الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: ومع ذلك أزيد عليه الآن، بناء على ما سبق أُضيف: أن اليهود على كل حال لا يصومون التاسوعاء، فلو افترضنا إنساناً -هذا فرض- لأمرٍ ما، لا يريد أن يصوم العاشوراء، هل الأفضل أن يصوم التاسوعاء مخالفة لليهود أم لا يصوم التاسوعاء ولا العاشوراء؟ الأفضل أن يصوم التاسوعاء، لأن فيه مخالفة لليهود.
(الهدى والنور / 257/ 42: 00: 00)
حول صيام السبت
الملقي: أريد أن أعود إلى نقطة تكلمتم عنها في الصباح حول صيام يوم السبت.
الشيخ: هاه، ما شبعنا في هذا!
الملقي: لا، خلاص ..
الشيخ: لا لا بأس، تَفَضّل. بس بشرط واحد، ما يمل الناس.
الملقي: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: أيوه، تفضل.
الملقي: أنا فهمت من كلامكم: أنه لا ينبغي صيام يوم السبت إلا في رمضان.
الشيخ: لا، ليس إلا في رمضان.
الملقي: اسمعني يا شيخ حتى أُكمل.
الشيخ: لا لا تعمل محاضرة، أنا بقول لك لا، فمعناها أن هذا الفهم ليس صحيحاً.
الملقي: حسناً.
الشيخ: فإذاً تريد أن تعمل محاضرة على شَرَف جُرُف هار.
هذا الفهم ليس صحيحاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلسان عربي مبين: «إلا فيما افْتُرِض عليكم» ، فأنا أسألك الآن: رجل عليه قضاء أيام من رمضان.
الملقي: هذا مفترض طبعاً.
الشيخ: طَوِّل بالك، لكن ليس رمضان، لا يصوم في رمضان.
الملقي: إيه، في مفترض.
الشيخ: طيب، هذه واحدة، والأخرى رجل نذر على نفسه نذراً، هذا رمضان.
الملقي: إي نعم.
الشيخ: هذا رمضان؟
الملقي: .... شهرين متتابعين.
الشيخ: نعم.
مداخلة: شخص .. عليه صيام شهرين متابعين.
الشيخ: هذا هو يعني، أشياء كثيرة أليست هذه فروض.
الملقي: يعني فيما عدا المُفْتَرض، قصدي.
الشيخ: نعم.
الملقي: فيما عدا المفترض، المفترض يعني؟
الشيخ: معنى هذا ليس كلامي، هذا كلام نبي الجميع، «إلا فيما افترض عليكم» لكن أنت استعجلت عليّ: إلا في رمضان قلت، أنا ما قلت في رمضان أولاً، وإنما هذا فهم منك، وهو في نفسه خطأ كما عرفت الآن، طيب، تابع الكلام؟
الملقي: يعني إذا -مثلاً- يوم السبت يوم عرفة، أو يوم عاشوراء.
الشيخ: سامحك الله، ترجعنا، تخلينا رجعيين .. كما يقولون يعني!
الملقي: .. لو تكرمت وسع صدرك ..
الشيخ: لكن هذا إعادة للكلام الذي جرى هناك، وستضطرني أن أعود إلى ذكر الجواب، أيضاً الذي سبق هناك.
الملقي: لا لا يعني مختصر.
الشيخ: هات تفضل ..
الملقي: جزاك الله خيرًا يا الشيخ، فتواك وكلمتك مسموعة .. قبولها شيء لا ينكر، فأقول: إذا وافق يوم السبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو من أيام البيض أو ست من شوال، لا ينبغي أن يُصَام، هكذا.
الشيخ: مئة هكذا.
الملقي: طيب، يعني، كنت أتذكر حديثين في هذا، فأول تُوضِّح وجه التعارض، يعني في حديث عائشة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام: كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهذا حَسَّنه الترمذي، لكن لا معرفة لي بتدقيق الإسناد.
الحديث الثاني: حديث ابن عباس عن أم سلمة أنهم سألوها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصوم السبت والأحد، فأنكروا على كُرَيْب الذي نقل لهم رواية أم سلمة، وقاموا بأنفسهم فسألوها فقالت: إنه كان يصوم السبت والأحد مخالفة للمشركين، وصححه -كما يقول الشوكاني- ابن حبان وابن خزيمة والحاكم ووافقه الذهبي. فأنا أشكل عليّ الاعتراض؟
الشيخ: حُقَّ لك الإشكال؟
الملقي: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: ولم يحق لك أن تنسب إليَّ ما لم أقل.
الملقي: أصل كلمة رمضان، أو ما في حكمها أو معناها.
الشيخ: طيب، أما أنك أَشْكَل عليك الأمر، فالجواب -فعلاً- يؤخذ من أجوبتي السابقة على غير هذا الحديث، لكن في كثير من الأحيان الناس أو بعض الناس لا يهتمون بالقواعد وبالأصول، ولذلك فهم يريدون جواباً عن كل فرع وعن كل حديث.
والآن أنا أُذَكِّرك بما جرى هناك، حينما تفضل بعض المشايخ الفضلاء، وجاء بحديث جويرية وأنت حاضر، كان جوابي: هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت، صح؟
الملقي: إي نعم.
الشيخ: طيب، حديثك الأول والثاني يبيح صيام يوم السبت، هل سمعت الجواب عن ذاك الحديث، وأقول الآن باختصار قد يتلوه التفصيل: الجواب الذي سمعته عن حديث جويرية هو عين الجواب عن حديث أم سلمة، وعن الحديث الأول الذي ..
مداخلة: هو نفسه
الشيخ: نعم الجواب هو هو نفسه، مع شيء من التحفظ .. سأذكره فيما بعد، لكن أريد أن أُذَكِّر حضرتك؛ لأن ذاك الجواب هو الجواب.
الملقي: نفس الجواب.
الشيخ: هو الجواب بمعنى، هذا هو الشرح الذي قد نضطر إلى ذكره، ما دام أنك رغبت أن نعود القهقرى، وأن نعود راجعين إلى الورى.
الملقي: إذا كان للإخوان رغبة في ذلك، إذا كان لهم رغبة، لا أفرض رغبتي عليهم.
الشيخ: معليش.
الملقي: .... بإيجاز
الشيخ: يقول إيش؟
الملقي: بإيجاز.
الشيخ: طيب جزاك الله خيراً، نقول: الآن بإيجاز: هذه الأحاديث التي ذكرتها الآن، أو هذان الحديثان كحديث جويرية، ما أتينا بشيء جديد سوى أننا زدنا في العدد، فصارت الأحاديث المُبِيح بدل حديث واحد هو حديث جويرية صار المجموع ثلاثة أحاديث، وكل هذه الأحاديث الثلاثة تدخل في دائرة إباحة الصيام
المختلف فيه ألا وهو صيام السبت، وإذا كان هذا الكلام الذي أقوله الآن مسلماً به، ولا أظن أحداً يناقش فيه.
فإذاً: الجواب سبق عن هذا؛ لأنه لا فرق بين حديث جويرية من حيث أنه دَلَّ على إباحة صيام السبت، ولا فرق بالتالي بين حديث أم سلمة لأنه دل على نفس الدلالة، وأخيراً الحديث الثالث، فما كان جواباً عن الحديث الأول، كان جواباً عن الحديث الثاني، وما كان جواباً عن الحديث الثاني، كان جواباً عن الحديث الثالث، وأخيراً ذاك الجواب هو الجواب عن الأحاديث الثلاثة.
هذا من حيث تطبيق علم أصول الفقه: أن الحاظر مقدم على المبيح، وضربنا أمثلة تقريبية، وبعض من على يمينك من الأفاضل ممن يحضرون مجالس العلم قال لما سمع المثل الذي ضربته لكم وأنتم جميعاً حاضرون: افترض أنه جاء يوم اثنين أو يوم خميس يوم عيد، فهل تُفَضّل صيامه لما فيه من الفضيلة، أم تُؤْثر ترك هذا الصيام؛ لأنه صادف يوم عيد، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، صرح بعض الأفاضل الحاضرين: والله إن هذا المثال يقنعنا تماماً، وقد نكون من قبل نقول بخلاف ما يقول الشيخ، أما الآن فهذا المثال مثال واضح جداً؛ لأنه إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظرُ على المبيح.
لعلك تذكر معي أن هذا الكلام كله جرى في تلك الجلسة، فالآن ما الذي استفدناه ولا مؤاخذة من أنك ضممت إلى الحديث الأول حديث جويرية حديثين آخرين وهما كالأول، كلهم داخلون في موضوع الإباحة.
وحينئذٍ: فالقاعدة كما ذكرنا: إذا تعارض حاظر ومبيح قُدِّم الحاظر على المبيح، هذا من الناحية الفقهية.
من الناحية الحديثية: حديث ابن عباس الذي ذكرته آنفاً، الحقيقة أنني كنت في سنين مضت حَسَّنته في بعض كتبي، ثم تَبَيّن لي أن فيه رجلاً مجهول العدالة، ولذلك فرجعت عن تقوية هذا الحديث وتحسينه كما نقلت أنت عن الترمذي، وأدخلته في القسم الذي لم يُطْبَع بَعْدُ من «ضعيف الترغيب والترهيب» بل كان في الطبعة الأولى
من «صحيح الترغيب والترهيب» كان موجوداً فيه، والآن لما أعدنا طباعة المجلد الأول من صحيح الترغيب والترهيب، وتبين أن فيه تلك العلة رفعت هذا الحديث من الصحيح، فالطبعة الجديدة التي هي من طباعة دار المعارف ليس فيها هذا الحديث؛ لأنني نقلته إلى ضعيف الترغيب والترهيب. فنقول.
مداخلة: شيخنا
…
الشيخ: نعم.
الملقي: شيخنا «السلسلة الضعيفة» الجزء الرابع.
الشيخ: موجود أيضاً، جزاك الله خيرًا.
نعود لنقول: فمن كان لا يزال يقتنع أو مقتنعاً بأن هذا الحديث ثابت كما رأيت أنت من الترمذي، فالجواب الفقهي يكفيه، ومن كان يقتنع بمثل ما اقتنعت به أنه حديث ضعيف الإسناد، فنعيد الكلمة التي قلناها هناك: إنه هذا الميت لا يستحق هذا العزاء، حديث ضعيف يُخالف حديثاً صحيحاً، لا قيمة له، أما الحديث الثاني، الذي أذكره الآن غير متذكر أن فيه اضطراباً في متنه، وفي بعض رواته أيضاً شيء من الجهالة، ولعل أخانا علياً يَمُدّنا بمدده.
علي حسن: شيخنا فيه انقطاع بين عائشة والراوي عنها، وسألتك عنه فلم تورده في صحيح الترمذي.
الشيخ: أيوه.
مداخلة: فبالتالي، هو من نصيب الكتاب الآخر.
الشيخ: «ضعيف الترمذي» هذا هو.
فإذاً: رجعت يا أستاذ بِخُفّي حنين، لا استفدت شيئاً سوى على النظام العسكري السوري: مكانك راوح، ههه.
مداخلة: شيخ، بلى استفدنا يا شيخ، هذين الحديثين.