الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زكاة المال المستفاد
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله تحت عنوان: المال المستفاد: «فمن كان عنده من عروض التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا فربحت العروض وتوالد الحيوان أثناء الحول وجب إخراج الزكاة عن الجميع: الأصل والمستفاد وهذا لا خلاف فيه» .
قلت: لعله يعني بين المذاهب الأربعة وإلا فقد خالف فيه ابن حزم فقال:
«كل فائدة فإنما تزكى لحولها لا لحول ما عنده من جنسها وإن اختلطت عليه الأحوال» .
انظر تفصيل كلامه هذا في «المحلى» 6/ 83 - 86 وهذا المذهب أقرب إلى ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول» لولا أن فيه حرجا في بعض الأحوال فالأقرب في مثل هذه الحالة أن يلحق بالأصل ويزكى وراجع «الأموال» لأبي عبيد.
[تمام المنة ص «378»]
هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل النصاب لدفع الزكاة
؟
السؤال: هل يضم الذهب إلى الفضة، والسائمة إلى نتاجها - ما تنتجه -، في تكميل النصاب لدفع الزكاة؟
الشيخ: بالنسبة للفضة والذهب، إذا كان عندنا فضة، وفي ذهب، كل شيء لحاله له نصابه كما هو معلوم، فلا يُجْمَع بينهما، لا يجمع بين متفرق، ولا يُفَرَّق بين مجتمع كما هو في الحديث الصحيح، أما السائمة هي في الأصل عليها زكاة بطبيعة
الحال، ونتاجها ملحق بها.
السائل: في صورة -مثلاً-: إذا عنده ثلاثين شاة ليس فيها زكاة، ثم في عشرة أشهر لأنه لابد من تمام الحول أليس كذلك؟
الشيخ: وهو كذلك.
السائل: ثم لما مضى أربعة أشهر نتجت هذه السائمة.
الشيخ: يعني قبل حولان الحول على السائمة. أكذلك؟
السائل: قبل أيش.
الشيخ: حولان الحول على السائمة.
السائل: نعم، ثم أتمت سنة، يعني: السائمة.
الشيخ: أتمت السائمة، لكن النتاج كان قبل ..
السائل: شهرين بس.
الشيخ: ما وجب الزكاة.
السائل: ما يضم هذا إلى ..
الشيخ: لا، يضم أو لا يضم القضية صارت ..
السائل: إلى أصل النتاج إلى أصل السائمة.
الشيخ: يا سيدي، يضم، لكن يضم على أساس أنه يحول الحول على هذا المجموع.
السائل: يعني لابد أن يحول الحول، حتى على النتاج.
الشيخ: ليس حتى على النتاج، على الأصل، على السائمة، بمعنى: السائمة حال عليها الحول، في أثناء حولان الحول عليها أنتجت، فيخرج الزكاة عن المجموع، لأن الأصل حال عليها الحول، هذه المسألة كإنسان عنده نصاب من الذهب أو الفضة، بدأ هذا النصاب في محرم -مثلاً- قبل دخول شهر محرم الثاني جاءه أنصبة،