المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٠

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌حِكمة تشريع الصيام

- ‌تمرين الصبيان على الصيام

- ‌صيام التطوع

- ‌للصائم المتطوع إذا زار قوما، وقدموا له طعاما أن لا يفطر، ولكن يدعو لهم بخير

- ‌رجل صائم في الست من شوال قام بعض أصحابه بدعوته على طعام، فهل يجب عليه أن يفطر

- ‌من كان صائما متطوعا فأفطر، فالقضاء في حقه مستحب

- ‌هل التطوع يَجْبُر الفطر عمدًا

- ‌أفضل الصوم بعد الفريضة

- ‌الأيام المستحب صيامها

- ‌هل لغير رمضان وعاشوراء فضيلة في صيامه على باقي الأيام

- ‌عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم

- ‌صوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضًا

- ‌عاشوراء إنما هو اليوم العاشر لا التاسع

- ‌حكم التوسعة يوم عاشوراء

- ‌إذا تعارض صيام عاشوراء مع إجابة الدعوة

- ‌صيام تاسوعاء وعاشوراء

- ‌إذا وافق يوم عاشوراء يومًا منهيًا عن صيامه

- ‌فضل صيام الأيام البيض

- ‌هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه

- ‌هل تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لصيام الاثنين والخميس يُقَدَّم على ما ورد عنه من قوله: (أفضل الصيام صيام داود)

- ‌فضيلة صيام يوم الاثنين

- ‌السنة في صيام الست من شوال التتابع أم التفرق

- ‌الصيام المنهي عنه

- ‌حكم صيام رجب كاملاً

- ‌حكم إفراد الجمعة بالصيام

- ‌يوم الجمعة لا يُصام وحده

- ‌تحريم صوم الدهر

- ‌النهي عن صيام الدهر وتضعيف حديث صيام نوح عليه السلام للدهر

- ‌الوصال المنهي عنه

- ‌من جامع أهله في نهار رمضان وعجز عن الكفارة ثم تيسرت له بعد ذلك

- ‌جواز صيام نصف الدهر على هدي داود عليه السلام وليس متصلاً

- ‌جواز مواصلة الصيام من السحور إلى السحور

- ‌حكم وصل صيام شعبان برمضان

- ‌صيام السبت

- ‌حكم صيام السبت في غير الفريضة

- ‌رد دعوى نسخ‌‌ النهي عن صيام السبت

- ‌ النهي عن صيام السبت

- ‌النهي عن صيام السبت مطلقًا

- ‌النهي عن صيام السبت إلا في الفرض

- ‌معنى: صوم السبت لا لك ولا عليك

- ‌إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة

- ‌الأيام البيض إذا صادف أحدها يوم السبت هل يُصام

- ‌إذا صادف يوم السبت يوما من الأيام البيض

- ‌صيام يوم عرفة إذا صادف السبت

- ‌صيام يوم السبت ويوم الأحد

- ‌إذا وافق عاشوراء يوم السبت فهل يكتفي المسلم بصيام تاسوعاء أم يترك صيام اليومين

- ‌حول صيام السبت

- ‌حول صيام السبت

- ‌الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت

- ‌ما حكم نذر صيام يوم السبت

- ‌يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة والسبت

- ‌حكم صيام الجمعة مع السبت

- ‌النهي عن صيام يوم السبت

- ‌حكم صيام السبت إذا وافق عاشوراء

- ‌كيف الجمع بين القول بفضل صيام داود وتحريم صيام السبت

- ‌كيف الجمع بين أن أفضل الصيام صيام داود والنهي عن صيام السبت

- ‌حكم صيام السبت

- ‌حرمة صيام السبت في غير الفرض

- ‌لا يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت

- ‌رمضان

- ‌هل النفل في رمضان يعدل فريضة، وهل الحسنات والسيئات فيه مضاعفة

- ‌الإفطار في رمضان بغير عذر

- ‌سائق الأجرة دائم السفر في رمضان هل يجوز له أن يفطر

- ‌حكم الفطر في رمضان لطلبة الثانوية العامة

- ‌رجل نام الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب شمس اليوم التالي

- ‌تبييت نية صيام رمضان يوميا من الليل

- ‌هل من يُفْطِر يوماً في رمضان يُحْرَم من أجر صيام الباقي

- ‌من انتقل في رمضان من بلد إلى بلد آخر فنتج عن ذلك خلل في عدد أيام الصوم بالنسبة له

- ‌هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب

- ‌اختلاف المطالع

- ‌إتمام شعبان ثلاثين يومًا إذا غُم علينا

- ‌يعتبر في ثبوت الصيام والفطر الموافقة للناس

- ‌الصيام واختلاف المطالع

- ‌حكم من رأى الهلال وحده

- ‌الصيام مع مجتمع آخر، وكلمة حول اختلاف المطالع

- ‌اختلاط المطالع وحكم الصيام مع بلد آخر

- ‌اختلاف المطالع، والاختلاف على رؤية الهلال

- ‌ما تقولون في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال

- ‌هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الهلال

- ‌هل يتقيد المسلم بالصيام مع بلده أم مع البلد الإسلامي الذي أعلن الصيام أولا

- ‌من رأى هلال رمضان وحده

- ‌حكم الاعتماد على الدراسات الفلكية في تحديد أول شهر رمضان

- ‌خطأ الاعتماد على العلوم الفلكية في تحديد بداية شهر رمضان وآخره

- ‌المسلمون الذين يعيشون في بلد لا تُعلن رسميًّا دخول شهر رمضان مع من يصومون

- ‌الأصل أن يصوم المسلمون كلهم في نفس اليوم وإنما يُقال إن كل مسلم يصوم مع بلده دفعاً لمفسدة أكبر

- ‌رؤية الهلال وما يترتب عليها

- ‌وجوب الصيام مع البلد الذي يقيم فيه الصائم لا مع بلد آخر دفعاً لمفسدة أكبر

- ‌حكم من صام يوم العيد معتقدًا أنه من رمضان، وحكم الصيام مع بلد آخر، والأقلية المسلمة في بلد غير مسلم مع من تصوم

- ‌طول النهار

- ‌البلدان التي يطول فيها النهار

- ‌البلاد التي يطول فيها النهار أكثر من عشرين ساعة هل يُقال إنهم يصومون مع أقرب بلد لهم يعتدل فيها الليل مع النهار

- ‌الصيام في الدول التي لا ليل فيها أو يقصر فيها الليل

- ‌أحكام الإفطار والإمساك وتوقيتهما

- ‌مراقبة غروب الشمس لتعجيل الإفطار

- ‌سنية الإفطار على الرطب وترك الناس لهذه السنة

- ‌على الصائم أن يفطر بلقيمات ثم يقوم للصلاة ثم يرجع للعشاء بدون إسراف

- ‌مشروعية البدء بالعَشَاء قبل صلاة المغرب للصائم

- ‌إذا طلع الفجر وفي فم الصائم طعام

- ‌جواز استمرار الأكل مع دخول وقت الفجر إذا كان قد ابتدأ الأكل قبل الوقت

- ‌من وجب عليه الصوم نهارًا يجزيه النية من النهار حين الوجوب

- ‌الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة

- ‌من شؤم الاعتماد في الأذان على التوقيت الفلكي لا الشرعي الإخلال بوقت الإفطار

- ‌في حالة تأخير أذان المغرب عن الوقت الشرعي هل يفطر الإنسان قبل الأذان؟ وهل يعلن بهذا؟ وهل يحضر صلاة الجماعة

- ‌الإنكار على من يعتمد على التوقيت الفلكي في الإفطار

- ‌كلمة حول عدم انضباط التوقيت الفلكي للمغرب ومن ثَمَّ الإفطار على هذا التوقيت

- ‌إذا أَذَّن المُؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام

- ‌المؤذن هل يبدأ بالإفطار أم بالأذان

- ‌السحور

- ‌الأمر بالسحور هل هو واجب

- ‌الأمر بالسحور على الاستحباب وبيان المقصود ببركة السحور

- ‌ما يفطر وما لا يفطر

- ‌جواز الحجامة للصائم ونسخ حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)

- ‌جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان

- ‌جواز التقبيل للصائم

- ‌التفريق بين الشاب والشيخ في حكم التقبيل للصائم

- ‌المباشرة للصائم

- ‌رجل باشر زوجته فأنزل بلا إيلاج فهل يفطر؟ وهل الاستمناء مفطر

- ‌الاستنماء لا يبطل الصيام

- ‌هل الاستمناء من مفطرات الصيام

- ‌مشروعية السواك للصائم في النهار

- ‌مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء

- ‌هل البَرَد مفطِر

- ‌حكم الكحل للصائم والحقنة ونحوها

- ‌هل ابتلاع النخامة من المفطرات

- ‌حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان

- ‌حكم استخدام السعوط في رمضان

- ‌هل الحقن الطبية من المفطرات

- ‌هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر

- ‌إبرة البنج هل تفطر الصائم

- ‌من أكل شيئاً من الجمادات هل يُفطر؟ ! وهل حبوب الدواء من المفطرات

- ‌هل ضابط المفطرات أنه كل ما دخل في الجوف فهو مفطر

- ‌هل القطرة التي يوجد أثرها في الحلق من المفطرات

- ‌الحكم إذا أحس الصائم بطعم دم في حلقه في نهار رمضان، وهل القيء مفطر

- ‌الفحص الداخلي بالآلات الحديثة هل هو مفطر

- ‌التردد بين إتمام الصيام والإفطار هل يفسد الصيام

- ‌دخول شيء إلى الجوف من غير الطعام

- ‌إذا نزل ماء من الأنف للفم حال استنشاق الصائم هل يفطر

- ‌الجماع في نهار رمضان

- ‌كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب

- ‌الترتيب في كفارة الإفطار بالجماع

- ‌هل تكون الكفارة على المرأة في الجماع إذا كانت هي الباعث لوقوعه

- ‌إذا تَكَرّر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان، فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة

- ‌تكرار الجماع في رمضان هل يستلزم تكرار الكفارة

- ‌المجامع أكثر من مرَّة في يوم من أيام رمضان، كم كفارة عليه

- ‌القضاء في حق المجامع في رمضان ما دليله

- ‌هل العبرة في الجماع المفطر هو إلتقاء الختانين ولو لم يحدث إنزال

- ‌من أفطر في نهار رمضان برخصة السفر هو وزوجه هل له أن يجامعها

- ‌الإفطار خطأ ونسيانا

- ‌من شرب خطأً أثناء صيامه

- ‌الأكل والشرب والجماع نسيانًا في صيام الفرض أوالنفل

- ‌القضاء

- ‌جواز التفريق أو المتابعة في قضاء رمضان

- ‌وجوب قضاء رمضان على الفور حال الاستطاعة

- ‌هل يجوز أن يكون قضاء رمضان مفرقاً

- ‌حكم قضاء رمضان لمن أفطره متعمدا

- ‌هل يجوز إفطار من يقضي قضاءً واجبًا

- ‌القضاء لمن لم يُبيت النية

- ‌حكم تأخير القضاء حتى مجيء رمضان الآخر

- ‌هل يشرع قضاء الأيام الفاضلة لمن فاتته لعذر

- ‌الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان هل تكون على السرد أم التفريق

- ‌امرأة أخرت قضاء رمضان إلى الشتاء مع حرصها على صيام النوافل

- ‌من أكل أو شرب ناسيًا في قضاء الفرض

- ‌هل تقدم المرأة قضاء رمضان أم صيام الست من شوال

- ‌هل تبدأ المرأة بقضاء ما فاتها من رمضان أم بصيام الست من شوال

- ‌حكم الجمع بين نية قضاء ما فات من رمضان ونية صيام الست من شوال

- ‌القضاء في حق من بلغ التكليف ولم يصم

- ‌هل صيام الست من شوال على التتابع، ومن عليه قضاء فهل يبدأ بالقضاء أم بالستة

- ‌ماذا تفعل المرأة لو تراكم عليها قضاء صيام سنوات عديدة

- ‌الإنسان الذي شرع في صيام القضاء هل له أن يفطر بلا عذر

- ‌حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك

- ‌القضاء للمتنفل الذي أفطر استجابةً للدعوة هل هو على الوجوب أم الاستحباب

- ‌امرأة حامل وعليها قضاء

- ‌رجل عليه قضاء من رمضان هل يبدأ بالست من شوال أولاً أم يبدأ بالقضاء

- ‌رجل أفطر رمضان بعذر المرض ودخل رمضان التالي وهو لا يزال معذورًا

- ‌امرأة لم تقض ما فاتها من صيام رمضان لعدة سنوات

- ‌امرأة لم تقضِ ما فاتها من الصيام قبل عشر سنوات

- ‌أهل الرخص

- ‌الفدية للكبير العاجز عن الصوم

- ‌المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها هل تلزم بالكفارة

- ‌ما يترتب على فطر الحامل والمرضع

- ‌المُرْضِع التي تفطر في رمضان

- ‌حكم الحامل والمرضع التي تفطر في رمضان وهل هو نفس حكم النفساء

- ‌حد المرض الذي يبيح الإفطار

- ‌حكم المريض بمرض ملازم له فلا يستطيع الصوم

- ‌حكم الصيام بالنسبة للمريض بمرض مزمن، وإذا كان هناك دواء يعينه على الصيام فهل هو ملزم بشرائه

- ‌الفرق بين الحائض والمستحاضة في الصيام

- ‌من يعمل فرَّانًا أو سائقًا إذا أفطر في رمضان فهل يُطعِم

- ‌أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان هل لهم عذر في الإفطار

- ‌إطعام الزوج عن زوجته كفارة الصيام

- ‌من مات وعليه صوم كفارة فهل يصوم عنه وليُّه

- ‌رجل مات وعليه صيام كفارة فهل تصوم عنه ابنته

- ‌هل يؤجر المسلم على صيام الكفارة؟ وهل يجوز الجمع بين نية صيام الكفارة ونية صيام النافلة

- ‌أحكام الصيام في السفر

- ‌الترخيص في صوم رمضان في السفر إذا كان الصوم يشق عليه

- ‌إفطار رمضان في السفر أفضل لمن وجد مشقة في الصيام

- ‌الصوم والفطر في السفر أفضلهما أيسرهما

- ‌رجل مسافر نهى زوجته عن الصيام فهل تطيعه

- ‌فضل المفطر على الصائم في السفر

- ‌لا يجوز الصيام في السفر إذا كان يضر الصائم

- ‌حكم صيام المسافر في رمضان

- ‌متى يفطر المسافر

- ‌ضابط السفر الذي يتيح للمسافر الفطر في رمضان

- ‌هل يجوز صيام المسافر من بيته إذا عزم على السفر

- ‌متى يبدأ المسافر الأخذ برخص السفر

- ‌هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر

- ‌رجل أفطر بعذر السفر ثم عاد إلى بيته فوجد زوجه تغتسل للحيض فهل له أن يجامعها

- ‌تصحيح حديث إفطار الصائم

- ‌حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر

- ‌مشروعية إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر، وتصحيح الحديث الوارد في ذلك، والرد على من ضعفه

- ‌شهادة القرآن للحديث

- ‌شاهد للحديث من السنة

- ‌آثار صحيحة تشهد للحديث

- ‌فقه الحديث ومن قال به

- ‌حديث أبي بصرة الغفاري في الباب ودلالته على ما دل عليه حديث أنس

- ‌التداوي بالصيام

- ‌التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك

- ‌التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك

- ‌هل حديث «صومو تصحوا» صحيح

- ‌صيام النذر

- ‌من نذر صيامًا في الصيف وصامه في الشتاء

- ‌الصيام عن الغير

- ‌صيام الولي عن الميت يكون في صوم النذر

- ‌من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته

- ‌صيام ولي الميت عنه إنما يكون في صيام النذر لا مطلقاً

- ‌من أفطر لعذر شرعي كمرض فهل يصوم عنه وليه

- ‌جواز صيام النذر عن الميت لوليه

- ‌من مات وعليه صوم فهل يجب على وليه إطعام مسكين كل يوم

- ‌ليلة القدر

- ‌علامة ليلة القدر من أنها لا حارة ولا باردة هل هذا عام في كل بلد

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌الاعتكاف

- ‌تعريف الاعتكاف وبيان بُعد الناس عن تطبيقه

- ‌شروط الاعتكاف

- ‌ما يجوز للمعتكف

- ‌إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد

- ‌الاعتكاف يبطل بالجماع

- ‌الاختلاف في شرطية المسجد للاعتكاف

- ‌حكم الاعتكاف وفي أي مسجد يكون

- ‌«لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»

- ‌الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌حكم تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف في المساجد

- ‌فائدة الاعتكاف وفي أي المساجد يكون

- ‌بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام

- ‌كتاب الزكاة

- ‌تارك الزكاة

- ‌عدم كفر تارك الزكاة لمجرد الترك

- ‌هل ترك الزكاة كُفر

- ‌إذا رفض الرجل دفع الزكاة هل يجوز أن تدفعها المرأة من ملك البيت دون علمه

- ‌زكاة النقدين

- ‌نصاب الفضة الموجب للزكاة

- ‌حكم ضم النقدين لإكمال النصاب

- ‌زكاة المال المستفاد

- ‌هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل النصاب لدفع الزكاة

- ‌زكاة الذهب الذي يملكه الأطفال

- ‌زكاة الذهب المدَّخَر

- ‌هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ وإذا اختلط الذهب والفضة بمعدن آخر فكيف العمل

- ‌هل تجب زكاة مال الصغير غير البالغ

- ‌حد الإكناز المحرم للذهب والفضة

- ‌معنى حديث (من ترك دينارين، فقد ترك كيتين) وما في معناه

- ‌زكاة الحلي

- ‌وجوب زكاة حلي النساء

- ‌زكاة الحلي

- ‌هل على حلي المرأة زكاة

- ‌حكم إعطاء الرجل زكاة ذهب امرأته إلى أمه

- ‌رد القول بأنه لا زكاة على الحلي التي تتزين بها المرأة

- ‌هل زكاة الحلي تكون مرة في العمر أم متكررة كلما بلغت النصاب وحال الحول

- ‌إذا كان في البيت الواحد عدة بنات لهن حُلي فهل تتم الزكاة على مجموع حليهن؟ وهل بلوغ سن التكليف شرط في إيجاب الزكاة عليهن

- ‌زكاة الحلي والأرض والبيت

- ‌زكاة الحلي وحكم تقسيط الزكاة فيه

- ‌زكاة الحلي المعد للزينة

- ‌زكاة الحلي وهل تقاس الجواهر على الحلي في الزكاة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌لا زكاة في عروض التجارة ولا المستغلات

- ‌‌‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌نقاش مطول حول بعض مسائل زكاة عروض التجارة وما يتعلق به

- ‌زكاة الرواتب

- ‌زكاة الرواتب

- ‌زكاة العقارات

- ‌الأراضي التي تُشترى لغرض التجارة هل عليها زكاة

- ‌زكاة العيادة الطبية

- ‌زكاة الحلي والأرض والبيت

- ‌زكاة الدَّين

- ‌‌‌زكاة الدَّين

- ‌زكاة الدَّين

- ‌رجل أقرض صاحبه مالاً وصاحبه يصعب عليه إعادة الدين، فهل يجوز ترك هذا المال له على أنه زكاة

- ‌رجل حال الحول على ذهبه وعليه دَين مؤجل، فهل يزكي على كل الذهب أم يخصم قيمة الدين

- ‌زكاة الدين

- ‌هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان المدين غارمًا

- ‌إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ

- ‌زكاة الزروع والثمار

- ‌زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة

- ‌ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

- ‌زكاة الزروع إنما تجب في الأصناف الأربعة

- ‌الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة

- ‌هل على الخضار زكاة

- ‌هل زكاة الزروع والثمار مقيدة بالأصناف الأربعة

- ‌الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار

- ‌من باع قمحًا قبل حصاده هل تكون الزكاة عليه أم على المشتري

- ‌هل يُقال أن الحبوب التي قيمتها أعلى من القمح تُزكى من باب أولى

- ‌اشترى تاجر قمحاً على سُنْبُله، فعلى من تجب الزكاة، على البائع أم على المشتري

- ‌زكاة المواشي

- ‌من وجب عليه شاه لزكاة إبله وليس عنده، فهل له أن يقدم شاه أو أن يُخرج ثمنها

- ‌زكاة الرِّكاز

- ‌تعريف الرِّكاز

- ‌هل يشترط النصاب في الركاز

- ‌ما هو مصرف زكاة الركاز

- ‌تعريف الركاز، وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه الثروات التي تستخرجها الدول

- ‌زكاة العسل

- ‌هل صح شئ في زكاة العسل؟ وهل على المناحل زكاة

- ‌زكاة العسل

- ‌مصارف الزكاة

- ‌التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة

- ‌رجل أعطى رجلًا مالًا لكي يتصدق به على مساكين معينين فرأى الآخر مجموعة أحوج من هؤلاء المساكين، فهل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق

- ‌هل يجوز إعطاء الغني من الزكاة بغرض تأليف قلبه

- ‌إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب، ولا يملك غيره

- ‌هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة

- ‌حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم

- ‌رد الشيخ الألباني على قول الغزالي بأن القائلين بعدم وجوب زكاة عروض التجارة قد أَضَرُّوا بالإسلام

- ‌هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية

- ‌هل شراء الكتب الإسلامية لطلبة العلم تدخل في مصرف (في سبيل الله) من مصارف الزكاة، وهل حفر الآبار للفقراء يدخل في ذلك

- ‌حكم صرف أموال الزكاة لإعانة الدعاة

- ‌هل العلماء من مصارف الزكاة

- ‌رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء دخان أو شيء مثل هذا، فهل يجوز لصاحب الزكاة أن يشتري أشياء لهذه العائلة عوضاً عن المال

- ‌حكم إعطاء الولد الزكاة لوالده إذا كان فقيراً

- ‌من المقصود بالعاملين عليها في مصارف الزكاة، وهل رؤساء الجمعيات الخيرية وموظفيها يدخلون في ذلك

- ‌مشروعية دفع الزكاة لمن أراد الحج بها

- ‌هل الحج من سبيل الله الذي تصرف فيه الزكاة؟ وهل المستشفيات الخيرية ومراكز الدعوة كذلك

- ‌حكم التبرع لأطفال العراق (في حرب الخليج)

- ‌هل يصح أن تعطى البنت المُوسِرَة الزكاة لوالديها

- ‌رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين فهل يجوز إطعام مسكين واحد لمدة عشرة أيام بدلاً من ذلك

- ‌أحكام النصاب

- ‌الحكم إذا تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة وبعدها

- ‌إذا أتى الإنسان مال جديد خلال الحول هل يضيفه للنصاب الأول في تأدية الزكاة

- ‌إذا اكتمل نصاب الزكاة ثم خلال الحول أتى صاحب المال مالٌ آخر هل يزكي على الكل

- ‌زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة

- ‌الزكاة تخرج على رأس المال والربح أم الربح فقط

- ‌كيفية الزكاة على رأس مال الشركات المساهمة وهو غير ثابت

- ‌أحكام الحَول

- ‌الرجل الذي حال الحول على ماله، ولكنه لم يقبض ماله إلا بعد أن حال الحول فهل تبقى الزكاة واجبة عليه؟ وحكم زكاة المال المفقود إذا وجده صاحبه

- ‌زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة

- ‌حكم إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول

- ‌رجل تأخر في إخراج الزكاة ثم ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ عن والده

- ‌متأخرات الزكاة

- ‌رجل لم يكن يزكي لسنوات ثم تاب إلى الله فهل عليه دفع زكاة السنوات الماضية

- ‌زكاة الأعوام الفائتة والأنصبة المتعددة

- ‌بقي سبع سنوات لا يزكي على الحلي

- ‌تأجيل تقسيم الزكاة

- ‌حكم إخراج الزكاة ووضعها في مكان آمن، وتأجيل تقسيمها إلى حين يتيسر نقلها إلى فقراء بلد آخر

- ‌تنظيم توزيع الزكاة

- ‌كتاب الصدقات

- ‌يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين

- ‌تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم

- ‌صدقة الولد عن أمه

- ‌إذا اتفق جماعة على إخراج صدقات شهرية فتباطأ أحدهم

- ‌حكم التصدق ببضاعة كاسدة فيها نفع للفقير

- ‌الصدقة عن المتوفى هل يصل ثوابها

- ‌وصول أجر صدقات الولد لوالديه

- ‌هل يجوز فتح مكتب تبرعات وآلات تصوير وغيرها من الصدقات

- ‌حكم استثمار أموال الصدقات لصالح الفقراء، وهل يجوز استثمار أموال الصدقات في مشروع تجاري مُعَرَّض للربح والخسارة

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌مقدار الواجب في زكاة الفطر من القمح

- ‌ما هي مصارف زكاة الفطر

- ‌هل يجوز إعطاء الذمي من زكاة الفطر

- ‌معنى ما جاء في زكاة الفطر من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين

- ‌هل تجب صدقة الفطر على المدين الذي ينفق على أهل بيته من الدين

- ‌نقل زكاة الفطر ووقت صرفها

- ‌وقت زكاة الفطر

- ‌رجل أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد والشمس ساطعة فهل تجزئه

- ‌المغترب هل يخرج زكاة الفطر في بلد إقامته أم في بلده الأصلي

- ‌هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه، أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده

- ‌صدقة الفطر، أو كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً

- ‌هل يُشرع إخراج زكاة الفطر لباسًا

- ‌زكاة الفطر هل يشرع فيها إخراج القيمة النقدية

- ‌رد قول من أجاز إخراج زكاة الفطر مالاً

- ‌متفرقات في أحكام الزكاة

- ‌مشروعية تفريق المرء لزكاته بنفسه

- ‌لا زكاة على غير المؤمن

- ‌التحايل على الزكاة

- ‌متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا

- ‌إخراج القيمة في الزكاة بدل العين

- ‌من الذي يقوم بجمع الزكاة وتوزيعها

الفصل: ‌الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت

من هذه الاحتمالات الثلاثة.

هذا في الواقع مما يساعد طالب العلم على أن يعرف كيف يوفق بين الأحاديث المتعارضة.

والقواعد في ذلك كثيرة وكبيرة جداً والحمد لله؛ لكن الذي يناسب موضوعنا المتعلق بنهيه عليه السلام عن صيام يوم السبت، هو ينبني على هذه القاعدة الفقهية:«إذا تعارض القول والفعل، قُدّم القول على الفعل» .

السؤال: أنهما قصتان، قصة يعني تقول أبي بكر وعمر ثم تلاهما عثمان هذا حديث عائشة في هذه الحالة كاشفاً فخذه؛ وسألته عائشة هذه السؤال.

أما قصة حديث أبي موسى وتدلية الرسول وأصحابه أرجلهم في البئر، أليس فيها إلا أنه كشف عن ساقه وجاء أبو بكر وكشف عن ساقه، وجاء عمر جلس على يساره وكشف عن ساقه ثم قال بَشِّر عثمان على بلوى تصيبه، وجاء ولم يجد مكاناً على البئر، فَأَوَّل سعيد بن المسيب بقبورهم، فهذه ليس فيها إلا كشف الساقين فقط.

الشيخ: إذا كان كذلك فهذا الجمع جيد، جزاك الله خيرًا.

(الهدى والنور /371/ 41: 00: 00)

(الهدى والنور /371/ 00: 04: 00)

‌الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت

السائل: بالنسبة لمسألة صيام يوم السبت هذه، إنها تكاد تكون جديدة على الأفهام؛ فاعترضها بعض المنتسبين إلى العلم في مصر فحدث نوع من البلبلة، فنرجو إفاضة حقيقة هذه المسألة، والإجابة عن الشبهات التي تعترض هذا الحكم، لاسيما أحيانا يوم السبت قد يوافق يوم عرفة، وقد يوافق يوم عاشوراء؟

الشيخ: الحقيقة أن هذه المسألة لكثرة ما سُئلتُ عنها وأجبت عنها، تارة

ص: 83

بالتفصيل دون مناقشة أو مجادلة، وتارة مع التفصيل مع تلقي الاعتراضات والأسئلة، ومن هذا النوع ما كان في هذه السَّفرة الأخيرة في المدينة المنورة، وقد كان في ذلك المجلس بعض أفاضل أهل العلم من الدكاترة وغيرهم من المدرسين في الجامعة الإسلامية، فلا أدري إذا كان من المفيد أن نخوض مرة أخرى في مثل هذه المسألة، وإن كانت النفس لا تنشط عادةً لتكرار ما مضى فيه البحث مرارا وتكرارا، وعلى كل حال فأنا أَكِلُ، أقول لعل عند الأخ هنا أشرطة، ومع ذلك فأنا معكم إن رأيتم أن نخوضها مرة أخرى فعلتُ إن شاء الله، وأرجو من الله التوفيق.

ترى ذلك؟

السائل: نعم جزاك الله خيرًا.

الشيخ: القضية في الواقع كما أشرت إليها في مطلع كلامك، أنها مفاجئة بالنسبة لعامة الناس -وبخاصة الذين لا يُشغلون أنفسهم بدراسة السنة- وإنما هم قد يراجعون من كتب السنة ما يوافقون فيها مذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا الحديث كان في الحقيقة، مع أنه قد ورد في بطون كتب السنة التي حفظها الله تبارك وتعالى لنا من باب حفظه للقرآن الكريم، كما قال عز وجل:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، لقد كان هذا الحديث محفوظا في كتب السنة، ولكن لما كان دراسة السنة كادت أن تُصبح نسيا منسيا في آخر الزمان هذا، ولذلك فإذا ما أثير مثل هذا الحديث المحفوظ في بطون الكتب جاء غريبا على أذهان الناس؛ وبخاصة إذا كان مخالفا لما جاء في بعض المذاهب، وما كان مخالفا لما اعتادوا عليه من العبادات، سواءً ما كان منه من السنن أو المستحبات.

ويعود عهدي للانتباه لهذا الحديث حينما كنت شرعت بتخريج كتاب «منار السبيل» في الكتاب المعروف لدى طلاب العلم اليوم «بإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» .

فقد مر هذا الحديث في ذاك الكتاب «منار السبيل» وهو في الفقه الحنبلي، فوجدت نفسي مُضْطَرَّا للعناية به، فجريت على تخريجه تخريجا علميا، كما هو ديدني بالنسبة

ص: 84

للأحاديث التي نتبناها تصحيحا أو تضعيفا، فوجدت هذا الحديث من الناحية الحديثية لا مناص للباحث من تصحيحه؛ لأن له طُرُقا كثيرة، وبعضها صحيح لا إشكال ولا ريب فيه، وذلك كله مشروح في الكتاب المشار إليه «إرواء الغليل» .

وبعد أن اطمأننت لصحة الحديث، كان لابد لي من التوجه لدراسة الحديث من الناحية الفقهية، وجدت الحديث صريح الدِّلالة لا يقبل نقاشا ولا جدلا في أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض فقال عليه الصلاة والسلام -نذكر هذا الحديث تذكيرا للحاضرين، أو تنبيها للغافلين- فقال عليه الصلاة والسلام:«لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه» ، «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه» .

لم يقتصر هذا الحديث على الأمر بإفطار يوم السبت إلا في الفرض؛ بل أضاف إلى ذلك تأكيدا بالغًا بقوله عليه الصلاة والسلام «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة» ، ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أنْ يستفيدوا منه إلا حطبًا للنار، بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر بإفطار يوم السبت فقال:«ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة» فتأملت في هذا الحديث فوجدته نَصًّا صريحا في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض.

وكلمة «الفرض» هنا لا يقتصر - كما توهم بعض الدكاترة - الصوم في رمضان فقط، بل هو أعم من ذلك؛ لأن من الفرض قضاء ما عليه من رمضان، ومن الفرض -مثلا- صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمعتمر، وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صياما مُعَيَّنا، فعليه أن يلتزم ذلك؛ لأنه بالنذر صار فرضا، وهكذا.

والشاهد أن هذا نقطة وقفنا عندها؛ لأننا وجدنا بعضهم يتوهم أن هذا الاستثناء ينحصر في رمضان فقط، والأمر أوسع من ذلك؛ ولكنه مع هذه التوسعة فيما يتعلق فيما كان فرضا، فهذا الاستثناء ينفي بكل صراحة ما لم يكن فرضا.

ص: 85

السائل: على ذلك تأتي الإشكالات التي أشار إليها أخونا أبو إسحاق -آنفا- فإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبت، فماذا يفعل المتسنن والمتّبع لهذا الحديث الصحيح، بعد أن يتفهّم معناه؟

نحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام «إلا فيما افترض عليكم» وصيام يوم عرفة مع الفضيلة المعروفة في السنّة فهو ليس فرضا، كذلك إذا اتفق -مثلا- يوم عاشوراء كان يوم سبت، فالجواب هو الجواب.

وقد قرّبنا هذه المسألة لبعض المتوقِّفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح الصريح، قرّبنا لهم ذلك بمسألتين اثنتين:

الأولى: تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» وقلت بكل صراحة: إن الذي يفطر -مثلا- يوم عاشوراء أو يوم عرفة؛ لموافقته ليوم السبت، لا يتركه كسلا ولا هَمَلا، ولا رغبة عن الفضل الوارد في صيام يوم عاشوراء وفي صيام يوم عرفة؛ وإنما يترك ذلك لله.

وإذا الأمر كذلك: فالذي يفطر يوم عرفة لموافقته ليوم السبت، يكون أجره عند الله عز وجل -فيما نحسِب- أكثر من الذي يصومه؛ لأن الذي أفطره أفطره وتركه وترك صيامه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي نهيه عن صوم يوم السبت إلا فيما أفترض علينا، أما الذي صامه فقد صامه رغبة في الأجر المنصوص عليه في الحديث.

ولكن هنا لابد لنا من لفتة نظرٍ إلى مسألة فقهية هامة أصولية هامة، ثم يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، إذا تعارض حكمان أو حديثان من الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه، أو يُحَظِّر عنه أو يحرِّمه، فهنا من قواعد التوفيق في علم أصول الفقه «أنه يُقدَّم الحاظر على المبيح» .

الآن في الصورة السابقة صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة، وقد اتفقا مع يوم السبت، وقد نهينا عن صيام يوم السبت كما ذكرنا.

حينئذٍ: لا بد من تطبيق القاعدة التي ذكرت آنفا؛ «تقديم الحاظر على المبيح»

ص: 86

يقول «لا تصوموا يوم السبت إلا في الفرض» ويوم عاشوراء ويوم عرفة ليسا فرضا، هو مباح بل هو مستحب، لكن: إذا تعارض الحاظر مع المبيح، قُدِّم الحاظر على المبيح، قربنا لهم بالحديث الذي ألمحت إليه أولا، وهو الشيء الثاني، الحديث الأول «من ترك شيئا لله، عوضه الله خيرًا منه» .

الشيء الآخر: وهو مهم جدًا، ولعله يُزِيل الإشكال والاضطراب من بعض الأذهان.

إذا اتفق يوم الاثنين ويوم خميس يوم عيد، وكلنا يعلم -إن شاء الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد؛ عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهما يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره، فإذا اتفق يوم الفطر أو يوم الأضحى يوم الاثنين أو يوم الخميس، أيُّهما يُقَدَّم على الآخر، لقد كان الجواب بإجماع الحاضرين من المشايخ والدكاترة، أنه يُقَدَّم النهي هاهنا على فضيلة صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس، فسألناهم تحت أيّ قاعدة يدخل جوابكم هذا -وهو صحيح- حينما قدَّمتُم النهي عن صوم يوم العيد على فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أليس أنكم قدَّمُتم الحاظر على المبيح؟

لقد أَقَرّوا على ذلك، فقلنا لهم: ما الفرق حينذاك بين أن يتفق يوم سبت مع يوم عرفة أو يوم عاشوراء، لا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي اتفقنا جميعا على تغليب الحاظر على المبيح؛ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد، وحضّ على صوم يوم الاثنين والخميس، فاتفق صوم يوم العيد يوم خميسٍ أو يوم اثنين، ماذا فعلنا هنا؟ كما قلت -آنفا- قدمنا الحاظر على المبيح.

وشيء آخر: ربما لم أذكره في ذلك المجلس، وألهمني الله عز وجل أن أذكره الآن، وهو أن صوم يوم الاثنين والخميس أمر عام؛ أي كلما تردد يوم الاثنين بتردد الأسبوع وكذلك الخميس، استحب للمسلم أن يصومهما، فكأن هذا هو نص عام أن يصوم المسلم كل يوم خميس كما ثبت عن الرسول عليه السلام وكل يوم اثنين، فإذا جاء النهي فذلك من باب الاستثناء للقليل من الكثير، وهذا من جملة الطرق

ص: 87

التي يوفّق العلماء بها بين الأحاديث التي يظهر التعارض بينها أحيانا.

فإذًا: أصل الحَضّ على صوم يوم الاثنين والخميس، فإذا تعارض هذا الأصل مع نهي عارضٍ، هنا يعرض يوم السبت وهناك يعرض يوم العيد، فقدمنا العارض على الأصل جمعًا بين النصوص.

لهذا أنا أقول: بأنه لا إشكال إطلاقا في إعمال هذا الحديث على عمومه، وهو قولٌ قد قال به بعض من مضى من أهل العلم كما حكى ذلك «أبو جعفر الطحاوي» في كتابه «شرح معاني الآثار» .

فلا ينبغي للمسلم بعد مثل هذا البيان، أن يتردد أو أن لا يبادر إلى الانتهاء عما نهى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عنه، رُكُونًا منه إلى القاعدة العامة وإلى الفضيلة الخاصة التي جاءت في بعض الأيام الفضيلة، ولكنها تعارضت مع نهي خاص، فهذا النهي إذًا مُقَدَّم أولاً لأنه خاص، والخاص يقضي على العام، ولأنه حاظر، والحاظر مقدّم على المبيح، وقبل ذلك كما ذكرنا لكم في مطلع هذا الجواب «من ترك شيئا لله، عوّضه الله خيرا منه» .

لذلك لن يطمئن القلب ولم ينشرح الصدر للذين تأولوا حديث النهي عن صيام يوم السبت بأنه مقصود منفردًا، فإذا انضم إليه يوم آخر جاز؛ لسببين اثنين:

أحدهما: يمكن أن نستشفه وأن نكتشفه من الكلام السابق، وهو:«أنّ الحاظر مقدم على المبيح» .

والشيء الثاني: أنّ هذا التقييد معناه الاستدراك، أو لِنَقُل بما هو ألطف من ذلك: معناه أنه شبه استدراك على استثناء الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدون حجة قوية ملزمة:«لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم» وإلا مقرونا بغيره.

هذا أعتبره شبه استدراك، على من؟ على أفصح من نطق بالضاد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث «أنا أفصح من نطق بالضاد» من حيث الرواية لا أصل له، لكن من حيث الواقع فهو بلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أفصح من

ص: 88

نطق بالضاد.

وإذا كان الأمر كذلك، فالاستدراك عليه بمثل هذا الاستثناء الثاني «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم» «وإلا مقرونا بغيره» تُرى هل من شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد هذا الاستثناء الثاني -إلا مقرونا بغيره- أليس يكون أفصح من أن يقتصر عليه السلام على قوله «إلا فيما افْتُرِض عليكم» ؟ !

الذين ذهبوا إلى هذا التقدير الثاني، الذي استهجن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو في المعنى وليس في اللفظ؛ إنما احتجوا بحديث جويرية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة قال لها «أَصُمتي أمس»؟ قالت: لا، «تريدين أن تصومي غدا»؟ قالت: لا، قال لها:«فأفطري» ، وكذلك حديث مسلم «لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، ولكن صوموا يوما قبله أو يوما بعده» .

والجواب على هذا أظن أيضا سبق فيما تقدّم من الكلام؛ إنّ هذا الحديث يبيح صيام السبت؛ إذا ما صام الإنسان يوم الجمعة، فهنا يعترضنا صورتان تتعلقان في صيام السبت:

إما أن يكون قد صام يوم الجمعة، فحينئذٍ تنفيذا لهذا الأمر لا بد أن يصوم يوم السبت.

والصورة الأخرى: أن يصوم يوم السبت ومعه الأحد وليس معه الجمعة، هذه الصورة الثانية لا دليل عليها إطلاقا؛ صيام يوم السبت وصيام يوم الأحد، أما صيام يوم السبت من أجل الخلاص أو التَخَلُّص من صيام يوم الجمعة المنهي صومه مفردا، فهذا فيه هذا الحديث، فلو كان لنا أن نقف عند هذا الحديث ولا نُطبّق القاعدة السابقة، -ولا بد منها- وهي أن هذا يبيح لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت.

لكنّ الحديث الذي نحن بصدد شرحه، والكلام عليه، قلنا: إنه حاظر، والحاظر مقدّم على المبيح، فلو أردنا أن نُعمل حديث جويرية وما في معناه إعمالا خاصا، حينئذٍ: لا ينبغي أن نضرب حديث النهي عن صوم يوم السبت مطلقا، وإنما

ص: 89

نقول نستثني أيضا هذه الصورة الخاصة، وهي صيام يوم الجمعة مع يوم السبت.

هذا إذا لم يمكن تطبيق قاعدة «الحاظر مقدم على المبيح» وذلك ممكن.

هذا ما لديّ حول هذا السؤال، فمن كان عنده شيء من العلم نستفيده، أو من السؤال يوجهه، فننظر فيه، ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمعرفة الحق والعمل به، ولكني أقول شيئا: ما دام أن السؤال مصري فأرجو أن نسمع من ممثل أهل مصر إن كان عنده شيء، هذا من باب التقديم والتفضيل للأَولى، فإن كان ليس

عنده شيء فكما قلت الأمر مشاع.

السائل: ليس عندي شيء.

سائل:

النهي عن صيام يوم السبت عام، وصيام يوم الجمعة ويوم قبله أو بعده خاص، فنخصص صيام يوم السبت.

الشيخ: سؤالك سبق الجواب عليه بارك الله فيك. أو ما انتبهت؟

أنا قلت أخيرا، وأكرر ما قلت:«حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده» ، قلت إذا لم نعمل قاعدة «الحاظر مقدم على المبيح» تبقى هذه الجزئية خاصة، وهو أن يصوم يوم السبت، أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئا فنصوم يوم عرفة، واليوم يوم سبت؟ الجواب: لا، الحاظر مقدم على المبيح.

لكني أقول: من سلم بهذا فينبغي أن يُسَلِّم أيضا بخلاف ما ذكرت -آنفا- وأنا أجبت عنه، قلت -آنفا- يمكن إن يقال أن صوم يوم الجمعة مع يوم السبت مستثنى، طيب، لكن هل هذا تخريج صحيح من الناحية العلمية الأصولية؟ الجواب: لا، لأن الإذن بصوم يوم السبت مع الجمعة هو إذنٌ وليس من باب الإيجاب، واضح إلى هنا، وإذا الأمر كذلك فلا فرق بين أن تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت، وبين أن تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة؛ لأن كل هذه الصيامات -إذا صح التعبير- داخلٌ في الإباحة وفي الإذن، وإذا تعارض المباح أو المبيح مع الحاظر قُدِّم الحاظر على المبيح، واضح الجواب بالنسبة لسؤالك؟

ص: 90