الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهكذا نقول بالنسبة لكثير من الأشجار المثمرة كالتفاح والمشمش ونحو ذلك، فهذه ليس عليها زكاة معينة، لكن هذه الزكاة المطلقة يجب على أصحابها أن يزكوا أنفسهم بإخراج زكواتها.
هذا الذي أقوله بهذه المناسبة.
(فتاوى جدة (5) /00: 32: 00)
الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار
؟
مداخلة: الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار؟
الشيخ: هذه مسألة تكلمنا عليها كثيراً، فلا نطيل الكلام عليها.
الخضروات لا زكاة عليها باتفاق العلماء، والزروع الزكاة محصورة في أربعة أصناف، لقوله عليه السلام لمعاذ لما أرسله إلى اليمن، قال:«لا تأكل الصدقة إلا من هذه الأربعة: القمح والشعير والتمر والزبيب» ، فما سوى ذلك لا يجب إلا كما نقول عادةً زكاة مطلقة، لتزكية النفس وتطهيرها من طبيعة البخل والشح.
مداخلة: بارك الله فيك.
(الهدى والنور /619/ 20: 54: 00)
من باع قمحًا قبل حصاده هل تكون الزكاة عليه أم على المشتري
؟
مداخلة: إنسان عنده زرع -مثلاً-: قمح فأراد أن يبيع هذا القمح، لكن لم يحصده، يعني: باعه من أجل يحصده الذي اشتراه، فيقول: الآن أصبح عنده مال فكيف الزكاة، وعلى من؟
الشيخ: طبعاً الزكاة عليه هو ..
مداخلة: عليه هو.
الشيخ: طبعاً.
مداخلة: طيب! وكيف؟
الشيخ: [كيف عرفت] أنه عليه زكاة أو لا؛ لأنك تعرف أنت أن نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إنما هو خمسة أوساق.
مداخلة: نعم.
الشيخ: كيف عرفت؟
مداخلة: ما فهمت شيخنا ما تقصد؟
الشيخ: كيف عرفت أن عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ ما دام ما حصد ..
مداخلة: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141] من هذا الباب، أنه هل الحصاد المقصود فيه أنه يَحْصُد بنفسه، أو المقصود لو باعه وحصده غيره.
الشيخ: لا، [هذا] طور ثاني، أنت تعرف حديث:«في كل خمسة أوسق صدقة» خمسة أوسق يعني: أحمال من الجمال، وهنا مذهبان: هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم، المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وهو أنه أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير -مثلاً- قَلَّ أو كَثُر عليه زكاة، هذا مرجوح غير راجح، الراجح: إذاً: خمسة أوسق، فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة، وهو لم يعرف بعد أن عليها زكاة أو لا؟
مداخلة: نعم يا شيخنا! هذا في الواقع سؤال ما طرحه السائل ولكن استفدناه الآن من بحثكم.
الشيخ: أعرف، ولذلك فأنا أقول: إن طريقة معرفة أولاً: هل عليه زكاة أو لا، ما يتحقق إلا بعد الحصاد، ثم بعد الحصاد يتبين، وهذا -طبعاً- يعرفوه المزارعين الذين يزرعون، الفلاحين يعني، أن هذا المحصود يصل يعني: حمل خمسة أحمال من
الجمال، فإن بلغ ذلك صار النصاب ووجبت الزكاة، وإن لم يبلغ ما عليه زكاة.
مداخلة: هذا يا شيخنا! كلام عظيم جداً، لكن السؤال: أنه على فرض أنه بلغ خمسة أوسق، لكن هو ليس يملك هذا باعه وسأله الآن، فالآن هل يدفع مالاً -مثلاً- مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار، أو ماذا يفعل؟ أصبح الزرع ليس له؛ لأنه باعه قبل الحصيد.
الشيخ: هذا مفهوم، لكن أنا أردت أن أصل من هنا إلى هناك، أولاً: هل يجوز أن يبيعه ولا يحصده؟ وكيف يبيعه وهو غير حصيد؟ ثم هل باع بعد أن بان صلاحُه، أو كيف؟
مداخلة: نعم، وقت حصيد.
الشيخ: طيب! فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق .. يعني: هذا خطأ على كل حال فتصحيح الخطأ: يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا سأبيعك على أساس أنه كم وسق ..
مداخلة: بعد الزكاة ..
الشيخ: لا، كم وسق ستخرج الأرض، وبناءً على الأوساق يعرف كم يدفع عليها زكاة.
وإذا عرف سيدفع عليه زكاة، حينئذٍ لا يبيع الجميع للشاري، وإنما الذي فوق ما يجب عليه من الزكاة يعني: يكون مثلاً عليه العشر، فالعشر سيتركه، ولن يأخذ ثمنه من الشاري، والباقي الشاري سيأخذ ثمنه، ذاك سيتصدق فيه للفقراء والمساكين.
مداخلة: واضح تماماً، هذا تصحيح الخطأ، طيب! الآن الخطأ الذي حصل ووقع ..
الشيخ: ما دام القضية هكذا، حينئذ يُقَدِّر تقديرًا ..
مداخلة: يقدر تقديرًا وينفق إنفاقًا.
الشيخ: نعم.