المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌زكاة عروض التجارة - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٠

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌حِكمة تشريع الصيام

- ‌تمرين الصبيان على الصيام

- ‌صيام التطوع

- ‌للصائم المتطوع إذا زار قوما، وقدموا له طعاما أن لا يفطر، ولكن يدعو لهم بخير

- ‌رجل صائم في الست من شوال قام بعض أصحابه بدعوته على طعام، فهل يجب عليه أن يفطر

- ‌من كان صائما متطوعا فأفطر، فالقضاء في حقه مستحب

- ‌هل التطوع يَجْبُر الفطر عمدًا

- ‌أفضل الصوم بعد الفريضة

- ‌الأيام المستحب صيامها

- ‌هل لغير رمضان وعاشوراء فضيلة في صيامه على باقي الأيام

- ‌عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم

- ‌صوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضًا

- ‌عاشوراء إنما هو اليوم العاشر لا التاسع

- ‌حكم التوسعة يوم عاشوراء

- ‌إذا تعارض صيام عاشوراء مع إجابة الدعوة

- ‌صيام تاسوعاء وعاشوراء

- ‌إذا وافق يوم عاشوراء يومًا منهيًا عن صيامه

- ‌فضل صيام الأيام البيض

- ‌هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه

- ‌هل تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لصيام الاثنين والخميس يُقَدَّم على ما ورد عنه من قوله: (أفضل الصيام صيام داود)

- ‌فضيلة صيام يوم الاثنين

- ‌السنة في صيام الست من شوال التتابع أم التفرق

- ‌الصيام المنهي عنه

- ‌حكم صيام رجب كاملاً

- ‌حكم إفراد الجمعة بالصيام

- ‌يوم الجمعة لا يُصام وحده

- ‌تحريم صوم الدهر

- ‌النهي عن صيام الدهر وتضعيف حديث صيام نوح عليه السلام للدهر

- ‌الوصال المنهي عنه

- ‌من جامع أهله في نهار رمضان وعجز عن الكفارة ثم تيسرت له بعد ذلك

- ‌جواز صيام نصف الدهر على هدي داود عليه السلام وليس متصلاً

- ‌جواز مواصلة الصيام من السحور إلى السحور

- ‌حكم وصل صيام شعبان برمضان

- ‌صيام السبت

- ‌حكم صيام السبت في غير الفريضة

- ‌رد دعوى نسخ‌‌ النهي عن صيام السبت

- ‌ النهي عن صيام السبت

- ‌النهي عن صيام السبت مطلقًا

- ‌النهي عن صيام السبت إلا في الفرض

- ‌معنى: صوم السبت لا لك ولا عليك

- ‌إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة

- ‌الأيام البيض إذا صادف أحدها يوم السبت هل يُصام

- ‌إذا صادف يوم السبت يوما من الأيام البيض

- ‌صيام يوم عرفة إذا صادف السبت

- ‌صيام يوم السبت ويوم الأحد

- ‌إذا وافق عاشوراء يوم السبت فهل يكتفي المسلم بصيام تاسوعاء أم يترك صيام اليومين

- ‌حول صيام السبت

- ‌حول صيام السبت

- ‌الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت

- ‌ما حكم نذر صيام يوم السبت

- ‌يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة والسبت

- ‌حكم صيام الجمعة مع السبت

- ‌النهي عن صيام يوم السبت

- ‌حكم صيام السبت إذا وافق عاشوراء

- ‌كيف الجمع بين القول بفضل صيام داود وتحريم صيام السبت

- ‌كيف الجمع بين أن أفضل الصيام صيام داود والنهي عن صيام السبت

- ‌حكم صيام السبت

- ‌حرمة صيام السبت في غير الفرض

- ‌لا يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت

- ‌رمضان

- ‌هل النفل في رمضان يعدل فريضة، وهل الحسنات والسيئات فيه مضاعفة

- ‌الإفطار في رمضان بغير عذر

- ‌سائق الأجرة دائم السفر في رمضان هل يجوز له أن يفطر

- ‌حكم الفطر في رمضان لطلبة الثانوية العامة

- ‌رجل نام الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب شمس اليوم التالي

- ‌تبييت نية صيام رمضان يوميا من الليل

- ‌هل من يُفْطِر يوماً في رمضان يُحْرَم من أجر صيام الباقي

- ‌من انتقل في رمضان من بلد إلى بلد آخر فنتج عن ذلك خلل في عدد أيام الصوم بالنسبة له

- ‌هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب

- ‌اختلاف المطالع

- ‌إتمام شعبان ثلاثين يومًا إذا غُم علينا

- ‌يعتبر في ثبوت الصيام والفطر الموافقة للناس

- ‌الصيام واختلاف المطالع

- ‌حكم من رأى الهلال وحده

- ‌الصيام مع مجتمع آخر، وكلمة حول اختلاف المطالع

- ‌اختلاط المطالع وحكم الصيام مع بلد آخر

- ‌اختلاف المطالع، والاختلاف على رؤية الهلال

- ‌ما تقولون في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال

- ‌هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الهلال

- ‌هل يتقيد المسلم بالصيام مع بلده أم مع البلد الإسلامي الذي أعلن الصيام أولا

- ‌من رأى هلال رمضان وحده

- ‌حكم الاعتماد على الدراسات الفلكية في تحديد أول شهر رمضان

- ‌خطأ الاعتماد على العلوم الفلكية في تحديد بداية شهر رمضان وآخره

- ‌المسلمون الذين يعيشون في بلد لا تُعلن رسميًّا دخول شهر رمضان مع من يصومون

- ‌الأصل أن يصوم المسلمون كلهم في نفس اليوم وإنما يُقال إن كل مسلم يصوم مع بلده دفعاً لمفسدة أكبر

- ‌رؤية الهلال وما يترتب عليها

- ‌وجوب الصيام مع البلد الذي يقيم فيه الصائم لا مع بلد آخر دفعاً لمفسدة أكبر

- ‌حكم من صام يوم العيد معتقدًا أنه من رمضان، وحكم الصيام مع بلد آخر، والأقلية المسلمة في بلد غير مسلم مع من تصوم

- ‌طول النهار

- ‌البلدان التي يطول فيها النهار

- ‌البلاد التي يطول فيها النهار أكثر من عشرين ساعة هل يُقال إنهم يصومون مع أقرب بلد لهم يعتدل فيها الليل مع النهار

- ‌الصيام في الدول التي لا ليل فيها أو يقصر فيها الليل

- ‌أحكام الإفطار والإمساك وتوقيتهما

- ‌مراقبة غروب الشمس لتعجيل الإفطار

- ‌سنية الإفطار على الرطب وترك الناس لهذه السنة

- ‌على الصائم أن يفطر بلقيمات ثم يقوم للصلاة ثم يرجع للعشاء بدون إسراف

- ‌مشروعية البدء بالعَشَاء قبل صلاة المغرب للصائم

- ‌إذا طلع الفجر وفي فم الصائم طعام

- ‌جواز استمرار الأكل مع دخول وقت الفجر إذا كان قد ابتدأ الأكل قبل الوقت

- ‌من وجب عليه الصوم نهارًا يجزيه النية من النهار حين الوجوب

- ‌الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة

- ‌من شؤم الاعتماد في الأذان على التوقيت الفلكي لا الشرعي الإخلال بوقت الإفطار

- ‌في حالة تأخير أذان المغرب عن الوقت الشرعي هل يفطر الإنسان قبل الأذان؟ وهل يعلن بهذا؟ وهل يحضر صلاة الجماعة

- ‌الإنكار على من يعتمد على التوقيت الفلكي في الإفطار

- ‌كلمة حول عدم انضباط التوقيت الفلكي للمغرب ومن ثَمَّ الإفطار على هذا التوقيت

- ‌إذا أَذَّن المُؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام

- ‌المؤذن هل يبدأ بالإفطار أم بالأذان

- ‌السحور

- ‌الأمر بالسحور هل هو واجب

- ‌الأمر بالسحور على الاستحباب وبيان المقصود ببركة السحور

- ‌ما يفطر وما لا يفطر

- ‌جواز الحجامة للصائم ونسخ حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)

- ‌جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان

- ‌جواز التقبيل للصائم

- ‌التفريق بين الشاب والشيخ في حكم التقبيل للصائم

- ‌المباشرة للصائم

- ‌رجل باشر زوجته فأنزل بلا إيلاج فهل يفطر؟ وهل الاستمناء مفطر

- ‌الاستنماء لا يبطل الصيام

- ‌هل الاستمناء من مفطرات الصيام

- ‌مشروعية السواك للصائم في النهار

- ‌مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء

- ‌هل البَرَد مفطِر

- ‌حكم الكحل للصائم والحقنة ونحوها

- ‌هل ابتلاع النخامة من المفطرات

- ‌حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان

- ‌حكم استخدام السعوط في رمضان

- ‌هل الحقن الطبية من المفطرات

- ‌هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر

- ‌إبرة البنج هل تفطر الصائم

- ‌من أكل شيئاً من الجمادات هل يُفطر؟ ! وهل حبوب الدواء من المفطرات

- ‌هل ضابط المفطرات أنه كل ما دخل في الجوف فهو مفطر

- ‌هل القطرة التي يوجد أثرها في الحلق من المفطرات

- ‌الحكم إذا أحس الصائم بطعم دم في حلقه في نهار رمضان، وهل القيء مفطر

- ‌الفحص الداخلي بالآلات الحديثة هل هو مفطر

- ‌التردد بين إتمام الصيام والإفطار هل يفسد الصيام

- ‌دخول شيء إلى الجوف من غير الطعام

- ‌إذا نزل ماء من الأنف للفم حال استنشاق الصائم هل يفطر

- ‌الجماع في نهار رمضان

- ‌كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب

- ‌الترتيب في كفارة الإفطار بالجماع

- ‌هل تكون الكفارة على المرأة في الجماع إذا كانت هي الباعث لوقوعه

- ‌إذا تَكَرّر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان، فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة

- ‌تكرار الجماع في رمضان هل يستلزم تكرار الكفارة

- ‌المجامع أكثر من مرَّة في يوم من أيام رمضان، كم كفارة عليه

- ‌القضاء في حق المجامع في رمضان ما دليله

- ‌هل العبرة في الجماع المفطر هو إلتقاء الختانين ولو لم يحدث إنزال

- ‌من أفطر في نهار رمضان برخصة السفر هو وزوجه هل له أن يجامعها

- ‌الإفطار خطأ ونسيانا

- ‌من شرب خطأً أثناء صيامه

- ‌الأكل والشرب والجماع نسيانًا في صيام الفرض أوالنفل

- ‌القضاء

- ‌جواز التفريق أو المتابعة في قضاء رمضان

- ‌وجوب قضاء رمضان على الفور حال الاستطاعة

- ‌هل يجوز أن يكون قضاء رمضان مفرقاً

- ‌حكم قضاء رمضان لمن أفطره متعمدا

- ‌هل يجوز إفطار من يقضي قضاءً واجبًا

- ‌القضاء لمن لم يُبيت النية

- ‌حكم تأخير القضاء حتى مجيء رمضان الآخر

- ‌هل يشرع قضاء الأيام الفاضلة لمن فاتته لعذر

- ‌الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان هل تكون على السرد أم التفريق

- ‌امرأة أخرت قضاء رمضان إلى الشتاء مع حرصها على صيام النوافل

- ‌من أكل أو شرب ناسيًا في قضاء الفرض

- ‌هل تقدم المرأة قضاء رمضان أم صيام الست من شوال

- ‌هل تبدأ المرأة بقضاء ما فاتها من رمضان أم بصيام الست من شوال

- ‌حكم الجمع بين نية قضاء ما فات من رمضان ونية صيام الست من شوال

- ‌القضاء في حق من بلغ التكليف ولم يصم

- ‌هل صيام الست من شوال على التتابع، ومن عليه قضاء فهل يبدأ بالقضاء أم بالستة

- ‌ماذا تفعل المرأة لو تراكم عليها قضاء صيام سنوات عديدة

- ‌الإنسان الذي شرع في صيام القضاء هل له أن يفطر بلا عذر

- ‌حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك

- ‌القضاء للمتنفل الذي أفطر استجابةً للدعوة هل هو على الوجوب أم الاستحباب

- ‌امرأة حامل وعليها قضاء

- ‌رجل عليه قضاء من رمضان هل يبدأ بالست من شوال أولاً أم يبدأ بالقضاء

- ‌رجل أفطر رمضان بعذر المرض ودخل رمضان التالي وهو لا يزال معذورًا

- ‌امرأة لم تقض ما فاتها من صيام رمضان لعدة سنوات

- ‌امرأة لم تقضِ ما فاتها من الصيام قبل عشر سنوات

- ‌أهل الرخص

- ‌الفدية للكبير العاجز عن الصوم

- ‌المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها هل تلزم بالكفارة

- ‌ما يترتب على فطر الحامل والمرضع

- ‌المُرْضِع التي تفطر في رمضان

- ‌حكم الحامل والمرضع التي تفطر في رمضان وهل هو نفس حكم النفساء

- ‌حد المرض الذي يبيح الإفطار

- ‌حكم المريض بمرض ملازم له فلا يستطيع الصوم

- ‌حكم الصيام بالنسبة للمريض بمرض مزمن، وإذا كان هناك دواء يعينه على الصيام فهل هو ملزم بشرائه

- ‌الفرق بين الحائض والمستحاضة في الصيام

- ‌من يعمل فرَّانًا أو سائقًا إذا أفطر في رمضان فهل يُطعِم

- ‌أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان هل لهم عذر في الإفطار

- ‌إطعام الزوج عن زوجته كفارة الصيام

- ‌من مات وعليه صوم كفارة فهل يصوم عنه وليُّه

- ‌رجل مات وعليه صيام كفارة فهل تصوم عنه ابنته

- ‌هل يؤجر المسلم على صيام الكفارة؟ وهل يجوز الجمع بين نية صيام الكفارة ونية صيام النافلة

- ‌أحكام الصيام في السفر

- ‌الترخيص في صوم رمضان في السفر إذا كان الصوم يشق عليه

- ‌إفطار رمضان في السفر أفضل لمن وجد مشقة في الصيام

- ‌الصوم والفطر في السفر أفضلهما أيسرهما

- ‌رجل مسافر نهى زوجته عن الصيام فهل تطيعه

- ‌فضل المفطر على الصائم في السفر

- ‌لا يجوز الصيام في السفر إذا كان يضر الصائم

- ‌حكم صيام المسافر في رمضان

- ‌متى يفطر المسافر

- ‌ضابط السفر الذي يتيح للمسافر الفطر في رمضان

- ‌هل يجوز صيام المسافر من بيته إذا عزم على السفر

- ‌متى يبدأ المسافر الأخذ برخص السفر

- ‌هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر

- ‌رجل أفطر بعذر السفر ثم عاد إلى بيته فوجد زوجه تغتسل للحيض فهل له أن يجامعها

- ‌تصحيح حديث إفطار الصائم

- ‌حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر

- ‌مشروعية إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر، وتصحيح الحديث الوارد في ذلك، والرد على من ضعفه

- ‌شهادة القرآن للحديث

- ‌شاهد للحديث من السنة

- ‌آثار صحيحة تشهد للحديث

- ‌فقه الحديث ومن قال به

- ‌حديث أبي بصرة الغفاري في الباب ودلالته على ما دل عليه حديث أنس

- ‌التداوي بالصيام

- ‌التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك

- ‌التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك

- ‌هل حديث «صومو تصحوا» صحيح

- ‌صيام النذر

- ‌من نذر صيامًا في الصيف وصامه في الشتاء

- ‌الصيام عن الغير

- ‌صيام الولي عن الميت يكون في صوم النذر

- ‌من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته

- ‌صيام ولي الميت عنه إنما يكون في صيام النذر لا مطلقاً

- ‌من أفطر لعذر شرعي كمرض فهل يصوم عنه وليه

- ‌جواز صيام النذر عن الميت لوليه

- ‌من مات وعليه صوم فهل يجب على وليه إطعام مسكين كل يوم

- ‌ليلة القدر

- ‌علامة ليلة القدر من أنها لا حارة ولا باردة هل هذا عام في كل بلد

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌الاعتكاف

- ‌تعريف الاعتكاف وبيان بُعد الناس عن تطبيقه

- ‌شروط الاعتكاف

- ‌ما يجوز للمعتكف

- ‌إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد

- ‌الاعتكاف يبطل بالجماع

- ‌الاختلاف في شرطية المسجد للاعتكاف

- ‌حكم الاعتكاف وفي أي مسجد يكون

- ‌«لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»

- ‌الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌حكم تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف في المساجد

- ‌فائدة الاعتكاف وفي أي المساجد يكون

- ‌بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام

- ‌كتاب الزكاة

- ‌تارك الزكاة

- ‌عدم كفر تارك الزكاة لمجرد الترك

- ‌هل ترك الزكاة كُفر

- ‌إذا رفض الرجل دفع الزكاة هل يجوز أن تدفعها المرأة من ملك البيت دون علمه

- ‌زكاة النقدين

- ‌نصاب الفضة الموجب للزكاة

- ‌حكم ضم النقدين لإكمال النصاب

- ‌زكاة المال المستفاد

- ‌هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل النصاب لدفع الزكاة

- ‌زكاة الذهب الذي يملكه الأطفال

- ‌زكاة الذهب المدَّخَر

- ‌هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ وإذا اختلط الذهب والفضة بمعدن آخر فكيف العمل

- ‌هل تجب زكاة مال الصغير غير البالغ

- ‌حد الإكناز المحرم للذهب والفضة

- ‌معنى حديث (من ترك دينارين، فقد ترك كيتين) وما في معناه

- ‌زكاة الحلي

- ‌وجوب زكاة حلي النساء

- ‌زكاة الحلي

- ‌هل على حلي المرأة زكاة

- ‌حكم إعطاء الرجل زكاة ذهب امرأته إلى أمه

- ‌رد القول بأنه لا زكاة على الحلي التي تتزين بها المرأة

- ‌هل زكاة الحلي تكون مرة في العمر أم متكررة كلما بلغت النصاب وحال الحول

- ‌إذا كان في البيت الواحد عدة بنات لهن حُلي فهل تتم الزكاة على مجموع حليهن؟ وهل بلوغ سن التكليف شرط في إيجاب الزكاة عليهن

- ‌زكاة الحلي والأرض والبيت

- ‌زكاة الحلي وحكم تقسيط الزكاة فيه

- ‌زكاة الحلي المعد للزينة

- ‌زكاة الحلي وهل تقاس الجواهر على الحلي في الزكاة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌لا زكاة في عروض التجارة ولا المستغلات

- ‌‌‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌نقاش مطول حول بعض مسائل زكاة عروض التجارة وما يتعلق به

- ‌زكاة الرواتب

- ‌زكاة الرواتب

- ‌زكاة العقارات

- ‌الأراضي التي تُشترى لغرض التجارة هل عليها زكاة

- ‌زكاة العيادة الطبية

- ‌زكاة الحلي والأرض والبيت

- ‌زكاة الدَّين

- ‌‌‌زكاة الدَّين

- ‌زكاة الدَّين

- ‌رجل أقرض صاحبه مالاً وصاحبه يصعب عليه إعادة الدين، فهل يجوز ترك هذا المال له على أنه زكاة

- ‌رجل حال الحول على ذهبه وعليه دَين مؤجل، فهل يزكي على كل الذهب أم يخصم قيمة الدين

- ‌زكاة الدين

- ‌هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان المدين غارمًا

- ‌إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ

- ‌زكاة الزروع والثمار

- ‌زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة

- ‌ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

- ‌زكاة الزروع إنما تجب في الأصناف الأربعة

- ‌الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة

- ‌هل على الخضار زكاة

- ‌هل زكاة الزروع والثمار مقيدة بالأصناف الأربعة

- ‌الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار

- ‌من باع قمحًا قبل حصاده هل تكون الزكاة عليه أم على المشتري

- ‌هل يُقال أن الحبوب التي قيمتها أعلى من القمح تُزكى من باب أولى

- ‌اشترى تاجر قمحاً على سُنْبُله، فعلى من تجب الزكاة، على البائع أم على المشتري

- ‌زكاة المواشي

- ‌من وجب عليه شاه لزكاة إبله وليس عنده، فهل له أن يقدم شاه أو أن يُخرج ثمنها

- ‌زكاة الرِّكاز

- ‌تعريف الرِّكاز

- ‌هل يشترط النصاب في الركاز

- ‌ما هو مصرف زكاة الركاز

- ‌تعريف الركاز، وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه الثروات التي تستخرجها الدول

- ‌زكاة العسل

- ‌هل صح شئ في زكاة العسل؟ وهل على المناحل زكاة

- ‌زكاة العسل

- ‌مصارف الزكاة

- ‌التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة

- ‌رجل أعطى رجلًا مالًا لكي يتصدق به على مساكين معينين فرأى الآخر مجموعة أحوج من هؤلاء المساكين، فهل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق

- ‌هل يجوز إعطاء الغني من الزكاة بغرض تأليف قلبه

- ‌إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب، ولا يملك غيره

- ‌هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة

- ‌حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم

- ‌رد الشيخ الألباني على قول الغزالي بأن القائلين بعدم وجوب زكاة عروض التجارة قد أَضَرُّوا بالإسلام

- ‌هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية

- ‌هل شراء الكتب الإسلامية لطلبة العلم تدخل في مصرف (في سبيل الله) من مصارف الزكاة، وهل حفر الآبار للفقراء يدخل في ذلك

- ‌حكم صرف أموال الزكاة لإعانة الدعاة

- ‌هل العلماء من مصارف الزكاة

- ‌رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء دخان أو شيء مثل هذا، فهل يجوز لصاحب الزكاة أن يشتري أشياء لهذه العائلة عوضاً عن المال

- ‌حكم إعطاء الولد الزكاة لوالده إذا كان فقيراً

- ‌من المقصود بالعاملين عليها في مصارف الزكاة، وهل رؤساء الجمعيات الخيرية وموظفيها يدخلون في ذلك

- ‌مشروعية دفع الزكاة لمن أراد الحج بها

- ‌هل الحج من سبيل الله الذي تصرف فيه الزكاة؟ وهل المستشفيات الخيرية ومراكز الدعوة كذلك

- ‌حكم التبرع لأطفال العراق (في حرب الخليج)

- ‌هل يصح أن تعطى البنت المُوسِرَة الزكاة لوالديها

- ‌رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين فهل يجوز إطعام مسكين واحد لمدة عشرة أيام بدلاً من ذلك

- ‌أحكام النصاب

- ‌الحكم إذا تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة وبعدها

- ‌إذا أتى الإنسان مال جديد خلال الحول هل يضيفه للنصاب الأول في تأدية الزكاة

- ‌إذا اكتمل نصاب الزكاة ثم خلال الحول أتى صاحب المال مالٌ آخر هل يزكي على الكل

- ‌زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة

- ‌الزكاة تخرج على رأس المال والربح أم الربح فقط

- ‌كيفية الزكاة على رأس مال الشركات المساهمة وهو غير ثابت

- ‌أحكام الحَول

- ‌الرجل الذي حال الحول على ماله، ولكنه لم يقبض ماله إلا بعد أن حال الحول فهل تبقى الزكاة واجبة عليه؟ وحكم زكاة المال المفقود إذا وجده صاحبه

- ‌زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة

- ‌حكم إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول

- ‌رجل تأخر في إخراج الزكاة ثم ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ عن والده

- ‌متأخرات الزكاة

- ‌رجل لم يكن يزكي لسنوات ثم تاب إلى الله فهل عليه دفع زكاة السنوات الماضية

- ‌زكاة الأعوام الفائتة والأنصبة المتعددة

- ‌بقي سبع سنوات لا يزكي على الحلي

- ‌تأجيل تقسيم الزكاة

- ‌حكم إخراج الزكاة ووضعها في مكان آمن، وتأجيل تقسيمها إلى حين يتيسر نقلها إلى فقراء بلد آخر

- ‌تنظيم توزيع الزكاة

- ‌كتاب الصدقات

- ‌يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين

- ‌تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم

- ‌صدقة الولد عن أمه

- ‌إذا اتفق جماعة على إخراج صدقات شهرية فتباطأ أحدهم

- ‌حكم التصدق ببضاعة كاسدة فيها نفع للفقير

- ‌الصدقة عن المتوفى هل يصل ثوابها

- ‌وصول أجر صدقات الولد لوالديه

- ‌هل يجوز فتح مكتب تبرعات وآلات تصوير وغيرها من الصدقات

- ‌حكم استثمار أموال الصدقات لصالح الفقراء، وهل يجوز استثمار أموال الصدقات في مشروع تجاري مُعَرَّض للربح والخسارة

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌مقدار الواجب في زكاة الفطر من القمح

- ‌ما هي مصارف زكاة الفطر

- ‌هل يجوز إعطاء الذمي من زكاة الفطر

- ‌معنى ما جاء في زكاة الفطر من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين

- ‌هل تجب صدقة الفطر على المدين الذي ينفق على أهل بيته من الدين

- ‌نقل زكاة الفطر ووقت صرفها

- ‌وقت زكاة الفطر

- ‌رجل أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد والشمس ساطعة فهل تجزئه

- ‌المغترب هل يخرج زكاة الفطر في بلد إقامته أم في بلده الأصلي

- ‌هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه، أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده

- ‌صدقة الفطر، أو كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً

- ‌هل يُشرع إخراج زكاة الفطر لباسًا

- ‌زكاة الفطر هل يشرع فيها إخراج القيمة النقدية

- ‌رد قول من أجاز إخراج زكاة الفطر مالاً

- ‌متفرقات في أحكام الزكاة

- ‌مشروعية تفريق المرء لزكاته بنفسه

- ‌لا زكاة على غير المؤمن

- ‌التحايل على الزكاة

- ‌متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا

- ‌إخراج القيمة في الزكاة بدل العين

- ‌من الذي يقوم بجمع الزكاة وتوزيعها

الفصل: ‌زكاة عروض التجارة

قلت: وفيه الخلاف الذي شرحته آنفا؟ !

[تمام المنة ص «363»]

‌‌

‌زكاة عروض التجارة

مداخلة: تاجر عنده مواد بناء .. هل يخرج الزكاة على البضاعة، على هذه الاموال -طبعاً- اللّي ما انباعت بس معروضة للبيع كل سنة، أو كل يعني حول؟

الشيخ: ما في زكاة على عروض التجارة مقننة، وإنما يُخْرِج ما تطيب به نفسه، بدون تحديد ولا انتظار حولان الحول.

(الهدى والنور /307/ 26: 45: 00)

زكاة عروض التجارة

مداخلة: سؤال حفظك الله، عروض التجارة، المعلوم الخلاف بين أهل العلم في حكم الزكاة فيها، وقول الجمهور في وجوب الزكاة في عروض التجارة، والقول الآخر بوجوب الزكاة عموماً من غير حولٍ ولا نصاب، وقول الجمهور بوجوب الزكاة حولاً ونصابًا.

السؤال: نريد تحرير المسألة على ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهذه المسألة، بحيث أن نخرج بها مُتَيَقِّنة قلوبنا بهذا القول الصحيح؟

الشيخ: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فمن المعلوم عند أهل العلم قاطبةً أن الأصل في الأموال، كما هو الأصل في

ص: 431

الدماء وفي الفروج، ألا وهو الحرمة، وأنه لا يجوز إيجاب شيء من هذه الأمور الثلاثة إلا بنص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع متيقن من علماء الأمة، وفيما علمتُ واطَّلعت عليه ووقفتُ، لم أجد دليلاً مما يعود إلى هذه المصادر الثلاثة، على ما ذهب إليه أكثر العلماء من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، من إيجاب الزكاة على عروض التجارة بالشرطين المذكورين آنفاً في سؤالك، ألا وهو أن يبلغ النصاب أولاً، ثم أن يحول عليه الحول ثانياً، وشيء ثالث يقولونه: إنه إذا تَحَقَّق هذان الشرطان في شيء من عروض التجارة، فلا بد من تقويم هذه العروض في آخر كل سنة بعد أن يحول الحول، فبعد التقويم يُخْرج من القيمة المقدرة بالمائة اثنين ونصف، كما هو الشأن في زكاة النقدين.

مثل هذا التفصيل، لم نجده منصوصاً -كما ذكرنا آنفاً- في الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

وإذا كان الأصل ما ذكرنا، فنحن موقفنا موقف المنع من أن يُفْرض زكاة على أموال التجارة بكيفية وتقييد لم يرد لهما ذكر في مصدر من تلك المصادر.

لكن لا يخفى على كل باحث أو عالم، أن هناك نصوصاً عامة تأمر بإخراج الزكاة، وبتطهير النفوس بإخراج الزكاة، نصوصاً عامة.

ثم هناك نصوص خاصة بَيَّنت ما هي الأشياء التي يجب عليها الزكاة، وما هي المقادير التي تجب، سواءً ما كان منها متعلقاً بالنقدين كما سبقت الإشارة سابقاً، أو ما كان منها متعلقاً ببعض الحيوانات الأهلية كالغنم والإبل، أو كان متعلقاً ببعض الثمار، ونحو ذلك.

هناك نصوص تتعلق ببيان ما يجب على هذه الأنواع، فنحن نقول: نلتزم هذه النصوص ونُنَفِّذها، ولا نزيد عليها استعمالاً للنظر أو القياس؛ لأن هناك ما يمنع منه ألا وهو ذاك الأصل الذي قَدَّمت ذكره في مطلع هذه الكلمة، لاسيما وقد جاء في بعض الأحاديث ما يؤكد هذا الأصل، كمثل حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن داعيةً ومبشراً ومعلماً، قال له عليه

ص: 432

الصلاة والسلام: «لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأنواع الأربعة، فذكر القمح والشعير والتمر والزبيب» .

فإذاً: قوله: لا تأخذ تأكيد لتلك القاعدة، «أن الأصل في الأموال المنع والحرمة إلا فيما جاء فيه النص» .

وانضم إلى هذا أحاديث أخرى تُصَرِّح فتقول مثلاً في الحديث المتفق عليه، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام:«صدقة على عبد الرجل ولا على فرسه» ، أو كما قال عليه السلام والحديث في الصحيحين.

ولذلك لما جاء بعض التجار من الشام إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- ومعهم خيل للبيع للتجارة، قالوا له: يا أمير المؤمنين! خذ منا زكاتها، قال -رضي الله تعالى عنه-: إنه لم يفعل ذلك صاحباي من قبلي، فألحُّوا وألحَّ، وكان في المجلس علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! خذها منها على أنها صدقة من الصدقات، فأخذها فطابت قلوبهم.

فهذا دليل على أن الخيل كان النبي صلى الله عليه وسلم .. والحديث في «مسند الإمام أحمد» .

ففيه بيان أن الخيل التي كانت تُرَبَّى وتُشْتَرى من أجل المتاجرة أنه لا زكاة عليها، أي: كما فرض عليه السلام الزكاة فعلى الحيوانات الأخرى التي سبق ذكرها كالغنم والبقر والإبل.

إلى هنا ينتهي بيان ما عندي جواباً عن ذاك السؤال.

ولكن يظن كثير من الفقهاء المعاصرين، إن لم أقل من المتفقهة؛ لأن أكثر هؤلاء المعاصرين لم يتفقهوا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إن كانوا قد تفقهوا فتفقهوا بما قرؤوه في الكتب الفقهية التقليدية المذهبية، التي تفرض على قارئها وعلى المتفقه بها أن يلتزمها دون أن يعرف دليل أصحابها، وخير من هؤلاء من يتفقه على المذاهب الأربعة، وهو مما يسمى اليوم بالفقه المقارن، فيقرأ قولة هذا المذهب وذاك المذهب ويعيش في اختلافات، ثم ينقل رأي كل مذهب مقروناً

ص: 433

بالدليل الذي يذكره المذهب دون أن يدرس هذه الأدلة على ضوء الأصول العلمية من أصول الحديث أو أصول الفقه، فهو -مثلاً- لا يعمل أصلاً من أصول الفقه كعام وخاص ومطلق ومقيد ونحو ذلك، لما يكون قد قرأه في علم الأصول ودرسه وربما [بحث] بحثاً نظرياً، ولكنه لم يطبق ذلك عملياً.

كذلك ما يتعلق بالأصل الآخر، ألا وهو أصل علم الحديث وأصوله، فهو -مثلاً- حينما ينقل أدلة كل قول أو مذهب لا يجري عليها التحقيق العلمي فيقول: هذا حديث صحيح، وهذا حسن، وهذا ضعيف ونحو ذلك، والذي يقعون فيه اليوم أنهم لسهولة ما يذهبون إليه ويقعون فيه يراعون ما يسمونه بالمصلحة، وذلك يغنيهم عن أن يُجْهِدوا أنفسهم وأن يطبقوا الأصول العلمية المشار إليها آنفاً.

ثم إذا رأوا المصلحة فماذا يراعون؟ مصلحة الفقير أم مصلحة الغني أم المصلحتين المتعلقتين بكل الفريقين، إنما هي مصلحة واحدة، أما الشارع الحكيم فقد رأى مصلحة الفريقين، وهذا هو الفرق بين حكم الشارع الحكيم، ونظر الناظرين والرائين من أهل الرأي.

هذا أريد -أيضاً- أن أُلْفِت النظر إليه، وشيء آخر وأرجو أن يكون هو الأخير، هؤلاء الرائين والناظرين، والذين يبحثون في مصلحة الفقراء والمساكين، هؤلاء ينظرون إلى المسألة التي نحن في صدد الكلام حولها، ينظرون إليه بعين واحدة، وهاكم البيان.

يقولون: ليس من مصلحة الفقراء والمساكين، ولا هو مما يدل على ذلك حكمة أحكم الحاكمين أن يكون الرجل عنده الملايين المملينة، قيمة عروض التجارة، ألا يُفْرض عليها الزكاة، ففيه تحريم الفقراء والمساكين من أن يحصلوا على حقهم المعلوم والمذكور في عموم قوله تعالى:{وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19].

وجوابي على هذا من ناحيتين اثنتين، ولعلنا ننتهي من بيانهما من الكلام حول هذه المسألة، لنتلقى ما قد يرد علينا من إشكالات أو شبهات أو اعتراضات.

الجواب الأول: أننا نحن نتمسك بالأصل العام الذي سبق الإشارة إليه في أول

ص: 434

الكلام، فنقول: يجب على هؤلاء الأغنياء بعروض التجارة زكاة منها نفسها، لتحقيق الغاية المفروضة التي من أجلها فُرِضت الزكاة بكل أنواعها وأشكالها كما أشار إلى ذلك ربنا عز وجل في القرآن الكريم بقوله:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103].

فإذاً: على كل غني عنده عروض في التجارة، أن يُطَهِّر نفسه مما أحضرت عليه الأنفس ألا وهو الشح، كما قال عز وجل:{وَأُحْضِرَتِ الأَنفُسُ الشُّحَّ} [النساء: 128]، أن يطهر نفسه من هذا الشح بأن يخرج ما تطيب به نفسه زكاة واجبة عليه، لكي يطهر نفسه من دنس البخل والشح. هذا الجواب الأول.

فلا يفهمن أحد من الأغنياء بعروض التجارة أن لا زكاة عليها مطلقاً؛ لأن بحثنا إنما هو أن لا زكاة عليها مُقَنَّنة بما سبق بيانه في أول الكلام، أما الزكاة المطلقة فلا بد منها، كما قال تعالى:{وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، هذا الحق، قسم منه مطلق فيجري على إطلاقه، وقسم منه مقيَّد كما جاء بيانه في السنة، وفي كتب الفقه أيضاً على خلاف بينهم في بعض الفروع.

أما الأمر الآخر: فأنا أقول -والواقع يؤكد ذلك- أن من حكمة أحكم الحاكمين أن الله عز وجل فرض على المال المكنوز زكاةً معينة بنصاب معلوم ما دام هذا المال مكنوزاً ولم يفرض مثل هذه الزكاة على هذا المال الذي كان مكنوزاً وتَحَوَّل إلى عروض تجارة، في ذلك حكمة بالغةٌ؛ لأن الفائدة الكبرى بالنسبة للفقراء والمساكين، بل وبالنسبة للمجتمع الإسلامي ككل، تتحقق بعدم فرض الزكاة هذه المقننة على هذه الأموال التي معروضة للتجارة أكثر، بدليل أن هذا المال المكنوز حينما يتحول إلى تجارة في ذلك تحريك هذه الأموال، وتشغيل الفقراء والمساكين، فتكون فائدتهم أولاً: أكثر من هذه النسبة المئوية التي تفرض على الأموال المكنوزة من الذهب أو الفضة، ثم تكون أطهر وأشرف لهم كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف:«اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخذة» .

ص: 435

وكما قال في الحديث المعروف أيضاً: «أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده، وإن أولادكم من كسبكم» .

فإذاً: تَحَوُّل المال المكنوز إلى عروض تجارة، ذلك أنفع للمساكين وأشرف لهم؛ لأنهم يأخذون بكسب جبينهم.

هذا ما عندي والآن نسمع ما عندكم.

مداخلة: بسم الله الرحمن الرحيم.

أقول: استمعت إلى ما تحدثتم به -بارك الله فيكم وفي من يسمع-.

الشيخ: وفيكم.

مداخلة: وحقيقةً، عندما أقرأ في كتب العلماء، وأجدهم يقررون زكاة عروض التجارة، كانت هناك أشياء في نفسي لم أجد الإجابة عليها، مثلاً: نجد أن رجلاً عنده عمارة يؤجرها قد نقول قيمتها عشرة ملايين، يُؤَجِّرها بمليون ريال، من العلماء من يقول بأنه يزكي على هذا المليون منذ أن يستلم الأجرة، ومنهم من يقول إذا حال الحول على هذه الأجرة يزكي على المليون وهو خمسة وعشرين ألف ريال، بينما نجد رجلاً آخر هو أيضاً يشتغل في عروض التجارة ورأس ماله عشرة ملايين ولا يربح، قد يخسر مليون ونجد من يقول بعروض التجارة أنه عليه أن يزكي قرابة مائتين وأربعين ألف أو قريبًا من ذلك، وكان في نفسي هذا الأمر: هل زكاة عروض التجارة على كل التجارة، مع أننا نجدها في المزارع ليست إلا على ناتج الأرض، نجدها أيضاً في -كما قلت- المُؤَجَّر على من قال: إذا حال الحول على الأُجْرة وما يستفيد منها، وغيرها من عنده أشياء أخرى، فكانت هذه قضية لم أجد عنها إجابة أو لها إجابة، والفرق الذي ذكرتموه بين المال المكنوز وبين عروض التجارة واضح فعلاً؛ لأن هذا دفعاً للتاجر لأن يحرك ماله وهو في الحقيقة نفع لعموم للفقراء والأغنياء ولغيرهم، وهذا أمر لا يُنْكر ومشاهد، فأشرتم إلى مسألة أخرى وهي قضية مراعاة حال الفقير وحال الغني، وكنت منذ يومين أكتب بهذه المسألة وأنا أقرر منهج الوسطية، وقلت أنني وقفت أمام قوله تعالى: «من أوسط ما تطعمون

ص: 436

أهليكم» وقلت: إن الوسطية فيما أفهمها، خلاف ما توصلت إليه، أن الوسطية لا يمكن أن تسمى وسطية إلا إذا كانت تتضمن معنى الخيرية ومعنى البينية، أن تكون بين أمرين ويكون خيراً، وقلت مثال على ذلك:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89]، قد يأتي إنسان ويقول أنك تطعم أفضل الأنواع، هذا هو الأفضل فهو الوسطية، أقول له: لا، أصلاً الخير الأفضل هو أن تطعم الوسط بين الأمرين؛ لأن فيه مراعاة لحال الغني، ومراعاة لحال

الفقير، لو قلنا للغني أطعم أفضل ما عندك، لراعينا حال الفقير دون الغني، ولو قلنا أطعم ما شئت بدون قيد لأطعم ما يضار به الفقير، فجاء الشرع ليراعي حال الاثنين، حال الفقير وحال الغني، وهو في النهاية له أيضاً أفضلية ودلالات بعيدة المدى، حتى يخرج ونفسه طيبه وهو مقتنع، فأنتم أشرتم إلى هذه القضية، وأيضاً وجدت قبولاً في نفسي -بارك الله فيكم- مراعاة حال الطرفين وهو الغني وأيضاً الفقير في هذه المسألة.

فأقول -جزاكم الله خيراً- هذه المسألة وهي مسألة عروض التجارة كما تعلمون كلام العلماء فيها، فأشعر من خلال ما تحدثتم به أن المسألة كما استمعتُ بحثها مهم جداً، والحديث فيها وتحرير هذه القضية بشكل أوسع، ومرة أخرى أرجو أن لا تزعل أو تغضب مني عندما أقول: كم أتمنى أن تُسْرَد في رسالة لأهميتها، ولا أرى أنها تقل عن غيرها من الرسائل التي أفردتم وهي كثيرة جداً والحمد لله؛ لأنها مسألة عامة، وتحرر فيها الأقوال والأدلة، وينتهى فيها إلى القول الصحيح .. وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خيراً.

الشيخ: وأنت جزاك الله خيراً على حسن ظنك بأخيك أولاً.

مداخلة: بشيخي.

الشيخ: بارك الله فيك، أنا أخوك وحسبنا فضلاً أن نكون إخوة، ويجمعنا الإسلام والتناصح في دين الله عز وجل.

ثم أشكرك على اقتراحاتك العلمية المفيدة للأمة الإسلامية، فأنا قد استفدت منك على قلة مكثك معي، وهذا من سوء حظي، استفدت منك اقتراحين، فيا ترى

ص: 437

كم ستكون اقتراحاتك لو حظيت بأيام كثيرة منك، وحينئذ سأقول لك: بأي الاقتراحات أبدأ.

مداخلة: اقتراحاتي كلها سهلة ميسرة.

الشيخ: هكذا أنت تظن ..

مداخلة: ولذلك قلت لكم يا شيخ:

أن لا أطيل عندكم.

الشيخ: هذا محذور؛ لأن هذا ليس من التعاون، تفضل ما عندك.

مداخلة: شيخ الأول: هل يفهم من حديث معاذ الحصر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تؤخذ إلا من الزبيب

».

الشيخ: وكيف لا يؤخذ، هو كذلك.

مداخلة: الثاني: أنت قررت أن القول الصحيح أنه يؤخذ من قول الله عز وجل: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: 10] .. {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103] .. {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [الذاريات: 19].

وهو الذي يربط التكافل الاجتماعي بين الغني وبين الفقير.

الشيخ: أحسنت.

مداخلة: وأنت تقول أن يُخْرج منها نفسها، هل تقصد منها نفسها أن لا يُقَوِّمها مالاً ويخرج من نفس عينها.

الشيخ: هنا لي تفصيل، أنا أقول بعض العروض منها عينها؛ لأن الفقير لا يستغني عن مثلها، والبعض الآخر لا يمكن أن تخرج للفقير، فحينئذ تُقَوَّم ويعطى للفقير القيمة، يعني نفترض مثلاً تاجر سيارات ومليونير، وهو قد يجب عليه ليس سيارة واحدة سيارات، فلمن يعطيها؟ للفقير؟ الفقير ليس بحاجة إلى سيارة.

فإذاً: هو يُقَوِّم هذه النسبة التي تجود بها نفسه، ويظن أنه يطهر ويزكي بها نفسه، ثم يوزعها للفقراء والمساكين في حدود ما يعلم هو.

ص: 438

فإذاً: هما قسمان، قسم بحاجة أن توزع إلى الفقراء والمساكين وليسوا بحاجة إلى بيعها للاستفادة من قيمتها، والقسم الآخر كما ذكرنا تُقَوّم وتُعْطَى للفقراء والمساكين قيمة هذه العروض، وليس ذاك العروض.

مداخلة: سؤال

آخر كان في نفسي، هل يمكن القول بإخراج الزكاة على الأرباح؟

الشيخ: لا.

مداخلة: لماذا؟

الشيخ: لأنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول عليه الحول.

مداخلة: نعم، على مال حتى يحول عليه الحول، لكن إذا حال عليه الحول ألا يخرج على أرباحها، إذا حال الحول يخرج على الأرباح.

الشيخ: إذاً: أنت تعني شيئاً فهمته الآن، وهو رجل نفترض كمل النصاب عنده في أول شهر محرم، وحال الحول على هذا المال في رأس محرم في السنة القابلة، لكن في أثناء السنة الأولى جاءته مرابح كما تقول أو أرباح، لما دخلت السنة الثانية نظر فوجد عنده أنصبه وليس نصاباً واحداً، فهل يخرج عن النصاب الواحد الذي حال عليه الحول دون الأنصبة الأخرى الذي لم يحل عليها الحول، أم يخرج عن مجموع ما عنده مما حال عليه الحول ومما لم يحل عليه الحول، تعني هذا؟

مداخلة: نعم، أعني هذا.

الشيخ: والجواب أن العلماء اختلفوا أيضاً في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بأنه يُخْرج عن مجموع ما عنده، عن النصاب الذي وجب عليه بانطباق النص عليه، وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول، لكنها تلحق بالنصاب فيُخْرج عن مجموع ما لديه.

القول الثاني: كلما توفر عنده نصاب سجل عنده، وانتظر أن يحول عليه الحول.

هذا قد قاله بعض العلماء، لكن إذا نظرنا إلى القواعد الشرعية التي منها قوله عز وجل:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، خاصة في هذا

ص: 439

الزمن الذي التجار يفاجؤون بمرابح كل لحظة، فليس من اليسر أن يعني الحساب كل مال يأتيه وقد بلغ النصاب ويسجل، ويسجل شيء بِدّه عقل الكمبيوتر إذا صح التعبير، فضلاً عن ضعف الإنسان وعجزه.

ولذلك: كانت هذه الملاحظة من الأسباب التي حملتني، بل ودفعتني دفعاً لترجيح القول الأول.

فإذاً: المرابح يخرج عليها الزكاة بشرط أن يكون هناك أصل، ألا وهو النصاب وقد حال عليه الحول، فليس كذلك -مثلاً- كما ضربت -آنفاً بارك لله فيك- عمارة شاهقة يأتيه كل رأس سنة -مثلاً- كذا ألوف مؤلفة من الدراهم أو الدنانير، فهذا ربح، فهل يجب عليه أن يخرج الزكاة فور استلامه لهذا الربح؟

الجواب: لا، لكن إذا كان عنده نصاب وحال عليه الحول، وكان قد جاءه هذا الربح الوفير يخرج عن المجموع.

مداخلة: وهذا هو الراجح، نعم.

الشيخ: هذا الذي ..

مداخلة: بارك الله فيك.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: يا شيخ أحسن الله إليك، لما قلنا بأنه يجب عليه أن يُخْرِج، [بناء على] عموم الأدلة، نحن لم نُقَيّد؛ لأنه لم يرد في الشرع ما يقيد له هذه النسبة، وأرجعناها إلى نفسية صاحب المال وتقواه، وعموم قول الله عز وجل:{وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ} [الحشر: 9].

أليس لو دخل علينا رجل وقال أن في هذه الحجة اضطراب؛ لأن الناس لا يعلمون كم يخرجون، وتختلف أحوال الناس، قد يكون تاجرًا لكنه جاهل لا يعرف، هل نستطيع أن نحدد مقدارًا معينًا أقله أكثره.

الشيخ: بارك الله فيك، لا، ما نستطيع، لكن هذه الحجة حجة داحضة؛ لأنه قد

ص: 440

يوجد تجار لم يسمعوا مطلقاً أنه يجب على عروض التجارة زكاة، فهل يكون هذا عذر له؟ لا، ولذلك قال تعالى:{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]. وفي الأمس القريب قلنا: إن هناك فروض عينية وفروض كفائية، وأن كل مكلف بلغ سن الرشد فيجب عليه أمور عينية من الصلاة وشروطها، لكن إذا كان فقيراً لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لا يجب عليه أن يعرف مناسك الحج، أَمَا وقد صار غنياً فهو يجب أن يعرف تفاصيل أحكام الزكاة، فكون هذا الغني بعروض التجارة لا يعرف نسبةً، وهذا ما أراده الله حيث لم يعرفنا، {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64]، كما قال عز وجل في القرآن.

فإذاً: يجب أن يعرف أنه يجب أن يُخْرِج ما تطيب به نفسه، وقد قال عليه السلام في الحديث المعروف صحته:«لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» ، -وهنا بلا شك- وهذه حكمة إلهية بالغة، فحينما ربنا عز وجل أطلق هنا ولم يقيد، أراد امتحان هؤلاء الناس، وكما نعلم: كثيرًا من الأحكام قسم منها مطلق وكلها إلى المكلف، والإطلاق قد يكون من جانب، أو التقييد يكون من جانب قد يختلف عن جانب آخر، مثلاً: الزكوات المحدودة الأنصبة والكمية، نجدها على قسمين شرعاً: قسم منها ما يأتي الساعي من قِبَل الحاكم المسلم إلى الغني، ويأخذ تلك الزكاة رغم أنفه، وهي زكاة المواشي وزكاة الثمار.

قسم آخر وُكِلَ ذلك إلى نفس الغني كزكاة النقدين.

قد يقول قائل: ربما هذا الغني الذي لم يُكَلّف الشارع الحكيم الحاكم المسلم أن يرسل إلى الغني ويحصي ما له ويأخذ منه بالمائة اثنين ونصف، ربما هذا الغني لا يقوم بهذا الواجب، فهل هذا سؤال يصدر من مسلم؟

الجواب: لا؛ لأن الله عز وجل في كل ما شرع له حِكَم بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، فلو تساءلنا: ما هي الحكمة في أن الله عز وجل جعل قسماً من هذه الواجبات على أموال الأغنياء، يأتي الساعي فيأخذها منه، وهنا تعلمون في أحكام تتعلق بالسُّعَاة، فهو لا يأخذ أحسن ما فيها ولا يأخذ أدنى ما فيها، رجعنا إلى

ص: 441

الوسطية التي أشرت إليها.

فما الحكمة من أن الله شرع على لسان نبيه أن هذا النوع من الزكاة يُجْبَى من موظفين، ولهم نصاب معروف في الزكوات، بينما جعل زكاة النقدين يكلف فيها الغني نفسه، فقد يخرج وقد لا يخرج كما هو مشاهد اليوم، كثير من الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم، بل يصرفون أضعاف أضعافها بل فيما لا ينبغي، بل فيما لا يجوز، بل فيما يَحْرُم.

الحكمة واضحة جداً؛ لأنه لم يُرد رب العالمين أن يجعل كل حكم يقوم به المسلم رغم أنفه، ولكن يريد أن يتطهر هو بنفسه، ولذلك كان من الحكمة البالغة أن جعل زكاة النقدين يخرجها بطواعية من نفسه، بينما الزكاة الأخرى تؤخذ منه رغم أنفه.

فعلى هذا يصلح أن يكون جواباً على ما سألت، يعني هو يتقي الله عز وجل وليس لنا سبيل أن نفرض نحن من عندنا سواء كنا من ولاة الأمور أي الحكام، أو من ولاة الأمور بمعنى العلماء، ليس لنا أن نفرض عليه فرضاً فيما لم يفرض رب العالمين، وهذا من هذا النوع، فأنت تخرج زكاة النقدين بطيب نفسك، ويجب أن تعلم ماذا يجب عليك، كذلك تماماً مسألة عروض التجارة، فهذا المسلم يدان ويقال له: لا يستوي من عنده عشرة آلاف لمن عنده مائة ألف، لمن عندهم ملايين، فاتق الله عز وجل، وكما قال عليه السلام وهذا أعتقد محله في هذه المسألة:«استفت قلبك، وإن أفتاك المفتون» .

مداخلة: طيب يا شيخ حديث أبو داود عن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع.

الشيخ: أي نعم، هذا حديث من نصيب «ضعيف أبي داود» وفي سنده جهاله، فلا تقوم به حجة.

ولا شك أن السنة العملية: أن الأغنياء ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم على هذا التفصيل الذي سبق شرحه آنفاً، فالحديث مع ضعف إسناده، يخالف السنة العملية

ص: 442