الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(18) بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى
؟
1610 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
===
الوقت غير عين، وإنما يتعين بتعيينه فعلًا أو بآخر العمر كالأمر بالزكاة والعشر والكفارات وغير ذلك، وفي أي وقت أدى كان مؤديًا لا قاضيًا (1) كما في سائر الواجبات الموسعة، غير أن المستحب أن يخرج قبل الخروج إلى المصلى؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل.
(18)
(بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى؟ )
1610 -
(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير) بن معاوية، (نا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) أي صلاة العيد.
قال الشوكاني في "النيل"(2): وقد استدل بقوله: "زكاة الفطر" على أن وقت وجوبها غروبُ الشمس ليلة الفطر؛ لأنه وقت الفطر من رمضان، وقيل: وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد؛ لأن الليل ليس محلًّا للصوم، وإنما يتبين الفطر الحقيقي بالأكل بعد طلوع الفجر. والأولُ قولُ الثوري، وأحمد، وإسحاق والشافعي- في الجديد-، وإحدى الروايتين عن مالك. والثاني: قولُ أبي حنيفة، والليث، والشافعي- في القديم-، والرواية الثانية عن مالك. قال ابن دقيق العيد: الاستدلال بقوله: "زكاة الفطر" على الوقت ضعيف؛ لأن الإضافة إلى الفطر لا تدل على وقت الوجوب، بل تقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر من رمضان، وأما وقت الوجوب فيطلب من أمر آخر.
(1) وهكذا عند مالك، لكنه يأثم بالتأخير عنده، وعند الشافعي وأحمد: يكون قاضيًا، وعند ابن القيم: يفوت بالصلاة، كذا في "الأوجز"(6/ 312)(ش).
(2)
"نيل الأوطار"(3/ 143، 144).
قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ". [خ 1509، م 986، ت 677، ن 2521]
===
(قال) نافع: (فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين)(1). قال في "البدائع"(2): ولو عجل الصدقة على يوم الفطر لم يذكر في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجوز التعجيل سنة وسنتين. وعن خلف بن أيوب: أنه يجوز تعجيلها إذا دخل رمضان، ولا يجوز قبله، وذكر الكرخي في "مختصره": أنه يجوز التعجيل بيوم أو يومين. وقال الحسن بن زياد: لا يجوز تعجيلها أصلًا، وجه قوله: أن وقت وجوب هذا الحق هو يوم الفطر فكان التعجيلُ أداءَ الواجب قبل وجوبه، وأنه ممتنع كتعجيل الأضحية قبل يوم النحر.
وجه قول خلف: أن هذه فطرة عن الصوم فلا يجوز تقديمها على وقت الصوم، وما ذكره الكرخي من اليوم واليومين فقد قيل: إنه ما أراد به الشرط، فإن أراد به الشرط فوجهه أن وجوبها لإغناء الفقير في يوم الفطر، وهذا المقصود يحصل بالتعجيل بيوم أو يومين، لأن الظاهر أن المعجل يبقى إلى يوم الفطر، فيحصل الإغناء يوم الفطر، وما زاد على ذلك لا يبقى فلا يحصل المقصود.
والصحيح: أنه يجوز التعجيل مطلقًا، وذكرُ السنةِ والسنتين في رواية الحسن ليس على التقدير، بل هو بيان لاستكثار المدة أي يجوز وإن كثرت المدة، كما في قوله تعالى:{إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُم} (3).
ووجهه: أن الوجوب إن لم يثبت فقد وجب سبب الوجوب، وهو رأس
(1) به قال أحمد ورواية لمالك، وفي الأخرى له: أنه يؤدى قبل اليوم واليومين عند من يجتمع عنده لا عند الفقراء.
وقال الشافعي: إذا دخل رمضان، وعندنا مطلقًا ولو للسنين على المشهور، كما في "الأوجز"(6/ 307). (ش).
(2)
"بدائع الصنائع"(2/ 207).
(3)
سورة التوبة: الآية 80.