الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من وجب عليه شاه لزكاة إبله وليس عنده، فهل له أن يقدم شاه أو أن يُخرج ثمنها
؟
السائل: في رجل بلغ نصاب الإبل عنده، صار خمسة من الإبل، وهذا بيلزمه أنه يقدم شاة عليهم، ما في عنده شاة، يقدم بدله ثمن أم يشتري شاة ويُقَدِّمها؟
الشيخ: مخير.
السائل: مخير.
الشيخ: إذا ما عنده.
(الهدى والنور / 564/ 32: 25: 00)