الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(348) بابٌ
1449 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عن عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عن عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ الْقِيَامِ"، قِيلَ (1): فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "جُهْدُ
===
المقابر، شبه المكان الخالي عن العبادة بالمقبرة والغافل عنها بالميت، وقيل: لا تجعلوا بيوتكم مواطن النوم لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت، وقيل: إن مثل ذاكر الله وغير ذاكر الله كمثل الحي والميت الساكن في البيوت والساكن في القبور، فالذي لا يصلي في بيته جعله بمنزلة القبر، كما جعل نفسه بمنزلة الميت، وقيل: معناه لا تدفنوا فيها موتاكم لئلا يكدر عليكم معاشكم ومأواكم.
(348)
(بَابٌ)
هذا الباب خَالٍ عن الترجمة كأنه تتمة للأبواب السابقة، فإنه ذكر فيه فضيلة طول القنوت في الصلوات النافلة
1449 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا حجاج) بن محمد المصيصي (قال: قال ابن جريج) عبد الملك: (حدثني عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام)، وقد تقدم هذا المتن بهذا السند في "باب افتتاح صلاة الليل بركعتين" فهو مكرر، ولكن زاد ها هنا سؤال الصدقة والهجرة والقتل في سبيل الله ولم يذكرها فيما تقدم.
(قيل: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد) بضم الجيم ويفتح، قال الطيبي (2): الجهد بالضم: الوسع والطاقة، وبالفتح: المشقة، وقيل: هما لغتان
(1) في نسخة: "قال".
(2)
"شرح الطيبي"(4/ 125)، وانظر:"مرقاة المفاتيح"(4/ 427).
الْمُقِلِّ"، قِيلَ: فَأَيُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّه عَلَيْهِ"،
===
(المقل) أي ما يتحمله قليل المال من التصدق ويبذل جهده فيه، والجمع بينه وبين قوله:"أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى"، أن الفضيلة تتفاوت بحسب الأشخاص وقوة التوكل وضعف اليقين، وقيل: المراد بالمقل الغني القلب ليوافق قوله: "أفضل الصدقة
…
إلخ"، وقال ابن الملك: أي أفضل الصدقة ما قدر عليه الفقير الصابر على الجوع أن يعطيه، والمراد بالغنى في قوله: "أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى" من لا يصبر على الجوع والشدة توفيقًا بينهما، فمن يصبر فالإعطاء في حقه أفضل، ومن لا يصبر فالأفضل في حقه أن يمسك قوته ثم يتصدق بما فضل، انتهى.
وحاصل ما ذكروه أن تصدق الفقير الغني القلب ولو كان قليلًا أفضل من تصدق الغني بكثير المال (1) ولو كان كثيرًا، فهو من أدلة أفضلية الفقير الصابر على الغني الشاكر، وأن عبادة الأول مع قلتها أفضل من الثاني مع كثرتها، فكيف بتساويهما؟ ويحتمل أن يكون المراد من الحديث ما ورد في حديث مرفوع:"سبق درهمٌ مائةَ ألف درهم، قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ قال: رجل له درهمان أخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرضه مائة ألف فتصدق بها"، رواه النسائي (2) عن أبي ذر.
(قيل: فأي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر) أي هجرة من هجر، أو يقال: فأي صاحب الهجرة أفضل، وكذا في البواقي (ما حرم الله عليه).
والحاصل أن الهجرة على نوعين: أحدهما هجرة الوطن في الله تعالى، والثاني هجرة عن المعاصي والمحرمات، فالأفضل في الهجرة هي الثانية وهي ترك المحرمات، فأما الأولى، فإذا كان مع ترك المحرمات فهو أفضل، وأما إذا لم يترك المحرمات فلا يساوي درجة الهجرة الثانية.
(1) كذا في الأصل، وفي "المرقاة" (4/ 428): بكثرة المال.
(2)
"سنن النسائي"(2528) وفيه: عن أبي هريرة.