الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك
الملقي:
…
ما نرى على صيام تقديم صيام النذر على الست يجوز؟
الشيخ: هو الواجب. ليس يجوز فقط.
الملقي: طيب، لو قَدَّم الست؟
الشيخ: هو الواجب.
الملقي: هو الواجب.
الملقي: بارك الله فيك، بالنسبة لصيام الست، كأني فهمت من الإجابة السابقة أنه يشترك من أراد أن يصوم الست من شوال أن يقضي ما عليه من رمضان.
الشيخ: نعم؛ لأن الفرض مُقَدَّم على النفل، ولأن الإنسان لا يملك نفسه وعمره، فقد يأتيه الأجل وليس في أحسن صورة ولكنه في أقبح صورة، يأتيه الأجل وهو يصوم الأيام الست فيموت عاصياً؛ لأنه لم يقض ما عليه من فرض، وهو صائم التطوع، ولعلك تذكر معي عبارة تُرْوى في بعض كتب الآثار، لعله في «مصنف ابن أبي شيبة» لكني أذكر يقيناً أنها في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» عن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال ما معناه: إن الله عز وجل لا يقبل النافلة قبل أداء الفريضة؛ تذكر شيئاً من هذا؟
الملقي: الأثر كما تفضلت مشهور، لكن لا أدري عن صحته؛ هل هو صحيح؟
الشيخ: لا هو صحيح يقيناً. نعم.
الملقي: عفا الله عنك.
الشيخ: أي نعم، ثم هذا الأثر هو يستشهد به ويستأنس به؛ لأننا لو لم نعلمه مطلقاً، أو علمناه بسند ضعيف ما نخسر شيئاً؛ لأن الكلام الذي ذكرته آنفاً يكفينا،
واضح؟
الملقي: واضح.
الشيخ: جزاك الله خيرًا.
الملقي: أريد إشكالاً فقط يا شيخ.
الشيخ: تفضل.
الملقي: قد يقول قائل: إن الشارع وَسَّع في قضاء رمضان من رمضان إلى رمضان.
الشيخ: نعم.
الملقي: كما وسع في صلاة الظهر من دخول وقتها إلى وقت العصر.
الشيخ: نعم.
الملقي: وأجاز للإنسان أن يتنفل إلى أن يتمكن من فعل .. الظهر قبل خروج وقتها.
الشيخ: نعم.
الملقي: ألا يُشْبِه هذا هذا؟
الشيخ: كلا.
الملقي: وجه الفرق بينهما؟
الشيخ: آه، فيما مَثَّلت من الصلاة، فقد جُعِل لكل صلاة من هذه الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء، بحيث أن المكلف لا يضيع عن هذين الوقتين فيصبح مسؤولاً، وليس كذلك في موضوع القضاء، يعني عليه قضاء رمضان ليس هذا، الذي قبله، أو قبله، أو قبله، إذا انطلقنا من هذه التوسعة التي أشرت إليها آنفاً وقياساً على ما ذكرت من توسيع الشارع الحكيم في أداء الصلاة بين الوقتين، فإذاً: هو سيأتيه يوماً ما ولم يؤد ما عليه من قضاء، تُرى لا يموت عاصياً؟ ماذا ترى؟
لننتقل إلى ما يُقَرِّب لنا هذه المسألة بعبادة هي فريضة، لو أن مستطيعاً لنعبر التعبير القرآني، لا أقول غنياً فقط، وإنما أقول: لو أن مستطيعاً لم يحج، وهو يقول: سأحج سأحج، بدري وبدري وو .. إلى آخره، وجاءه الموت وما حج، يموت آثماً.
الملقي: إذا ملك.
الشيخ: لا ما تقول إذا، قلت لك كلمة الشرع فقط، هاه.
الملقي: مستطيعاً، نعم. الذي أعتقده أنه يموت آثماً، نعم.
الشيخ: طيب، ما الفرق بين هذا وبين الذي عليه القضاء.
الملقي: حديث عائشة.
الشيخ: لا، حديث عائشة ليس لك منزع فيه، الشغل برسول الله، وهذا الشغل بدنياه.
الملقي: لكن هذه الزيادة ليست من كلام عائشة، يا شيخ
الشيخ: ليست أيش؟
الملقي: ليست من كلام عائشة، من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري.
الشيخ: هاه، دع الآن بدون الزيادة.
الملقي: نعم.
الشيخ: نأخذ الحديث. هل هناك في نفس الحديث النص أنها أَخَّرت القضاء بدون عذر.
الملقي: فيه أنها أَخَّرت القضاء [ليس فيه] بعذر أو بلا عذر.
الشيخ: لا، لا تُعِد علي ما أنت تعرفه، وأنا شريكك فيما معرفتك.
الملقي: تفضل، تفضل، لا شك في ذلك ..
الشيخ: لا، فإذاً: أريد الجواب عما أجهله، وهو ماذا نتصور: هل السيدة عائشة
الصديقة بنت الصديق كانت تُؤَخر قضاء ما عليها من رمضان إلى
مداخلة: أعدها مرة ثانية.
الشيخ: طيب، هل تعتقد -بارك الله فيك- أن السيدة عائشة تؤخر قضاءً عليها من رمضان إلى شعبان الذي قبل رمضان الثاني بدون عذر؟ وبعبارة أخرى: هي تقول اليوم وغداً وبعد غد، وتلتهي كما يلتهي المعطلة لأحكام الشريعة، وليس للعقيدة فقط؛ لأنه التعطيل اليوم أخذ صورتين، غير الصورة القديمة؟
الملقي: نعم، صحيح.
الشيخ: إيه، هل تظن، هل تلتمس لها عذراً أم لا تلتمس لها عذراً؟
الملقي: الرسول كان عنده تسع نسوة.
الشيخ: لا تَحِد بارك الله فيك. أرحني بالجواب.
الملقي: أنا لا ألتمس عذراً يا شيخ.
الشيخ: هاه.
الملقي: لا أجد عذراً.
الشيخ: ما قلت لك: هل تجد لها عذراً؟
الملقي: تتلمس لها عذراً.
الشيخ: هل تلتمس لها عذراً؟ بمعنى شو معنى تلتمس لها عذراً، يعني؟
الملقي: تبحث لها عن عذر.
الشيخ: أن أن أن أيوة، هل تفترض أن لها عذرًا، أو لا بد من أن تجعل هذه الفرضية حقيقة واقعة، هكذا معنى:«التمس لأخيك عذرا» ، إن كنت تفهم هكذا، أنا ما أفهم هكذا.
الملقي: لا أنا أنا ما في
…
تسألني: هل تلتمس لها عذراً؟ هاه
الشيخ: نعم.
الملقي: لا شك أن بنت الصديق من المقربين ومن المقتدين بالرسول، ولكن مع ذلك لم ينقدح في نفسي أنها طيلة العام من رمضان إلى رمضان لم تجد فرصة، إلا أن الشارع وَسَّع لها في ذلك، والله أعلم.
الشيخ: وأين الدليل.
الملقي: هذا الفعل الذي أَقرّها عليه الرسول عليه السلام.
الشيخ: هذا الذي أَقَرّه، لو عرفت أن لا عذر لها يصح دعواك، لكن نحن نبحث الآن عن هذا العذر، هل هو لدينا حتى نبني عليه إقرار الرسول، يعني مثلاً: إذا رأينا فعلاً فعله صحابي في زمن الرسول، وهو من المقربين إلى الرسول والمكثرين من مجالسته فعل فعلاً، فهل نقول إن هذا الفعل نتخذه حجة، ولم نعلم نحن أنه فعله بحضرة الرسول عليه السلام؟
الملقي: لا شك أنه إن لم يكن بحضرة الرسول ليس بحجة.
الشيخ: طيب، فعل بحضرة الرسول عليه السلام وأقره عليه الصلاة والسلام، ألا يُفْتَرض أن إقراره يكون قائم بعذر، وإلا بدون عذر.
الملقي: الأصل أنه بلا عذر.
الشيخ: طيب، الآن نعود إلى آية في القرآن الكريم:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]، هل طَبَّقت السيدة عائشة حسب فهمك أنت هذه الآية.
الملقي: في قضاء رمضان؟
الشيخ: هو بحثنا في قضاء رمضان.
الملقي: لا.
الشيخ: يعني خالفت الآية.
الملقي: الشارع وسع لها في ذلك، لم تخالف الآية.
الشيخ: لا، نحن بدنا نمشي بارك الله فيك، خطوة خطوة، يعني مثلاً قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3].
الملقي: نعم.
الشيخ: أبو عبيدة في قصة ابتلاؤهم في ساحل البحر الأحمر بالجوع إلى آخره، أكلوا من السمك من الحوت الكبير هذا العجيب. قبل أن نقول الرسول اطلع أو الرسول قال لهم:«هل عندكم شيء منه» أو ما شابه ذلك إلى آخره، نفترض أن فعلهم هذا موافق لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3].
الملقي: نعم.
الشيخ: نفترض أنه موافق والا مخالف.
الملقي: لا، نفترض أنه موافق.
الشيخ: لا
الملقي: إذا كان، افتراض.
الشيخ: إذا كان أكلوا، أكلوا الميتة والآية تقول:«حرمت عليكم الميتة» .
الملقي: لا شك أنه مخالف يا شيخ.
الشيخ: هذا هو، فإذاً: هنا ماذا نفعل في الآية الآن، نقول إن الآية مخصصة.
الملقي: جميل.
الشيخ: صح؟
الملقي: جميل.
الشيخ: جميل جداً، الآن وسارعوا، في عندنا مخصص لهذه الآية فيما نحن في صدده من الكلام الآن؟
الملقي: الذي في نفسي أن حديث عائشة مخصص.
الشيخ: الذي في نفسك أن عائشة.
الملقي: حديث عائشة الذي في الصحيحين وتأخيرها لقضاء رمضان إلى شعبان وعلم الرسول بذلك كما تقدم، وحتى لا أكرر عليك يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الملقي: أنه مخصص لذلك.
الشيخ: طيب، من أين أخذت هذا؟ نحن ما عندنا لا سلب ولا إيجاب، يعني نفترض أن السيدة عائشة معذورة بلا شك فيما فعلت، أليس كذلك؟ نحن متفقان في هذا.
الملقي: قد يرد .... يا شيخ.
الشيخ: لا، ما أخذت الجواب عن سؤالي.
الملقي: أنا لا أرى يا شيخ هذا، أنها معذورة.
الشيخ: لا، أنت تقول معذورة، كيف؟
الملقي: لا، قريباً قلت لك: أنا لا ألتمس لها عذراً.
الشيخ: كيف؟
الملقي: قلت لك: أنا لا ألتمس لها عذراً.
الشيخ: يا شيخ ما دام الرسول تقول أقرها.
مداخلة: معذورة، أي يصح لها التأخير.
الشيخ: آه.
الملقي: أي نعم جميل.
الشيخ: هذا هذا فهمي.
الملقي: إذا كان بهذا المعنى، يصح لها التأخير، فلا شك نحن متفقون على هذا.
الشيخ: لا لا، نحن الآن بارك الله فيك أنا ما أحب الاستعجال في البحث؛ لأن كثيرًا من المسائل فيها دِقّة متناهية.
الملقي: صحيح.
الشيخ: الآن نحن نلتقي على كلمة سواء، لكن التعليل منك غير تعليلي أنا.
الملقي: صحيح.
الشيخ: وتعليلي أنا غير تعليلك أنت.
الملقي: صحيح
الشيخ: لكن نلتقي نحن معك على أن السيدة عائشة ما كانت فيما أخرت من قضاء ما عليها مما يفعله كثير من الناس هو اللامبالاة، فهي معذورة.
الملقي: هذا صحيح.
الشيخ: واضح.
الملقي: نعم.
الشيخ: هاه، الآن كلمة «معذورة» هنا الخلاف الآن، ما هو عُذْرها؟ أنا أقول: عذرها أنها كما جاء في تلك الجملة المُدْرجة أنا كان سمعت هذا الكلام والآن عهدي بعيد في هذا، لذلك ما أدخل معك في نقاش علمي حول هذه الزيادة، لكن أفترض أنه لا وجود لها، زين.
طيب، فأنا أقول إن السيدة عائشة ما أَخَّرت قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان تقريباً بعد سنة إلا وهي معذورة، واتفقنا الآن على أنك معي وأنا معك في أنها معذورة. صح؟
الملقي: نعم.
الشيخ: لكن نحن مختلفون في تحديد نوع العذر. أنت تقول إن الرسول أقرها فهي معذورة بما فعلت من التأخير، أنا أقول: حاشا، والآن أبالغ بشيء من الكلام، حاشا
للسيدة عائشة أن لا تُطَبِّق عموم الآية: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] إلا لعذر، الآن أخذ البحث طوراً آخر، بدليل أن معنى كلامك السابق أن قوله تعالى «وسارعوا» عام خُصِّص منه تأجيل القضاء، أليس كذلك؟
الملقي: نعم.
الشيخ: هذا التخصيص الآن نحن بحاجة إلى مثل التخصيص {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] بمثل حديث أبي عبيدة، وهذا لا يوجد لدينا. ونقف هنا، والمهم أنني عرفتُ وجهة نظرك وعرفتَ وجهة نظري، وجزاك الله خيرًا.
الملقي: .. يا شيخ، أناقش أريد أن أستفيد بارك الله فيك.
الشيخ: وسبحان الله، يعني هذا لا شك فيه.
الملقي: نعم.
الشيخ: لكن هذا يُخيفني، هه كلامك هذا يخيفني.
الملقي: [ضحك].
الشيخ: كلامك هذا يخيفني، تدري كيف؟
الملقي: كيف ذلك؟
الشيخ: [ضحك].
الملقي: لا، هذا طبيعتي أنا، أحب ..
الشيخ: معليش بيتركها كثيرون، حينما يعتذرون عن شيء لا حاجة، نحن نحاول الآن نوجد عذراً للسيدة عائشة [ضحك]
الملقي: بارك الله فيك.
الشيخ: أنت ما في حاجة لعذر.
الملقي: نعم.
الشيخ: لأنك مثلي طالب علم.
الملقي: لا لست مثلك.
الشيخ: والعلم مشاع.
الملقي: نعم.
الشيخ: ولا يَهُمَنَّك الموضوع، أنه شيخ وعالم وكبير السن، وطالب علم، لا قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، صح؟
الملقي: يوجد.
الشيخ: طيب.
الملقي: لكن.
الشيخ: فقد تكون أنت الفاضل في صفة كونك مفضولاً.
الشيخ: واضح.
الملقي: حفظك الله.
الشيخ: نحن الآن نمضي، فأقول: السيدة عائشة معذورة، اتفقنا على هذا، رجل مضى عليه عشرون سنة وعليه قضاء رمضان أو نصفه أو ربعه إلى آخره، هل هو معذور كالسيدة عائشة. أنا أقول: لا، الآن الفرق، وأنت تقول: بلى.
الملقي: لا، أنا أقول: ليس معذوراً.
الشيخ: لا، يلزمك أن تقول معذور.
الملقي: إذًا: كان لا يستطيع، فهو معذور.
الشيخ: أنا قلت لا يستطيع. البحث بارك الله فيك في حدود الاستطاعة. وإلا إذا حطينا
الملقي: إذا لا مبالاة عشرين سنة ترك الصيام.
الشيخ: هذا هو.
الملقي: هذا آثم.
الشيخ: الدليل.
مداخلة: .... هذا
الملقي: لا، كيف؟
مداخلة: هذا .. القضاء إلى رمضان آخر.
مداخلة: هذا أحسن
الشيخ: لا، هو يجب أن يتذكر شيئًا وهو أن أصل الموضوع الوفاء بالنذر. «لأصومن -مثلاً- يوماً شكراً لله» ومات وما صام، هل مات آثماً أم لا؟
الذي فهمت لعلي كنت مخطئاً أن الأستاذ أبو عبد الرحمن يقول: لا يموت آثماً، فها النقطة هي هي المنطلق الذي أولجنا هذا المولج وأدخلنا هذا المدخل، فأظن بقى نرجع إلى البحث من أوله، فالآن هذا الذي عليه يعني وفاء نذر من صيام أو صدقة أو إلى آخره، ومات قبل أن يفعل، يموت آثماً أم لا؟ نعم، فيما ترى ولا حرج يعني أنا ما.
الملقي: لا، ما، ليس هناك يا شيخ فرق بين النذر وبين قضاء رمضان.
الشيخ: هذا هو كان السؤال؟
الملقي: أنت تسألني هل يموت آثماً.
الشيخ: لا تَحِد -بارك الله فيك-
الملقي: لا ما أحيد يا شيخنا. أعد السؤال يا شيخ.
الشيخ: أحسنت، أقول: رجل عليه نذر أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو أي عبادة من العبادات، ثم مات ولم يف بنذره، هل يموت آثماً؟
الملقي: يموت آثماً.
الشيخ: آه، خلاص، ما هو الدليل؟
الملقي: «من نذر»
الشيخ: يحضرنا أو ما يحضرنا، مش مهم، نحن الآن متفقون على هذا.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، فرجل الآن عليه قضاء رمضان أو امرأة، ألا تأثم بالتأخير؟ ! هَلّا نحن رجعنا من شان نوصل البحث كله ما نضيع عن أصل الموضوع، أصل الموضوع كان عليها أو عليه قضاء وبِدُّو ينشغل بصيام ستة من شوال.
الملقي: نعم.
الشيخ: أنا أقول: لا بد أن يبدأ بقضاء ما عليه؛ لماذا؟ لأنه قد يأتيه الأجل وهو مشغول بالطاعة، هي مستحبة ستة أيام، لكن هذا مات ولم يقض ما عليه من فرض، فأنا أزعم أنه مات آثماً. أنا فهمت من كلامك أنه لا يموت آثماً.
الملقي: نعم.
الشيخ: لماذا؟ كنت استأنست استئناساً بأثر أبي بكر وأنت ذاكر هذا الكلام.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، فما الذي يُسَوِّغ لهذا الإنسان التعجيل بما لا يجب عليه، وتأجيل ما يجب عليه، ما الذي يُسَوِّغ له عكس هذه الحقائق الشرعية، يعني كما قال القائل:
العلم إن طلبته كثيرُ
…
والعمر عن تحصيله قصيرُ
فقدم الأهم منه فالأهم.
الملقي: نعم.
الشيخ: ترك أن يتعلم ما هو فرض عين عليه، وانشغل بنافلة العلم، هذا لا
شك يكون آثماً. آه، وهذا هو المثال بين أيدينا الآن، يشغل نفسه بصيام ست أيام من شوال، وعليه ست أيام قضاء، لمرض أو لأي شيء.
فكيف يجيز الشرع تقديم المهم، إن صح التعبير بأنه مهم على الأهم، علماً أن الأجل على الباب، فقد يأتيه الأجل وهو لم يقض ما عليه من أيام رمضان، هنا كان تسلسل البحث: هل يموت هذا آثما أم لا؟ واضطرنا هذا البحث إلى أن نقول: الذي مات ولم يحج وهو مستطيع فاتفقنا أظن أنه يموت آثماً.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، وبَيَّنا الفرق بين تمديد وقت الصلاة من وقت إلى وقت، وبين هذه العبادة التي ليس لها وقت ينتهي أو تنتهي فيه العبادة كالحج -مثلاً- ولذلك أظن أنك ترى من جوابك الآنف الذكر، وهو أن هذا الذي مات مستطيعاً للحج ولم يحج أنه يموت آثماً، أنك ترى أن الصواب من قولي العلماء: هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ فأظنك تقول: بأنه يجب على الفور.
الملقي: هذا هو.
الشيخ: ما وجدت استطاعة، هكذا ظني.
الملقي: نعم، نعم.
الشيخ: أحسنت، فالآن لا بد لنا من دليل يعطينا حكم تأخير قضاء ست من رمضان إلى ما بعد ست من شوال، هذا لا بد له من دليل؛ لأنه عكس الأحكام الشرعية، تقديم المستحب على الفرض.
فلعلك يعني تستحضر أو
…
الملقي: قد يقول يا شيخ قائل.
الشيخ: نعم.
الملقي: كما أن عائشة يَبْعُد كما تفضلت أن تَتْرُك القضاء إلا لعذر شرعي،
فكذلك يبعد أن تترك صيام الأيام الفاضلة التي حَثّ عليها الشارع.
الشيخ: لا، سواء، لا، سواء. أيُّ الأمرين أهم؟
الملقي: ما وجب أهم مما استُحِب.
الشيخ: انتهى الموضوع، بارك الله فيك.
الملقي: هذا لا شك فيه، يعني.
الشيخ: انتهى الموضوع، لا بد لنا الآن حتى أتفق أنا معك، وهذا أحبُّ إليَّ من أن تتفق أنت معي، لا بد من دليل، حتى نُسَوِّغ للسيدة عائشة أن تشغل نفسها بالنفل دون الفرض.
الملقي: لو أن رجلاً دخل عليه وقت صلاة الظهر، وصار يشتغل بالنوافل ألا يمكن أن يأتيه الأجل وهو في هذه الحالة؟
الشيخ: نعم.
الملقي: كيف
…
سوغنا له؟
الشيخ: لا، سواء، قلنا آنفاً، الشرع جعل لهذه الصلاة وقتاً ممدوداً وليس كوقت العمر الطويل الذي لا يُعْرَف نهايته، جعل له وقتاً ممدوداً، وشَرَع له أو سَنَّ له على حسب بقى الضمير المستتر في شرع أو سن أن يصلي قبل الفريضة كذا؛ لأنه الفريضة لا يزال وقتها قائماً، فلو مات وهو يصلي السنة القبلية -مثلاً- مات طائعاً غير عاص، أم الذي مات وهو يصوم الست من شوال وعليه الست من رمضان، فهذا يموت طائعاً متنفلاً، عاصياً بسبب إعراضه عن الفريضة، هذا قلب لنظام الشرع ولا شك ولا ريب في ذلك. على كل حال يعني، كل منا فهم وجهة نظر صاحبه، ونُفَكِّر إن شاء الله لنجد ما يُقَوِّي أحد شقي الخلاف.
الملقي: الله يحفظك.
الشيخ: الله يسلمك.
الملقي: لكن أستاذ هل نفهم من السؤال .. تقديم قضاء رمضان مثلاً على النافلة أنه لا يجوز، أو صيامه باطل بالنافلة؟
الشيخ: لا ما أقول باطل، آثم بسبب تقديم النافلة على الفريضة. نعم شو أردت تقول؟
مداخلة: أقول شيخنا، أنا ما أدري طبعاً جئتُ متأخراً، أيش سبب البحث؟
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: لكن ما وضح لي أيش النهاية اللِّي انتهيتوا فيها. لكن في صورة
مداخلة: يكثر السؤال عنها، من ضاق عليه القضاء، ولم يَبْقَ إلا ستة أيام شوال، وتريد أن تجمع بين الخيرين؟
الشيخ: آه.
مداخلة: أفتُقَدِّم شوال لضيق الوقت، ثم تُتَمِّم القضاء بعد ذلك.
الشيخ: لا، نحن بتعرف المخرج، في عندنا ثلاث صور هنا.
مداخلة: اللِّي هي قضية جمع النيات.
الشيخ: لكان.
مداخلة: طيب، غيرها شيخنا، لو واحد مثلاً قال: أنا والله غير قنعان بقضية جمع النيات مثلاً، وبِدّي صورة يا هيك يا هيك.
الملقي: عفواً غير قنعان، أيش؟
مداخلة: بقضية جمع النيات.
الشيخ: إيه، البحث إنه ابدأ بالفرض.
مداخلة: حتى ولو ضاق الوقت عليها بالستة؟
الشيخ: ولو.