الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: سبق الجواب في هذا، قلت: والعكس بالعكس، سمعت كلمة: والعكس بالعكس؟ يعني: إذا بنى المسجد لم ينوِ لأبيه فهذا أنفع له [هو].
(الهدى والنور / 173/ 57: 57: 00)
(الهدى والنور / 173/ 43: 58: 00)
هل يجوز فتح مكتب تبرعات وآلات تصوير وغيرها من الصدقات
؟
السؤال: هل من مال الصدقة يُفتح مكتب للتبرعات، وتُشْترى آلات التصوير
…
الشيخ: عفواً، كيف كيف قلت؟
السؤال: هل من مال الصدقة يُفْتَح مكتب للتبرعات، وتُشْتَرى آلات التصوير والكتابة وغيرها، ويصرف منه إيجار المكتب، دون مال الزكاة؟
الشيخ: يعني صدقات تطوع، ليس من مال الزكاة؟
مداخلة: ليس من مال الزكاة.
الجواب: طيب، الذين تصدقوا تصدقوا صدقةً مطلقةً، أم عَيَّنوا التصرف بها، فإن كان هو الأول جاز وإلا فلا، إذا عيَّنوا فلا يجوز نحن أن نصرف في ما لم يعينوا.
(الهدى والنور/756/ 22: 45: 00)
حكم استثمار أموال الصدقات لصالح الفقراء، وهل يجوز استثمار أموال الصدقات في مشروع تجاري مُعَرَّض للربح والخسارة
؟
مداخلة: لموضوع الأوقاف والوصايا، في جمعية إحياء التراث وزعنا منشورًا
يدعو أهل الخير للتبرع لمشروع أسميناه مشروع الصدقة الجارية، وذلك لاستثمار هذه الأموال في دعم المشاريع الخيرية، كالصرف على طلبة العلم، وبناء المدارس وإلى آخره، وطبعاً دعوتُنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات وأموال الزكاة.
السؤال له شقين:
بالنسبة لأموال الزكاة: هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟
الشيخ: هذا تكرار لما سبق بارك الله فيك.
مداخلة: أنا أعرف هذا الشيء.
الشيخ: إذاً: ما وراء الأَكَمَة ما وراءها.
مداخلة: إذاً: لموضوع الصدقات.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: إذاً: إذا الزكاة -طبعاً- حسب ما عرفنا يجب أن توزع نقداً للفقراء، طيب! بالنسبة لموضوع الصدقات.
الشيخ: أنا أقترح قبل أن ننتقل لموضوع الصدقات بالمعنى العام، لا بد يكون عندكم فصل .. عندكم صندوقين
…
نعم، من جاءكم بمال الزكاة وضعتموه في صندوق الزكاة، وهذا تسلمونه لمستحقي الزكاة ممن نُصّ عليهم في القرآن الكريم، والصندوق الثاني: الصدقات العامة، فإذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله، والآن تنتقل إلى موضوع الصدقات.
مداخلة: .. سياسية أوضح لنا ..
الشيخ: هو يقول: ينبغي أن ينشر هذا الفصل الذي أنتم قائمون به عملاً، أن يُنْشَر حتى يعرف الناس الحكم الشرعي أولاً، ثم إنهم إذا أَعْطوا الصدقة يُوضع في صندوق الصدقة، وإذا أعطوا الزكاة وُضِعَ في صندوق الزكاة.
-بلا شك- يعني: في العالم الإسلامي ما يُرضي وما لا يُرضي، ما يصح وما لا
يصح، وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا أو من لا يوافقنا، فقد يكون هناك رجل مثلي أنا: لا يرى التَصرُّف بمال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى العامة، فحينما أعلم أن هناك جمعيةً تجمع الزكوات والصدقات وتَصْرِفها، صرفاً لا أراه أنا مشروعاً.
إذاً: ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسي، فإما أن أشح بمالي نفسي، فلا أُخْرِج الزكاة مطلقاً لا سمح الله، أو أتولى أنا الصرف، صرفاً ربما ليس فيه شيء من الحكمة أو التحري أو نحو ذلك، فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق، فهذا يُشَجِّعني ويشجع أمثالي أن أتقدم بزكاة مالي إلى هذا الصندوق، صندوق الزكاة؛ لأنه سَيُسَلَّم للفقراء يداً بيد، يعني: هذا فيه فائدة مزدوجة، فائدة من حيث التنوير والتبصير بالحكم الشرعي، وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أنه نحن معكم، مالكم سيُصرف فيما فُرِضَ صرفه له، على السنة.
مداخلة: .. جزاك الله خيرًا: هل يجوز استثمار أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق في مشاريع استثمارية قد تتعرض للربح والخسارة، أو هي معرضة -فعلاً- للربح والخسارة، كأن نشتري مزرعة وقف، نوقفها على طلبة العلم في مدرسةٍ ما.
الشيخ: لا، سؤالك له شعبتان: بين وقف وبين صدقة، الوقف شيء آخر نقول: يجوز.
أما الصدقة مال، هذا المال يُشترى به تجارة وكما قلت: قد تربح وقد تخسر، أنا لا أرى هذا إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين: أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء، وإذا خسرت من حسن حظ الأغنياء يُعَوِّضون الخسارة.
مداخلة: من حسن حظهم
…
مداخلة: قصدك الذي يعرف ..
الشيخ: أعني حظهم الأخروي.
مداخلة: الموكل يعني: الجمعية الإسلامية هي التي يجب أن تكون ضامنة لهذا
المال المُسْتَثْمَر؟
الشيخ: الجمعية المال منها، أو مِن مْن؟
مداخلة: لا، رجل يتصدق بناءً على نشرةٍ قرأها، هذه النشرة تقول: مشروع الصدقة الجارية، نعمل في هذه -مثلاً-: مطحنة .. مزرعة .. كذا .. ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين، يعني: هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال الصدقات ونضعه في مشاريع خيرية.
الشيخ: أو هو، ليس تعني يعلم، هو يقترح .. أو أنتم المقترحون؟
مداخلة: لا، هو يفوضنا يقول: هذا مال ..
الشيخ: إذاً: أنتم المقترحون.
مداخلة: نحن نقترح عليه، فهو يوافق على اقتراحنا.
الشيخ: نعم.
مداخلة: نحن نشتري -مثلاً- مكينة خياطة، نعطيها للفقيرة، أو نشتري -مثلاً- مزرعة أرز، والمزرعة منتجة تُعطي ربح.
الشيخ: نعم، أنت لا يزال بحثك في الصدقة كتطوع؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: هو كذلك، نعم، إذا هو فوضكم بذلك فعلاً، تشتروا بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه، فلا شيء في ذلك، وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضموناً.
مداخلة: هذا السؤال: فيما لو أنه يعني: عملنا مشغل حدادة متوقعين أن يربح المشغل وينتج، ولكن قدر الله أن خسر، فهل يجب علينا أن نكون ضامنين بصفتنا وكلاء عن المتصدق؟
الشيخ: نعم، لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟
مداخلة: نحن لا نضمن.
الشيخ: لو أردتم أن تضمنوا، من أين تضمنون، ليس باستطاعتكم؟
مداخلة: لا، طبعاً لا، إلا من أموالنا شخصياً بصفتنا الشخصية.
الشيخ: طَوِّل بالك ..
مداخلة: نقطة مهمة، يا شيخ!
الشيخ: معليش يا شيخ! لا بأس اصبر وما صبرك إلا بالله.
في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون، وليس المتصدق، يجب أن تضمنوا الخسارة، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع، إلا بشرط أن يوافق المُتَصّدِّق بضمان الخسارة؛ لأن الغرض من ذلك أن الصدقة تذهب إلى أهلها، أما في حالة الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها، فمن الضامن هنا؟ لا بد أن يكون الضامن أحد رجلين: إما المُقْتَرِح، وهذا غير وارد، وإما المتصدق؛ وهذا أمر كالسابق غير وارد؛ لأن هذا سيتصدق، نعم، لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تُصْرَف في منافع متحققة، وليس في التجارة المتعرضة.
(الهدى والنور / 174/ 29: 06: 00)