الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليه، ليصير فقيراً، وبذلك يأخذ من الزكوات التي قد تأتيه من الأغنياء الآخرين، فيصبح غنياً أكثر مما كان.
المهم: لا يجتمع زكاة وغِنَى. فمن كان غنياً فلا تحل له الصدقة، هذا فيه حديث صريح وصحيح.
(الهدى والنور/754/ 42: 49: 00)
هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة
؟
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟ : «قال النووي: سئل النزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ فقال: نعم وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به» .
قلت: الحرفة مهما تدنت فهي أشرف للمسلم وخير له من البطالة ومن أن يتكفف أيدي الناس أعطوه أو منعوه والاعتبار المذكور لا يجوز في نظري أن يخصص به قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة
…
لذي مرة سوي». فتأمل.
[تمام المنة ص «380»]
حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم
مداخلة: صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم، وحكم ما لو احتاج طالب العلم وباع شيئًا من الكتب العلمية أو الأشرطة، واستفاد من ثمنها في معيشته من مأكل أو مشرب؟ نعم.
الشيخ: سؤالك -كما يبدو- ذو شقين: فَصِّل بينهما، ما هو الشق الأول من السؤال؟
مداخلة: الشق الأول: ما حكم صرف الأموال الزكوية لشراء الكتب العلمية الشرعية، أو الأشرطة العلمية الشرعية، وصرفها لطالب العلم يستفيد منها.
الشيخ: أولاً، نعتقد أن الزكاة المطلوبة على الأغنياء لا تكون مُؤَدَّاة إلا إذا مُلكت لأهلها، هذا أولاً.
ثانياً: طالب العلم إما أن يكون فقيراً، وإما أن يكون غنياً.
فإن كان فقيراً: جاز له أن يُعْطَى له الزكاة، سواءً بقصد أن يشتري الكتب، أو أن يَطْعم أو يشرب.
أما أن تُقَدَّم إليه الكتب، وهذه من زكاة الأموال، فلا نرى ذلك جائزاً، سامحك الله نحن سألنا الرجل، وقلنا له: إن سؤاله شقين، فنحن في الشق الأول.
مداخلة: [إذا كان طالب علم] وعنده ما يكفيه، ولكن ليس عنده ما يكتفي به؟
الشيخ: قولك: عنده ما يكفيه أخرجه من مرتبة الفقر إلى مرتبة الغنى؟ الجواب: لا.
مداخلة: نعم. ما أخرجه من مرتبة الفقر.
الشيخ: إذاً: بقي الجواب كما هو: فهو فقير، ويملك المال على أنه يشتري ما هو بحاجة إليه من الكتب العلمية، فإذا تملك هذا المال، واشترى الكتب العلمية حينذاك يأتي الشق الثاني من السؤال كما أظنه.
والجواب: واضح جداً، أنه هذا المال صار ملكاً له، فإذا احتاج إلى أن يبيع هذه الكتب ليقيت نفسه، فله ذلك، وإن كان هذا يعني: ما هي بشهادة خير؛ لأنها تدل على شيء ليس حسن، وهو انصرافه عن العلم.
لعلي أجبتك عن السؤال، أيضاً الشق الثاني من السؤال؟
مداخلة: أجبت أحسن الله إليك، بالنسبة للنقطة التي أردتها.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: هو إذا كان عنده ما يكفيه من مأكل ومشرب وملبس، إلا أنه لا يستطيع الزيادة على ذلك لشراء كتب؛ لأنها تحتاج مبالغ.
الشيخ: هذا تكرار للسؤال -بارك الله فيك-.
مداخلة: لا. مثلاً: الذي ينشئ له مكتبة.
الشيخ: تكرار للسؤال، هل بقي فقيراً أم صار غنياً؟
مداخلة: هو غني بالمأكل والمشرب والملبس.
الشيخ: من هو الغني يا أخي، في الشرع؟ الغني الذي يملك النصاب.
مداخلة: الذي عنده [كفاية].
الشيخ: لا. ذاك الغني كفايته الذي يمنعه من السؤال.
لكن الغني شرعاً هو الذي يملك النصاب، فيجب عليه الزكاة، فمن لا يملك النصاب فهو ليس غنياً، فهو فقير.
مداخلة: نعم.
الشيخ: فحينئذٍ نلاحظ هنا أن السؤال يتكرر، فهو مكفي يعني: مثلاً صاحب مهنة ما يحتاج إلى أن يسأل الناس وهو كافي ومستكفي، لكن ليس غنياً، بمعنى: يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، فإذا جاءه، دعك الآن والكتب، جاءه مال، جاء له مائة دينار أو ألف دينار، وعرف أنه هذا زكاة مال، وهو ليس غنياً، يجوز له أن يأخذ هذا المال زكاة أم لا، وهو مكفي على تعبيرك أنت؟
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟ هاه.