الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى الرغم من هذا فإننا لا نزال نسمع بعضهم يجهر بمثل هذا الإيجاب أخذا بما تقتضيه المصلحة كما زعموا.
السلسلة الضعيفة (1/ 677).
زكاة الزروع إنما تجب في الأصناف الأربعة
قوله في «زكاة الزروع» : «وأن مذهب الحسن البصري والشعبي أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب لأن ما عداه لا نص فيه واعتبر الشوكاني هذا المذهب الحق» .
قلت: وهو الذي يجب الوقوف عنده لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ حين أرسلهما إلى اليمن:
«لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر» .
أخرجه البيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا على ما بينته في «إرواء الغليل» 801 وهو اختيار أبي عبيد في كتابه «الأموال» فراجع كلامه فيه رقم 1381 - 1409 وبه يرتاح المسلم من الأقوال المختلفة المتضاربة مما سينقله المؤلف والتي ليس عليها دليل سوى الرأي!
لكن هنا ملاحظات دقيقة يجب التنبيه عليها وهي:
أولا: أن في حديث معاذ: «لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة
…
» فذكرها وليس فيها الذرة وبها تصبح الأربعة خمسة وهي عندي منكرة لأنها مع مخالفتها لهذا الحديث الصحيح فليس لها طريق تقوم بها الحجة. [ثم بين الإمام ضعفها ثم قال]:
وقد ترتب من خطأ تصحيح هذه الزيادة المنكرة خطأ آخر فقهي وهو حشر الشوكاني الذرة في جملة الأصناف الأربعة التي تجب عليها الزكاة! في كتابه «الدرر البهية» وتبعه على ذلك شارحه في كتابه «الروضة الندية» 2/ 195 واستدل عليها
بحديث أبي موسى والمراسيل المذكورة آنفا وأتبعها بكلام البيهقي الذي مر آنفا دون أن يتنبه لمقصوده الذي ذكرته قريبا. ولعله تنبه له فيما بعد فقد أعاد ذكر حديث أبي موسى مع الإشارة إلى الروايات الأخرى ولكنه أتبعها بقوله 1/ 200:
«وفي بعضها ذكر الذرة ولكن من طريق لا تقوم بمثلها حجة» .
وهذا هو الصواب فكان عليه أن يعود إلى متن شرحه ويرفع منه لفظة: «الذرة» ليطابق ذلك ما انتهى إليه من الصواب.
ولعل الشوكاني رجع إلى الصواب أيضا فإنه لم يذكر في كتابه «السيل الجرار» سوى الأصناف الأربعة فلم يذكر «الذرة» مطلقا وذكر 2/ 43 أن الأحاديث الواردة فيها تنهض بمجموعها للعمل بها كما أوضحناه في شرحنا للمنتقى.
هذا كله فيما يتعلق بقولنا أولا.
وثانيا: إن حشر «الذرة» في مذهب الحسن البصري خطأ لأنه قد صح من طرق عنه: أنه كان لا يرى العشر إلا في
…
فذكر الأصناف الأربعة فقط.
أخرجه أبو عبيد 469/ 1379 - 1380 وابن زنجويه 1030/ 1899 بأسانيد صحيحة عنه.
ثالثا: قول المؤلف: «لأن ما عداه لا نص فيه» .
يشعر بأن الصنف الخامس «الذرة» فيه نص يعتد به وقد عرفت ما فيه وزيادة في الإفادة أقول:
إن قول الحسن هذا هو الذي ينبغي اعتماده لمطابقته للحديث الصحيح وكنت أرجو للمؤلف أن يلفت النظر إليه كي لا يضيع القارئ في غمرة الأقوال المختلفة التي ساقها في هذا الباب كما كنت أستحب له أن يروي لهم قول عبد الله بن عمر الذي رواه أبو عبيد 469/ 1378 بسنده الصحيح عنه في صدقة الثمار والزرع قال: «ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير» .
لما فيه من زيادة اطمئنان لصحة قوله رحمه الله ولهذا قال أبو عبيد وابن زنجويه