المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(8) باب: أين تصدق الأموال - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٦

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(319) بابٌ: في قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(320) بابٌ: في لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(322) بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌(324) بَابُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(325) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ في كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌(326) بَابٌ: في كَمْ يُقْرأُ الْقُرْآنُ

- ‌(327) بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌(328) بَابٌ: في عَدَدِ الآيِ

- ‌(329) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَمْ سَجْدَةً في الْقُرْاَنِ

- ‌(330) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ في الْمُفَصَّلِ

- ‌(331) بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا سُجُودًا

- ‌(332) بَابُ السُّجُودِ في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقرأ}

- ‌(333) بَابُ السُّجُودِ في {ص}

- ‌(334) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ

- ‌(335) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌(336) (بابٌ: فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدة بَعْدَ الصُّبْح)

- ‌(337) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

- ‌(338) بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌(339) بَابٌ: كمِ الْوِتْرُ

- ‌(340) بَابُ مَا يُقْرَأُ في الْوِتْرِ

- ‌(341) بَابُ الْقُنُوتِ في الْوِتْرِ

- ‌(342) بَابٌ: في الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌(343) باب: في الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌(344) بابٌ: في وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌(345) بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ

- ‌(346) بابُ الْقُنُوتِ في الصَّلَوَاتِ

- ‌(347) بابٌ: في فَضْلِ التَّطوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌(348) بابٌ

- ‌(349) بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(350) بابٌ: في ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌(352) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّولِ

- ‌(353) بابُ مَا جَاءَ فِى آيَةِ الْكُرْسِىِّ

- ‌(354) بابٌ: فِى سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌(355) بابٌ: فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌(356) (بَابٌ: كيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتيلُ في القِرَاءَةِ

- ‌(357) بابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌(358) بابٌ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌(359) باب الدُّعَاءِ

- ‌(360) باب التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

- ‌(361) بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌(362) بابٌ: فِى الاِسْتِغْفَارِ

- ‌(363) (بَابُ النَّهْي أَنْ يَدْعُوَ الإنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ)

- ‌(364) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(365) بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

- ‌(367) بَابٌ: في الاسْتِخَارَةِ

- ‌(368) بَابٌ: في الاسْتِعَاذَةِ

- ‌(3) كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌(1) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌(2) بَابُ العُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ

- ‌(3) بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةُ الْحَلْي

- ‌(4) بَابٌ: في زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌(5) بَابُ رِضَى الْمُصَدِّقِ

- ‌(6) بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌(7) بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبْلِ

- ‌(8) بَابٌ: أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌(10) بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(11) بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌(12) باب زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌(13) بَابٌ: في خَرْصِ الْعِنَبِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(15) بَابٌ: مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌(16) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌(17) بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌(18) بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى

- ‌(19) بَابٌ: كَمْ يُؤدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌(20) بَابُ مَنْ رَوَىَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌(21) بَابٌ: في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌(22) بَابٌ في الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

- ‌(23) بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

- ‌(24) بَابُ مَنْ يَجُوزُ لهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

- ‌(25) بَابٌ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌(26) بَابُ كَرَاهِيةِ الْمَسْألَةِ

- ‌(27) بَابٌ: في الاسْتِعْفَافِ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌(29) (بَابُ الفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ)

- ‌(30) بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(31) بَابٌ: في حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌(32) بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

- ‌(33) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(34) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌(35) بابُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

- ‌(36) بابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(37) بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عز وجل

- ‌(38) بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

- ‌(39) بَابٌ في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(40) بَابٌ: في فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌(41) بابٌ: فِى الْمَنِيحَةِ

- ‌(42) بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

- ‌(43) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوجِهَا

- ‌(44) بَابٌ: في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌(45) بَابٌ: في الشُّحِّ

- ‌(4) كِتَابُ اللُّقَطَةِ

الفصل: ‌(8) باب: أين تصدق الأموال

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَنْشَدَنَا الرِّيَاشِيُّ شِعْرًا:

إِذَا سُهَيْلٌ أَوَّلَ (1) اللَّيْلِ طَلَعْ

فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعْ

لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ

وَالْهُبَعُ: الَّذِي يُوْلَدُ في غَيْرِ حِيْنِهِ.

(8) بَابٌ: أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ

؟

1591 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عن ابْنِ إِسْحَاقَ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا جَلَبَ،

===

(قال أبو داود: وأنشدنا الرياشي شعرًا:

إذا سهيل أوَل الليلِ طلع

فابن اللبون الحق، والحق جذع)

معناه: إذا طلع سهيل في أول الليل يحاسب فيها فصول الأسنان فيصير ابن اللبون حقًّا، والحق جذعًا (لم يبق من أسنانها) أي الإبل (غير الهبع، والهبع: الذي يولد في غير حينه) قال في "المخصص": سئل جبر بن حبيب أو أخوه عن الهبع؟ فقال: تنتج الرباع في الربعية، وينتج الهبع في الصيفية فَتَقوى الرباع قبله، فإذا ماشاها أَبْطَرَتْه فهبع، والهبع من السير أن يستعجل ويستعين بعنقه في مشيه، وقيل: الهبع ما تنتج (2) في حمارة القيظ، والجمع هباع، وقيل: لا جمع له.

(8)

(بَابٌ أَيْنَ تُصَدَّقُ الأمْوَالُ؟ )

أي: في أي محل يأخذ الساعي الزكاة من أرباب الأموال

1591 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا ابن أبي عدي) هو محمد بن إبراهيم، (عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده) أي جدِّ شعيب: عبد الله بن عمرو بن العاص، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جَلَبَ) بفتحتين، وهو في

(1) وفي نسخة: "آخر".

(2)

وفي "المخصص": "نتج".

ص: 402

وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا في دُورِهِمْ". [حم 2/ 180، ق 4/ 110]

1592 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1)، سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ في قَوْلِهِ: "لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ". قَالَ: أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ في مَوَاضِعِهَا، وَلَا تُجْلَبَ إِلَى الْمُصَدِّقِ. وَالْجَنَبُ عَنْ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ

===

الزكاة: أن يقدم المصدقُ على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموالَ من أماكنها؛ ليأخذ صدقتها فنهي عنه، وأُمِرَ أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم، وهو في السباق: أن يتبع رجلًا (2) فرسه فيزجره، ويجلب عليه، ويصيح حثًّا له على الجري فنهي عنه.

(ولا جنب) بفتحتين، أي: لا يُبْعِد صاحب المال المالَ بحيث تكون مشقة على العامل، وقال ابن حجر (3): أي لا ينزل الساعي بأقصى محال أهل الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تُحضَرَ، وفي السباق: أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي سابق عليه، فإذا فتر المركوب تَحَوَّل إلى المجنوب، (ولا تؤخذ صدقاتهم إلَّا في دورهم)، أي منازلهم وأماكنهم ومياههم وقبائلهم.

1592 -

(حدثنا الحسن بن علي، نا يعقوب بن إبراهيم، سمعت أبي) أي إبراهيم بن سعد (يقول: عن محمد بن إسحاق في) تفسير (قوله: لا جلب ولا جنب، قال) محمد بن إسحاق: (أن تصدق الماشية)، أي تؤخَذَ صدقتها (في مواضعها، ولا تُجْلَبَ) أي ولا تجرَّ (إلى المصدق، والجنب عن هذه الفريضة) هكذا في النسخ المجتبائية والكانفورية والقادرية، وكذا في متن النسخة المكتوبة، وفي حاشيتها كتب لفظ "غير" في محل "عن"، و"على الطريقة" في محل "هذه الفريضة".

وأما في النسخة المصرية ففيها: "عن غير هذه الفريضة"، وفي النسخ في

(1) زاد في نسخة: "قال".

(2)

كذا في الأصل، وفي "النهاية":"أن يتبع الرجل".

(3)

انظر: "مرقاة المفاتيح"(4/ 282).

ص: 403