المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(27) باب: في الاستعفاف - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٦

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(319) بابٌ: في قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(320) بابٌ: في لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(322) بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌(324) بَابُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(325) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ في كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌(326) بَابٌ: في كَمْ يُقْرأُ الْقُرْآنُ

- ‌(327) بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌(328) بَابٌ: في عَدَدِ الآيِ

- ‌(329) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَمْ سَجْدَةً في الْقُرْاَنِ

- ‌(330) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ في الْمُفَصَّلِ

- ‌(331) بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا سُجُودًا

- ‌(332) بَابُ السُّجُودِ في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقرأ}

- ‌(333) بَابُ السُّجُودِ في {ص}

- ‌(334) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ

- ‌(335) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌(336) (بابٌ: فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدة بَعْدَ الصُّبْح)

- ‌(337) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

- ‌(338) بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌(339) بَابٌ: كمِ الْوِتْرُ

- ‌(340) بَابُ مَا يُقْرَأُ في الْوِتْرِ

- ‌(341) بَابُ الْقُنُوتِ في الْوِتْرِ

- ‌(342) بَابٌ: في الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌(343) باب: في الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌(344) بابٌ: في وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌(345) بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ

- ‌(346) بابُ الْقُنُوتِ في الصَّلَوَاتِ

- ‌(347) بابٌ: في فَضْلِ التَّطوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌(348) بابٌ

- ‌(349) بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(350) بابٌ: في ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌(352) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّولِ

- ‌(353) بابُ مَا جَاءَ فِى آيَةِ الْكُرْسِىِّ

- ‌(354) بابٌ: فِى سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌(355) بابٌ: فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌(356) (بَابٌ: كيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتيلُ في القِرَاءَةِ

- ‌(357) بابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌(358) بابٌ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌(359) باب الدُّعَاءِ

- ‌(360) باب التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

- ‌(361) بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌(362) بابٌ: فِى الاِسْتِغْفَارِ

- ‌(363) (بَابُ النَّهْي أَنْ يَدْعُوَ الإنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ)

- ‌(364) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(365) بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

- ‌(367) بَابٌ: في الاسْتِخَارَةِ

- ‌(368) بَابٌ: في الاسْتِعَاذَةِ

- ‌(3) كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌(1) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌(2) بَابُ العُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ

- ‌(3) بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةُ الْحَلْي

- ‌(4) بَابٌ: في زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌(5) بَابُ رِضَى الْمُصَدِّقِ

- ‌(6) بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌(7) بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبْلِ

- ‌(8) بَابٌ: أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌(10) بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(11) بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌(12) باب زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌(13) بَابٌ: في خَرْصِ الْعِنَبِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(15) بَابٌ: مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌(16) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌(17) بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌(18) بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى

- ‌(19) بَابٌ: كَمْ يُؤدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌(20) بَابُ مَنْ رَوَىَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌(21) بَابٌ: في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌(22) بَابٌ في الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

- ‌(23) بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

- ‌(24) بَابُ مَنْ يَجُوزُ لهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

- ‌(25) بَابٌ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌(26) بَابُ كَرَاهِيةِ الْمَسْألَةِ

- ‌(27) بَابٌ: في الاسْتِعْفَافِ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌(29) (بَابُ الفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ)

- ‌(30) بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(31) بَابٌ: في حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌(32) بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

- ‌(33) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(34) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌(35) بابُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

- ‌(36) بابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(37) بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عز وجل

- ‌(38) بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

- ‌(39) بَابٌ في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(40) بَابٌ: في فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌(41) بابٌ: فِى الْمَنِيحَةِ

- ‌(42) بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

- ‌(43) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوجِهَا

- ‌(44) بَابٌ: في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌(45) بَابٌ: في الشُّحِّ

- ‌(4) كِتَابُ اللُّقَطَةِ

الفصل: ‌(27) باب: في الاستعفاف

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِيثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا سَعِيدٌ.

1643 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ - قَالَ: وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَكَفَّلَ لِى أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، فأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ » ، فَقَالَ ثَوْبَانُ: أَنَا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا. [حم 5/ 275]

(27) بَابٌ: في الاسْتِعْفَافِ

1644 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ،

===

الرجلُ الراكبَ السوطَ، أو يناول الرجلُ السوطَ الراكبَ، بل ينزل عن المركب، فيأخذ، ثم يركب، وهذا من شدة احتياطهم.

(قال أبو داود: حديث هشام) بن عمار هذا (لم يروه إلَّا سعيد)، تفرد به سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة، ثم روى عن سعيد جماعة.

1643 -

(حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي العالية، عن ثوبان، قال) أبو العالية: (وكان ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقد أخرج الإِمام أحمد (1) هذا الحديث من طريق محمد بن جعفر: ثنا شعبة، عن عاصم قال: قلت لأبي العالية: ما ثوبان؟ قال: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) ثوبان: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل) أي ضمن (لي أن لا يسأل الناس شيئًا فأتكفل) أي أضمن (له بالجنة، فقال ثوبان: أنا) أي أضمن أن لا أسأل الناس، (فكان) ثوبان (لا يسأل أحدًا شيئًا).

(27)

(بَابٌ: في الاسْتِعْفَافِ) عن السؤال والحرام

1644 -

(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب،

(1)"مسند أحمد"(5/ 275، 276).

ص: 496

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِىِّ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ: "أَنَّ نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ (1)، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ:«مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِى أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» . [خ 1469، م 1053، ت 2024، ن 2588، حم 3/ 93، ق 4/ 195]

===

عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري: أن ناسًا من الأنصار) لم أقف على تسميتهم (سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم) من المال، (فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نَفَدَ) أي فني (ما عنده) من الأموال (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما) موصولة (يكون عندي من خير فلن أَدَّخِرَه) أي أحبسه وأكفَّه (عنكم، ومن يستعفِفْ) أي ومن يطلب من نفسه العفةَ عن السؤال، أو يطلب العفة من الله تعالى (يُعِفَّه الله) من الإعفاف، أي يجعله عفيفًا بإعطاء العفة، وهي الحفظ عن المناهي، يعني: من قنع بأدنى قوت وترك السؤال يسهل عليه القناعة.

(ومن يَسْتَغن) أي يظهر الغنا بالاستغناء عن أموال الناس (يُغْنِهِ الله) أي يجعله غنيًا بالقلب، كما في الحديث:"ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس"(2)(ومن يتصبَّرْ) على المكاره والبلايا، أو عن السؤال، أو عن الاستشراف إلى ما في أيدي الناس (يُصَبّرْه الله) أي يرزقه الصبر، ويسهل عليه.

(وما أعطي أحد من عطاء أوسع من الصبر) وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات، ولذا قدم على الصلاة:{وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} (3).

فإن قيل: يعارضه ما وقع في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا

(1) زاد في نسخة: "ثم سألوه فأعطاهم".

(2)

أخرجه أحمد في "المسند"(2/ 243) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3)

سورة البقرة: الآية 45.

ص: 497

1645 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ. (ح): وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ وَهَذَا حَدِيثُهُ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِى حَمْزَةَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ، لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ، وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ، أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى: إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ،

===

وهو يقول: اللهُمَّ إني أسألك الصبر، فقال:"سألت الله البلاء فاسأله العافية"(1)، وهذا يدل على أن سؤال الصبر غير مرضي. فالجواب عنه أن الصبر المحمود ما يكون بعد البلاء، وأما قبله فغير محمود.

1645 -

(حدثنا مسدد، نا عبد الله بن داود، ح: ونا عبد الملك بن حبيب أبو مروان) المصيصي، البزار، قال في "التقريب": مقبول، (نا ابن المبارك) عبد الله (وهذا حديثه) أي ابن المبارك، (عن بشير) مكبرًا (ابن سلمان) الكندي، أبو إسماعيل الكوفي، قال أحمد، وابن معين، والعجلي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وقال ابن سعد: كان شيخًا قليلَ الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن سيار أبي حمزة) الكوفي، مقبول، من الخامسة، ووقع في الإسناد: سيار أبي الحكم عن طارق، والصواب: عن سيار أبي حمزة.

(عن طارق) بن شهاب، (عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة) أي حاجة شديدة وفقر وضيق المعيشة (فأنزلها بالناس) أي عرضها عليهم بطريق الشكاية، وطلب إزالة الفاقة منهم، ولم ينزلها بالله (لم تُسَدَّ فاقتُه) أي لم تقض حاجته، ولم تزل فاقته، بل كلما تسد حاجة أصابته أخرى أشد منها، (ومن أنزلها باللهِ) بأن اعتمد في إزالتها على مولاه (أوشك الله) أي أسرع وعجل (له بالغنى) بكسر الغين والقصر. قال في "القاموس": الغنى: كإلى، ضد الفقر، وإذا فتح مُدَّ.

(إما بموت عاجل)(2) قيل: بموت قريب له غني فيرثه، ويحتمل أن يكون

(1) أخرجه أحمد في "مسنده"(5/ 235)، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

(2)

ولفظ الترمذي (2326): فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل، وهكذا في "الدر المنثور" =

ص: 498

أَوْ غِنًى عَاجِلٍ". [ت 2326، حم 1/ 407، ك 1/ 408]

1646 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِىٍّ، عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِىِّ، أَنَّ الْفِرَاسِىَّ،

===

معنى قوله: بأن يموت عاجلًا، فيستغني عن المال (أو غنى عاجل) هكذا في النسخ الموجودة بالعين في الموضعين، وفي نسخة "المشكاة" (1):"بموت عاجل، أو غنى آجل"، في الأول بالعين، وفي الثاني بالهمزة، قال القاري في شرح قوله: غنى عاجل: قال الطيبي: هو هكذا، أي: بالعين في أكثر نسخ "المصابيح"، و"جامع الأصول"، وفي "سنن أبي داود"، و"الترمذي":"أو غنى آجل" بهمزة ممدودة، وهو أصح دراية لقوله تعالى:{إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (2)، انتهى، وفيه بحث، تأمل.

1646 -

(حدثنا قيبة بن سعيد، نا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن بكر بن سوادة، عن مسلم بن مخشي) بفتح الميم، وسكون المعجمة، بعدها معجمة مكسورة، وياء النسب، المدلجي، أبو معاوية المصري، روى عن ابن الفراسي، عن أبيه في "ماء البحر"، وفي "سؤال الصالحين"، ذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن ابن الفراسي)، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف اسمه.

(إن الفراسي)(3)، قال في "أسد الغابة" (4) في ترجمة الفراسي: من بني فراس بن مالك بن كنانة، حديثه عند أهل مصر، ثم أخرج هذا الحديث

= برواية الترمذي وأبي داود والحاكم (1/ 408)، وقال: صححه، وفي "كنز العمال"(16608) أوشك الله له بالغناء، إما أجل آجل أو غنى عاجل. (ش).

(1)

انظر: "مرقاة المفاتيح"(4/ 361) رقم (1852).

(2)

سورة النور: الآية 32.

(3)

وبهذا السياق أخرجه النسائي (2587). (ش).

(4)

رقم الترجمة (4205).

ص: 499

قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

"لَا، وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُدَّ فَسَلِ الصَّالِحِينَ". [ن 2587، حم 4/ 334]

1647 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نَا لَيْثٌ، عن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عن بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عن ابْنِ السَّاعِدِيِّ

===

بسنده، وذكر في "الإصابة" (1) في ترجمة فراس بغير ياء النسبة: قال: له صحبة، قاله البخاري، ثم قال: هكذا رأيته في نسخة قديمة من "تاريخ البخاري" في حرف الفاء، وكذا ذكره ابن السكن أن البخاري سماه فراسًا، قال: وقال غيره: الفراس (2) من بني فراس بن مالك بن كنانة، ولا يوقف على اسمه، وذكره البغوي وابن حبان بلفظ النسب، كما هو المشهور، لكن صنيعه يقتضي أنه اسم بلفظ النسب، والمعروف أنه نسبه، وأن اسمه لا يعرف، والمعروف في الحديث ابن الفراسي (3) عن أبيه، وقيل: عن ابن الفراسي فقط، وهو مرسل، انتهى.

(قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ) بتقدير همزة الاستفهام أي أأسأل الناس (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا) لأن السؤال ذلٌّ، (وإن كنت سائلًا لا بد فسل الصالحين) وهذا باعتبار الأولوية، فإن الصلحاء إذا سُئِلوا لا ينظرونك بنظر الاحتقار، ولأن الصالح لا يعطي إلَّا من الحلال، ولا يكون إلَّا كريمًا ورحيمًا، ولا يهتك العرض، ولأنه يدعو لك فيستجاب.

1647 -

(حدثنا أبو الوليد الطيالسي، نا ليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر) بضم الموحدة والسين المهملة (ابن سعيد، عن ابن الساعدي) قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(4): عبد الله بن السعدي، واسمه عمرو، وقيل: قدامة، وقيل: عبد الله بن وقدان بن عبد شمس بن عبد ود العامري، أبو محمد، ويقال له السعدي؛ لأنه كان مسترضعًا في بني سعد، وقال فيه

(1) رقم الترجمة (6964).

(2)

كذا في الأصل، وفي "الإصابة": الفراسي.

(3)

كذا في الأصل، وفي "الإصابة": ابن الفراس.

(4)

(5/ 235).

ص: 500

قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ للَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللهِ، قَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ". [خ 7163، م 1045، ن 2604، حم 1/ 52]

===

بعضهم: ابن الساعدي (1)، وسكن عبد الله الأردن، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن الخطاب حديثَ العمالة.

(قال: استعملني) أي جعلني عاملًا (عمر على الصدقة) أي على أخذِها وجمعِها وجبايتها، (فلما فرغت منها) أي من أخذِها وجمعها، (وأديتها إليه) أي إلى عمر (أمر لي بعمالة) بضم العين، وفي "القاموس": مثلثة، أجرة العمل (فقلت: إنما عملت لله، وأجري على الله، قال) أي عمر:(خذ ما أُعْطِيْتَ) بصيغة المجهول (فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمَّلني) بتشديد الميم أي أعطاني أجرة العمل، (فقلت مثلَ قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أُعطيتَ) بصيغة المجهول (شيئًا من غير أن تسأله فكل وتصدق) أي اصنع ما شئت فيها من الأكل والتصدق، أو كُلْ إن كنت فقيرًا، وتصدق إن كنت غنيًا.

قال القاري (2): فيه جواز أخذ العوض عن بيت المال على (3) العمل العام، وإن كان فرضًا كالقضاء والحسبة والتدريس، بل يجب على الإِمام كفاية هؤلاء ومن في معناهم في مال بيت المال، وظاهر هذا الحديث وغيره وجوب قبول ما أعطيه الإنسان من غير سؤال ولا إشراف نفس، وبه قال أحمد وغيره، وحمل الجمهور الأمر على الاستحباب أو الإباحة.

(1) وحكى صاحب "العون"(5/ 61) عن المنذري وغيره: أنه لا وجه له، والصواب ابن السعدي. (ش).

(2)

"مرقاة المفاتيح"(4/ 363).

(3)

في الأصل: "عمل" بدل "على"، وهو تحريف.

ص: 501

1648 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ - وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا وَالْمَسْأَلَةَ -:«الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا: الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى: السَّائِلَةُ» . [خ 1429، م 1033، ن 2533، حم 2/ 67]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: اخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ، عن نَافِع في هَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ (1): الْيَدُ الْعُلْيَا: الْمتَعَفِّفَةُ

===

1648 -

(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو) الواو للحال (على المنبر، وهو) الواو للحال (يذكر الصدقة والتعففَ منها والمسألة)(2).

قال الحافظ في "الفتح"(3): كذا للبخاري بالواو قَبْلَ المسألةِ، وفي رواية مسلم عن قتيبة عن مالك:"والتعفف عن المسألة"، ولأبي داود:"والتعفف منها" أي من أخذ الصدقة، والمعنى أنه كان يحض الغنيَّ على الصدقة، والفقيرَ على التعفف عن المسألة، أو يحضه على التعفف ويذم المسألة (اليد العليا (4) خير من اليد السفلى) مقولة لقال (واليد العليا: المنفقة، والسفلى: السائلة).

(قال أبو داود: اختلف على أيوب عن نافع في هكذا الحديث، قال عبد الوارث) عن أيوب، كما في نسخة (اليد العليا المتعففة،

(1) في نسخة: "فقال عبد الوارث عن أيوب".

(2)

سقط في الأصل: "والمسألة".

(3)

"فتح الباري"(3/ 297).

(4)

وسئل شيخ المشايخ الشاه إمداد الله المهاجر المكي عن ذلك بأنه يشكل عليه أن ظاهره ترجيح الغني على الفقير؟ فأجاب بأنه كذلك؛ لأن الغني إذ ذاك يبعد المال أي الدنيا عن نفسه، والفقير يقبله ويأخذه لنفسه، انتهى. وحكي عن شيخ الهند أن كلتا اليدين واحدة، لكن السفلى السائلة، والعليا الآخذة بدون السؤال، بل بإصرار المعطي، فإن المعطي إذ ذاك يسفل يده. (ش).

ص: 502

وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ عن حَمَّادِ بْنِ زيدٍ عَنْ أيُّوبَ: الْيَدُ الْعُلْيَا: الْمُنْفِقَةُ. وَقَالَ وَاحِدٌ عن حَمَّادٍ: الْمُتَعَفِّفَةُ.

1649 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِىُّ، حَدَّثَنِى أَبُو الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ

===

وقال أكثرهم (1) عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد العليا المنفقة، وقال واحد عن حماد: المتعففة) اتفقت روايةُ عبد الوارث عن أيوب، وروايةُ واحد عن حماد بن زيد عن أيوب على أنها: المتعففة، والمراد بالواحد عن حماد هو مسدد.

قال الحافظ (2): ورواية عبد الوارث فلم أقف عليها موصولة، وقد أخرج أبو نعيم في "المستخرج" من طريق سليمان بن حرب عن حماد بلفظ:"واليد العليا يد المعطي"، وهذا يدل على أن من رواه عن نافع بلفظ: المتعفف، فقد صحَّف، قال ابن عبد البر: ورواه موسى بن عقبة عن نافع فاختلف عليه أيضًا، فقال حفص بن ميسرة عنه: المنفقة، كما قال مالك، قلت: وكذلك قال فضيل بن سليمان عنه، قال ابن عبد البر: رواية مالك أولى وأشبه بالأصول، ويؤيده حديث طارق المحاربي عند النسائي، وفيه:"يد المعطي العليا"، ثم ذكر فيها أحاديث، ثم قال: فهذه الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية، وأن السفلى هي السائلة، وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور، ومحصل ما في الآثار أن أعلى الأيدي المنفقة، ثم المتعففة عن الأخذ، ثم الآخذة لغير سؤال، وأسفل الأيدي السائلة والمانعة، والله أعلم، ملخص من "الفتح".

1649 -

(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبيدة بن حميد التيمي، حدثني أبو الزعراء، عن أبي الأحوص، عن أبيه مالك بن نضلة) بنون ومعجمة ساكنة،

(1) منهم سليمان بن حرب، أخرج روايته الدارمي في "مسنده" (1/ 302) رقم (1652) وعارم أخرج روايته البخاري في "صحيحه" (1429) بلفظ:"المنفقة".

(2)

"فتح الباري"(3/ 297، 298).

ص: 503