الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العامة فى مشروعية السواك وهى تشمل الصائم فى أى وقت، وما أحسن ما روى الطبرانى عن عبد الرحمن بن غنم قال: سألت معاذ بن جبل: أتسوك وأنا صائم؟ قال: نعم، قلت: أى النهار؟ قال: غدوة أو عشية، قلت: إن الناس يكرهونه عشية ويقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ قال: سبحان الله لقد أمرهم بالسواك، وما كان بالذى يأمرهم أن ينتنوا أفواهم عمدا، ما فى ذلك من الخير شئ بل فيه شر.
قال الحافظ فى «التلخيص» «ص 113» : «إسناده جيد» .
«قال عامر بن ربيعة: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مالا أحصى يتسوك وهو صائم» . حسنه الترمذى «ص 21» . ضعيف.
«فائدة» قال الترمذى عقب الحديث: إن الشافعى لم ير فى السواك بأسا للصائم أول النهار وآخره وكرهه أحمد وإسحاق آخر النهار.
قلت: وفى رواية عن أحمد مثل قول الشافعى، واختارها ابن تيمية فى «الاختيارات» وقال «ص 10»: إنه الأصح.
قال الحافظ فى «التلخيص» «ص 22» : «وهذا اختيار أبى شامة وابن عبد السلام والنووى وقال: إنه قول أكثر العلماء وتبعهم المزنى» .
قلت: وهو الحق لعموم الأدلة كالحديث الآتى فى الحض على السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. وبه قال البخارى فى صحيحه «4/ 127» وأشار إلى تضعيف حديث عامر هذا.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (67) و (68)]
مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء
روي عن ابن عمر مرفوعًا: «كان يستاك آخر النهار وهو صائم» . باطل.
[قال الإمام]: ويغني عن هذا الحديث في مشروعية السواك للصائم في أي