الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جواز التفريق أو المتابعة في قضاء رمضان
«عن ابن عمر مرفوعا [فى] قضاء رمضان: «إن شاء فرق وإن شاء تابع» . رواه الدارقطنى. ضعيف.
[قال الإمام بعد أن أورد أحاديث الباب]: وخلاصة القول أنه لا يصح فى التفريق ولا فى المتابعة حديث مرفوع، والأقرب جواز الأمرين كما قال أبو هريرة رضى الله عنه.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (943)]
وجوب قضاء رمضان على الفور حال الاستطاعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله]: ومن قضاء رمضان:
قوله: «قضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوبا موسعا في أي وقت وكذلك الكفارة» .
قلت: هذا يتنافى مع قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة، وهو مذهب ابن حزم 6/ 260 وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك.
وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله: «فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان. رواه أحمد ومسلم ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء» .
فليس بصواب لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا بل فيه عكس ذلك فإن لفظ الحديث عند مسلم 3/ 154 - 155:
«كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان الشغل