المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(25) باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٦

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(319) بابٌ: في قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(320) بابٌ: في لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(322) بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌(324) بَابُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(325) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ في كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌(326) بَابٌ: في كَمْ يُقْرأُ الْقُرْآنُ

- ‌(327) بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌(328) بَابٌ: في عَدَدِ الآيِ

- ‌(329) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَمْ سَجْدَةً في الْقُرْاَنِ

- ‌(330) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ في الْمُفَصَّلِ

- ‌(331) بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا سُجُودًا

- ‌(332) بَابُ السُّجُودِ في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقرأ}

- ‌(333) بَابُ السُّجُودِ في {ص}

- ‌(334) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ

- ‌(335) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌(336) (بابٌ: فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدة بَعْدَ الصُّبْح)

- ‌(337) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

- ‌(338) بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌(339) بَابٌ: كمِ الْوِتْرُ

- ‌(340) بَابُ مَا يُقْرَأُ في الْوِتْرِ

- ‌(341) بَابُ الْقُنُوتِ في الْوِتْرِ

- ‌(342) بَابٌ: في الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌(343) باب: في الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌(344) بابٌ: في وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌(345) بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ

- ‌(346) بابُ الْقُنُوتِ في الصَّلَوَاتِ

- ‌(347) بابٌ: في فَضْلِ التَّطوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌(348) بابٌ

- ‌(349) بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(350) بابٌ: في ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌(352) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّولِ

- ‌(353) بابُ مَا جَاءَ فِى آيَةِ الْكُرْسِىِّ

- ‌(354) بابٌ: فِى سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌(355) بابٌ: فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌(356) (بَابٌ: كيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتيلُ في القِرَاءَةِ

- ‌(357) بابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌(358) بابٌ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌(359) باب الدُّعَاءِ

- ‌(360) باب التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

- ‌(361) بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌(362) بابٌ: فِى الاِسْتِغْفَارِ

- ‌(363) (بَابُ النَّهْي أَنْ يَدْعُوَ الإنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ)

- ‌(364) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(365) بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

- ‌(367) بَابٌ: في الاسْتِخَارَةِ

- ‌(368) بَابٌ: في الاسْتِعَاذَةِ

- ‌(3) كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌(1) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌(2) بَابُ العُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ

- ‌(3) بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةُ الْحَلْي

- ‌(4) بَابٌ: في زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌(5) بَابُ رِضَى الْمُصَدِّقِ

- ‌(6) بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌(7) بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبْلِ

- ‌(8) بَابٌ: أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌(10) بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(11) بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌(12) باب زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌(13) بَابٌ: في خَرْصِ الْعِنَبِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(15) بَابٌ: مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌(16) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌(17) بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌(18) بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى

- ‌(19) بَابٌ: كَمْ يُؤدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌(20) بَابُ مَنْ رَوَىَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌(21) بَابٌ: في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌(22) بَابٌ في الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

- ‌(23) بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

- ‌(24) بَابُ مَنْ يَجُوزُ لهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

- ‌(25) بَابٌ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌(26) بَابُ كَرَاهِيةِ الْمَسْألَةِ

- ‌(27) بَابٌ: في الاسْتِعْفَافِ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌(29) (بَابُ الفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ)

- ‌(30) بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(31) بَابٌ: في حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌(32) بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

- ‌(33) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(34) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌(35) بابُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

- ‌(36) بابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(37) بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عز وجل

- ‌(38) بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

- ‌(39) بَابٌ في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(40) بَابٌ: في فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌(41) بابٌ: فِى الْمَنِيحَةِ

- ‌(42) بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

- ‌(43) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوجِهَا

- ‌(44) بَابٌ: في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌(45) بَابٌ: في الشُّحِّ

- ‌(4) كِتَابُ اللُّقَطَةِ

الفصل: ‌(25) باب: كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

(25) بَابٌ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

1638 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، نَا أَبُو نُعَيْم، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائيُّ، عن بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ:

===

أثبت أبو داود بهذا التعليق أن عمران البارقي عن عطية ليس بمتفرد بهذا الحديث، بل رواه فراس وابن أبي ليلى أيضًا كما رواه عمران البارقي، فلفظ "ابن السبيل" في هذا الحديث صحيح.

(25)

(بَابٌ: كم يُعطَى الرَّجُلُ الوَاحِدُ (1) مِنَ الزكَاةِ)

1638 -

(حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، نا أبو نعيم) فضل بن دكين، (حدثني سعيد بن عبيد الطائي، عن بشير) مصغرًا (ابن يسار) الحارثي الأنصاري، قال ابن معين والنسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قال ابن سعد: كان شيخًا كبيرًا فقيهًا، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قليل الحديث.

(زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره:

= وإما رواية محمد بن عبد الرحمن فأخرجها ابن أبي شيبة (3/ 210)، وأحمد (3/ 31، 97)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 19)، وأبو يعلى (2/ 413) رقم (1202)، والبيهقي (7/ 23).

(1)

قال الموفق: ظاهر قول الخرقي أنه لا يدفع إليه ما يحصل به الغنى، والمذهب أنه يجوز أن يدفع إليه ما يغنيه من غير زيادة، نص عليه أحمد في مواضع، وذكره أصحابه، فتعين حمل قول الخرقي على أنه لا يدفع إليه زيادة على ما يحصل به الغنى، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: يُعطَى ألفًا وأكثر إذا كان محتاجًا إليها، ويكره أن يزاد على المائتين، ولنا أن الغنى إذا كان سابقًا منع، فيمنع إذا قارن، كالجمع بين الأختين في النكاح، انتهى. (4/ 129، 130). (ش).

ص: 487

"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ بِمِئَةٍ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ يَعْنِي: دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ". [خ 6898، م 1669]

===

أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه) أي أعطاه في الدية (بمئة من إبل الصدقة يعني: دية الأنصاري الذي قُتِلَ بخيبر)، والذي قتل بخيبر هو عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة الأنصاري الحارثي.

فعلى هذا يشكل ما وقع في هذا الحديث من أن سهل بن أبي حثمة يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم وداه بمائة من الصدقة، فإنه وقع في "الصحيح" (1):"أن أخا المقتول عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون ديته، فأعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية".

وكان لسهل بن أبي حثمة عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع أو ثماني سنين على الراجح، فكيف يمكن أن يُعطَى الدية إلَّا أن يقال: إن معنى قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم وداه أي ودى قومه، فإن سهل بن أبي حثمة من قبيلة عبد الله بن سهل المقتول، لأن نسبه هكذا: سهل بن أبي حثمة بن ساعدة بن عامر بن عدي بن مجدعة بن حارثة، فيلتقيان على عامر بن عدي، ويمكن أن يجاب عنه أن في الروايات اختلافًا في هذا اللفظ، ففي بعضها: وداهم. وفي بعضها: فوداه، ففي صورة الجمع المرجع القوم، وفي الإفراد المرجع عبد الرحمن بن سهل لأنه شقيقه، ففي هذا الحديث كان مرجع الضمير عبد الرحمن بن سهل لكن لما وقع فيه الاختصار التبس، فالمرجع عبد الرحمن لا سهل بن أبي حثمة.

ثم قال القسطلاني (2): وفي رواية يحيى بن سعيد: من عنده، فيحتمل أن يكون اشتراها من إبل الصدقة بمال دفعه من عنده، أو المراد بقوله: من عنده، من بيت المال المرصد للمصالح، فأطلق عليه صدقة باعتبار الانتفاع به مجانًا؛ لما في ذلك من قطع المنازعة لإصلاح ذات البين.

(1) انظر: "صحيح البخاري"(3173).

(2)

انظر: "إرشاد الساري"(10/ 63).

ص: 488

(1)

1639 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِىِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ؛ إلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ، أَوْ فِى أَمْرٍ لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا» . [ت 681، ن 2599، حم 5/ 10، 19، حب 3386، ق 4/ 197]

1640 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عن هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ،

===

قال أبو العباس القرطبي: ورواية من قال: من عنده، أصح من رواية من قال: من إبل الصدقة، وقد قيل: إنها غلط، والأولى أن لا يغلط الراوي ما أمكن، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم تسلف ذلك من إبل الصدقة ليدفعه من مال الفيء، انتهى.

1639 -

(حدثنا حفص بن عمر النَمَري) بفتحتين، منسوب إلى نمر بن عثمان، (نا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن زيد بن عقبة الفزاري، عن سمرة) بن جندب، (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسائل) جمع مسألة، أي الأسئلة (كدوح) وخدوش وجروح (يكدح) أي يخدش (بها الرجل وجهه) يوم القيامة فهي كناية عن الذلة والهوان (فمن شاء أبقى) الكدوح (على وجهه) بالسؤال، (ومن شاء ترك) بترك السؤال (إلَّا أن يسأل الرجل ذا سلطان) أي ذا ملك وسلطنة فإنه يجوز، فإن ما في يده من بيت المال، وفيه حقه فيطلب منه حقه (أو في أمر لا يجد منه بُدًّا) كالفقراء والمساكين، أو من تحمل حمالة ومن غرم بمال، فإنهم يجوز لهم السؤال.

1640 -

(حدثنا مسدد، نا حماد بن زيد، عن هارون بن رئاب) بكسر الراء والتحتانية مهموز، التميمي ثم الأسيدي، أبو بكر أو أبو الحسن العابد البصري، قال أحمد، وابن معين، والنسائي، وابن سعد، ويعقوب بن سفيان:

(1) زاد في نسخة: "باب من لا يحل له المسألة"، وفي نسخة:"باب ما يجوز فيه المسألة".

ص: 489

حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ العَدَوِيُّ، عن قَبِيْصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلَاليِّ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فَأتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:"أَقِمْ يَا قَبِيْصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ، فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا"، ثُمَّ قَالَ: "يَا قَبِيْصَةُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لأَحَدِ (1) ثَلَاثَةٍ: رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا،

===

ثقة، وقال ابن عيينة: كان عنده أربعة أحاديث، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: لم يسمع من أنس شيئًا، قال أبو محمد بن حزم: العمار وهارون وعلي بنو رئاب، كان هارون من أهل السنَّة، والعمار من أئمة الخوارج، وعلي من أئمة الروافض، وكانوا معتادين كلهم.

(حدثني كنانة بن نعيم العدوي)، أبو بكر البصري، قال ابن سعد: كان معروفًا ثقة إن شاء الله، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له مسلم والنسائي حديثين، وروى أبو داود أحدَهما في "من تحل له المسألة"، وآخر في قصة جليبيب.

(عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحمَّلْت حمالة) قال في "القاموس": وكسحابة: الدية يحملها قوم عن قوم، كالحِمال، وقال في "المجمع" (2): بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، كأن تقع حرب بين فريقين، ويسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى، ليصلح ذات البين، والتَّحمل أن يحملها عنهم على نفسه.

(فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (أقم) عندنا (يا قبيصة، حتى تأتينا الصدقة) أي أموالها (فنأمُرَ لك بها، ثم قال: يا قبيصة! إن المسألة) أي السؤال (لا تحل إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رجل) أي أحدها: رجل (تحمل حمالة فحلت له المسألة، فسأل) أي يسأل، كما في نسخة (حتى يصيبها) أي المال قدر الحمالة

(1) في نسخة: "لإحدى".

(2)

"مجمع بحار الأنوار"(1/ 561).

ص: 490

ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ"- أَوْ (1): "سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا الْفَاقَةُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ، فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْش- أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكَ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسأَلَةِ يَا قَبِيْصَة: سُحْتٌ،

===

(ثم يمسك) عن السؤال؛ لأن السؤال حل له لأجل الحمالة، فلما أصابها ارتفعت الإباحة، فيجب أن يكفَّ عنها.

(و) ثانيها: (رجل أصابته) أي مالَه (جائحة) أي آفة كالغرق، والحرق، وفساد الزرع (فاجتاحت) أي استأصلت الآفة (مالَه)، فصار فقيرًا (فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قِوامًا) بكسر القاف، ما يقوم به حاجته الضرورية (من عيش أو) شك من الراوي (سدادًا) بالكسر ما يسد به خلله (من عيش).

(و) ثالثها: (رجل أصابته فاقة) أي كان غنيًا ثم افتقر، فأصابته فاقة ولم يُعْرَف حاله (حتى يقول ثلاثة (2) من ذوي الحِجى) بكسر الحاء، وفتح الجيم، بعدها ألف مقصورة، قال في "القاموس": حجى كإلى: العقل والفطنة والمقدار، انتهى. (من) ذوي (قومه: قد أصابت فلانًا الفاقة، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قوامًا من عيش- أو سِدادًا من عيش-، ثم يمسك).

قال السيد جمال الدين: أخذ بظاهر الحديث بعض أصحابنا، وقال الجمهور: يُقْبَل من عدلين، وحملوا الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال، فلا يقبل قوله في تلفه والإعسار إلا ببينة، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال.

(ما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت) بضمتين، وبسكون الثاني، وهو الأكثر، هو الحرام الذي لا يحل كسبه،

(1) في نسخة: "أو قال: سدادًا من عيش".

(2)

قال الموفق: استدل به أحمد على أن الإعسار لا يثبت إلَّا بشهادة ثلاثة، والمذهب أنه يثبت برجلين، والحديث في حل المسألة لا الإعسار، (انظر:"المغني" 14/ 128). (ش).

ص: 491

يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا". [م 1044، ن 2579، دي 1678، حم 3/ 477]

1641 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عن الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ، عن أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِىِّ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يسْأَلُهُ، فَقَالَ:"أَمَا في بَيْتِكَ شَيءٌ؟ "، قَالَ: بَلَى، حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ، وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ:"ائْتِنِي بِهِمَا"

===

لأنه يسحت البركة أي يذهبها (يأكلها) أي ما حصل له بالمسألة (صاحبها) أي المسألة (سحتًا) نصب على التمييز، أو بدل من ضمير يأكلها، قال ابن الملك: وتأنيث الضمير بمعنى الصدقة والمسألة.

1641 -

(حدثنا عبد الله بن مسلمة، نا عيسى بن يونس، عن الأخضر بن عجلان) الشيباني، البصري، قال ابن معين: صالح، وقال مرة: ليس به بأس، وقال مرة: يكتب حديثه، وقال النسائي: ثقة، قلت: قال الأزدي: ضعيف لا يصح، يعني: حديثه، وفي "العلل الكبير" للترمذي: أن البخاري قال: أخضر ثقة. وذكره ابن حبان وابن شاهين في "الثقات"، (عن أبي بكر الحنفي) الكبير، اسمه عبد الله بن عبد الله، قال في "تهذيب التهذيب": تقدم، وما وجدناه في الأسماء (1).

(عن أنس بن مالك: أن رجلًا من الأنصار) لم أقف على تسميته (أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال: أما) الهمزة للاستفهام، و"ما" نافية (في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس) وهو كساء يلي ظهر البعير تحت القتب (نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب) أي قدح من خشب (نشرب فيه من الماء، قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (ائتني بهما) أي بالحلس والقعب.

(1) قلت: نعم وجدته في الأسماء، هو عبد الله أبو بكر الحنفي البصري، روى عن أنس في البيع فيمن يزيد، قال الحافظ: قال البخاري: يصح حديثه، وقال ابن القطان الفاسي: عدالته لم تثبت. "تهذيب التهذيب"(6/ 88)، وانظر:"تهذيب الكمال"(16/ 338).

ص: 492

قَالَ: فَأَتَاهُ بِهِمَا، فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدهِ وَقَالَ:"مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟ " قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بدِرْهَم، قَالَ:"مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ؟ " مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آَخُذُهمَا بِدِرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ، وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ، فَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ:"اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا، فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ، وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا، فَأتِنِي بِهِ"(1)، فَأَتَاهُ بِهِ (2) فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُودًا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ:"اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ، وَبعْ وَلَا أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا"؛ فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيبيعُ، فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ،

===

(قال) أنس: (فأتاه) أي الرجلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم (بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل) من الحاضرين: (أنا آخُذُهما بدرهم)، (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم:(من يزيد على درهم، مرتين أو ثلاثًا) قال هذا اللفظ مرتين أو ثلاثًا، (قال رجل) آخر:(أنا آخذهما بدرهمين فأعطى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (هما) أي الحلس والقعب (إياه) أي الرجل، (وأخذ الدرهمين) منه، (فأعطاهما) أي الدرهمين (الأنصاريَّ، وقال: اشتر بأحدهما طعامًا، فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر قَدُومًا) قال في "المجمع"(3): قيل: هو بالتشديد والتخفيف قدوم النجار، وقال في "القاموس": والقَدُوم آلة للنجر، مُؤَنَّثةٌ، جمعه قَدَائِمَ وقُدُم (فأتني به) وفي نسخة: بها.

(فأتاه به، فشد فيه) أي أدخل (رسول الله صلى الله عليه وسلم عودًا بيده، ثم قال له: اذهب فاحتَطِبْ، وبعْ، ولا أَرَيَنَّك خمسة عشر يومًا) أي اشتغل بالاحتطاب وبيعِها، ولا تشتغل بغيرها إلَّا ما لا بد منه، (فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء) أي بعد خمسة عشر يومًا (وقد أصاب عشرة دراهم،

(1) في نسخة: "بها".

(2)

في نسخة: "بها".

(3)

"مجمع بحار الأنوار"(4/ 232).

ص: 493