الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عباس: « .. وطعمة للمساكين» يفيد حصرها بالمساكين والآية إنما هي في صدقات الأموال لا صدقة الفطر بدليل ما قبلها وهو قوله تعالى: {وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا} وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وله في ذلك فتوى مفيدة «ج 2 - ص 81 - 84» من «الفتاوى» وبه قال الشوكاني في «السيل الجرار» «2/ 86 - 87» ولذلك قال ابن القيم في «الزاد» : «وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة .. »
[تمام المنة ص «387»]
هل يجوز إعطاء الذمي من زكاة الفطر
؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: «مصرفها» : «ولما رواه البيهقي والدارقطني عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أغنوهم في هذا اليوم» .
قلت: صنيع المؤلف يوهم أن البيهقي خرجه وسكت عليه وليس كذلك بل أشار إلى تضعيفه بقوله 4/ 175:
«أبو معشر هذا - يعني أحد رواته - نجيح السندي المديني غيره أوثق منه» .
وقال الحافظ في ترجمته من «التقريب» :
ولذلك جزم الحافظ بضعف الحديث في «بلوغ المرام» وسبقه النووي في «المجموع» 6/ 126 ويغني عنه حديث ابن عباس الذي قبله.
قوله تحت عنوان: إعطاؤها للذمي: «أجاز الزهري وأبو حنيفة ومحمد وابن شبرمة إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة 80]» .
قلت: لا يظهر في الآية دليل على الجواز لأن الظاهر منها الإحسان إليهم على وجه الصلة من الصدقات غير الواجبة فقد روى أبو عبيد رقم 1991 بسند صحيح عن ابن عباس قال:
«كان ناس لهم أنسباء وقرابة من قريظة والنضير وكانوا يتقون أن يتصدقوا
عليهم ويريدونهم على الإسلام فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ} » فهذه الآية مثل التي قبلها.
ثم روى بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب:
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بصدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم» .
وروى عن الحسن - وهو البصري - قال:
«ليس لأهل الذمة في شيء من الواجب حق ولكن إن شاء الرجل تصدق عليهم من غير ذلك» .
فهذا هو الذي ثبت في الشرع وجرى عليه العمل من السلف وأما إعطاؤهم زكاة الفطر فما علمنا أحدا من الصحابة فعل ذلك وفهم ذلك من الآية فيه بعد بل هو تحميل للآية ما لا تتحمل.
وما رواه أبو إسحاق عن أبي ميسرة قال:
«كانوا يجمعون إليه صدقة الفطر فيعطيها أو يعطي منها الرهبان» .
رواه أبو عبيد 613/ 1996 وابن زنجويه 1276.
فهو مع كونه مقطوعا موقوفا على أبي ميسرة واسمه عمرو بن شرحبيل فلا يصح عنه لأن أبا إسحاق هو السبيعي مختلط مدلس وقد عنعنه.
ويؤيد اختصاص زكاة الفطر بالمسلمين الحديث المتقدم: «
…
وطعمة للمساكين» فإن الظاهر منه أنه أراد مساكين المسلمين لا مساكين الأمم كلها. فتأمل.
[تمام المنة ص «388»]