الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوب زكاة حلي النساء
[قال رسول الله صلى الله عليه وسلم]: «يا فاطمة «هي بنت قيس» إن الحق [عز وجل] لم يبق لك شيئا. قاله صلى الله عليه وسلم لها حين قالت: «خذ من طوقي الذهبي ما فرض الله» .
[قال الإمام]: وفي الحديث دلالة صريحة على أنه كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الزكاة على حلي النساء، وذلك بعد أن أمر صلى الله عليه وسلم بها في غير ما حديث صحيح كنت ذكرت بعضها في «آداب الزفاف» ، ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بطوقها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ زكاتها منه، فليضم هذا الحديث إلى تلك، لعل في ذلك ما يقنع الذين لا يزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء!
السلسلة الصحيحة (6/ 2/ 1185).
زكاة الحلي
مداخلة: بالنسبة لزكاة الحلي، زكاة الحلي على قول الذين يوجبون الزكاة، رجل يقول: أنا ظللت مثلاً سبع سنوات لا أُزَكي، ثم علمت الحكم الشرعي، هل يلزمه أن يزكي عن السنوات السبع.
الشيخ: لا بد، لأن الزكاة ليست كالصلاة المُؤَقّت أولها وآخرها، بحيث إذا أخرجها صاحبُها عن وقتها المحدد الأول والآخر، فلا يمكنه القضاء، ليست الزكاة كذلك، فهي تجب مع اجتماع بلوغ النصاب وحولان الحول، ثم هذا الوجوب يستمر إلى آخر رمق من حياة المكلف، فإذا ما أخرجها هذه السنة، يُخْرِجها السنة الثانية، وهكذا دواليك.
والسر في هذا -والله أعلم- أن هذا من حقوق العباد، فإذا لم يسارع المكلف بإخراج هذا الحق وتقديمه لمستحقه، فليس معنى ذلك أن يهضمه حقه، بل عليه أن
يؤديه إليه حينما يتمكن من ذلك، أو يتوب إلى ربه.
مداخلة: نعم، ولكن أليس الخلاف في زكاة الحلي، يكون مُسَوِّغاً لأن لا يخرج زكاة السنوات الماضية، إذا كان هذا مما يَشُقّ عليه أن يدفع زكوات تلك السنوات؟
الشيخ: لا خلي العلة، هل هو يشق عليه، أم هو لكون المسألة خلافية، هذه قضية واحدة بعد أخرى.
مداخلة: لنجعلها مثلاً لكونها مسألة خلافية؟
الشيخ: طيب، أنا لا أعلم أن المسألة الخلافية توهن من حكم الشرع في مسألة ما، حسبه هو أنه إذا خالف الحق أو الشرع لسبب ما، أن لا يكون مؤاخذاً على هذه المخالفة، أما أن لا يصحح موقفه بعد أن تبين له الصواب فيها، فهذا شيء آخر.
مداخلة: لكن هو مقلد، لا، يأخذ بحكم وجوب زكاة الحلي، على أساس أنه مقتنع مائة بالمائة، ولكن أحد الناس قال له: لا هي واجبة، فهو لم يتبين الحكم، ويعتقده؟
الشيخ: أيضاً هذه مسألة أخرى، هل تراه يختلف حكمه، إذا ما تبين له ذلك؟
مداخلة: إذا تبين له ذلك يفعل.
الشيخ: الجواب -أيضاً- أنا لا أعرف فرقاً بين المجتهد والمتبع والمقلد، أن المسألة ذات الحكم الواحد والوجه الواحد، يختلف الحكم فيها بنسبة اختلاف طريق تلقي هذه المسألة، فالمجتهد تلقاها باجتهاده الخاص، والمُتَّبع تلقاها باجتهاد غيره، والمقلد تلقى ذلك تقليداً، فالحكم يبقى كما صدر من المجتهد، فإذا وجب على المجتهد أن يبادر إلى استدراك ما فاته، وجب على المتبع، وكذلك وجب على المقلد.
لكن الحقيقة الآن أنا أتذكر أو هذا التصنيف للمسألة أن زكاة الحلي لا تجب فتبين له العكس، وأنه يجب عليه يجب عليه أن يخرج، يعود سؤالك السابق.
فالآن أنا بَعَدِّل موقفي وبقول: لا يجبب، لأن الأصل وهو المجتهد لا يجب عليه، فحكم المتبع كذلك، حكم المقلد ذلك، فوافق شن طبقة وافقه فعانقه.
(الهدى والنور / 31/ 1.: 6.: .. )