الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مجموع هذا المال الذي توفر عنده، أم كل نصاب له حوله؟
قولان للعلماء: القول الذي ترجَّح عندي هو: أنه لا ينبغي أو لا يجب أن التاجر أو الغني أن يفتح دفتر لكل نصاب كل يوم، أو كل خمس أيام أو إلى آخره، وإنما بلغ نصاب واحد، ثم ما يضاف إليه يخرج عن هذه المجموعة، ولو كان المضاف أكثر من نصاب، وما حال عليه الحول فهو يذهب بشفاعة النصاب الأول.
(الهدى والنور /817/ 57: 00: 00)
(الهدى والنور /817/ 10: 38: 00)
زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة
؟
السائل: طيب في مسألة، رجل كان عنده مبلغ من المال، هذا المال كان محجوز تقريباً في أحداث الكويت التي صارت في البنوك وبقي تقريباً سنة، فهذا المبلغ قبل ما يجي، قبل ما يفتحون الحصار عن الكويت في مسألة تجميد الأموال، كان يستدين بعض المبالغ ويعطي، فبعد هذه السنة حصل على المال، فهل على هذا المال زكاة أو ما حكم هذا المال؟
الشيخ: هذا المال إن كان بلغ نصاباً وحال عليه الحول، ولوحالت عليه أحوال وسنين ولم يخرج الزكاة عن كل هذه السنين؛ فعليه أن يُخْرج زكاة المال عن هذه السنين كلها، لأنه هذا حق للفقراء والمساكين، فإن تأخر عن إخراجه عن كل سنه بسبب أو آخر، فذلك لا يسقط من وجوب إخراج الزكاة عن ذاك المال عن كل سنة في سنتها.
السائل: هو كان يستدين بعض الأموال ما يملك هو هذا المال هذا المال كان غائبًا عليه، فلما جاءَ هذا المال، يعني أقل من النصاب، عنده حتى يوفي ديونه اللي عنده.
الشيخ: إذا أقل من النصاب ما عليه زكاة، الموضوع أنه حينما كان حبيساً هذا المال.
السائل: نعم.
الشيخ: كان يبلغ النصاب أم لا؟
السائل: يبلغ، نعم.
الشيخ: طيب، حينما استقرض هذا المال، يطرح من ذاك المال، فهل نقص عن النصاب.
السائل: نعم، ينقص عن النصاب.
الشيخ: حينئذٍ لا زكاة يوم نقص، وأما إذا كان ما مضى من قبل سنة أو أكثر والنصاب كامل، فلا بد من إخراج الزكاة.
السائل: طيب، عفواً عندنا مبلغ من المال تقريباً نصاب فلنقل أربعمائة دينار، فهذه الأربعمائة دينار قبل أن يحول عليه الحول بشهر زادت مائة دينار أخرى، فهل يزكى جميع المال أم .. ؟
الشيخ: يُلحق بالنصاب، بمعني خلينا نحن نُصَوِّر صورة أكبر مما صورت، عنده نصاب، النصاب كما فرضت أربعمائة دينار في قبيل السنة، قبيل حولان الحول جاءه ألوف مؤلفة وهو عنده أربعمائة دينار، فهو يخرج عن الأربعمائة دينار زائد الألوف المؤلفة التي جاءته قبيل انتهاء الحول، تلحق بالنصاب، ويخرج عن مجموع المال الذي لديه.
السائل: يعني جميعاً.
الشيخ: جميعاً.
السائل: أي يعتبر كله
…
الشيخ: هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.
وهناك قول آخر: أنه لا بد لكل نصاب من قيد ومن حساب، لكن هذا بالنسبة للتُّجار أمر أشبه بتكليف مالا يطاق، .. التاجر ربما يتم في اليوم عدة أنصبة، فبدِّه يسجل يوم الفلاني صار كذا وبدأ النصاب كذا، ولذلك الأليق بقواعد الشريعة من جهة، والأنفع للفقراء من جهة ثانية، هو القول الذي قلناه آنفا.
السائل: بارك الله فيك.
السائل: إذا واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريباً باعهم الغنم.
الشيخ: خلاص، لأنه يشترط حولان الحول دون أن ينقص النصاب.
السائل: نعم.
الشيخ: فإذا نقص ارتفعت الزكاة.
السائل: وكل عام قبل النصاب بشهر ..
الشيخ: إيه، لكن ما يقصد احتيال، إذا راح عفو الخاطر كما يقال فلا زكاة، لكن بقصد أن لا يحتال.
السائل: نعم.
الشيخ: يعني كما قيل عن بعض الفقهاء، أنه كان قبيل انتهاء الحول بيوم يومين يعطي الزكاة لزوجته، هبة، وهو عنده يجوز إعادة الهبة، فإذا انتهى الحول أرجع المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة هذا احتيال.
والاحتيال هو من شأن اليهود، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ويتشبه باليهود، خاصة فيما كان فيه ظلم للفقراء والمساكين، نعم.
(الهدى والنور /582/ 50: 11: 00)