المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تعريف الركاز، وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه الثروات التي تستخرجها الدول - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٠

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌حِكمة تشريع الصيام

- ‌تمرين الصبيان على الصيام

- ‌صيام التطوع

- ‌للصائم المتطوع إذا زار قوما، وقدموا له طعاما أن لا يفطر، ولكن يدعو لهم بخير

- ‌رجل صائم في الست من شوال قام بعض أصحابه بدعوته على طعام، فهل يجب عليه أن يفطر

- ‌من كان صائما متطوعا فأفطر، فالقضاء في حقه مستحب

- ‌هل التطوع يَجْبُر الفطر عمدًا

- ‌أفضل الصوم بعد الفريضة

- ‌الأيام المستحب صيامها

- ‌هل لغير رمضان وعاشوراء فضيلة في صيامه على باقي الأيام

- ‌عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم

- ‌صوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضًا

- ‌عاشوراء إنما هو اليوم العاشر لا التاسع

- ‌حكم التوسعة يوم عاشوراء

- ‌إذا تعارض صيام عاشوراء مع إجابة الدعوة

- ‌صيام تاسوعاء وعاشوراء

- ‌إذا وافق يوم عاشوراء يومًا منهيًا عن صيامه

- ‌فضل صيام الأيام البيض

- ‌هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه

- ‌هل تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لصيام الاثنين والخميس يُقَدَّم على ما ورد عنه من قوله: (أفضل الصيام صيام داود)

- ‌فضيلة صيام يوم الاثنين

- ‌السنة في صيام الست من شوال التتابع أم التفرق

- ‌الصيام المنهي عنه

- ‌حكم صيام رجب كاملاً

- ‌حكم إفراد الجمعة بالصيام

- ‌يوم الجمعة لا يُصام وحده

- ‌تحريم صوم الدهر

- ‌النهي عن صيام الدهر وتضعيف حديث صيام نوح عليه السلام للدهر

- ‌الوصال المنهي عنه

- ‌من جامع أهله في نهار رمضان وعجز عن الكفارة ثم تيسرت له بعد ذلك

- ‌جواز صيام نصف الدهر على هدي داود عليه السلام وليس متصلاً

- ‌جواز مواصلة الصيام من السحور إلى السحور

- ‌حكم وصل صيام شعبان برمضان

- ‌صيام السبت

- ‌حكم صيام السبت في غير الفريضة

- ‌رد دعوى نسخ‌‌ النهي عن صيام السبت

- ‌ النهي عن صيام السبت

- ‌النهي عن صيام السبت مطلقًا

- ‌النهي عن صيام السبت إلا في الفرض

- ‌معنى: صوم السبت لا لك ولا عليك

- ‌إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة

- ‌الأيام البيض إذا صادف أحدها يوم السبت هل يُصام

- ‌إذا صادف يوم السبت يوما من الأيام البيض

- ‌صيام يوم عرفة إذا صادف السبت

- ‌صيام يوم السبت ويوم الأحد

- ‌إذا وافق عاشوراء يوم السبت فهل يكتفي المسلم بصيام تاسوعاء أم يترك صيام اليومين

- ‌حول صيام السبت

- ‌حول صيام السبت

- ‌الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت

- ‌ما حكم نذر صيام يوم السبت

- ‌يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة والسبت

- ‌حكم صيام الجمعة مع السبت

- ‌النهي عن صيام يوم السبت

- ‌حكم صيام السبت إذا وافق عاشوراء

- ‌كيف الجمع بين القول بفضل صيام داود وتحريم صيام السبت

- ‌كيف الجمع بين أن أفضل الصيام صيام داود والنهي عن صيام السبت

- ‌حكم صيام السبت

- ‌حرمة صيام السبت في غير الفرض

- ‌لا يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت

- ‌رمضان

- ‌هل النفل في رمضان يعدل فريضة، وهل الحسنات والسيئات فيه مضاعفة

- ‌الإفطار في رمضان بغير عذر

- ‌سائق الأجرة دائم السفر في رمضان هل يجوز له أن يفطر

- ‌حكم الفطر في رمضان لطلبة الثانوية العامة

- ‌رجل نام الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب شمس اليوم التالي

- ‌تبييت نية صيام رمضان يوميا من الليل

- ‌هل من يُفْطِر يوماً في رمضان يُحْرَم من أجر صيام الباقي

- ‌من انتقل في رمضان من بلد إلى بلد آخر فنتج عن ذلك خلل في عدد أيام الصوم بالنسبة له

- ‌هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب

- ‌اختلاف المطالع

- ‌إتمام شعبان ثلاثين يومًا إذا غُم علينا

- ‌يعتبر في ثبوت الصيام والفطر الموافقة للناس

- ‌الصيام واختلاف المطالع

- ‌حكم من رأى الهلال وحده

- ‌الصيام مع مجتمع آخر، وكلمة حول اختلاف المطالع

- ‌اختلاط المطالع وحكم الصيام مع بلد آخر

- ‌اختلاف المطالع، والاختلاف على رؤية الهلال

- ‌ما تقولون في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال

- ‌هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الهلال

- ‌هل يتقيد المسلم بالصيام مع بلده أم مع البلد الإسلامي الذي أعلن الصيام أولا

- ‌من رأى هلال رمضان وحده

- ‌حكم الاعتماد على الدراسات الفلكية في تحديد أول شهر رمضان

- ‌خطأ الاعتماد على العلوم الفلكية في تحديد بداية شهر رمضان وآخره

- ‌المسلمون الذين يعيشون في بلد لا تُعلن رسميًّا دخول شهر رمضان مع من يصومون

- ‌الأصل أن يصوم المسلمون كلهم في نفس اليوم وإنما يُقال إن كل مسلم يصوم مع بلده دفعاً لمفسدة أكبر

- ‌رؤية الهلال وما يترتب عليها

- ‌وجوب الصيام مع البلد الذي يقيم فيه الصائم لا مع بلد آخر دفعاً لمفسدة أكبر

- ‌حكم من صام يوم العيد معتقدًا أنه من رمضان، وحكم الصيام مع بلد آخر، والأقلية المسلمة في بلد غير مسلم مع من تصوم

- ‌طول النهار

- ‌البلدان التي يطول فيها النهار

- ‌البلاد التي يطول فيها النهار أكثر من عشرين ساعة هل يُقال إنهم يصومون مع أقرب بلد لهم يعتدل فيها الليل مع النهار

- ‌الصيام في الدول التي لا ليل فيها أو يقصر فيها الليل

- ‌أحكام الإفطار والإمساك وتوقيتهما

- ‌مراقبة غروب الشمس لتعجيل الإفطار

- ‌سنية الإفطار على الرطب وترك الناس لهذه السنة

- ‌على الصائم أن يفطر بلقيمات ثم يقوم للصلاة ثم يرجع للعشاء بدون إسراف

- ‌مشروعية البدء بالعَشَاء قبل صلاة المغرب للصائم

- ‌إذا طلع الفجر وفي فم الصائم طعام

- ‌جواز استمرار الأكل مع دخول وقت الفجر إذا كان قد ابتدأ الأكل قبل الوقت

- ‌من وجب عليه الصوم نهارًا يجزيه النية من النهار حين الوجوب

- ‌الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة

- ‌من شؤم الاعتماد في الأذان على التوقيت الفلكي لا الشرعي الإخلال بوقت الإفطار

- ‌في حالة تأخير أذان المغرب عن الوقت الشرعي هل يفطر الإنسان قبل الأذان؟ وهل يعلن بهذا؟ وهل يحضر صلاة الجماعة

- ‌الإنكار على من يعتمد على التوقيت الفلكي في الإفطار

- ‌كلمة حول عدم انضباط التوقيت الفلكي للمغرب ومن ثَمَّ الإفطار على هذا التوقيت

- ‌إذا أَذَّن المُؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام

- ‌المؤذن هل يبدأ بالإفطار أم بالأذان

- ‌السحور

- ‌الأمر بالسحور هل هو واجب

- ‌الأمر بالسحور على الاستحباب وبيان المقصود ببركة السحور

- ‌ما يفطر وما لا يفطر

- ‌جواز الحجامة للصائم ونسخ حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)

- ‌جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان

- ‌جواز التقبيل للصائم

- ‌التفريق بين الشاب والشيخ في حكم التقبيل للصائم

- ‌المباشرة للصائم

- ‌رجل باشر زوجته فأنزل بلا إيلاج فهل يفطر؟ وهل الاستمناء مفطر

- ‌الاستنماء لا يبطل الصيام

- ‌هل الاستمناء من مفطرات الصيام

- ‌مشروعية السواك للصائم في النهار

- ‌مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء

- ‌هل البَرَد مفطِر

- ‌حكم الكحل للصائم والحقنة ونحوها

- ‌هل ابتلاع النخامة من المفطرات

- ‌حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان

- ‌حكم استخدام السعوط في رمضان

- ‌هل الحقن الطبية من المفطرات

- ‌هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر

- ‌إبرة البنج هل تفطر الصائم

- ‌من أكل شيئاً من الجمادات هل يُفطر؟ ! وهل حبوب الدواء من المفطرات

- ‌هل ضابط المفطرات أنه كل ما دخل في الجوف فهو مفطر

- ‌هل القطرة التي يوجد أثرها في الحلق من المفطرات

- ‌الحكم إذا أحس الصائم بطعم دم في حلقه في نهار رمضان، وهل القيء مفطر

- ‌الفحص الداخلي بالآلات الحديثة هل هو مفطر

- ‌التردد بين إتمام الصيام والإفطار هل يفسد الصيام

- ‌دخول شيء إلى الجوف من غير الطعام

- ‌إذا نزل ماء من الأنف للفم حال استنشاق الصائم هل يفطر

- ‌الجماع في نهار رمضان

- ‌كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب

- ‌الترتيب في كفارة الإفطار بالجماع

- ‌هل تكون الكفارة على المرأة في الجماع إذا كانت هي الباعث لوقوعه

- ‌إذا تَكَرّر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان، فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة

- ‌تكرار الجماع في رمضان هل يستلزم تكرار الكفارة

- ‌المجامع أكثر من مرَّة في يوم من أيام رمضان، كم كفارة عليه

- ‌القضاء في حق المجامع في رمضان ما دليله

- ‌هل العبرة في الجماع المفطر هو إلتقاء الختانين ولو لم يحدث إنزال

- ‌من أفطر في نهار رمضان برخصة السفر هو وزوجه هل له أن يجامعها

- ‌الإفطار خطأ ونسيانا

- ‌من شرب خطأً أثناء صيامه

- ‌الأكل والشرب والجماع نسيانًا في صيام الفرض أوالنفل

- ‌القضاء

- ‌جواز التفريق أو المتابعة في قضاء رمضان

- ‌وجوب قضاء رمضان على الفور حال الاستطاعة

- ‌هل يجوز أن يكون قضاء رمضان مفرقاً

- ‌حكم قضاء رمضان لمن أفطره متعمدا

- ‌هل يجوز إفطار من يقضي قضاءً واجبًا

- ‌القضاء لمن لم يُبيت النية

- ‌حكم تأخير القضاء حتى مجيء رمضان الآخر

- ‌هل يشرع قضاء الأيام الفاضلة لمن فاتته لعذر

- ‌الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان هل تكون على السرد أم التفريق

- ‌امرأة أخرت قضاء رمضان إلى الشتاء مع حرصها على صيام النوافل

- ‌من أكل أو شرب ناسيًا في قضاء الفرض

- ‌هل تقدم المرأة قضاء رمضان أم صيام الست من شوال

- ‌هل تبدأ المرأة بقضاء ما فاتها من رمضان أم بصيام الست من شوال

- ‌حكم الجمع بين نية قضاء ما فات من رمضان ونية صيام الست من شوال

- ‌القضاء في حق من بلغ التكليف ولم يصم

- ‌هل صيام الست من شوال على التتابع، ومن عليه قضاء فهل يبدأ بالقضاء أم بالستة

- ‌ماذا تفعل المرأة لو تراكم عليها قضاء صيام سنوات عديدة

- ‌الإنسان الذي شرع في صيام القضاء هل له أن يفطر بلا عذر

- ‌حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك

- ‌القضاء للمتنفل الذي أفطر استجابةً للدعوة هل هو على الوجوب أم الاستحباب

- ‌امرأة حامل وعليها قضاء

- ‌رجل عليه قضاء من رمضان هل يبدأ بالست من شوال أولاً أم يبدأ بالقضاء

- ‌رجل أفطر رمضان بعذر المرض ودخل رمضان التالي وهو لا يزال معذورًا

- ‌امرأة لم تقض ما فاتها من صيام رمضان لعدة سنوات

- ‌امرأة لم تقضِ ما فاتها من الصيام قبل عشر سنوات

- ‌أهل الرخص

- ‌الفدية للكبير العاجز عن الصوم

- ‌المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها هل تلزم بالكفارة

- ‌ما يترتب على فطر الحامل والمرضع

- ‌المُرْضِع التي تفطر في رمضان

- ‌حكم الحامل والمرضع التي تفطر في رمضان وهل هو نفس حكم النفساء

- ‌حد المرض الذي يبيح الإفطار

- ‌حكم المريض بمرض ملازم له فلا يستطيع الصوم

- ‌حكم الصيام بالنسبة للمريض بمرض مزمن، وإذا كان هناك دواء يعينه على الصيام فهل هو ملزم بشرائه

- ‌الفرق بين الحائض والمستحاضة في الصيام

- ‌من يعمل فرَّانًا أو سائقًا إذا أفطر في رمضان فهل يُطعِم

- ‌أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان هل لهم عذر في الإفطار

- ‌إطعام الزوج عن زوجته كفارة الصيام

- ‌من مات وعليه صوم كفارة فهل يصوم عنه وليُّه

- ‌رجل مات وعليه صيام كفارة فهل تصوم عنه ابنته

- ‌هل يؤجر المسلم على صيام الكفارة؟ وهل يجوز الجمع بين نية صيام الكفارة ونية صيام النافلة

- ‌أحكام الصيام في السفر

- ‌الترخيص في صوم رمضان في السفر إذا كان الصوم يشق عليه

- ‌إفطار رمضان في السفر أفضل لمن وجد مشقة في الصيام

- ‌الصوم والفطر في السفر أفضلهما أيسرهما

- ‌رجل مسافر نهى زوجته عن الصيام فهل تطيعه

- ‌فضل المفطر على الصائم في السفر

- ‌لا يجوز الصيام في السفر إذا كان يضر الصائم

- ‌حكم صيام المسافر في رمضان

- ‌متى يفطر المسافر

- ‌ضابط السفر الذي يتيح للمسافر الفطر في رمضان

- ‌هل يجوز صيام المسافر من بيته إذا عزم على السفر

- ‌متى يبدأ المسافر الأخذ برخص السفر

- ‌هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر

- ‌رجل أفطر بعذر السفر ثم عاد إلى بيته فوجد زوجه تغتسل للحيض فهل له أن يجامعها

- ‌تصحيح حديث إفطار الصائم

- ‌حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر

- ‌مشروعية إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر، وتصحيح الحديث الوارد في ذلك، والرد على من ضعفه

- ‌شهادة القرآن للحديث

- ‌شاهد للحديث من السنة

- ‌آثار صحيحة تشهد للحديث

- ‌فقه الحديث ومن قال به

- ‌حديث أبي بصرة الغفاري في الباب ودلالته على ما دل عليه حديث أنس

- ‌التداوي بالصيام

- ‌التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك

- ‌التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك

- ‌هل حديث «صومو تصحوا» صحيح

- ‌صيام النذر

- ‌من نذر صيامًا في الصيف وصامه في الشتاء

- ‌الصيام عن الغير

- ‌صيام الولي عن الميت يكون في صوم النذر

- ‌من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته

- ‌صيام ولي الميت عنه إنما يكون في صيام النذر لا مطلقاً

- ‌من أفطر لعذر شرعي كمرض فهل يصوم عنه وليه

- ‌جواز صيام النذر عن الميت لوليه

- ‌من مات وعليه صوم فهل يجب على وليه إطعام مسكين كل يوم

- ‌ليلة القدر

- ‌علامة ليلة القدر من أنها لا حارة ولا باردة هل هذا عام في كل بلد

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌الاعتكاف

- ‌تعريف الاعتكاف وبيان بُعد الناس عن تطبيقه

- ‌شروط الاعتكاف

- ‌ما يجوز للمعتكف

- ‌إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد

- ‌الاعتكاف يبطل بالجماع

- ‌الاختلاف في شرطية المسجد للاعتكاف

- ‌حكم الاعتكاف وفي أي مسجد يكون

- ‌«لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»

- ‌الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌حكم تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف في المساجد

- ‌فائدة الاعتكاف وفي أي المساجد يكون

- ‌بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام

- ‌كتاب الزكاة

- ‌تارك الزكاة

- ‌عدم كفر تارك الزكاة لمجرد الترك

- ‌هل ترك الزكاة كُفر

- ‌إذا رفض الرجل دفع الزكاة هل يجوز أن تدفعها المرأة من ملك البيت دون علمه

- ‌زكاة النقدين

- ‌نصاب الفضة الموجب للزكاة

- ‌حكم ضم النقدين لإكمال النصاب

- ‌زكاة المال المستفاد

- ‌هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل النصاب لدفع الزكاة

- ‌زكاة الذهب الذي يملكه الأطفال

- ‌زكاة الذهب المدَّخَر

- ‌هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ وإذا اختلط الذهب والفضة بمعدن آخر فكيف العمل

- ‌هل تجب زكاة مال الصغير غير البالغ

- ‌حد الإكناز المحرم للذهب والفضة

- ‌معنى حديث (من ترك دينارين، فقد ترك كيتين) وما في معناه

- ‌زكاة الحلي

- ‌وجوب زكاة حلي النساء

- ‌زكاة الحلي

- ‌هل على حلي المرأة زكاة

- ‌حكم إعطاء الرجل زكاة ذهب امرأته إلى أمه

- ‌رد القول بأنه لا زكاة على الحلي التي تتزين بها المرأة

- ‌هل زكاة الحلي تكون مرة في العمر أم متكررة كلما بلغت النصاب وحال الحول

- ‌إذا كان في البيت الواحد عدة بنات لهن حُلي فهل تتم الزكاة على مجموع حليهن؟ وهل بلوغ سن التكليف شرط في إيجاب الزكاة عليهن

- ‌زكاة الحلي والأرض والبيت

- ‌زكاة الحلي وحكم تقسيط الزكاة فيه

- ‌زكاة الحلي المعد للزينة

- ‌زكاة الحلي وهل تقاس الجواهر على الحلي في الزكاة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌لا زكاة في عروض التجارة ولا المستغلات

- ‌‌‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌نقاش مطول حول بعض مسائل زكاة عروض التجارة وما يتعلق به

- ‌زكاة الرواتب

- ‌زكاة الرواتب

- ‌زكاة العقارات

- ‌الأراضي التي تُشترى لغرض التجارة هل عليها زكاة

- ‌زكاة العيادة الطبية

- ‌زكاة الحلي والأرض والبيت

- ‌زكاة الدَّين

- ‌‌‌زكاة الدَّين

- ‌زكاة الدَّين

- ‌رجل أقرض صاحبه مالاً وصاحبه يصعب عليه إعادة الدين، فهل يجوز ترك هذا المال له على أنه زكاة

- ‌رجل حال الحول على ذهبه وعليه دَين مؤجل، فهل يزكي على كل الذهب أم يخصم قيمة الدين

- ‌زكاة الدين

- ‌هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان المدين غارمًا

- ‌إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ

- ‌زكاة الزروع والثمار

- ‌زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة

- ‌ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

- ‌زكاة الزروع إنما تجب في الأصناف الأربعة

- ‌الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة

- ‌هل على الخضار زكاة

- ‌هل زكاة الزروع والثمار مقيدة بالأصناف الأربعة

- ‌الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار

- ‌من باع قمحًا قبل حصاده هل تكون الزكاة عليه أم على المشتري

- ‌هل يُقال أن الحبوب التي قيمتها أعلى من القمح تُزكى من باب أولى

- ‌اشترى تاجر قمحاً على سُنْبُله، فعلى من تجب الزكاة، على البائع أم على المشتري

- ‌زكاة المواشي

- ‌من وجب عليه شاه لزكاة إبله وليس عنده، فهل له أن يقدم شاه أو أن يُخرج ثمنها

- ‌زكاة الرِّكاز

- ‌تعريف الرِّكاز

- ‌هل يشترط النصاب في الركاز

- ‌ما هو مصرف زكاة الركاز

- ‌تعريف الركاز، وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه الثروات التي تستخرجها الدول

- ‌زكاة العسل

- ‌هل صح شئ في زكاة العسل؟ وهل على المناحل زكاة

- ‌زكاة العسل

- ‌مصارف الزكاة

- ‌التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة

- ‌رجل أعطى رجلًا مالًا لكي يتصدق به على مساكين معينين فرأى الآخر مجموعة أحوج من هؤلاء المساكين، فهل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق

- ‌هل يجوز إعطاء الغني من الزكاة بغرض تأليف قلبه

- ‌إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب، ولا يملك غيره

- ‌هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة

- ‌حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم

- ‌رد الشيخ الألباني على قول الغزالي بأن القائلين بعدم وجوب زكاة عروض التجارة قد أَضَرُّوا بالإسلام

- ‌هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية

- ‌هل شراء الكتب الإسلامية لطلبة العلم تدخل في مصرف (في سبيل الله) من مصارف الزكاة، وهل حفر الآبار للفقراء يدخل في ذلك

- ‌حكم صرف أموال الزكاة لإعانة الدعاة

- ‌هل العلماء من مصارف الزكاة

- ‌رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء دخان أو شيء مثل هذا، فهل يجوز لصاحب الزكاة أن يشتري أشياء لهذه العائلة عوضاً عن المال

- ‌حكم إعطاء الولد الزكاة لوالده إذا كان فقيراً

- ‌من المقصود بالعاملين عليها في مصارف الزكاة، وهل رؤساء الجمعيات الخيرية وموظفيها يدخلون في ذلك

- ‌مشروعية دفع الزكاة لمن أراد الحج بها

- ‌هل الحج من سبيل الله الذي تصرف فيه الزكاة؟ وهل المستشفيات الخيرية ومراكز الدعوة كذلك

- ‌حكم التبرع لأطفال العراق (في حرب الخليج)

- ‌هل يصح أن تعطى البنت المُوسِرَة الزكاة لوالديها

- ‌رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين فهل يجوز إطعام مسكين واحد لمدة عشرة أيام بدلاً من ذلك

- ‌أحكام النصاب

- ‌الحكم إذا تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة وبعدها

- ‌إذا أتى الإنسان مال جديد خلال الحول هل يضيفه للنصاب الأول في تأدية الزكاة

- ‌إذا اكتمل نصاب الزكاة ثم خلال الحول أتى صاحب المال مالٌ آخر هل يزكي على الكل

- ‌زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة

- ‌الزكاة تخرج على رأس المال والربح أم الربح فقط

- ‌كيفية الزكاة على رأس مال الشركات المساهمة وهو غير ثابت

- ‌أحكام الحَول

- ‌الرجل الذي حال الحول على ماله، ولكنه لم يقبض ماله إلا بعد أن حال الحول فهل تبقى الزكاة واجبة عليه؟ وحكم زكاة المال المفقود إذا وجده صاحبه

- ‌زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة

- ‌حكم إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول

- ‌رجل تأخر في إخراج الزكاة ثم ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ عن والده

- ‌متأخرات الزكاة

- ‌رجل لم يكن يزكي لسنوات ثم تاب إلى الله فهل عليه دفع زكاة السنوات الماضية

- ‌زكاة الأعوام الفائتة والأنصبة المتعددة

- ‌بقي سبع سنوات لا يزكي على الحلي

- ‌تأجيل تقسيم الزكاة

- ‌حكم إخراج الزكاة ووضعها في مكان آمن، وتأجيل تقسيمها إلى حين يتيسر نقلها إلى فقراء بلد آخر

- ‌تنظيم توزيع الزكاة

- ‌كتاب الصدقات

- ‌يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين

- ‌تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم

- ‌صدقة الولد عن أمه

- ‌إذا اتفق جماعة على إخراج صدقات شهرية فتباطأ أحدهم

- ‌حكم التصدق ببضاعة كاسدة فيها نفع للفقير

- ‌الصدقة عن المتوفى هل يصل ثوابها

- ‌وصول أجر صدقات الولد لوالديه

- ‌هل يجوز فتح مكتب تبرعات وآلات تصوير وغيرها من الصدقات

- ‌حكم استثمار أموال الصدقات لصالح الفقراء، وهل يجوز استثمار أموال الصدقات في مشروع تجاري مُعَرَّض للربح والخسارة

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌مقدار الواجب في زكاة الفطر من القمح

- ‌ما هي مصارف زكاة الفطر

- ‌هل يجوز إعطاء الذمي من زكاة الفطر

- ‌معنى ما جاء في زكاة الفطر من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين

- ‌هل تجب صدقة الفطر على المدين الذي ينفق على أهل بيته من الدين

- ‌نقل زكاة الفطر ووقت صرفها

- ‌وقت زكاة الفطر

- ‌رجل أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد والشمس ساطعة فهل تجزئه

- ‌المغترب هل يخرج زكاة الفطر في بلد إقامته أم في بلده الأصلي

- ‌هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه، أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده

- ‌صدقة الفطر، أو كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً

- ‌هل يُشرع إخراج زكاة الفطر لباسًا

- ‌زكاة الفطر هل يشرع فيها إخراج القيمة النقدية

- ‌رد قول من أجاز إخراج زكاة الفطر مالاً

- ‌متفرقات في أحكام الزكاة

- ‌مشروعية تفريق المرء لزكاته بنفسه

- ‌لا زكاة على غير المؤمن

- ‌التحايل على الزكاة

- ‌متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا

- ‌إخراج القيمة في الزكاة بدل العين

- ‌من الذي يقوم بجمع الزكاة وتوزيعها

الفصل: ‌تعريف الركاز، وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه الثروات التي تستخرجها الدول

احتج الشافعي في قوله الجديد بحجة نقلية واهية أوردتها في الرسالة المذكورة وبينت ضعفها.

[تمام المنة ص (377)]

‌ما هو مصرف زكاة الركاز

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

قوله: «مصرف الخمس» .

قلت: ذكر فيه قولين مشهورين:

أحدهما: أن مصرفه مصرف الزكاة.

والآخر: مصرفه مصرف الفيء.

وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر ولذلك اخترت في «أحكام الركاز» أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه حيثما تقتضيه مصلحة الدولة وهو الذي اختاره أبو عبيد في «الأموال» .

وكأن هذا هو مذهب الحنابلة حيث قالوا في مصرف الركاز: «يصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها» .

[تمام المنة ص «377»]

‌تعريف الركاز، وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه الثروات التي تستخرجها الدول

؟

السؤال: حابين نسمع وجهة نظرك فيما يتعلق بموضوع الركاز.

ص: 495

الشيخ: فيما يتعلق بموضوع؟

السائل: الركاز.

الشيخ: الركاز؟

السائل: نعم.

الشيخ: آه.

السائل: بالنسبة لما يقال: بأنه حينما يكون عند دولة مال أو نفط أو ثروة، تكون هذه لعامة المسلمين ما عدا نسبة مُعَيّنة، حابين أنه رأيك في انطباق هذا الكلام على العصر الحالي، معظمها لا تطبق الإسلام كنظام حكم، وشعوبها -أيضاً- هي شعوب مسلمة كأفراد، ولكن ليست دول إسلامية، فهل ينطبق الحكم العام على هذا الموضوع، وكيف يكون الحكم في العصر الحالي؟

الشيخ: أظن البحث السابق يصلح جواباً لمثل هذا السؤال، لأنني لا أجد فيه شيئاً جديداً، إلا ما يتعلق بتفسير الركاز، وأنا سأتولى تفسير الركاز، لكن الذي طرح السؤال بأي معنى طرحه للركاز، لعله هناك ما ينبغي أن أتكلم بشيء آخر غير تفسير الركاز.

السائل: بالنسبة للثروات التي تحت الأرض؟

الشيخ: بعامة، يعني.

السائل: وبخصوص النفط بصفته الشيء الأكبر في الوقت الحاضر.

الشيخ: يقول الرسول عليه السلام: «وفي الركاز الخُمُس» وهو الطرف الأخير من حديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخُمُس» والمهم بطبيعة الواقع الكلام على هذه الفقرة الأخيرة، ولكني سُقْتُ الحديث بتمامه لفائدتين اثنتين:

ص: 496

الأولى: فائدة عامة، لعل بعض الحاضرين يكون هذا الحديث يطرق سمعه لأول مرة، وهو قوله عليه السلام:«العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس» .

والفائدة الثانية هي: أن في الفقرة التي قبل الأخير وهي قوله عليه السلام: «والمعدن جبار» ما يساعدنا على الفهم الصحيح في الركاز، لأن العلماء اختلفوا في تفسير الركاز على قولين اثنين:

القول الأول: وهو الصحيح الذي لا ريب فيه، أنه دفين الجاهلية، الركاز هو دفين الجاهلية، أي: كنز مدفون قبل الإسلام، أما الكنز الذي دُفِن بعد الإسلام فليس ركازاً.

وبالتالي فالمعدن الذي خلقه الله عز وجل في الأرض، مهما كان ثميناً فضة أو ذهباً أو بلاتيناً، هذا ليس ركازاً، هذا معدن، ولذلك لما قال عليه السلام:«والمعدن جبار» فلو أراد بقوله عليه السلام: وفي الركاز الخمس كان يقول: وفيه الخمس. لكنه لم يَرِد.

المعنى الثاني: وهو الذي يقوله أبو حنيفة ومن تبعه: الركاز هو المعدن المدفون بخلق الله في الأرض.

هذا التفسير خَطَّأه علماء الفقه، وبخاصة الحجازيين منهم، وأهل اللغة قاطبة مجمعون على أن الركاز هو دفين الجاهلية.

وعلى ذلك: فإذا استحصل أو عثر مسلم على ركاز، فقد فرض فيه الشارع الحكيم الخُمُس كما فرض على الزكاة بالمائة اثنين ونص.

كما لا يجوز، من أجل هذا أنا قلت: أن الجواب عن هذا السؤال يؤخذ من البحث السابق، لا يجوز للحاكم أن يأخذ في الزكاة أكثر مما فرضه الله، ما يجوز أن يأخذ بالمائة خمسة بدل بالمائة اثنين ونصف، ما يجوز أن يأخذ بدل أربعين رأس من الغنم عشرين رأسًا من الغنم، وهكذا، لأن هذا تغيير لحكم الله، فإذا قال عليه

ص: 497

الصلاة والسلام: «وفي الركاز الخمس» فهو كقوله: «في الفضة العشر» «في الزرع المزروع بعلاً العشر، وفي المُسَقي سقياً نصف العشر» كل هذه حدود تدخل في عموم قوله تعالى: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: 229].

أما المعادن التي تُسْتَحْصُل بأتعاب يقوم بها العامل، فهذه ليس عليها أيَّ زكاة، وإنما إذا توفر لديه مال وحال عليه الحول وقد بلغ النصاب، فعندئذٍ تجري عليه أحكام الزكاة.

فإذا عرفنا هذا التفصيل، عدنا إلى البحث السابق في المصلحة المرسلة، فإذا جَدَّ هناك عدوان على المسلمين، ولم يكن في بيت مال المسلمين ما يكفي لِصَدِّه، فيؤخذ قلنا آنفاً من أغنياء المسلمين ما يتناسب مع غناهم.

فإذا فرضنا رجلاً حديث عهد بالعثور على ركاز، فيجوز للحاكم أن يأخذ منه أكثر من الخُمُس في هذا الأمر العارض، أما أن يُجْعَل نظاماً عاماً وقانوناً مستمراً، فيعود البحث إلى القسم الأول والثاني من المصالح المرسلة، هذا جوابي عن هذا السؤال.

السؤال: فيه تفصيل، يعني: النفط الآن الذي يظهر بكميات هائلة جداً، وتستكثر الدولة وتتملك الأراضي، وتصرف من أجل استخراجه، من هذا المنطلق هو ملك للدولة، باعتبار أن الدولة هي صاحبة الأرض وهي صاحبة الاستثمار، لعل السؤال الذي أنا فهمته والذي كنا نتناوله ومطروح: أن هناك من يقول: إن المعادن المدفونة في باطن الأرض، والتي الله سبحانه وتعالى أوجدها، هناك من يقول إن للناس عامةُ الناس حق في هذه المعادن، يعني: هذا المطروح الآن، وبالتالي هي ليست ملكاً أو حكراً على أسرة تحكم الدولة، أو أنها ليست حكراً على الدولة حتى، وإن كانت لا تحكمها أصلاً، وبالتالي يجب أن يعود مردود مبيعاتها أو خيراتها على كافة المواطنين، على عكس ما يتم الآن، لأن الدولة وممثلة ببعض الأسر، حتى إذا لم يكن هناك أسر هي المالك الوحيد، وبالتالي تقسمها كما شاءت، بمعنى: أنه إذا كانت هي ملكاً للدولة، والدولة تفيد منها باقي المسلمين فلن يكون هناك حاجة لفرض ضرائب، أو ستكون حصيلة الزكاة مثلما ما حصل، مثلما تفضلت على أيام

ص: 498

عمر بن عبد العزيز أنه لم يكن هناك فقراء، ولكن ما نراه الآن أنه على رغم من ثراء الدولة، وعلى رغم من وجود بترول فهناك فقراء.

الشيخ: في اعتقادي أن البحث الفقهي لا ينبغي أن يُعالج على ضوء واقع من شخص أو حكومة، وإنما يُبْحَث عارياً عن أيّ انتساب لشخص أو دولة، فالحكم في هذه المسألة هو كما قلت آنفاً: جواباً مختصراً، لكن هذا التفصيل الذي أنت شرحته -آنفاً- يقتضيني أن أدخل أنا بدوري في شيء من التفصيل، ليس هناك في الإسلام الصحيح المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلفنا الصالح، ليس هناك شيء اسمه أملاك دولة، وإنما الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام:«الأرض أرض الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا أرضاً مواتاً فهي له» فقوله عليه السلام: «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» يبطل ما يسمى اليوم في كثير من الدول العربية، بأملاك الدولة.

اللهم إلا إذا اعتبرنا الدولة شخصاً وهمياً معنوياً، فتضع يدها على بعض البلاد والأرض، لمصلحة الأمة لا لمصلحة بعض الأفراد، فهي تكون ملكاً لها بشرط أن تبادر إلى إحيائها، أما إذا وضعت علامات في الخرائط الرسمية عندها: أنه القطعة الفلاني ممتدة من حدود كذا إلى حدود كذا شرقاً وشمالاً وجنوباً .. إلخ، ثم عاشت هذه الأراضي بوراً، فهي ليست أملاك دولة، ويحق لأي فرد من أفراد المسلمين أن يحيى ما شاء منها.

فالدولة إذاً: هنا كشخص معنوي كما قلت، إذا أحيت أرضاً من هذه الأراضي فهي حكمها حكم أي فرد من أفراد الأمة، أما أن تُحَدّدها وأن تُعَطِّلها فذلك ليس إحياء، فيجوز لأي فرد حينذاك أن يأتي إلى أيِّ مكان من أيِّ أرض أن يحييها.

وطريقة الإحياء لا تخفى على الجميع أنها ليست بالزرع وبنضح الماء أو جلبه إليها، وإنما يكون باستخراج ما فيها أيضاً، في باطنها من المعادن، لهذا أنا قلت: الحكم واحد، لا يجوز للدولة أن تضع يدها على أرض مملوكة بزعم أن فيها خيرات، والدولة بحاجة إليها.

ص: 499

فمن هنا يجب أن نفرق بين الأرض المملوكة، فلا يجوز للدولة أن تضع يدها إلا في ظروف نادرة جداً جداً، وتأخذها بثمنها.

وهذا مما يحسن ذكره: أن الدولة السعودية تطبق هذا الإنفاق بسخاء على كثير من الأراضي، بل والعقارات التي تضع يدها عليها، فإنها تُعَوِّض مالكيها بمثل أو بأحسن من ثمن المثل، ولكن المصادرة هذه خلاف الأصل.

فإذا فرضنا أن إنساناً عنده أرض ورثها من آبائه وأجداده، فأراد أن يستثمرها، فحفر فيها بئراً، يقصد أن ينضح منها ماء، وإذا بالبئر بئر بترول، هنا الآن النظام الاشتراكي الذي انغَشَّ به بعض الدعاة الإسلاميين، وألَّفوا أكثر من كتاب واحد فيما علمت بعنوان:«الإشتراكية الإسلامية» وأباحوا في مثل هذه الكتب للدولة أن تضع يدها على مثل هذه الأرض التي نضح منها مالكها بديل الماء بترولها، هذا لا يجوز؛ لأنها خلاف الشرع، كأي مصادرة لمال المسلم ولكل ما يملكه.

ومن أشهر الكُتَّاب الإسلاميين الذين سلكوا سبيل الإشتراكيين في مثل هذه القضية أي: تجويز استملاك الدولة لبعض الأراضي المملوكة، لأن فيها معدن أو فيها بترول، هو الكاتب المشهور المعروف «بمالك بن نبي» ثم جاء من بعده الشيخ «مصطفى السباعي» رحمهم الله جميعاً، ألف رسالته أو كتاب:«الإشتراكية الإسلامية» ونحى هذا المنحى.

وهذا في الواقع أثر من آثار ما نأخذه على كثير من الجماعات الإسلامية الحزبية، فضلاً عن بعض الكُتَّاب المعاصرين الذين ينطلقون في فقههم من قاعدة يتبرأ منها الإسلام براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وهي قول الكفار:«الأصل الغاية تبرر الوسيلة» .

فبهذه القاعدة الباطلة يُشَرِّعون للناس رُؤَىً كثيرة وكثيرة جداً، هي مخالفة للأحكام الإسلامية، منها ما كنا في صدده آنفاً، أنهم يُسَوِّغون أن يمتلكوا أراضي مملوكة، وليست محياة فقط، بل مملوكة بطريقة مشروعة، كالإرث والبيع والشراء ونحو ذلك، التوسع في هذا الموضوع هو من مشاكل واقع العالم الإسلامي اليوم.

ص: 500

أما ما جاء في كلام أخينا سابقاً، من أن بعض الأمراء يستغلون النفط أو البترول الغزير في بعض البلاد، فهذا الاستغلال إن كان على الطريقة السابقة، وهذا ما لا أعتقده أي: أرض مشاعة وليس عندهم أرض مشاع، هي أراض مملوكة للدولة، فإذا كان هناك أرض مشاعة بور، لا يملكها أحد لا فرد ولا دولة، فحينئذٍ أيَّ فرد من أفراد الشعب، سواء كان ما يسمى أميراً أو كان مأموراً، فإذا اقتطع أرضاً من هذه الأراضي التي ليست مملوكة، بل هي تدخل في عموم الحديث السابق:«الأرض أرض الله والبلاد بلاد الله» «فمن أحيا أرضاً مواتاً فهي له» فلا فرق حينذاك: بين من يُسَمّى أميراً أو يُسَمَّى مأموراً.

لكن ما أشرت إليه ليس كذلك، فهم يستخدمون الناس في سبيل النفط أو البترول، ثم يتحكمون في التصرف فيه حسب رغباتهم ولا أقول: شهواتهم، هذا ليس من قبيل:«من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» .

ولذلك: فيجب أن نُفَرِّق بين الحكم الشرعي، وبين الحكم الإستنباطي المخالف للشرع من جهة، وبين استغلال بعض الأحكام الشرعية للمصالح الشخصية من جهة أخرى ..

مداخلة: ..

الشيخ: هذا القول، وأنا لا أخالفك في هذا، كما أنك لم تخالفني ولن تخالفني في قولي: إننا نقول نرى الشمس تطلع ونرى الشمس تغرب، ونبني وراء شروقها وغروبها أحكاماً شرعية، لكننا لا نبني أحكاماً شرعية على قولنا علمياً، إن الشمس لا تشرق ولا تغرب، صح؟

إذاً: لا ينبغي نحن في أحكامنا الشرعية أن نتعمق، وندخل العلم النظري الفكري في تطوير بعض الأحكام الشرعية التي لدينا، وربما أفهم من جوابك السابق وتصحيحك لكلامي، أن الشمس لا تشرق ولا تغرب، أنك ستوافقني أيضاً على ما سأقول: إننا حينما نرى الشمس فوق ذروة الجبل وقِمَّة الجبل، هي في الحقيقة العلمية لا تزال وراء الجبل، إنما الأشعة العلمية هي التي رفعتها فأظهرتها

ص: 501

لنا فوق الجبل، نصحح هذا أم ما مر عليك هذا؟

مداخلة: ما مر علي.

الشيخ: عجيب والله! كيف يمر هذا على الشيخ وما يمر على الشاب، أنا قرأت هذا في بعض المجلات، وفي هذه النظرية عقلت شيئاً نشاهده بأعيننا أيضاً، حينما نكون في بحيرة هادئة نلقي فيها عصاة مستقيمة، نراها معوجة، صح؟

مداخلة: صح.

الشيخ: هذا تقول فيه صح أيضاً، فماذا تعليل هذا؟ هو الآشعة الضاربة على .. أي نعم، هكذا عَلَّلوا، لأن قضية الشمس حينما تكون على رأس الجبل، هي ما تكون على رأس الجبل، إنما الأشعة هي التي ترفعها، هذا بالنسبة للنظر المجرد.

المهم: فهل ندخل هنا هذه النظرية العلمية، حينما نرى الشمس على قمة الجبل، ونقول بطبيعة الحال: طلعت الشمس، وبطبيعة الحكم الشرعي خرج وقت الفجر، صح؟

لكن العلم يقول: لا، الشمس ما طلعت، نحن ندع العلم يمشي في طريق، وشرعنا كما لا يقف في طريقه أيضاً العلم، لا يجوز له أن يقف في طريق شرعنا، وبهذا نجمع بين الآراء المتضاربة.

بهذه المناسبة التي مهما حاول الشيخ «محمد عبده» في مصر أن يوفق بين الحقيقة والشريعة، لا أعني الحقيقة الصوفية، لكني أعني الحقيقة العلمية، لكن التقى محمد عبده مع الصوفية في التعبير، حاول أن يُوَفِّق بين الحقيقة الشرعية والحقيقة العلمية، فيقول: العلم والشرع لا يختلفان ولا يتضدان، ولا يتعارضان، وهذا حق.

ولكن ليس حقاً حينما قال بأنه إذا تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة علمية، وجب تأويل النص الشرعي للحقيقة العلمية، هنا نحن نقول: لا، نحن ندع الشرع يمشي وندع العلم يمشي، ولا حاجة بنا أن نُؤَول العلم من أجل الشرع، ولا الشرع من أجل العلم، والأمثلة سبقت آنفاً.

ص: 502

فإذاً: الحديث: «المؤمنون شركاء في ثلاثة» هذه الثلاثة ليست مملوكة، السر في هذا الحديث هو: أن هذه الأشياء الثلاثة ليست مملوكة، إنما هي مشاعة، فلا يجوز لإنسان أن يضع يده على بحر، ويقول: هذا أنا امتلكته، أو على نهر ويقول: أنا امتلكته، أو على غابة ويقول: أنا امتلكتها، لا، هذه الناس كلهم مشاع فيها، بل كما قلت لكم آنفاً: لا فرق بين الدولة وبين فرد من أفراد هذه الدولة، الدولة سواء مع الأفراد تماماً، ولكن اذهب إلى أرض ميتة فأحيها فإذا أحييتها فأنت مالكها، أما الأرض التي أحياها الله بالزرع أو الماء فهذه مشاعة، ولا يجوز لأحد أن يضع يده عليها، فهذا أظن جواب ما سألت، ولعي انتهيت.

مداخلة: جزاك الله خيرًا.

الشيخ: وإياك، جاء دور الأستاذ علي.

السؤال: [لو قسنا البترول على الحطب الذي يولد] النار، باعتبار أنه الحطب كان مصدر للطاقة، البترول الآن أصبح أهم بكثير من الحطب .. الطاقة، فالقياس يعني العقل والقياس ..

الشيخ: قياس مع الفرق، هذا إذا كان هناك عقل، -آنفاً- أنا سبق الجواب عن هذا، لو تأملت معي فيما قلت لأغناك عن طرح مثل هذا السؤال، فرقنا بين الغابات وبين البحار وبين الأنهار الجارية التي خلقها الله كذلك، قلنا: لا يجوز لإنسان أن يأتي ويضع يده ويلقاها لقمة سائغة، لكن قلنا: ائت إلى أرض بور وأحيها، فهي ملك لك، فالآن أنت، وقلنا: أحيها فهي ملك لك، لأنك أحييت بجهدك وبتعبك، أنت الآن تأتي إلى البترول الذي يحتاج وقد نسيت وما أسرع ما نسيت إلى شركات لنضح البترول من جوف الأرض، فجعلت هذا البترول كالأشجار في الغابات أو المياة في البحور أو في الأنهار، فماذا هذا القياس؟

هذا القياس كما يقول ابن حزم رحمه الله وهو كما نعلم جميعاً ينكر القياس أصلاً وتفريعاً، ولكنه حينما يناقش خصومه ويناقشهم في إثباتهم لبعض الأحكام بالقياس، فله جملة ممكن نعتبرها كليشة مختومة، يقول: القياس كله باطل، ولو كان

ص: 503

منه حق لكان هذا منه عين الباطل، وهذا قياسك عين الباطل، لأنك تقيس ما كان من عمل الإنسان وخلقه أظن ما فيه مانع من هذا التعبير؟

مداخلة: نعم ما فيه مانع.

الشيخ: أحسنت تقيس ما كان من عمل الإنسان، وما كان من خلقه، على ما كان من خلق الله وتدبيره، هذا لو كان في القياس حق، لكان هذا منه عين الباطل.

مداخلة: يعني: أنت فرقت باعتبار: هذا السائل ميسور الحصول عليه مثل أشجار الغابة، وبين هذا الذي يحتاج إلى الجهد والمال.

فهمت عليك أن فارق الجهد والمال الذي يدفع للحصول على الشيء، بينما الأموال والشركات التي تشتغل في النفط هذه -بلا شك- أتت من قبل الحكومة، ليست شركة من رأس مالها أتت.

الشيخ: يا إخوان، أنا أذكركم «والذكرى تنفع المؤمنين»: الإشكالات التي ترد في العصر الحاضر على بعض الأحكام الشرعية، سببها هو بُعْد الحكم الإسلامي عن واقع الناس.

مداخلة: والله المشايخ يقولوا بهذا القول.

الشيخ: هؤلاء المشايخ لأنهم عايشين تحت أحكام غير إسلامية.

مداخلة: تكون هذه ملك عام للمسلمين، مائة مرة سمعنا هذا من المشايخ.

الشيخ: أي نعم، لكن أظن والله أعلم، وأظن أن يكون ظني ظن المؤمن أنك ما قلت يوماً ما لهؤلاء المشايخ:«هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» ؟

مداخلة: والله أنا سألت أحد الناس الذين قالوا هذا على المنبر، معليش أذكر اسمه خطيب معروف

الشيخ: إذا تعتبره غيبة فإياك، أما إذا تعتبر ذكره باسمه داخلاً في ما قال الشاعر العالم:

ص: 504

القدح ليس بغيبة في ستة

متظلم ومُعَرِّف ومُحَذِّر

ومجاهر فسقاً ومستفتٍ ومن

طلب الإعانة في إزالة منكر

فعليك بتسميته.

مداخلة: من باب معاكسة.

الشيخ: ما الفائدة من التعريف؟

مداخلة: هذا من باب معارضة

مداخلة: ذكر الرجل في خطبة من خطبة، أن هذه الأموال التي يتصرفوا فيها أهل البترول، هذه أموال حق لكل مسلم، فلما خرج وانتهى من خطبته أتيت قلت له: لو أنك لك قطعة أرض، ووجدت في قطعة الأرض هذه كنز، هل هذا الكنز يجب تُوَزِّعه على المسلمين، باعتبار أن هذا ملك لكل المسلمين؟

قال: لا، طبعاً، هذا حق لي، قلت له: لماذا حق لك، وذلك حق لكل المسلمين، ما الفرق؟

قال: الفرق أن هذه أشياء ليست مثل الكنز، وبدأ يقول كلام ما أقنعني فيه، يعني: أنا الذي أعرفه في الشرع أن الذي وجد كنزًا في أرضه له، بس قضية البترول قضية جديدة وصار المشايخ ..

الشيخ: الله يأتي بطولة البال، لأنك تكلمت كثيراً، وما أجبت عن السؤال، وأظنك نسيت السؤال.

مداخلة: السؤال: «هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين» ؟

الشيخ: هل فعلتها، ما قلت له، قلت له: لو كان عندك أرض هذا برهان منك أو منه، لو كان عندك أرض ووجدت فيها كنزًا .. إلخ.

مداخلة: أنت لماذا فرقت بين البترول وبين الكنز، ما هو التفريق في هذا؟

الشيخ: يا أخي الله يهديك! هل قلت له: ما هو برهانك من كتاب الله ومن

ص: 505

حديث رسول الله؟

مداخلة: ..

الشيخ: هذا الذي ظننت بك، فالحمد لله ظني ظن المؤمن.

مداخلة: أنا عارف

البترول ليس عنده دليل على الكنز والبترول، القضية عصرية.

الشيخ: لا، هداك الله، يجوز يكون عنده رأي وعنده دليل ما مرَّ عليك، لأنه كما قال تعالى:{وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]، الإنسان ما لازم يعتد بنفسه وما يتصور أنه ناقص علم، لا، بعض العلماء يقولوا: لا يزال المرء عالماً ما لم يقل: علمت، فإذا قال: علمت فقد جهل، هذه حقيقة.

(الهدى والنور /480/ 02: 51: 00)

(الهدى والنور /481/ 44: 00: 00)

(الهدى والنور /481/ 43: 19: 00)

ص: 506