المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(38) باب الرجل يخرج من ماله - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٦

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(319) بابٌ: في قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

- ‌(320) بابٌ: في لَيْلَةِ الْقَدْرِ

- ‌(322) بَابُ مَنْ رَوَى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

- ‌(324) بَابُ مَنْ قَالَ: سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

- ‌(325) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ في كُلِّ رَمَضَانَ

- ‌(326) بَابٌ: في كَمْ يُقْرأُ الْقُرْآنُ

- ‌(327) بَابُ تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

- ‌(328) بَابٌ: في عَدَدِ الآيِ

- ‌(329) بَابُ تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ، وَكَمْ سَجْدَةً في الْقُرْاَنِ

- ‌(330) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ في الْمُفَصَّلِ

- ‌(331) بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا سُجُودًا

- ‌(332) بَابُ السُّجُودِ في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقرأ}

- ‌(333) بَابُ السُّجُودِ في {ص}

- ‌(334) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ

- ‌(335) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

- ‌(336) (بابٌ: فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدة بَعْدَ الصُّبْح)

- ‌(337) بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

- ‌(338) بابٌ: فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

- ‌(339) بَابٌ: كمِ الْوِتْرُ

- ‌(340) بَابُ مَا يُقْرَأُ في الْوِتْرِ

- ‌(341) بَابُ الْقُنُوتِ في الْوِتْرِ

- ‌(342) بَابٌ: في الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

- ‌(343) باب: في الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

- ‌(344) بابٌ: في وَقْتِ الْوِتْرِ

- ‌(345) بَابٌ: في نَقْضِ الْوِتْرِ

- ‌(346) بابُ الْقُنُوتِ في الصَّلَوَاتِ

- ‌(347) بابٌ: في فَضْلِ التَّطوُّعِ في الْبَيْتِ

- ‌(348) بابٌ

- ‌(349) بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

- ‌(350) بابٌ: في ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

- ‌(352) بَابُ مَنْ قَالَ: هِيَ مِنَ الطُّولِ

- ‌(353) بابُ مَا جَاءَ فِى آيَةِ الْكُرْسِىِّ

- ‌(354) بابٌ: فِى سُورَةِ الصَّمَدِ

- ‌(355) بابٌ: فِى الْمُعَوِّذَتَيْنِ

- ‌(356) (بَابٌ: كيْفَ يُسْتَحَبُّ التَّرْتيلُ في القِرَاءَةِ

- ‌(357) بابُ التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌(358) بابٌ: "أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

- ‌(359) باب الدُّعَاءِ

- ‌(360) باب التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

- ‌(361) بابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

- ‌(362) بابٌ: فِى الاِسْتِغْفَارِ

- ‌(363) (بَابُ النَّهْي أَنْ يَدْعُوَ الإنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ)

- ‌(364) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(365) بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

- ‌(367) بَابٌ: في الاسْتِخَارَةِ

- ‌(368) بَابٌ: في الاسْتِعَاذَةِ

- ‌(3) كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌(1) بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

- ‌(2) بَابُ العُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ

- ‌(3) بَابُ الْكَنْزِ مَا هُوَ؟ وَزَكَاةُ الْحَلْي

- ‌(4) بَابٌ: في زَكَاةِ السَّائِمَةِ

- ‌(5) بَابُ رِضَى الْمُصَدِّقِ

- ‌(6) بَابُ دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لِأَهْلِ الصَّدَقَةِ

- ‌(7) بَابُ تَفْسِيرِ أَسْنَانِ الإِبْلِ

- ‌(8) بَابٌ: أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ

- ‌(9) بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

- ‌(10) بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

- ‌(11) بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

- ‌(12) باب زَكَاةِ الْعَسَلِ

- ‌(13) بَابٌ: في خَرْصِ الْعِنَبِ

- ‌(14) بَابٌ: في الْخَرْصِ

- ‌(15) بَابٌ: مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

- ‌(16) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ في الصَّدَقَةِ

- ‌(17) بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌(18) بَابٌ: مَتَى تُؤَدَّى

- ‌(19) بَابٌ: كَمْ يُؤدَّى في صَدَقَةِ الْفِطْرِ

- ‌(20) بَابُ مَنْ رَوَىَ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

- ‌(21) بَابٌ: في تَعْجِيلِ الزَّكاةِ

- ‌(22) بَابٌ في الزَّكَاةِ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

- ‌(23) بَابُ مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ، وَحَدُّ الْغِنَى

- ‌(24) بَابُ مَنْ يَجُوزُ لهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

- ‌(25) بَابٌ: كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

- ‌(26) بَابُ كَرَاهِيةِ الْمَسْألَةِ

- ‌(27) بَابٌ: في الاسْتِعْفَافِ

- ‌(28) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

- ‌(29) (بَابُ الفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ)

- ‌(30) بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

- ‌(31) بَابٌ: في حُقُوقِ الْمَالِ

- ‌(32) بَابُ حَقِّ السَّائِلِ

- ‌(33) بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌(34) بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

- ‌(35) بابُ الْمَسْأَلَةِ فِى الْمَسَاجِدِ

- ‌(36) بابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ عز وجل

- ‌(37) بَابُ عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللهِ عز وجل

- ‌(38) بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

- ‌(39) بَابٌ في الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(40) بَابٌ: في فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

- ‌(41) بابٌ: فِى الْمَنِيحَةِ

- ‌(42) بَابُ أَجْرِ الْخَازِنِ

- ‌(43) بَابُ الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوجِهَا

- ‌(44) بَابٌ: في صِلَةِ الرَّحِمِ

- ‌(45) بَابٌ: في الشُّحِّ

- ‌(4) كِتَابُ اللُّقَطَةِ

الفصل: ‌(38) باب الرجل يخرج من ماله

(38) بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

1673 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ (1) رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ، فَخُذْهَا، فَهِىَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ،

===

وقد أخرج في "الحصين" عن الترمذي والنسائي وابن حبان عن ابن عمر: "وإذا صنع إليه معروفًا، فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا، فقد أبلغ في الثناء"، أي بالغ في ثناء صانع المعروف، وخرج عن عهدة شكره حيث أظهر عجزه، وأحاله على ربه.

(38)

(بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ) بتصدق المال كله، هل يجوز ذلك أم لا؟ (2)

1673 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل) لم أقف على تسميته (بمثل) أي بقدر (بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله! أصبت هذه) أي البيضة من الذهب (من معدن فخذها فهي صدقة، ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتاه من قِبَلِ ركنه) أي جانبه (الأيمن، فقال) الرجل (مثل ذلك) أي مثل ما قال في المرة الأولى.

(1) في نسخة: "إذ جاءه".

(2)

حكى النووي (4/ 136) عن بعض المالكية برد تصرف من تصدق بكل ماله، قال: وهذا ضعيف بل باطل، والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. (ش).

ص: 535

فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ (1) ، ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَذَفَهُ (2) بِهَا، فَلَوْ أَصَابَتْهُ لأَوْجَعَتْهُ، أَوْ لَعَقَرَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«يَأْتِى أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ: هَذِهِ صَدَقَةٌ، ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ (3) النَّاسَ، خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى» . [دي 1659، خزيمة 2441، ك 1/ 413، ق 4/ 154]

===

(فأعرض) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عنه، ثم أتاه من قبل ركنه) أي جانبه (الأيسر، فأعرض) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (عنه)، ولعله لم يتكلم في هذه المرة (ثم أتاه من خلفه) ولعله ظن أني خالفت الأدبَ في الإهداء في العرضات الثلاثة، فلذلك ذهب خلفه، والتمس القبول، قاله مولانا محمد يحيى المرحوم في "التقرير".

(فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي مغضبًا (فحذفه) بالحاء المهملة والذال المعجمة أي رماه (بها) أي بالبيضة (فلو أصابته لأوْجَعَتْه أو) للشك من الراوي (لعقَرَتْه) أي جرحته.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم بما يملك) أي بكل ما يملك من المال (فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستَكِفُّ الناس) أي يمد الكف للسؤال إليهم. (خير الصدقة ما كان) وفي نسخة: "كانت"(عن ظهر غنى).

قال في "المجمع"(4): أي ما كان عفوًا قد فضل عن غنى، وقيل: ما فضل عن العيال، والظهر قد يزاد في مثل هذا تمكينًا وإشباعًا للكلام، كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوي من المال. ثم قال: أي خيرها ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وإلا يندم غالبًا.

(1) زاد في نسخة: "رسول الله صلى الله عليه وسلم".

(2)

وفي نسخة: "فخذفه".

(3)

في نسخة: "يتكفف".

(4)

"مجمع بحار الأنوار"(3/ 505).

ص: 536

1674 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زَادَ:«خُذْ عَنَّا مَالَكَ؛ لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ» . [خزيمة 2441]

1675 -

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا، فَطَرَحُوا، فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ،

===

قال القاري (1): وحاصله ما ذكروه أن تصدق الفقير الغني القلب ولو كان قليلًا أفضل من تصدق الغني بكثرة المال ولو كان كثيرًا، فهو من أدلة أفضلية الفقير الصابر على الغني الشاكر، وأن عبادة الأول مع قلتها أفضل من الثاني مع كثرتها فكيف بتساويهما؟ !

1674 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن إدريس) عبد الله، (عن ابن إسحاق بإسناده ومعناه) أي بإسناد الحديث المتقدم ومعناه (زاد) عبد الله بن إدريس على رواية حماد:(خذ عنا مالك؛ لا حاجة لنا به) وفي الحديث دلالة على أن الرجل إذا تصدق بماله كله إلى الإِمام، فله أن لا يقبله ويرده عليه إذا علم من حاله أنه لا ينبغي له التصدق، ولا يصبر على شدائد الفقر والجوع.

1675 -

(حدثنا إسحاق بن إسماعيل، نا سفيان، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله بن سعد، سمع أبا سعيد الخدري يقول: دخل رجل المسجد) وهو سليك بن عمرو، أو ابن هدبة الغطفاني (فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يطرحوا ثيابًا) على وجه التصدق، (فطرحوا، فأمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم (له) أي لسليك (منها) أي من الثياب (بثوبين) لعلهما الإزار والرداء.

(1)"مرقاة المفاتيح"(4/ 427) حديث (1938).

ص: 537

ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، فَصَاحَ بِهِ وَقَالَ:«خُذْ ثَوْبَكَ» ". [ق 4/ 181، ك 1/ 285]

1676 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» . [خ 1426، 5355، ن 2544]

===

(ثم حثَّ على الصدقة) مرة أخرى (فجاء) ذاك الرجل (فطرح أحد الثوبين) اللذين أعطاهما النبي صلى الله عليه وسلم من ثياب الصدقة، (فصاح) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (به) أي بالرجل زجرًا وتنبيهًا (وقال: خذ ثوبك) ومنعه من تصدقه، وقد أخرج النسائي (1) هذا الحديث برواية محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان بإسناده مطولًا.

1676 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الصدقة ما ترك غِنًى) في المتصدق ببقاء المال عنده ما يكفيه وعياله، أو بالنفس بقوة القلب، (أو) للشك من الراوي (تصدق به) إما بصيغه المجهول، أو بصيغة المعلوم (عن ظهر غنى (2)، وابدأ بمن تعول).

قال الحافظ (3): أي بمن يجب عليك نفقته، يقال: عال الرجل أهله إذا مانهم، أي قام بما يحتاجون إليه من قوت أو كسوة، وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لا يجب.

(1) انظر: "السنن الكبرى"(1731)، باب حث الإِمام على الصدقة في خطبته يوم الجمعة.

(2)

وورد في "مسند أحمد"(2/ 230) بلفظ: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى"، واستدل به القاري (4/ 326) على النصاب في صدقة الفطر، وبعكسه استدل الموفق (4/ 308) بلفظ:"ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول" على أن من ليس عنده إلَّا صاع واحد يؤدي الفطر عن نفسه لقوله: "ابدأ بنفسك". (ش).

(3)

"فتح الباري"(9/ 500، 501)، رقم (5356).

ص: 538