المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(344) باب: في وقت الوتر - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٦

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(319) بابٌ: في قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(320) بابٌ: في لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(322) بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌(324) بَابُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(325) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ في كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌(326) بَابٌ: في كَمْ يُقْرأُ الْقُرْآنُ

- ‌(327) بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌(328) بَابٌ: في عَدَدِ الآيِ

- ‌(329) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَمْ سَجْدَةً في الْقُرْاَنِ

- ‌(330) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ في الْمُفَصَّلِ

- ‌(331) بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا سُجُودًا

- ‌(332) بَابُ السُّجُودِ في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقرأ}

- ‌(333) بَابُ السُّجُودِ في {ص}

- ‌(334) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ

- ‌(335) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌(336) (بابٌ: فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدة بَعْدَ الصُّبْح)

- ‌(337) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

- ‌(338) بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌(339) بَابٌ: كمِ الْوِتْرُ

- ‌(340) بَابُ مَا يُقْرَأُ في الْوِتْرِ

- ‌(341) بَابُ الْقُنُوتِ في الْوِتْرِ

- ‌(342) بَابٌ: في الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌(343) باب: في الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌(344) بابٌ: في وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌(345) بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ

- ‌(346) بابُ الْقُنُوتِ في الصَّلَوَاتِ

- ‌(347) بابٌ: في فَضْلِ التَّطوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌(348) بابٌ

- ‌(349) بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(350) بابٌ: في ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌(352) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّولِ

- ‌(353) بابُ مَا جَاءَ فِى آيَةِ الْكُرْسِىِّ

- ‌(354) بابٌ: فِى سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌(355) بابٌ: فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌(356) (بَابٌ: كيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتيلُ في القِرَاءَةِ

- ‌(357) بابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌(358) بابٌ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌(359) باب الدُّعَاءِ

- ‌(360) باب التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

- ‌(361) بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌(362) بابٌ: فِى الاِسْتِغْفَارِ

- ‌(363) (بَابُ النَّهْي أَنْ يَدْعُوَ الإنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ)

- ‌(364) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(365) بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

- ‌(367) بَابٌ: في الاسْتِخَارَةِ

- ‌(368) بَابٌ: في الاسْتِعَاذَةِ

- ‌(3) كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌(1) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌(2) بَابُ العُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ

- ‌(3) بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةُ الْحَلْي

- ‌(4) بَابٌ: في زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌(5) بَابُ رِضَى الْمُصَدِّقِ

- ‌(6) بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌(7) بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبْلِ

- ‌(8) بَابٌ: أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌(10) بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(11) بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌(12) باب زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌(13) بَابٌ: في خَرْصِ الْعِنَبِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(15) بَابٌ: مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌(16) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌(17) بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌(18) بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى

- ‌(19) بَابٌ: كَمْ يُؤدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌(20) بَابُ مَنْ رَوَىَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌(21) بَابٌ: في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌(22) بَابٌ في الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

- ‌(23) بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

- ‌(24) بَابُ مَنْ يَجُوزُ لهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

- ‌(25) بَابٌ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌(26) بَابُ كَرَاهِيةِ الْمَسْألَةِ

- ‌(27) بَابٌ: في الاسْتِعْفَافِ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌(29) (بَابُ الفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ)

- ‌(30) بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(31) بَابٌ: في حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌(32) بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

- ‌(33) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(34) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌(35) بابُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

- ‌(36) بابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(37) بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عز وجل

- ‌(38) بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

- ‌(39) بَابٌ في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(40) بَابٌ: في فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌(41) بابٌ: فِى الْمَنِيحَةِ

- ‌(42) بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

- ‌(43) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوجِهَا

- ‌(44) بَابٌ: في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌(45) بَابٌ: في الشُّحِّ

- ‌(4) كِتَابُ اللُّقَطَةِ

الفصل: ‌(344) باب: في وقت الوتر

رَبَاحٍ، عن أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِي بَكْرٍ:"مَتَى تُوْتِرُ؟ "، قَالَ: أُوْتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَقَالَ لِعُمَرَ:"مَتَى تُوْتِرُ؟ "، قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ:"أَخَذَ هَذَا بِالْحَذَرِ". وَقَالَ لِعُمَرَ: "أَخَذَ هَذَا بِالقُوَّةِ". [خزيمة 1084، ك 1/ 301، ق 3/ 35]

(344) بابٌ: في وَقْتِ الْوِتْرِ

1435 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عن الأَعْمَشِ، عن مُسْلمٍ، عن مَسْرُوقٍ قَالَ: "قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَتَى كَانَ يُوْتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ:

===

رباح، عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل) أي أوتر من آخر الليل (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر) أي بالاحتياط عن الفوت، وفي نسخة: بالحزم. (وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة) أي بما هو أقوى وأصعب.

(344)

(بَابٌ: في وَقْتِ الوِتْرِ)

1435 -

(حدثنا أحمد بن يونس، نا أبو بكر بن عياش) بتحتانية ومعجمة، ابن سالم الأسدي، الكوفي، المقرئ، الحناط بمهملة ونون، مشهور بكنيته، والأصح أنها اسمه، وقيل: اسمه محمد، أو عبد الله، أو سالم، أو شعبة، أو رؤبة، أو مسلم، أو خِدَاش، أو مطرف، أو حماد، أو حبيب، عشرة أقوال، ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح.

(عن الأعمش، عن مسلم) بن صبح، أبي الضحى، (عن مسروق قال: قلت لعائشة: متى كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ) أي في أي وقت من الليل كان يوتر (قالت: كل ذلك قد فعل) أي في كل أوقات الليل صلَّى فيها الوتر بعد صلاة

ص: 132

أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَوَسَطَهُ، وَآخِرَهُ، وَلَكِنِ انْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ". [خ 996، م 745، ت 456، ن 1681، جه 118، حم 6/ 46، ق 3/ 35]

===

العشاء (أوتر أول (1) الليل) أي أوتر في أول الليل بعد العشاء (ووسطه) هكذا في نسخ أبي داود، وفي بعض الكتب "وأوسطه"، أي أوتر في وسطه (وآخره) أي أوتر في آخره (ولكن انتهى وتره حين (2) مات) أي قبل وفاته صلى الله عليه وسلم (إلى السحر) أي قبيل الفجر، فالوتر فيه أفضل.

قال في "البدائع"(3): وأما بيان وقته فالكلام فيه في موضعين: أحدهما في بيان أصل الوقت، وفي بيان الوقت المستحب، أما أصل الوقت فوقت العشاء عند أبي حنيفة، إلا أنه شرع مرتبًا عليه حتى لا يجوز أداؤه قبل صلاة العشاء مع أنه وقته لعدم شرطه وهو الترتيب، إلَّا إذا كان ناسيًا كوقت أداء الوقتية وهو وقت الفائتة لكن شرع مرتبًا عليه، وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي وقته بعد أداء صلاة العشاء، وهذا بناءً على ما ذكرنا أنّ الوتر واجب عند أبي حنيفة وعندهم سنَّة.

والدليل على أن وقته ما ذكرنا، لا ما بعد فعل العشاء أنه لو لم يصل العشاء حتى طلع الفجر، لزمه قضاء الوتر كما يلزمه قضاء العشاء، ولو كان وقتها ذلك لما وجب قضاء الوتر، إذ لم يتحقق وقتها لاستحالة تحقق ما بعد فعل العشاء بدون فعل العشاء.

وأما الوقت المستحب للوتر فهو آخر الليل، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:"كان تارةً يوتر أول الليل"

(1) مقتضاه العموم، لكن الإجماع على أنه بعد مغيب الشفق، كذا في "الفتح"(2/ 486). (ش).

(2)

ليس في البخاري هذا اللفظ، فقال الشيخ في "التراجم" (3/ 22): للحديث معنيان: أحدهما أنه عليه السلام في آخر زمانه كان يوتر في السحر، والثاني لا يتجاوز وقته عن السحر، انتهى، وهذا الثاني لا يتمشى في حديث أبي داود. (ش).

(3)

"بدائع الصنائع"(1/ 610).

ص: 133

1436 -

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، نَا ابْنُ أَبِي زَائِد قالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عن نَافِعٍ، عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ". [م 570، ت 467، حم 2/ 37، ك 1/ 301]

1437 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عن مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي قَيْسٍ قَالَ:"سَأَلْتُ عَائِشَةَ عن وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ (1): رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَتْ (2) قِرَاءَتُهُ؟ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ". [م 307، ت 449، ن 1662، حم 6/ 37، تم 317، ك 1/ 310، جه 1354]

===

الحديث (3)، وهذا إذا كان لا يخاف فوته، فإن كان يخاف فوته يجب أن لا ينام إلَّا على وتر.

1436 -

(حدثنا هارون بن معروف، نا ابن أبو زائدة) يحيى بن زكريا (قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر) أي عجلوا بأداء الوتر قبل طلوع الصبح، وعلم بهذا أنه إذا أصبح خرج وقت الوتر.

1437 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ربما أوتر أول الليل، وربما أوتر من آخره، قلت: كيف كانت قراءته؟ أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك) أي كل واحد من الأمرين (كان يفعل، ربما أسرَّ وربما جهر) أي في القراءة (وربما اغتسل فنام، وربما توضَّأ فنام) هذا

(1) في نسخة: "فقالت".

(2)

في نسخة: "كان".

(3)

أخرجه البخاري (996)، ومسلم (745).

ص: 134

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَقَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ: تَعْني في الْجَنَابَةِ.

1438 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا يَحْيَى، عن عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيلِ وِتْرًا"(1). [خ 998، م 751]

===

جواب حذف سؤاله، فما أدري حذفه الراوي اختصارًا أو سقط من الكاتب، ولم أقف على السؤال فيما عندي من النسخ.

وقد أخرج النسائي (2) هذا الحديث في باب الاغتسال قبل النوم، فذكر السؤال، ولفظه عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة؟ أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل؟ قالت: كل ذلك [قد]، كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، انتهى.

(قال أبو داود: وقال غير قتيبة (3): تعني في الجنابة) حاصله أن غير قتيبة زاد في آخر الحديث تعني في الجنابة، أي لم تذكر عائشة لفظ الجنابة في الاغتسال، ولكن تريد يعني مرادها من الاغتسال، اغتسال الجنابة.

1438 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى) القطان، (عن عبيد الله) بن عمر، (حدثني نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل)(4) أي صلاة التهجد (وترًا) أي صلاة (5) الوتر في آخرها، والأمر للندب بالاتفاق إلا عند من هو قائل بنقض الوتر.

(1) آخر الجزء الثامن من تجزئة الخطيب وأول الجزء التاسع.

(2)

"سنن النسائي"(404).

(3)

قلت: وهذه الرواية أخرجها أحمد في "مسنده"(6/ 149)، ومسلم في "صحيحه"(307)، والنسائي في "سننه"(1/ 199)، وابن خزيمة (1/ 128) رقم (259).

(4)

واستدل به والدي المرحوم في "اللامع"(4/ 144) على أنه عليه السلام لما أمرنا أن نجعل الوتر آخر ما نصلي من الفرائض لم يجز تقديمه على العشاء، انتهى، وأوضح منه في "الكوكب"(1/ 387). (ش).

(5)

وتقدم أن مالكًا رضي الله عنه كره الركعتين بعد الوتر جالسًا لهذا الحديث، وحمل ما ورد على الخصوصية. (ش).

ص: 135