الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ » قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قُلْتُ: لَا أُسَابِقُكَ إِلَى شَىْءٍ أَبَدًا". [ت 3675، ق 4/ 180 - 181، ك 1/ 414، دي 1660]
(40) بَابٌ: في فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
1679 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ،
===
(وأتى أبو بكر بكل ما عنده) وهو أبلغ من "كل مالِه" بكسر اللام (فقال له) أي لأبي بكر (رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله) أي رضاهما، يعني لم أترك لهم شيئًا من المال، ولكن أبقيت لهم ما يرضى به الله ورسوله، قال القاري (1): روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لهما (2): "ما بينكما كما بين كلمتيكما".
(قلت) أي في باطني، واعتقدت:(لا أسابقك إلى شيء) من الفضائل (أبدًا) لأنه إذا لم يقدر على مغالبته حين كثرة ماله وقلة مال أبي بكر، ففي غير هذا الحال أولى أن لا يسبقه، ففي هذا الحديث تصريح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبِلَ من أبي بكر التصدق بجميع ماله، ولم ينكر عليه لعلمه بقوة صبره على المشاق وتوكلِه على الله تعالى (3).
(40)
(بَابٌ: في فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ)
وهذا يشمل من كان عنده ماء فيسقيه غيره، أو يحفر البئر، أو يجري النهر فينتفع الناس به.
1679 -
(حدثنا محمد بن كثير، نا همام، عن قتادة، عن سعيد)
(1)"مرقاة المفاتيح"(10/ 379).
(2)
قلت: كان قوله عليه السلام هذا في مقالتيهما ذكرها في "تاريخ الخلفاء"(ص 46). (ش).
(3)
وزاد الموفق (4/ 321) على التوكل الكسبَ أيضًا، وقال: كان أبو بكر تاجرًا، ومن لم يكن فيه كلاهما يكره له
…
إلخ. (ش).
أَنَّ سَعْدًا أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «الْمَاءُ» . [ن 3666، جه 3684، خزيمة 2497]
1680 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
1681 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ
===
أي ابن المسيب: (أن سعدًا) أي ابن عبادة (أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الصدقة أعجب إليك؟ ) أي: أحب (قال: الماء) وإنما صدقة الماء أفضل لأنه أكثر احتياجًا إليه عادة، ولقلته في المدينة وجميع الحجاز مع الحر الشديد.
1680 -
(حدثنا محمد بن عبد الرحيم) البزاز، (نا محمد بن عرعرة) بمهملات، ابن البرند بكسر الموحدة والراء وسكون النون، السامي بالمهملة، أبو عبد الله، ويقال: أبو عمرو البصري، الناجي، قال أبو حاتم: ثقة صدوق، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه الحاكم وابن قانع، وقال النسائي: ليس به بأس، روى عنه البخاري عشرين حديثًا.
(عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب والحسن) البصري، (عن سعد بن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) أي نحو الحديث المتقدمِ.
1681 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن رجل) قال في "التقريب": أبو إسحاق الهمداني عن رجل، عن سعد بن عبادة، لعله: سعيد بن المسيب.
(عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! إن أم سعد)(1) أي أمي
(1) اختلفت الروايات في قصة أم سعد؛ فروي هكذا، وروي: أنها نذرت، كما سيأتي في "باب قضاء النذر عن الميت". (ش).
مَاتَتْ، فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:«الْمَاءُ» ، قَالَ: فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ: هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ". [ن 3666، حم 5/ 284 - 285]
1682 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ - الَّذِى كَانَ يَنْزِلُ فِى بَنِى دَالَانَ -، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْىٍ، كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا
===
(ماتت، فأي الصدقة أفضل) أي لها بإيصال ثوابها إليها؟ (قال: الماء، قال) الراوي: (فحفر) سعد (بئرًا، وقال) أي سعد: (هذه) أي ثواب هذه البئر (لأم سعد)، وهذ الحديث (1) يدل على أن ثواب العبادات المالية يصل إلى الموتى بإجماع أهل السنَّة. وأما البدنية ففيه خلاف، فعند الحنفية يصل ثوابها أيضًا إلى الأموات، والشافعية ينكرونها.
وفي ظاهر سند الحديث الانقطاع؛ لأن سعد بن عبادة توفي في الشام في سنة 11 هـ إلى سنة 16 هـ، وولد سعيد بن المسيب لسنتين مضتا من خلافة عمر، فلا يمكن الرواية عنه، وأما الحسن البصري، قال ابن سعد: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": روى عن أبي بن كعب، وسعد بن عبادة، وعمر بن الخطاب، ولم يُدْرِكهم.
1682 -
(حدثنا علي بن حسين، نا أبو بدر، نا أبو خالد- الذي كان ينزل في بني دالان-، عن نبيح، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسا مسلمًا ثوبًا على عُرْي) أي حال كون المسلم عاريًا (كساه الله من خُضْرِ الجنة) أي من ثيابها الخضر، وهي أنفس ثيابها وأعلاها، (وأيما مسلم أطعم مسلمًا
(1) قال النووي (4/ 98): الصدقة عن الميت تنفعه إجماعًا، وكذلك أجمعوا على الدعاء وقضاء الدين، ويصح حج الإِسلام وكذا حج التطوع على الأصح عندنا، واختلفوا في الصوم، والراجح جوازه، والمشهور عندنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها، وقال بعض أصحابنا: يصل، وبه قال أحمد، وأما الصلاة وسائر الطاعات فلا يصل عندنا ولا عند الجمهور، وقال أحمد: يصل ثواب الجميع كالحج. (ش).