الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيام الولي عن الميت يكون في صوم النذر
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]: «من مات وعليه صوم نذر؛ فليصم عنه وليه» . منكر. أخرجه ابن راهويه في «المسند» «4/ 95/ 2 - 96/ 1» : أخبرنا عبد الله بن واقد الجزري: أخبرنا حيوة بن شريح: أخبرني سالم بن غيلان عن عروة ابن الزبير عن عائشة مرفوعاً. قلت: وهذا إسناد ضعيف ومتن منكر؛ بزيادة: «نذر» ! تفرد به الجزري هذا، وهو متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال:
«لعله كبر واختلط، وكان يدلس» !
قلت: قد صرح هنا بالتحديث؛ فالعلة من سوء حفظه. ويؤكد ذلك: أن ابن وهب تابعه في أصل الحديث دون هذه الزيادة، فقال: قال حيوة به. أخرجه أحمد «6/ 69» . وكذلك أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق أخرى عن عروة به؛ وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «2079» . وأما قول ابن راهويه عقب الحديث. «السنة على هذا» . فهو الراجح من الناحية الفقهية، وعليه حمل هذا الحديث عند المحققين؛ فكأن الجزري روى الحديث بالمعنى الذي يراه، وهذا من شؤم الرواية بالمعنى!
السلسلة الضعيفة (11/ 2/ 839 - 840).
من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ومن من مات وعليه صيام
قوله: «وكذلك أجمعوا على أن من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته» .
قلت: الظاهر أن لا إجماع في هذه المسالة فقد خالف فيها ابن تيمية فقال في «الاختيارات» ص 64:
«وإن تبرع إنسان بالصوم عمن لا يطيقه لكبره ونحوه أو عن ميت وهما