الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفجر الصادق، فليس عليه دليل صحيح صريح، وأنه على افتراض ثبوته، فآية:{مِنَ الْفَجْرِ} وحديث: «حتى يؤذن ابن أم مكتوم» ، يكفي في إثبات النسخ. أما أن كان المقصود جواز الاستمرار في الأكل وقد ابتدأه قبل طلوع الفجر، فهو جائز لصريح قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» .وهو حديث صحيح، مخرج في بعض كتبي منها «الصحيحة» «1394» ، وكان يفتي به عروة بن الزبير. فراجع له من أجل الناحية الفقهية كتابي «تمام المنة» «ص 417 - 418» . فالحديث هذا ليس منسوخاً، لأنه خاص في الصورة المذكورة، فهو مبين للآية والحديث المقرون معها. فتنبه!
السلسلة الضعيفة (13/ 2/ 1018 - 1019)
من وجب عليه الصوم نهارًا يجزيه النية من النهار حين الوجوب
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «أذن في قومك أو في الناس يوم عاشوراء: من [كان] أكل فليصم بقية يومه [إلى الليل]، ومن لم يكن أكل فليصم» .
[ذكر الإمام من فوائد الحديث]:
والأخرى: أن من وجب عليه الصوم نهارا، كالمجنون يفيق، والصبي يحتلم، والكافر يسلم، وكمن بلغه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة، فهؤلاء يجزيهم النية من النهار حين الوجوب، ولو بعد أن أكلوا أو شربوا، فتكون هذه الحالة مستثناة من عموم قوله صلى الله عليه وسلم:«من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» ، وهو حديث صحيح كما حققته في «صحيح أبي داود» «2118». وإلى هذا الذي أفاده حديث الترجمة ذهب ابن حزم وابن تيمية والشوكاني وغيرهم من المحققين. فإن قيل: الحديث ورد في صوم عاشوراء والدعوى أعم. قلت: نعم، وذلك بجامع الاشتراك في الفريضة، ألست ترى أن الحنفية استدلوا به على جواز صوم رمضان بنية من النهار، مع إمكان النية في الليل
طبقا لحديث أبي داود، فالاستدلال به لما قلنا أولى كما لا يخفى على أولي النهى. ولذلك قال المحقق أبو الحسن السندي في حاشيته على «ابن ماجه» «1/ 528 - 529» ما مختصره:«الأحاديث دالة على أن صوم يوم عاشوراء كان فرضا، من جملتها هذا الحديث، فإن هذا الاهتمام يقتضي الافتراض. نعم الافتراض منسوخ بالاتفاق وشهادة الأحاديث على النسخ. واستدل به على جواز صوم الفرض بنية من النهار، لا يقال صوم عاشوراء منسوخ فلا يصح الاستدلال به. لأنا نقول: دل الحديث على شيئين: أحدهما: وجوب صوم عاشوراء. والثاني: أن الصوم واجب في يوم بنية من نهار، والمنسوخ هو الأول، ولا يلزم من نسخه نسخ الثاني، ولا دليل على نسخه أيضا. بقي فيه بحث: وهو أن الحديث يقتضي أن وجوب الصوم عليهم ما كان معلوما من الليل، وإنما علم من النهار، وحينئذ صار اعتبار النية من النهار في حقهم ضروريا، كما إذا شهد الشهود بالهلال يوم الشك، فلا يلزم جواز الصوم بنية من النهار بلا ضرورة» أهـ. قلت: وهذا هو الحق الذي به تجتمع النصوص، وهو خلاصة ما قال ابن حزم رحمه الله في «المحلى» «6/ 166» وقال عقبه: «وبه قال جماعة من السلف كما روينا من طريق
…
عبد الكريم الجزري أن قوما شهدوا على الهلال بعد ما أصبح الناس، فقال عمر بن عبد العزيز: من أكل فليمسك عن الطعام، ومن لم يأكل فليصم بقية يومه». قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» «3/ 69» وسنده صحيح على شرط الشيخين. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال في «الاختيارات العلمية» «4/ 63 - الكردي»:«ويصح صوم الفرض بنية النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل، كما إذا قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار، فإنه يتم بقية يومه ولا يلزمه قضاء وإن كان أكل» وتبعه على ذلك المحقق ابن القيم، والشوكاني، فمن شاء زيادة بيان وتفصيل فليراجع «مجموع الفتاوى» لابن تيمية «25/ 109 و 117 - 118» و «زاد المعاد» لابن القيم «1/ 235» و «تهذيب السنن» له «3/ 328» و «نيل الأوطار» للشوكاني «4/ 167» . وإذا تبين ما ذكرنا، فإنه تزول مشكلة كبرى من مشاكل المسلمين اليوم، ألا وهي اختلافهم في إثبات هلال رمضان بسبب اختلاف المطالع، فإن من المعلوم أن الهلال حين يرى في مكان فليس من الممكن أن يرى في كل مكان، كما إذا رؤي في المغرب فإنه لا يمكن أن يرى في المشرق، وإذا كان الراجح عند العلماء أن حديث