601 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّىُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ - وَنَسَبَهُ (1) إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِىِّ -، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ شَبَابَةَ - بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ: "مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ. وَقَالَ: سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِىُّ

===

عمر رضي الله عنه: "إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله تعالى رزقًا إلى من يشاء، فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فَاحْمِ لهم وَادِيَهم، وإلا فَخَلِّ بين الناس وبينها، فأدوا إليه".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشرُ"(2).

وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان يأخذ من العسل العشرَ من كل عشر قرب قربة. وكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك حين كان واليًا على البصرة.

1601 -

(حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، نا المغيرة) بن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بتحتانية، ومعجمة، ابن أبي ربيعة المخزومي، أبو هاشم، ويقال: أبو هشام، المدني، صدوق فقيه، (ونسبه) أي ونسب أحمد بن عبدة المغيرة (إلى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي) هذا قول أبي داود، يقول: قال أحمد بن عبدة: هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث، قال المغيرة:(حدثني أبي) عبد الرحمن بن الحارث، (عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن شبابة- بطن من فهم-) أي قبيلة صغيرة من قبيلة كبيرة، واسم الصغيرة شبابة، واسم الكبيرة فهم. (فذكر) عبد الرحمن بن الحارث (نحوه) أي نحو ما ذكره عمرو.

(قال) عبد الرحمن: (من كل عشر قِرَبٍ قربةٌ)، ولم يذكره عمرو (وقال) عبد الرحمن:(سفيان بن عبد الله الثقفي) أي في مقام: سفيان بن وهب، فخالف

(1) في نسخة: "أحسبه يعني ابن عبد الرحمن" بدل "ونسبه إلى عبد الرحمن".

(2)

"السنن الكبرى"(4/ 126).

ص: 416