الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من هذه الاحتمالات الثلاثة.
هذا في الواقع مما يساعد طالب العلم على أن يعرف كيف يوفق بين الأحاديث المتعارضة.
والقواعد في ذلك كثيرة وكبيرة جداً والحمد لله؛ لكن الذي يناسب موضوعنا المتعلق بنهيه عليه السلام عن صيام يوم السبت، هو ينبني على هذه القاعدة الفقهية:«إذا تعارض القول والفعل، قُدّم القول على الفعل» .
السؤال: أنهما قصتان، قصة يعني تقول أبي بكر وعمر ثم تلاهما عثمان هذا حديث عائشة في هذه الحالة كاشفاً فخذه؛ وسألته عائشة هذه السؤال.
أما قصة حديث أبي موسى وتدلية الرسول وأصحابه أرجلهم في البئر، أليس فيها إلا أنه كشف عن ساقه وجاء أبو بكر وكشف عن ساقه، وجاء عمر جلس على يساره وكشف عن ساقه ثم قال بَشِّر عثمان على بلوى تصيبه، وجاء ولم يجد مكاناً على البئر، فَأَوَّل سعيد بن المسيب بقبورهم، فهذه ليس فيها إلا كشف الساقين فقط.
الشيخ: إذا كان كذلك فهذا الجمع جيد، جزاك الله خيرًا.
(الهدى والنور /371/ 41: 00: 00)
(الهدى والنور /371/ 00: 04: 00)
الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت
السائل: بالنسبة لمسألة صيام يوم السبت هذه، إنها تكاد تكون جديدة على الأفهام؛ فاعترضها بعض المنتسبين إلى العلم في مصر فحدث نوع من البلبلة، فنرجو إفاضة حقيقة هذه المسألة، والإجابة عن الشبهات التي تعترض هذا الحكم، لاسيما أحيانا يوم السبت قد يوافق يوم عرفة، وقد يوافق يوم عاشوراء؟
الشيخ: الحقيقة أن هذه المسألة لكثرة ما سُئلتُ عنها وأجبت عنها، تارة
بالتفصيل دون مناقشة أو مجادلة، وتارة مع التفصيل مع تلقي الاعتراضات والأسئلة، ومن هذا النوع ما كان في هذه السَّفرة الأخيرة في المدينة المنورة، وقد كان في ذلك المجلس بعض أفاضل أهل العلم من الدكاترة وغيرهم من المدرسين في الجامعة الإسلامية، فلا أدري إذا كان من المفيد أن نخوض مرة أخرى في مثل هذه المسألة، وإن كانت النفس لا تنشط عادةً لتكرار ما مضى فيه البحث مرارا وتكرارا، وعلى كل حال فأنا أَكِلُ، أقول لعل عند الأخ هنا أشرطة، ومع ذلك فأنا معكم إن رأيتم أن نخوضها مرة أخرى فعلتُ إن شاء الله، وأرجو من الله التوفيق.
ترى ذلك؟
السائل: نعم جزاك الله خيرًا.
الشيخ: القضية في الواقع كما أشرت إليها في مطلع كلامك، أنها مفاجئة بالنسبة لعامة الناس -وبخاصة الذين لا يُشغلون أنفسهم بدراسة السنة- وإنما هم قد يراجعون من كتب السنة ما يوافقون فيها مذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم، وهذا الحديث كان في الحقيقة، مع أنه قد ورد في بطون كتب السنة التي حفظها الله تبارك وتعالى لنا من باب حفظه للقرآن الكريم، كما قال عز وجل:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9]، لقد كان هذا الحديث محفوظا في كتب السنة، ولكن لما كان دراسة السنة كادت أن تُصبح نسيا منسيا في آخر الزمان هذا، ولذلك فإذا ما أثير مثل هذا الحديث المحفوظ في بطون الكتب جاء غريبا على أذهان الناس؛ وبخاصة إذا كان مخالفا لما جاء في بعض المذاهب، وما كان مخالفا لما اعتادوا عليه من العبادات، سواءً ما كان منه من السنن أو المستحبات.
ويعود عهدي للانتباه لهذا الحديث حينما كنت شرعت بتخريج كتاب «منار السبيل» في الكتاب المعروف لدى طلاب العلم اليوم «بإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» .
فقد مر هذا الحديث في ذاك الكتاب «منار السبيل» وهو في الفقه الحنبلي، فوجدت نفسي مُضْطَرَّا للعناية به، فجريت على تخريجه تخريجا علميا، كما هو ديدني بالنسبة
للأحاديث التي نتبناها تصحيحا أو تضعيفا، فوجدت هذا الحديث من الناحية الحديثية لا مناص للباحث من تصحيحه؛ لأن له طُرُقا كثيرة، وبعضها صحيح لا إشكال ولا ريب فيه، وذلك كله مشروح في الكتاب المشار إليه «إرواء الغليل» .
وبعد أن اطمأننت لصحة الحديث، كان لابد لي من التوجه لدراسة الحديث من الناحية الفقهية، وجدت الحديث صريح الدِّلالة لا يقبل نقاشا ولا جدلا في أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض فقال عليه الصلاة والسلام -نذكر هذا الحديث تذكيرا للحاضرين، أو تنبيها للغافلين- فقال عليه الصلاة والسلام:«لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه» ، «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه» .
لم يقتصر هذا الحديث على الأمر بإفطار يوم السبت إلا في الفرض؛ بل أضاف إلى ذلك تأكيدا بالغًا بقوله عليه الصلاة والسلام «ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة» ، ولحاء الشجرة هو القشر الذي ليس من عادة الناس أنْ يستفيدوا منه إلا حطبًا للنار، بالغ الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمر بإفطار يوم السبت فقال:«ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة» فتأملت في هذا الحديث فوجدته نَصًّا صريحا في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض.
وكلمة «الفرض» هنا لا يقتصر - كما توهم بعض الدكاترة - الصوم في رمضان فقط، بل هو أعم من ذلك؛ لأن من الفرض قضاء ما عليه من رمضان، ومن الفرض -مثلا- صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي بالنسبة للمعتمر، وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صياما مُعَيَّنا، فعليه أن يلتزم ذلك؛ لأنه بالنذر صار فرضا، وهكذا.
والشاهد أن هذا نقطة وقفنا عندها؛ لأننا وجدنا بعضهم يتوهم أن هذا الاستثناء ينحصر في رمضان فقط، والأمر أوسع من ذلك؛ ولكنه مع هذه التوسعة فيما يتعلق فيما كان فرضا، فهذا الاستثناء ينفي بكل صراحة ما لم يكن فرضا.
السائل: على ذلك تأتي الإشكالات التي أشار إليها أخونا أبو إسحاق -آنفا- فإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبت، فماذا يفعل المتسنن والمتّبع لهذا الحديث الصحيح، بعد أن يتفهّم معناه؟
نحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام «إلا فيما افترض عليكم» وصيام يوم عرفة مع الفضيلة المعروفة في السنّة فهو ليس فرضا، كذلك إذا اتفق -مثلا- يوم عاشوراء كان يوم سبت، فالجواب هو الجواب.
وقد قرّبنا هذه المسألة لبعض المتوقِّفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح الصريح، قرّبنا لهم ذلك بمسألتين اثنتين:
الأولى: تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام «من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه» وقلت بكل صراحة: إن الذي يفطر -مثلا- يوم عاشوراء أو يوم عرفة؛ لموافقته ليوم السبت، لا يتركه كسلا ولا هَمَلا، ولا رغبة عن الفضل الوارد في صيام يوم عاشوراء وفي صيام يوم عرفة؛ وإنما يترك ذلك لله.
وإذا الأمر كذلك: فالذي يفطر يوم عرفة لموافقته ليوم السبت، يكون أجره عند الله عز وجل -فيما نحسِب- أكثر من الذي يصومه؛ لأن الذي أفطره أفطره وتركه وترك صيامه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي نهيه عن صوم يوم السبت إلا فيما أفترض علينا، أما الذي صامه فقد صامه رغبة في الأجر المنصوص عليه في الحديث.
ولكن هنا لابد لنا من لفتة نظرٍ إلى مسألة فقهية هامة أصولية هامة، ثم يأتي الأمر الثاني الذي أشرت إليه آنفا، إذا تعارض حكمان أو حديثان من الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام أحدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه، أو يُحَظِّر عنه أو يحرِّمه، فهنا من قواعد التوفيق في علم أصول الفقه «أنه يُقدَّم الحاظر على المبيح» .
الآن في الصورة السابقة صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة، وقد اتفقا مع يوم السبت، وقد نهينا عن صيام يوم السبت كما ذكرنا.
حينئذٍ: لا بد من تطبيق القاعدة التي ذكرت آنفا؛ «تقديم الحاظر على المبيح»
يقول «لا تصوموا يوم السبت إلا في الفرض» ويوم عاشوراء ويوم عرفة ليسا فرضا، هو مباح بل هو مستحب، لكن: إذا تعارض الحاظر مع المبيح، قُدِّم الحاظر على المبيح، قربنا لهم بالحديث الذي ألمحت إليه أولا، وهو الشيء الثاني، الحديث الأول «من ترك شيئا لله، عوضه الله خيرًا منه» .
الشيء الآخر: وهو مهم جدًا، ولعله يُزِيل الإشكال والاضطراب من بعض الأذهان.
إذا اتفق يوم الاثنين ويوم خميس يوم عيد، وكلنا يعلم -إن شاء الله- أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد؛ عيد الفطر أو عيد الأضحى، فهما يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، كما جاء ذلك في صحيح البخاري وغيره، فإذا اتفق يوم الفطر أو يوم الأضحى يوم الاثنين أو يوم الخميس، أيُّهما يُقَدَّم على الآخر، لقد كان الجواب بإجماع الحاضرين من المشايخ والدكاترة، أنه يُقَدَّم النهي هاهنا على فضيلة صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس، فسألناهم تحت أيّ قاعدة يدخل جوابكم هذا -وهو صحيح- حينما قدَّمتُم النهي عن صوم يوم العيد على فضيلة صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أليس أنكم قدَّمُتم الحاظر على المبيح؟
لقد أَقَرّوا على ذلك، فقلنا لهم: ما الفرق حينذاك بين أن يتفق يوم سبت مع يوم عرفة أو يوم عاشوراء، لا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي اتفقنا جميعا على تغليب الحاظر على المبيح؛ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد، وحضّ على صوم يوم الاثنين والخميس، فاتفق صوم يوم العيد يوم خميسٍ أو يوم اثنين، ماذا فعلنا هنا؟ كما قلت -آنفا- قدمنا الحاظر على المبيح.
وشيء آخر: ربما لم أذكره في ذلك المجلس، وألهمني الله عز وجل أن أذكره الآن، وهو أن صوم يوم الاثنين والخميس أمر عام؛ أي كلما تردد يوم الاثنين بتردد الأسبوع وكذلك الخميس، استحب للمسلم أن يصومهما، فكأن هذا هو نص عام أن يصوم المسلم كل يوم خميس كما ثبت عن الرسول عليه السلام وكل يوم اثنين، فإذا جاء النهي فذلك من باب الاستثناء للقليل من الكثير، وهذا من جملة الطرق
التي يوفّق العلماء بها بين الأحاديث التي يظهر التعارض بينها أحيانا.
فإذًا: أصل الحَضّ على صوم يوم الاثنين والخميس، فإذا تعارض هذا الأصل مع نهي عارضٍ، هنا يعرض يوم السبت وهناك يعرض يوم العيد، فقدمنا العارض على الأصل جمعًا بين النصوص.
لهذا أنا أقول: بأنه لا إشكال إطلاقا في إعمال هذا الحديث على عمومه، وهو قولٌ قد قال به بعض من مضى من أهل العلم كما حكى ذلك «أبو جعفر الطحاوي» في كتابه «شرح معاني الآثار» .
فلا ينبغي للمسلم بعد مثل هذا البيان، أن يتردد أو أن لا يبادر إلى الانتهاء عما نهى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عنه، رُكُونًا منه إلى القاعدة العامة وإلى الفضيلة الخاصة التي جاءت في بعض الأيام الفضيلة، ولكنها تعارضت مع نهي خاص، فهذا النهي إذًا مُقَدَّم أولاً لأنه خاص، والخاص يقضي على العام، ولأنه حاظر، والحاظر مقدّم على المبيح، وقبل ذلك كما ذكرنا لكم في مطلع هذا الجواب «من ترك شيئا لله، عوّضه الله خيرا منه» .
لذلك لن يطمئن القلب ولم ينشرح الصدر للذين تأولوا حديث النهي عن صيام يوم السبت بأنه مقصود منفردًا، فإذا انضم إليه يوم آخر جاز؛ لسببين اثنين:
أحدهما: يمكن أن نستشفه وأن نكتشفه من الكلام السابق، وهو:«أنّ الحاظر مقدم على المبيح» .
والشيء الثاني: أنّ هذا التقييد معناه الاستدراك، أو لِنَقُل بما هو ألطف من ذلك: معناه أنه شبه استدراك على استثناء الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدون حجة قوية ملزمة:«لا تصوموا يوم السبت، إلا فيما افترض عليكم» وإلا مقرونا بغيره.
هذا أعتبره شبه استدراك، على من؟ على أفصح من نطق بالضاد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديث «أنا أفصح من نطق بالضاد» من حيث الرواية لا أصل له، لكن من حيث الواقع فهو بلا شك أنه عليه الصلاة والسلام أفصح من
نطق بالضاد.
وإذا كان الأمر كذلك، فالاستدراك عليه بمثل هذا الاستثناء الثاني «لا تصوموا يوم السبت إلا فيما أفترض عليكم» «وإلا مقرونا بغيره» تُرى هل من شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد هذا الاستثناء الثاني -إلا مقرونا بغيره- أليس يكون أفصح من أن يقتصر عليه السلام على قوله «إلا فيما افْتُرِض عليكم» ؟ !
الذين ذهبوا إلى هذا التقدير الثاني، الذي استهجن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو في المعنى وليس في اللفظ؛ إنما احتجوا بحديث جويرية لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة قال لها «أَصُمتي أمس»؟ قالت: لا، «تريدين أن تصومي غدا»؟ قالت: لا، قال لها:«فأفطري» ، وكذلك حديث مسلم «لا تختصّوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام، ولكن صوموا يوما قبله أو يوما بعده» .
والجواب على هذا أظن أيضا سبق فيما تقدّم من الكلام؛ إنّ هذا الحديث يبيح صيام السبت؛ إذا ما صام الإنسان يوم الجمعة، فهنا يعترضنا صورتان تتعلقان في صيام السبت:
إما أن يكون قد صام يوم الجمعة، فحينئذٍ تنفيذا لهذا الأمر لا بد أن يصوم يوم السبت.
والصورة الأخرى: أن يصوم يوم السبت ومعه الأحد وليس معه الجمعة، هذه الصورة الثانية لا دليل عليها إطلاقا؛ صيام يوم السبت وصيام يوم الأحد، أما صيام يوم السبت من أجل الخلاص أو التَخَلُّص من صيام يوم الجمعة المنهي صومه مفردا، فهذا فيه هذا الحديث، فلو كان لنا أن نقف عند هذا الحديث ولا نُطبّق القاعدة السابقة، -ولا بد منها- وهي أن هذا يبيح لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة أن يصوم يوم السبت.
لكنّ الحديث الذي نحن بصدد شرحه، والكلام عليه، قلنا: إنه حاظر، والحاظر مقدّم على المبيح، فلو أردنا أن نُعمل حديث جويرية وما في معناه إعمالا خاصا، حينئذٍ: لا ينبغي أن نضرب حديث النهي عن صوم يوم السبت مطلقا، وإنما
نقول نستثني أيضا هذه الصورة الخاصة، وهي صيام يوم الجمعة مع يوم السبت.
هذا إذا لم يمكن تطبيق قاعدة «الحاظر مقدم على المبيح» وذلك ممكن.
هذا ما لديّ حول هذا السؤال، فمن كان عنده شيء من العلم نستفيده، أو من السؤال يوجهه، فننظر فيه، ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمعرفة الحق والعمل به، ولكني أقول شيئا: ما دام أن السؤال مصري فأرجو أن نسمع من ممثل أهل مصر إن كان عنده شيء، هذا من باب التقديم والتفضيل للأَولى، فإن كان ليس
عنده شيء فكما قلت الأمر مشاع.
السائل: ليس عندي شيء.
سائل:
…
النهي عن صيام يوم السبت عام، وصيام يوم الجمعة ويوم قبله أو بعده خاص، فنخصص صيام يوم السبت.
الشيخ: سؤالك سبق الجواب عليه بارك الله فيك. أو ما انتبهت؟
أنا قلت أخيرا، وأكرر ما قلت:«حديث صوموا يوما قبله ويوما بعده» ، قلت إذا لم نعمل قاعدة «الحاظر مقدم على المبيح» تبقى هذه الجزئية خاصة، وهو أن يصوم يوم السبت، أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئا فنصوم يوم عرفة، واليوم يوم سبت؟ الجواب: لا، الحاظر مقدم على المبيح.
لكني أقول: من سلم بهذا فينبغي أن يُسَلِّم أيضا بخلاف ما ذكرت -آنفا- وأنا أجبت عنه، قلت -آنفا- يمكن إن يقال أن صوم يوم الجمعة مع يوم السبت مستثنى، طيب، لكن هل هذا تخريج صحيح من الناحية العلمية الأصولية؟ الجواب: لا، لأن الإذن بصوم يوم السبت مع الجمعة هو إذنٌ وليس من باب الإيجاب، واضح إلى هنا، وإذا الأمر كذلك فلا فرق بين أن تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت، وبين أن تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة؛ لأن كل هذه الصيامات -إذا صح التعبير- داخلٌ في الإباحة وفي الإذن، وإذا تعارض المباح أو المبيح مع الحاظر قُدِّم الحاظر على المبيح، واضح الجواب بالنسبة لسؤالك؟