الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا كان في البيت الواحد عدة بنات لهن حُلي فهل تتم الزكاة على مجموع حليهن؟ وهل بلوغ سن التكليف شرط في إيجاب الزكاة عليهن
؟
مداخلة: بالنسبة لزكاة الحلي، يعني لو شخص عنده أكثر من طفلة -مثلاً- وعندهم ذهب، هل شرط أنه مجموع الحلي الذي عندهم يبلغ النصاب، أم الشرط أن كل واحد عليه ..
الشيخ:
…
تقصد الطفلة غير البالغة.
مداخلة: البالغة نعم البالغة، أو غير البالغة .. غير البالغة.
الشيخ: لا تُرَقِّع الموضوع.
مداخلة: غير البالغة.
الشيخ: تقصد غير البالغة؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم. هي ليس عليها كلفة وتكليف.
وإذاً: أنتقل إلى البالغة، حينئذٍ لا يجوز الجمع بين قيم هذه الحلي، لأن كل إنسان كما قال تعالى في القرآن ..
الشيخ: جزاك الله خيرًا، {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} [المدثر: 38] ..
مداخلة:
…
الشيخ: المقصود: كُلُّ إنسان مكلف في خصوص نفسه، كما قال تعالى:{وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
فإذا كان في البيت بنات بالغات، ولكل واحدة منهن حُلي تختص فيها، حينئذٍ
لا يجوز الخلط بين هذه الحلي من الصبايا كلهن، وأن كل واحدة منهن لها حسابها الخاص، فإن كان حلي فاطمة -مثلاً- بلغ النصاب تُخْرِج الزكاة.
مداخلة: الوالد.
الشيخ: نعم؟
مداخلة: والدها يخرج الزكاة.
الشيخ: لا لا، هي، أنا أقول أنها مكلفة.
مداخلة: لكن .... ما عندها مصروف، قد يكون ما عندها شيء تعتمد عليه دخل، فتعتمد على والدها.
الشيخ: هذه مسألة أخرى، أنا أردت أن أُبَيِّن ما يأتي، فقلت: فاطمة حليها بلغ النصاب وحال عليها الحول، عليها الزكاة، مسألة أخرى هي عندها سيولة وإلا ما عندها، قضية أخرى.
عائشة -مثلاً- أختها أيضاً بلغ حُليها النصاب، فهي مثل أختها، لكن الآن فاطمة عندها نصف النصاب وعائشة عندها من النصاب النصف، لا يُجْمَع بينهما ويخرج عن نصابهما، واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب. اتّضحت المسألة، الآن نعود إلى المشكلة التي أثرتها في آخر الكلام فنقول: أن إحداهن ما عندها سيولة هذا أمر يُدَبّر، في أحسن الأحوال أن يعينها أبوها أمها أخوها إلى آخره.
المهم: أن تزكي هذا المال، فلو فرضنا بأضيق السبل، أن ما فيه أحد حولها يخرج زكاة عنها، حينئذٍ يجب أن تخرج من نفس الحُلي، ولو نقص من النصاب، فذلك خير لها وأبقى، واضح؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: طيب.
مداخلة: يا شيخ بارك الله فيك، هل من شروط الزكاة بلوغ الرشد؟
الشيخ: نعم، كل عبادة لا يُكَلَّف فيها الإنسان إلا بعد بلوغ سن الرشد كما قلت، لقوله عليه السلام:«رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» .
ولذلك: اختلف الفقهاء بالنسبة لولي اليتيم الذي لم يبلغ سن الرشد، هل هو مكلف بإخراج زكاة ذهب هذا اليتيم إذا بلغ النصاب، أم لا؟
قولان اثنان: أحدهما هو ما سمعت آنفاً، وآخر: أنه يجب عليه، أي على ولي اليتيم أن يُخْرج زكاة مال اليتيم، لأن هناك حديثاً رواه الترمذي وغيره بلفظ:«اتجروا في أموال اليتامى، قبل أن تأكلها الزكاة» ، ولكن الحديث ضعيف.
مداخلة: هل الزكاة هي متعلقة بالعين، أم بالذمة، أم بالعين والذمة؟
الشيخ: لا، هو بالعين.
مداخلة: حق العين وإلا حق الذمة؟
الشيخ: حق العين.
مداخلة: إذًا ما له علاقة، إذاً بالسن.
الشيخ: كيف؟
مداخلة: ما دام حق عين، ما له علاقة بالسن.
الشيخ: والَّا، لكن حق العين باعتبار الفقير يستفيد منه، أما التكليف فقد سبق الجواب عنه.
مداخلة: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: وإياك.
مداخلة: [الرجل الذي كان عنده خان للخمر وهو ولي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يريق الخمر] ألا يستدل عليه، يعني أن يكون له ولي يزكي عنه؟
الشيخ: ما هو الخان؟
مداخلة: يعني مكان ..
مداخلة: مصنع ..
مداخلة: مصنع من الخمر.
الشيخ: نعم.
مداخلة: لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يهراق هذا، فقال: هذا لأيتام.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: فقال له: أهرقها.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ألا يستدل على هذا.
الشيخ: أرقه ليس، أرهقه.
مداخلة: أهرقه؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: ألا يستدل على هذا، أن يعني الولي وليّ هذا الطفل ممكن -مثلاً- أو الوكيل عنه ..
الشيخ: لا، هذا ليس له علاقة، هذا علاقته بأنه لا يجوز الانتفاع مما حرم الله، عرفت كيف؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: لأن السؤال: لي أيتام ولهم زقاق من الخمر «أفأبيعها؟ قال: لا بل