الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «وروى أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه عنها؟
…
قال: «نعم»
…
».
قلت: هذا يوهم أنه لم يخرجه من هو أرقي في الصحة من المذكورين وليس كذلك فقد أخرجه الشيخان في «الصوم» عن ابن عباس وفي رواية لهما:
فهذا الحديث إذن وارد في صوم النذر فلا يجوز الاستدلال به على صوم الفرض كما فعل المؤلف وبعبارة أخرى الحديث دليل للحنابلة لا للشافعية فتنبه!
[تمام المنة ص «427»]
من أفطر لعذر شرعي كمرض فهل يصوم عنه وليه
؟
[قال الإمام]: فإذا كان المفطر لعذر شرعي - كمرض -؛ أفلا يصوم عنه وليه؟ الظاهر من كلام ابن القيم أنه يصوم؛ وهو الأقرب إلى عموم الحديث، والله أعلم.
التعليقات الرضية (2/ 25)
جواز صيام النذر عن الميت لوليه
[قال الإمام]: والحديث من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» . متفق عليه من حديث عائشة لأن الولي أعم من أن يكون ابنا أو أختا، وهو محمول على صوم النذر أيضا كما حققه ابن القيم في بعض كتبه، ولعله «تهذيب السنن» ، فليراجع.
السلسلة الصحيحة (4/ 591).