الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولذلك: فنحن أعملنا النصوص العامة التي معانيها واضحة جداً في تزكية النفس وتطهيرها من الشح والبخل، وأعرضنا عن تلك الآراء التي لا مستند لها في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فإذا عرفتم من الجواب الأول أن التاجر الذي حوَّل رأس ماله إلى بضاعة هو أنفع لأمته من الذي كنز ماله في صندوقه، أنه يجب عليه أن يُخْرِج من تلك العروض ما تطيب نفسه من الزكاة، حينئذٍ نعلم مغالطة هذا الإنسان، لكني لا أريد أن أتَجَنّى عليه، فأقول: مغالطة، ولأن المغالطة تكون عادة بعلم من المغالط، وأنا أعتقد أنه لا علم عنده، ولكنه يحكم برأيه فيقع في مثل هذه المخالفات.
أضم إلى هذا البيان شيئاً آخر، وهو من الكمال من الكلام فأقول: إن الذي يكنز ماله ويخرج زكاته ويقدمها إلى الفقير فيده هي العليا، ويد الآخذ هي السفلى كما جاء في الحديث الصحيح، أما الغني الذي حوّل ماله إلى عروض، فهو والمتعاملون معه في مرتبة واحدة، ليس هناك يد عليا وليس هناك يد سفلى، فيكون تحويل المال إلى العروض أشرف للأمة من أن يكون هناك يد عليا ويد سفلى، وبهذا ينتهي جوابي.
هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية
؟
السائل: طيب يا شيخنا، فيه عندنا في مصر
…
الشيخ: نعم.
السائل: بالنسبة لمحصول الأرز، الفدان عندنا ينتج حوالي ألفين كيلو «اثنين طن» فالجمعية الزراعية تُجبر الفلاح أنه يُوَرِّد طن ونصف -مثلاً- بسعرٍ بخسٍ أو قليل، فممكن لو فيه فدان ينتج اثنين طن فسيعطى الجمعية طنًا ونصف، ويبقى له نصف طن يأكل منه هو وأولاده، كيف يخرج الزكاة لأن الجمعية تُعْطى مئتي جنيه -مثلاً- على الطن؟
الشيخ: قبل كل شيء نريد أن نفهم، هل الجمعية هذه حكومية؟
السائل: نعم حكومية. وهى تفرض عليه هذا التوريد وإلا سجنوه، لدرجة أنه أحياناً الفدان قد لا يُخْرج زرعاً، فيضطر أن يشترى الأرز من السوق السوداء بضعف المبلغ، ويُوَرِّده للجمعية بنصف المبلغ، فيكون خسرانًا، ثم بعد ذلك يعيش هو وأولاده بأي كيفية بعد ذلك، فهم يسألون عن الزكاة التي الجمعية بتأخذه، هل نخرج عن المال الذي نأخذه، لأنه لا أرز بعد ما أخذته الجمعية، لكن يقبضون أموال مقابل هذا الأرز، فهؤلاء يعطون الجمعية الأرز، فهل يخرجون الزكاة عن القيمة النقدية التي أخذوها، والنصف طن الباقي للمعاش، هل يخرجون عنه زكاة؟
الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: لا يخفاك أن الحكم الشرعي: أن ما تثمره الأرض من الحب يُجْمَع، فإذا بلغ النصاب خمسة أوسق، فيُخْرِج إما العشر أو نصف العشر من مجموع الحاصل من هذا الزرع.
فالآن نحن نسأل: لو فرضنا كما ضربت -آنفاً- مثلاً أن أرض فلان أثمرت طَنّين، وكما فهمنا منك أنه مجبور أن يُقَدّم للدولة - وما نقول الآن الجمعية حتى ما يلتبس الأمر - أن يقدم للدولة طنًا ونصف، فلو أن الأرض - فهمت منك - لم تثمر إلا طنا واحدا، فهو مجبور كما قلت، أن يُقَدِّم طنًا ونصف، وهذا هو عين الظلم. هذا واقع؟
السائل: نعم، هذا واقع.
الشيخ الألباني -رحمه الله تعالى-: الله أكبر. حينئذٍ نقول: الذي أثمرت أرضه طنين، وستأخذ الدولة منه طن ونصف بنصف القيمة.
الذي أراه -والله أعلم- في هذه المسألة نصف القيمة تعني أنه بقى له طن وربع صح؟ يعني هم كأنهم أبقوا عنده طنًا وربع لأنه أعطوه القيمة صح؟ وتركوا عنده حَبًّا نصف طن، ما هو المجموع؟ طن وربع.
فإذًا: هو مكلف يخرج عن هذا الطن وربع.