الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَدَّثَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ: "قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1): في سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلَا يَقْرَأهُمَا". [ت 578، حم 4/ 151، ك 1/ 221]
(330) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ في الْمُفَصَّلِ
1403 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ: نَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ - قَالَ مُحَمَّدٌ:
===
(حدثه أن عقبة بن عامر حدثه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: في سورة الحج سجدتان؟ ) بتقدير الاستفهام (قال: نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما) أي آيتي السجدة، قال أبو عيسى الترمذي (2): هذا حديث ليس إسناده بالقوي، واختلف أهل العلم في هذا، فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا: فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ورأى بعضهم فيها سجدة، وهو قول سفيان الثوري، ومالك، وأهل الكوفة.
وقال الشوكاني (3): وفي إسناده ابن لهيعة ومشرح بن هاعان، وهما ضعيفان، وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به.
(330)
(بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ في الْمُفَصَّلِ)
1403 -
(حدثنا محمد بن رافع، نا أزهر بن القاسم) الراسبي بكسر السين المهملة وباء موحدة، نسبة إلى راسب بطن من الأزد، أبو بكر البصري، نزيل مكة، قال أحمد والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يخطئ (قال محمد) بن رافع:
(1) زاد في نسخة: "يا رسول الله".
(2)
"سنن الترمذي"(2/ 471).
(3)
"نيل الأوطار"(2/ 329).
رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ- نَا أَبُو قُدَامَةَ، عن مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عن عِكْرِمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْجُدْ في شَيءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ"(1). [ق 2/ 313]
===
(رأيته) أي أزهر بن القاسم (2)(بمكة، نا أبو قدامة) الإيادي الحارث بن عبيد.
(عن مطر) بفتحتين، ابن طهمان (الوراق) أبو رجاء السلمي الخراساني، سكن البصرة، قال في "الميزان" (3): قال ابن سعد: فيه ضعف في الحديث، وقال أبو حاتم: ضعيف، وقال أحمد ويحيى: ضعيف في عطاء خاصة، وكان يحيى القطان يشبه مطرًا الوراق بابن أبي ليلى في سوء الحفظ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال عثمان بن دحية: لا يساوي دستجة بقل (4)، فهذا غلو من عثمان، فمطر من رجال مسلم، حسن الحديث.
(عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة) قال الزيلعي في "نصب الراية"(5): قال عبد الحق في "أحكامه": إسناده ليس بقوي، ويروى مرسلًا، والصحيح حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، وإسلامه متأخر، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة.
وقال ابن عبد البر: هذا حديث منكر، وأبو قدامة ليس بشيء، وأبو هريرة لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا بالمدينة، وقد رآه يسجد في الانشقاق والقلم، انتهى.
(1) زاد في نسخة: "قال أبو داود: هذا الحديث أيضًا يروى مرسلًا عن عكرمة
عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(2)
وفي الأصل: "أزهر بن رافع"، وهو تحريف.
(3)
رقم الترجمة (8587).
(4)
وفي الأصل: "وشيجة مقل" وهو تصحيف، والصواب:"دستجة بقل"، والدستجة: الحزمة، معرب، والجمع الدساتج.
(5)
(2/ 182).
1404 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، نَا وَكِيعٌ، عن ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عن يَزِيدَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عن زيدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ:"قَرَأتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم {النَّجْم}، فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا". [خ 1072، م 577، ت 576، ن 960، حم 5/ 183، خزيمة 568، حب 2762، قط 1/ 409، ق 2/ 324]
===
وقال ابن القطان في كتابه: وأبو قدامة الحارث بن عبيد، قال فيه ابن حنبل: مضطرب الحديث، وضعفه ابن معين، وقال النسائي: صدوق، وعنده مناكير، وقال أبو حاتم: كان شيخًا صالحًا، وكثر وهمه، ومطر الوراق كان سيِّئ الحفظ، حتى كان يشبه في سوء الحفظ بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد عيب على مسلم إخراج حديثه، انتهى.
وتأويل الحديث أن ابن عباس لعله لم يطلع عليه، وقال ذلك على حسب علمه، وأما غيره فقد اطلع عليه كأبي هريرة، فتؤخذ روايته لأنه مثبت.
1404 -
(حدثنا هناد بن السري، نا وكيع، عن ابن أبي ذئب) محمد بن عبد الرحمن، (عن يزيد بن عبد الله بن قسيط) مصغرًا، ابن أسامة بن عمير الليثي، أبو عبد الله المدني، الأعرج، ثقة، (عن عطاء بن يسار، عن زيد بن ثابت قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم) أي سورة النجم (فلم يسجد فيها).
قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1): ذهب إلى هذا الحديث قوم فقلدوه، فلم يروا (2) في "النجم" سجدة، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل فيها سجدة، وليس في هذا الحديث دليل عندنا على أنه لا سجود فيها،
(1)(1/ 352).
(2)
وحكاه العيني عن جماعة من السلف، وعد أسماءهم. انظر:"عمدة القاري"(5/ 355). (ش).
1405 -
حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَنَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا أَبُو صَخْرٍ، عن ابْنِ قُسَيْطٍ، عن خَارِجَةَ بْنِ زيدِ بْنِ ثَابِتٍ، عن أبِيهِ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ. [انظر تخريج الحديث السابق]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وكَانَ زيدٌ الإِمَامَ فَلَمْ يَسْجُدْ.
===
لأنه قد يحتمل أن يكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجود فيها حينئذ بأنه كان على غير وضوء فلم يسجد لذلك، ويحتمل أنه تركه، لأنه كان في وقت لا يحل فيه السجود، ويحتمل أن يكون تركه، لأن الحكم كان عنده في سجود التلاوة، أن من شاء سجد، ومن شاء تركه، ويحتمل أن يكون تركه لأنه لا سجود فيها، فلما احتمل تركه للسجود كل معنى من هذه المعاني، لم يكن هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه إلَّا بدلالة تدل عليه من غيره، انتهى.
ثم أخرج روايات تدل على أن فيها سجدة، عن أبي هريرة، وأبي الدرداء، والمطلب بن أبي وداعة، قلت: وأيضًا ليس الوجوب على الفور.
1405 -
(حدثنا ابن السرح، أنا ابن وهب، نا أبو صخر) هو حميد بن زياد، وهو ابن أبي المخارق المدني، الخراط، صاحب العباء، سكن مصر، ويقال: هو حميد بن صخر، أبو مودود الخراط، ويقال: إنهما اثنان، صدوق يهم، (عن ابن قسيط) يزيد بن عبد الله، (عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم.
(قال أبو داود: وكان زيد الإِمام) لأنه التالي (فلم يسجد) فلما لم يسجد الإِمام لا يجب على المقتدي السجود، ولعله كان هذا مذهب أبي داود، فأجاب عن الحديث على مذهبه (1).
(1) قال العيني (5/ 355): استدل بالحديث بعضهم على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، وبه قال أحمد، (صرح به في "نيل المآرب)، وإليه ذهب القفال
…
إلخ، وقال أيضًا: استدل به البيهقي على أن السامع لا يسجد ما لم يكن مستمعًا، قال: وهو أصح الوجهين، واختاره إمام الحرمين، وهو قول المالكية والحنابلة. (ش).