الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهورًا للأموال. ثم التفت، فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل». أخرجه ابن ماجه «1787» والبيهقي «4/ 82» من طريق ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم به. وعلقه البخاري «3/ 250» مختصرا. وإسناده صحيح. وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عمر هذا هام جدا في تفسير آية الإنفاق هذه فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم من الذهب والفضة وقد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبين للمراد منها وأنها كانت قبل فرض الزكاة المطهرة للأموال، فلما نزلت قيدت الآية وبينت أن المقصود منها إنفاق الجزء المفروض على الأموال من الزكاة وعلى ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة وكذلك سيرة السلف الصالح فإن من المقطوع به أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها بل ماتوا وقد خلفوا لورثتهم أموالا طائلة كما هو مذكور في كتب السيرة والتراجم. وجملة القول أن الحديث بهذا الشاهد حسن أو صحيح. والله أعلم.
السلسلة الصحيحة (2/ 102 - 103).
معنى حديث (من ترك دينارين، فقد ترك كيتين) وما في معناه
في حديث: أن جنازة مرت من أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام:«هل ترك شيئاً، قالوا: درهمان، فقال: كَيّتان» وفي الحديث آخر: «درهمان، فقال: كيتان» .
الحقيقة هذا الحديث ما وقفت على تأويله، جزاك الله خيرًا تؤَوله لي حتى أكون على بصيرة؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: بارك الله فيك.
مداخلة: هنا التأويل بمعنى الشرح، وليس بمعنى التعطيل!
الشيخ: أي نعم.
«كية وكيتان» إما أن يكون مكسبه غير حلال، وإما أن يكون عليه دين ما وَفَّاه، وترك هذا ولم يقدمه وفاء عن دينه، وإلا لا يمكن أن يفهم من الحديث كما يتبادر للذهن؛ لأننا نقول دائماً وأبداً النصوص يجب أن تجمع وتُفسر على ضوء الجمع.
معلوم شرعاً على طريقة القطع واليقين، أن ادّخار المال إذا أخرج منه الزكاة، فالمال الذي يُخْرِج منه زكاته، وتخرج منه حقوق الناس فيه، فهو ليس بكنز.
وعلى العكس من ذلك، إذا كنز المال، ولم يُؤَدّ حقه إلى الناس، فهو كنز يُعَذّب به يوم القيامة.
فإذا جاء مثل هذا الحديث، فلا يجوز أن يُفهم لمجرد أنه ترك درهمين، بل ولو دينارين، أنه يُكْوى بذلك.
لكن الكي هذا يكون بسبب إخلاله بطريقة من طرق الإخلال في هذا المال، كأن يكون المكتسب من غير طريق شرعي، كأن يكون كما قلنا آنفاً لم يؤد ما عليه من حق ومن دين.
والآن أقول استيحاءً من كلامي السابق: أنه يكون ما أدى الزكاة، فهو ادّخره دون أن يُؤَدِّي زكاة ماله.
يعني: لا بد من تطريق احتمال من هذه الاحتمالات، لكي لا يُفْهَم فهماً يصدم الآيات والأحاديث التي يدل مجموعها على أنه يجوز كنز المال، لكن بشرط إخراج حقه، فالمال المكتنز إذا أُدي زكاته فليس بكنز، والعكس بالعكس.
فهذا الذي مات وخلف ديناراً أو دينارين، أو درهماً أو درهمين، وقال: كية أو كيتين، حقيقة أنه يوجد بعض الناس من القدامى الزهاد فهموا منه، أنه الإنسان لا يجوز أنه يدخر ولا درهم.
وهذا يتنافى مع النصوص القاطعة، بأنه الزكاة إنما تجب على المال بشرطين اثنين: أن يبلغ النصاب، وأن يحول عليه الحول.
وما معنى إذا كان المال لا يجب عليه الزكاة، وما بلغ النصاب، أو بلغ النصاب وما حال عليه الحول.
فكيف التوفيق بين هذا المقطوع به شرعاً، وبين هذا الذي قال فيه أنه كيتان أو كية؟
إذاً: لا بد أن نُقَدِّر من ذهننا أيَّ شيء، وهو أنه خالف الشرع بشيء ما، شو هو، ليس من الضروري أن نعرفه، لكن يجب أن نعرف القاعدة وقد ذكرنا آنفاً القاعدة.
مداخلة: جزاك الله خيراً.
الشيخ: وإياك.
(الهدى والنور / 163/ 25: 01: 00)