الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجل الذي حال الحول على ماله، ولكنه لم يقبض ماله إلا بعد أن حال الحول فهل تبقى الزكاة واجبة عليه؟ وحكم زكاة المال المفقود إذا وجده صاحبه
؟
السائل: بالنسبة لكثير من الناس عندهم أموال وكَمّل الحول، يعني يجب عليه الزكاة في رمضان، فمضى شهر رمضان وما قبضوا أموالهم، ثم مضت أشهركثيرة مثلاً ستة أشهر أو سبعة أشهر، ثم ملكوا أموالهم أو جزءًا من أموالهم، فكيف تُحْسَب المدة الماضية، ولو قبض شيئًا من المال هل يدفع من هذا الجزء الزكاة كاملة من الجزء .. أم أن تلك الفترة التي لم يقبض فيها ماله ما تحسب الزكاة؟
الشيخ: أظن سؤالك بارك الله فيك له شعب كثيرة، فلعلك تقف عند كل شعبة لأجيبك عليها، فأول ذلك إن وجب الإخراج في رمضان، ثم قبض المال بعد شهور ستة أو أقل أو أكثر، هنا سؤالك متى يخرج؟
السائل: هل يخرج عن ذاك الحول الذي مضى؟
الشيخ: هذا نحن نتكلم أن الحول انتهى بدخول رمضان، ولكن ما كان عنده فلوس، الفلوس جاءته بعد شهور، هذا كأي إنسان ما أخرج زكاة ماله سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، إما لعذر أو لغير عذر، لكنه غني.
فإذاً: تبقى ذمته مشغولة، بحيث يجب عليه مجرد أن يمتلك المال الذي به يستطيع أن يبرئ ذمته، وأن يزكي ماله، فإذاً: عليه فوراً أن يخرج زكاة السنة التي انتهت بدخول رمضان.
مداخلة: يا شيخ الفتوى التي كانت في حكم المفقود المال، لما دخل العراق الكويت، فصارت الأموال في حكم المفقود، عرفت كيف، فلما مرت فترة أخرى أيضاً حصل على هذا المال، فهل هذه الفترة إذا ملك المال أو تُكُفِّل فإعطائه المال، تحسب من الحول؟
الشيخ: لابد، هذا مثله كمثل الدين الذي يقسمه الفقهاء إلى قسمين، دين حي ودين ميت، الدين الحي لك على زيد من الناس كذا ألف دينار، فهل تخرج زكاته أم لا؟
إن كان حياً لم ينكره المدين، فعليك أن تخرج زكاته، والذي يتعلق بموضوعنا وبسؤالك هو إذا كان هذا الدين ميتاً فلا تخرج زكاته، لكن إذا أحياه الله لك فيجب أن تخرج زكاة هذا الدين عن كل السنين التي ما أخرجت زكاته، وهذا هو المثال بين يديك الآن.
مداخلة: هو الآن يستلم الأموال على شكل دفعات.
الشيخ: على.
مداخلة: على شكل دفعات، فكيف طريقة الدفع، هل يقسط الزكاة، يعني: كلما يستلم دفعة يعطي جزءًا من الزكاة، أم يبرئ ذمته بالزكاة كاملة ثم ..
الشيخ: هذا يعود إلى استطاعته.
مداخلة: أما في الشرع -مثلاً- ما يلزمه بإخراجها كاملة؟
الشيخ: جوابه حصل في جوابي، يعود إلى استطاعته، فإن كان مستطيعاً لإخراج الزكاة عن الكل فيخرج، وإلا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أليس هذا هو جواب سؤالي؟
مداخلة: قد يكون الأمر ليست الاستطاعة فيها دور،
الشيخ: أنا ما فرضت جواباً، قلت: إن كان وإن لم يكن، ماذا هناك بعد، إن كان مستطيعاً أخرج كل ما عليه، وإن كان غير مستطيع فيخرج ما يستطيع.
(الهدى والنور/491/ 41: 01: 00)