المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٠

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الصيام

- ‌حِكمة تشريع الصيام

- ‌تمرين الصبيان على الصيام

- ‌صيام التطوع

- ‌للصائم المتطوع إذا زار قوما، وقدموا له طعاما أن لا يفطر، ولكن يدعو لهم بخير

- ‌رجل صائم في الست من شوال قام بعض أصحابه بدعوته على طعام، فهل يجب عليه أن يفطر

- ‌من كان صائما متطوعا فأفطر، فالقضاء في حقه مستحب

- ‌هل التطوع يَجْبُر الفطر عمدًا

- ‌أفضل الصوم بعد الفريضة

- ‌الأيام المستحب صيامها

- ‌هل لغير رمضان وعاشوراء فضيلة في صيامه على باقي الأيام

- ‌عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم

- ‌صوم عاشوراء كان في أول الأمر فرضًا

- ‌عاشوراء إنما هو اليوم العاشر لا التاسع

- ‌حكم التوسعة يوم عاشوراء

- ‌إذا تعارض صيام عاشوراء مع إجابة الدعوة

- ‌صيام تاسوعاء وعاشوراء

- ‌إذا وافق يوم عاشوراء يومًا منهيًا عن صيامه

- ‌فضل صيام الأيام البيض

- ‌هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الخميس من أول الشهر والاثنين الذي يليه والاثنين الذي يليه

- ‌هل تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لصيام الاثنين والخميس يُقَدَّم على ما ورد عنه من قوله: (أفضل الصيام صيام داود)

- ‌فضيلة صيام يوم الاثنين

- ‌السنة في صيام الست من شوال التتابع أم التفرق

- ‌الصيام المنهي عنه

- ‌حكم صيام رجب كاملاً

- ‌حكم إفراد الجمعة بالصيام

- ‌يوم الجمعة لا يُصام وحده

- ‌تحريم صوم الدهر

- ‌النهي عن صيام الدهر وتضعيف حديث صيام نوح عليه السلام للدهر

- ‌الوصال المنهي عنه

- ‌من جامع أهله في نهار رمضان وعجز عن الكفارة ثم تيسرت له بعد ذلك

- ‌جواز صيام نصف الدهر على هدي داود عليه السلام وليس متصلاً

- ‌جواز مواصلة الصيام من السحور إلى السحور

- ‌حكم وصل صيام شعبان برمضان

- ‌صيام السبت

- ‌حكم صيام السبت في غير الفريضة

- ‌رد دعوى نسخ‌‌ النهي عن صيام السبت

- ‌ النهي عن صيام السبت

- ‌النهي عن صيام السبت مطلقًا

- ‌النهي عن صيام السبت إلا في الفرض

- ‌معنى: صوم السبت لا لك ولا عليك

- ‌إذا صادف يوم عرفة يوم السبت أو الجمعة

- ‌الأيام البيض إذا صادف أحدها يوم السبت هل يُصام

- ‌إذا صادف يوم السبت يوما من الأيام البيض

- ‌صيام يوم عرفة إذا صادف السبت

- ‌صيام يوم السبت ويوم الأحد

- ‌إذا وافق عاشوراء يوم السبت فهل يكتفي المسلم بصيام تاسوعاء أم يترك صيام اليومين

- ‌حول صيام السبت

- ‌حول صيام السبت

- ‌الكلام على حديث النهي عن صيام يوم السبت

- ‌ما حكم نذر صيام يوم السبت

- ‌يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة والسبت

- ‌حكم صيام الجمعة مع السبت

- ‌النهي عن صيام يوم السبت

- ‌حكم صيام السبت إذا وافق عاشوراء

- ‌كيف الجمع بين القول بفضل صيام داود وتحريم صيام السبت

- ‌كيف الجمع بين أن أفضل الصيام صيام داود والنهي عن صيام السبت

- ‌حكم صيام السبت

- ‌حرمة صيام السبت في غير الفرض

- ‌لا يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت

- ‌رمضان

- ‌هل النفل في رمضان يعدل فريضة، وهل الحسنات والسيئات فيه مضاعفة

- ‌الإفطار في رمضان بغير عذر

- ‌سائق الأجرة دائم السفر في رمضان هل يجوز له أن يفطر

- ‌حكم الفطر في رمضان لطلبة الثانوية العامة

- ‌رجل نام الفجر ولم يستيقظ إلا عند غروب شمس اليوم التالي

- ‌تبييت نية صيام رمضان يوميا من الليل

- ‌هل من يُفْطِر يوماً في رمضان يُحْرَم من أجر صيام الباقي

- ‌من انتقل في رمضان من بلد إلى بلد آخر فنتج عن ذلك خلل في عدد أيام الصوم بالنسبة له

- ‌هل الميت في رمضان يخفف عنه العذاب

- ‌اختلاف المطالع

- ‌إتمام شعبان ثلاثين يومًا إذا غُم علينا

- ‌يعتبر في ثبوت الصيام والفطر الموافقة للناس

- ‌الصيام واختلاف المطالع

- ‌حكم من رأى الهلال وحده

- ‌الصيام مع مجتمع آخر، وكلمة حول اختلاف المطالع

- ‌اختلاط المطالع وحكم الصيام مع بلد آخر

- ‌اختلاف المطالع، والاختلاف على رؤية الهلال

- ‌ما تقولون في اختلاف المطالع بالنسبة للهلال

- ‌هل يمكن الاستعانة بالآلات الحديثة في رؤية الهلال

- ‌هل يتقيد المسلم بالصيام مع بلده أم مع البلد الإسلامي الذي أعلن الصيام أولا

- ‌من رأى هلال رمضان وحده

- ‌حكم الاعتماد على الدراسات الفلكية في تحديد أول شهر رمضان

- ‌خطأ الاعتماد على العلوم الفلكية في تحديد بداية شهر رمضان وآخره

- ‌المسلمون الذين يعيشون في بلد لا تُعلن رسميًّا دخول شهر رمضان مع من يصومون

- ‌الأصل أن يصوم المسلمون كلهم في نفس اليوم وإنما يُقال إن كل مسلم يصوم مع بلده دفعاً لمفسدة أكبر

- ‌رؤية الهلال وما يترتب عليها

- ‌وجوب الصيام مع البلد الذي يقيم فيه الصائم لا مع بلد آخر دفعاً لمفسدة أكبر

- ‌حكم من صام يوم العيد معتقدًا أنه من رمضان، وحكم الصيام مع بلد آخر، والأقلية المسلمة في بلد غير مسلم مع من تصوم

- ‌طول النهار

- ‌البلدان التي يطول فيها النهار

- ‌البلاد التي يطول فيها النهار أكثر من عشرين ساعة هل يُقال إنهم يصومون مع أقرب بلد لهم يعتدل فيها الليل مع النهار

- ‌الصيام في الدول التي لا ليل فيها أو يقصر فيها الليل

- ‌أحكام الإفطار والإمساك وتوقيتهما

- ‌مراقبة غروب الشمس لتعجيل الإفطار

- ‌سنية الإفطار على الرطب وترك الناس لهذه السنة

- ‌على الصائم أن يفطر بلقيمات ثم يقوم للصلاة ثم يرجع للعشاء بدون إسراف

- ‌مشروعية البدء بالعَشَاء قبل صلاة المغرب للصائم

- ‌إذا طلع الفجر وفي فم الصائم طعام

- ‌جواز استمرار الأكل مع دخول وقت الفجر إذا كان قد ابتدأ الأكل قبل الوقت

- ‌من وجب عليه الصوم نهارًا يجزيه النية من النهار حين الوجوب

- ‌الإمساك عن الطعام قبل صلاة الصبح بدعة

- ‌من شؤم الاعتماد في الأذان على التوقيت الفلكي لا الشرعي الإخلال بوقت الإفطار

- ‌في حالة تأخير أذان المغرب عن الوقت الشرعي هل يفطر الإنسان قبل الأذان؟ وهل يعلن بهذا؟ وهل يحضر صلاة الجماعة

- ‌الإنكار على من يعتمد على التوقيت الفلكي في الإفطار

- ‌كلمة حول عدم انضباط التوقيت الفلكي للمغرب ومن ثَمَّ الإفطار على هذا التوقيت

- ‌إذا أَذَّن المُؤذن لصلاة الفجر وفي يد المسلم طعام

- ‌المؤذن هل يبدأ بالإفطار أم بالأذان

- ‌السحور

- ‌الأمر بالسحور هل هو واجب

- ‌الأمر بالسحور على الاستحباب وبيان المقصود ببركة السحور

- ‌ما يفطر وما لا يفطر

- ‌جواز الحجامة للصائم ونسخ حديث: (أفطر الحاجم والمحجوم)

- ‌جواز تقبيل الصائم لزوجته في رمضان

- ‌جواز التقبيل للصائم

- ‌التفريق بين الشاب والشيخ في حكم التقبيل للصائم

- ‌المباشرة للصائم

- ‌رجل باشر زوجته فأنزل بلا إيلاج فهل يفطر؟ وهل الاستمناء مفطر

- ‌الاستنماء لا يبطل الصيام

- ‌هل الاستمناء من مفطرات الصيام

- ‌مشروعية السواك للصائم في النهار

- ‌مشروعية السواك للصائم في أي وقت شاء

- ‌هل البَرَد مفطِر

- ‌حكم الكحل للصائم والحقنة ونحوها

- ‌هل ابتلاع النخامة من المفطرات

- ‌حكم استعمال المضخة للأمراض الصدرية في رمضان

- ‌حكم استخدام السعوط في رمضان

- ‌هل الحقن الطبية من المفطرات

- ‌هل إدخال منظار إلى جوف الإنسان لأغراض فحوصات طبية يفطر

- ‌إبرة البنج هل تفطر الصائم

- ‌من أكل شيئاً من الجمادات هل يُفطر؟ ! وهل حبوب الدواء من المفطرات

- ‌هل ضابط المفطرات أنه كل ما دخل في الجوف فهو مفطر

- ‌هل القطرة التي يوجد أثرها في الحلق من المفطرات

- ‌الحكم إذا أحس الصائم بطعم دم في حلقه في نهار رمضان، وهل القيء مفطر

- ‌الفحص الداخلي بالآلات الحديثة هل هو مفطر

- ‌التردد بين إتمام الصيام والإفطار هل يفسد الصيام

- ‌دخول شيء إلى الجوف من غير الطعام

- ‌إذا نزل ماء من الأنف للفم حال استنشاق الصائم هل يفطر

- ‌الجماع في نهار رمضان

- ‌كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب

- ‌الترتيب في كفارة الإفطار بالجماع

- ‌هل تكون الكفارة على المرأة في الجماع إذا كانت هي الباعث لوقوعه

- ‌إذا تَكَرّر جماع الرجل لامرأته في نهار رمضان، فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة

- ‌تكرار الجماع في رمضان هل يستلزم تكرار الكفارة

- ‌المجامع أكثر من مرَّة في يوم من أيام رمضان، كم كفارة عليه

- ‌القضاء في حق المجامع في رمضان ما دليله

- ‌هل العبرة في الجماع المفطر هو إلتقاء الختانين ولو لم يحدث إنزال

- ‌من أفطر في نهار رمضان برخصة السفر هو وزوجه هل له أن يجامعها

- ‌الإفطار خطأ ونسيانا

- ‌من شرب خطأً أثناء صيامه

- ‌الأكل والشرب والجماع نسيانًا في صيام الفرض أوالنفل

- ‌القضاء

- ‌جواز التفريق أو المتابعة في قضاء رمضان

- ‌وجوب قضاء رمضان على الفور حال الاستطاعة

- ‌هل يجوز أن يكون قضاء رمضان مفرقاً

- ‌حكم قضاء رمضان لمن أفطره متعمدا

- ‌هل يجوز إفطار من يقضي قضاءً واجبًا

- ‌القضاء لمن لم يُبيت النية

- ‌حكم تأخير القضاء حتى مجيء رمضان الآخر

- ‌هل يشرع قضاء الأيام الفاضلة لمن فاتته لعذر

- ‌الأيام التي أفطرها الصائم في رمضان هل تكون على السرد أم التفريق

- ‌امرأة أخرت قضاء رمضان إلى الشتاء مع حرصها على صيام النوافل

- ‌من أكل أو شرب ناسيًا في قضاء الفرض

- ‌هل تقدم المرأة قضاء رمضان أم صيام الست من شوال

- ‌هل تبدأ المرأة بقضاء ما فاتها من رمضان أم بصيام الست من شوال

- ‌حكم الجمع بين نية قضاء ما فات من رمضان ونية صيام الست من شوال

- ‌القضاء في حق من بلغ التكليف ولم يصم

- ‌هل صيام الست من شوال على التتابع، ومن عليه قضاء فهل يبدأ بالقضاء أم بالستة

- ‌ماذا تفعل المرأة لو تراكم عليها قضاء صيام سنوات عديدة

- ‌الإنسان الذي شرع في صيام القضاء هل له أن يفطر بلا عذر

- ‌حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك

- ‌القضاء للمتنفل الذي أفطر استجابةً للدعوة هل هو على الوجوب أم الاستحباب

- ‌امرأة حامل وعليها قضاء

- ‌رجل عليه قضاء من رمضان هل يبدأ بالست من شوال أولاً أم يبدأ بالقضاء

- ‌رجل أفطر رمضان بعذر المرض ودخل رمضان التالي وهو لا يزال معذورًا

- ‌امرأة لم تقض ما فاتها من صيام رمضان لعدة سنوات

- ‌امرأة لم تقضِ ما فاتها من الصيام قبل عشر سنوات

- ‌أهل الرخص

- ‌الفدية للكبير العاجز عن الصوم

- ‌المرضع والحامل التي تخشى على نفسها أو على جنينها هل تلزم بالكفارة

- ‌ما يترتب على فطر الحامل والمرضع

- ‌المُرْضِع التي تفطر في رمضان

- ‌حكم الحامل والمرضع التي تفطر في رمضان وهل هو نفس حكم النفساء

- ‌حد المرض الذي يبيح الإفطار

- ‌حكم المريض بمرض ملازم له فلا يستطيع الصوم

- ‌حكم الصيام بالنسبة للمريض بمرض مزمن، وإذا كان هناك دواء يعينه على الصيام فهل هو ملزم بشرائه

- ‌الفرق بين الحائض والمستحاضة في الصيام

- ‌من يعمل فرَّانًا أو سائقًا إذا أفطر في رمضان فهل يُطعِم

- ‌أصحاب الأعمال الشاقة في رمضان هل لهم عذر في الإفطار

- ‌إطعام الزوج عن زوجته كفارة الصيام

- ‌من مات وعليه صوم كفارة فهل يصوم عنه وليُّه

- ‌رجل مات وعليه صيام كفارة فهل تصوم عنه ابنته

- ‌هل يؤجر المسلم على صيام الكفارة؟ وهل يجوز الجمع بين نية صيام الكفارة ونية صيام النافلة

- ‌أحكام الصيام في السفر

- ‌الترخيص في صوم رمضان في السفر إذا كان الصوم يشق عليه

- ‌إفطار رمضان في السفر أفضل لمن وجد مشقة في الصيام

- ‌الصوم والفطر في السفر أفضلهما أيسرهما

- ‌رجل مسافر نهى زوجته عن الصيام فهل تطيعه

- ‌فضل المفطر على الصائم في السفر

- ‌لا يجوز الصيام في السفر إذا كان يضر الصائم

- ‌حكم صيام المسافر في رمضان

- ‌متى يفطر المسافر

- ‌ضابط السفر الذي يتيح للمسافر الفطر في رمضان

- ‌هل يجوز صيام المسافر من بيته إذا عزم على السفر

- ‌متى يبدأ المسافر الأخذ برخص السفر

- ‌هل الأفضل للمسافر الصيام أم الفطر

- ‌رجل أفطر بعذر السفر ثم عاد إلى بيته فوجد زوجه تغتسل للحيض فهل له أن يجامعها

- ‌تصحيح حديث إفطار الصائم

- ‌حول إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر

- ‌مشروعية إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر، وتصحيح الحديث الوارد في ذلك، والرد على من ضعفه

- ‌شهادة القرآن للحديث

- ‌شاهد للحديث من السنة

- ‌آثار صحيحة تشهد للحديث

- ‌فقه الحديث ومن قال به

- ‌حديث أبي بصرة الغفاري في الباب ودلالته على ما دل عليه حديث أنس

- ‌التداوي بالصيام

- ‌التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك

- ‌التداوي بالصيام وتجربة الشيخ في ذلك

- ‌هل حديث «صومو تصحوا» صحيح

- ‌صيام النذر

- ‌من نذر صيامًا في الصيف وصامه في الشتاء

- ‌الصيام عن الغير

- ‌صيام الولي عن الميت يكون في صوم النذر

- ‌من عجز عن الصيام لا يصوم عنه أحد أثناء حياته

- ‌صيام ولي الميت عنه إنما يكون في صيام النذر لا مطلقاً

- ‌من أفطر لعذر شرعي كمرض فهل يصوم عنه وليه

- ‌جواز صيام النذر عن الميت لوليه

- ‌من مات وعليه صوم فهل يجب على وليه إطعام مسكين كل يوم

- ‌ليلة القدر

- ‌علامة ليلة القدر من أنها لا حارة ولا باردة هل هذا عام في كل بلد

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌الاعتكاف

- ‌تعريف الاعتكاف وبيان بُعد الناس عن تطبيقه

- ‌شروط الاعتكاف

- ‌ما يجوز للمعتكف

- ‌إباحة اعتكاف المرأة وزيارتها زوجها في المسجد

- ‌الاعتكاف يبطل بالجماع

- ‌الاختلاف في شرطية المسجد للاعتكاف

- ‌حكم الاعتكاف وفي أي مسجد يكون

- ‌«لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة»

- ‌الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

- ‌حكم تخصيص ليلة الجمعة بالاعتكاف في المساجد

- ‌فائدة الاعتكاف وفي أي المساجد يكون

- ‌بالنسبة للاعتكاف هل يشترط فيه الصيام

- ‌كتاب الزكاة

- ‌تارك الزكاة

- ‌عدم كفر تارك الزكاة لمجرد الترك

- ‌هل ترك الزكاة كُفر

- ‌إذا رفض الرجل دفع الزكاة هل يجوز أن تدفعها المرأة من ملك البيت دون علمه

- ‌زكاة النقدين

- ‌نصاب الفضة الموجب للزكاة

- ‌حكم ضم النقدين لإكمال النصاب

- ‌زكاة المال المستفاد

- ‌هل يضم الذهب إلى الفضة والسائمة إلى نتاجها في تكميل النصاب لدفع الزكاة

- ‌زكاة الذهب الذي يملكه الأطفال

- ‌زكاة الذهب المدَّخَر

- ‌هل المعادن الكريمة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها؟ وإذا اختلط الذهب والفضة بمعدن آخر فكيف العمل

- ‌هل تجب زكاة مال الصغير غير البالغ

- ‌حد الإكناز المحرم للذهب والفضة

- ‌معنى حديث (من ترك دينارين، فقد ترك كيتين) وما في معناه

- ‌زكاة الحلي

- ‌وجوب زكاة حلي النساء

- ‌زكاة الحلي

- ‌هل على حلي المرأة زكاة

- ‌حكم إعطاء الرجل زكاة ذهب امرأته إلى أمه

- ‌رد القول بأنه لا زكاة على الحلي التي تتزين بها المرأة

- ‌هل زكاة الحلي تكون مرة في العمر أم متكررة كلما بلغت النصاب وحال الحول

- ‌إذا كان في البيت الواحد عدة بنات لهن حُلي فهل تتم الزكاة على مجموع حليهن؟ وهل بلوغ سن التكليف شرط في إيجاب الزكاة عليهن

- ‌زكاة الحلي والأرض والبيت

- ‌زكاة الحلي وحكم تقسيط الزكاة فيه

- ‌زكاة الحلي المعد للزينة

- ‌زكاة الحلي وهل تقاس الجواهر على الحلي في الزكاة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌لا زكاة في عروض التجارة ولا المستغلات

- ‌‌‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌زكاة عروض التجارة

- ‌نقاش مطول حول بعض مسائل زكاة عروض التجارة وما يتعلق به

- ‌زكاة الرواتب

- ‌زكاة الرواتب

- ‌زكاة العقارات

- ‌الأراضي التي تُشترى لغرض التجارة هل عليها زكاة

- ‌زكاة العيادة الطبية

- ‌زكاة الحلي والأرض والبيت

- ‌زكاة الدَّين

- ‌‌‌زكاة الدَّين

- ‌زكاة الدَّين

- ‌رجل أقرض صاحبه مالاً وصاحبه يصعب عليه إعادة الدين، فهل يجوز ترك هذا المال له على أنه زكاة

- ‌رجل حال الحول على ذهبه وعليه دَين مؤجل، فهل يزكي على كل الذهب أم يخصم قيمة الدين

- ‌زكاة الدين

- ‌هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان المدين غارمًا

- ‌إذا ترك الدائن ماله زكاة للمدين؛ لأنه غارم فهل هذا يجزئ

- ‌زكاة الزروع والثمار

- ‌زكاة الزرع تختلف باختلاف المؤنة

- ‌ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة

- ‌زكاة الزروع إنما تجب في الأصناف الأربعة

- ‌الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة

- ‌هل على الخضار زكاة

- ‌هل زكاة الزروع والثمار مقيدة بالأصناف الأربعة

- ‌الزكاة بالنسبة للخضروات والزروع والثمار

- ‌من باع قمحًا قبل حصاده هل تكون الزكاة عليه أم على المشتري

- ‌هل يُقال أن الحبوب التي قيمتها أعلى من القمح تُزكى من باب أولى

- ‌اشترى تاجر قمحاً على سُنْبُله، فعلى من تجب الزكاة، على البائع أم على المشتري

- ‌زكاة المواشي

- ‌من وجب عليه شاه لزكاة إبله وليس عنده، فهل له أن يقدم شاه أو أن يُخرج ثمنها

- ‌زكاة الرِّكاز

- ‌تعريف الرِّكاز

- ‌هل يشترط النصاب في الركاز

- ‌ما هو مصرف زكاة الركاز

- ‌تعريف الركاز، وهل الثروات التي في الأرض كالنفط تدخل فيه؟ وهل للشعوب حق من هذه الثروات التي تستخرجها الدول

- ‌زكاة العسل

- ‌هل صح شئ في زكاة العسل؟ وهل على المناحل زكاة

- ‌زكاة العسل

- ‌مصارف الزكاة

- ‌التعريف الصحيح للفقير الذي يستحق الزكاة

- ‌رجل أعطى رجلًا مالًا لكي يتصدق به على مساكين معينين فرأى الآخر مجموعة أحوج من هؤلاء المساكين، فهل يمكن أن يعطيهم دون إذن المتصدق

- ‌هل يجوز إعطاء الغني من الزكاة بغرض تأليف قلبه

- ‌إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب، ولا يملك غيره

- ‌هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة

- ‌حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم

- ‌رد الشيخ الألباني على قول الغزالي بأن القائلين بعدم وجوب زكاة عروض التجارة قد أَضَرُّوا بالإسلام

- ‌هل تجب الزكاة على من يجبر على دفع نصف محصوله الزراعي إلى جمعية حكومية

- ‌هل شراء الكتب الإسلامية لطلبة العلم تدخل في مصرف (في سبيل الله) من مصارف الزكاة، وهل حفر الآبار للفقراء يدخل في ذلك

- ‌حكم صرف أموال الزكاة لإعانة الدعاة

- ‌هل العلماء من مصارف الزكاة

- ‌رجل عنده زكاة مال يريد أن يعطيها لعائلة ولكن رب العائلة قد يستخدم هذا المال في شراء دخان أو شيء مثل هذا، فهل يجوز لصاحب الزكاة أن يشتري أشياء لهذه العائلة عوضاً عن المال

- ‌حكم إعطاء الولد الزكاة لوالده إذا كان فقيراً

- ‌من المقصود بالعاملين عليها في مصارف الزكاة، وهل رؤساء الجمعيات الخيرية وموظفيها يدخلون في ذلك

- ‌مشروعية دفع الزكاة لمن أراد الحج بها

- ‌هل الحج من سبيل الله الذي تصرف فيه الزكاة؟ وهل المستشفيات الخيرية ومراكز الدعوة كذلك

- ‌حكم التبرع لأطفال العراق (في حرب الخليج)

- ‌هل يصح أن تعطى البنت المُوسِرَة الزكاة لوالديها

- ‌رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين فهل يجوز إطعام مسكين واحد لمدة عشرة أيام بدلاً من ذلك

- ‌أحكام النصاب

- ‌الحكم إذا تلف النصاب قبل التمكن من أداء الزكاة وبعدها

- ‌إذا أتى الإنسان مال جديد خلال الحول هل يضيفه للنصاب الأول في تأدية الزكاة

- ‌إذا اكتمل نصاب الزكاة ثم خلال الحول أتى صاحب المال مالٌ آخر هل يزكي على الكل

- ‌زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة

- ‌الزكاة تخرج على رأس المال والربح أم الربح فقط

- ‌كيفية الزكاة على رأس مال الشركات المساهمة وهو غير ثابت

- ‌أحكام الحَول

- ‌الرجل الذي حال الحول على ماله، ولكنه لم يقبض ماله إلا بعد أن حال الحول فهل تبقى الزكاة واجبة عليه؟ وحكم زكاة المال المفقود إذا وجده صاحبه

- ‌زكاة المال المحجوز إذا فُتح حجزه وسُلِّم لصاحبه؟ وإذا بلغ مال النصاب ثم انضاف إليه خلال الحول مبلغ آخر فهل يزكي الكل؟ وإذا باع صاحب الغنم غنمه قبل نهاية الحول بشهر فهل تسقط الزكاة

- ‌حكم إخراج الزكاة قبل أن يحول الحول

- ‌رجل تأخر في إخراج الزكاة ثم ذهب ماله كله لقضاء دين طارئ عن والده

- ‌متأخرات الزكاة

- ‌رجل لم يكن يزكي لسنوات ثم تاب إلى الله فهل عليه دفع زكاة السنوات الماضية

- ‌زكاة الأعوام الفائتة والأنصبة المتعددة

- ‌بقي سبع سنوات لا يزكي على الحلي

- ‌تأجيل تقسيم الزكاة

- ‌حكم إخراج الزكاة ووضعها في مكان آمن، وتأجيل تقسيمها إلى حين يتيسر نقلها إلى فقراء بلد آخر

- ‌تنظيم توزيع الزكاة

- ‌كتاب الصدقات

- ‌يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين

- ‌تحريم الصدقة على أهل البيت ومواليهم

- ‌صدقة الولد عن أمه

- ‌إذا اتفق جماعة على إخراج صدقات شهرية فتباطأ أحدهم

- ‌حكم التصدق ببضاعة كاسدة فيها نفع للفقير

- ‌الصدقة عن المتوفى هل يصل ثوابها

- ‌وصول أجر صدقات الولد لوالديه

- ‌هل يجوز فتح مكتب تبرعات وآلات تصوير وغيرها من الصدقات

- ‌حكم استثمار أموال الصدقات لصالح الفقراء، وهل يجوز استثمار أموال الصدقات في مشروع تجاري مُعَرَّض للربح والخسارة

- ‌مقدار زكاة الفطر

- ‌مقدار الواجب في زكاة الفطر من القمح

- ‌ما هي مصارف زكاة الفطر

- ‌هل يجوز إعطاء الذمي من زكاة الفطر

- ‌معنى ما جاء في زكاة الفطر من أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم ويومين

- ‌هل تجب صدقة الفطر على المدين الذي ينفق على أهل بيته من الدين

- ‌نقل زكاة الفطر ووقت صرفها

- ‌وقت زكاة الفطر

- ‌رجل أخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد والشمس ساطعة فهل تجزئه

- ‌المغترب هل يخرج زكاة الفطر في بلد إقامته أم في بلده الأصلي

- ‌هل يخرج الإنسان المغترب زكاة الفطر على نفسه، أم يتولى هذه الفريضة ولي أمره في بلده

- ‌صدقة الفطر، أو كفارة اليمين، هل يجوز إخراجها دجاجاً أو طعاماً مطبوخاً

- ‌هل يُشرع إخراج زكاة الفطر لباسًا

- ‌زكاة الفطر هل يشرع فيها إخراج القيمة النقدية

- ‌رد قول من أجاز إخراج زكاة الفطر مالاً

- ‌متفرقات في أحكام الزكاة

- ‌مشروعية تفريق المرء لزكاته بنفسه

- ‌لا زكاة على غير المؤمن

- ‌التحايل على الزكاة

- ‌متاع البيت لا زكاة عليه اتفاقا

- ‌إخراج القيمة في الزكاة بدل العين

- ‌من الذي يقوم بجمع الزكاة وتوزيعها

الفصل: ‌حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك

‌حكم تقديم صيام النذر والقضاء على الست من شوال ونقاش حول ذلك

الملقي:

ما نرى على صيام تقديم صيام النذر على الست يجوز؟

الشيخ: هو الواجب. ليس يجوز فقط.

الملقي: طيب، لو قَدَّم الست؟

الشيخ: هو الواجب.

الملقي: هو الواجب.

الملقي: بارك الله فيك، بالنسبة لصيام الست، كأني فهمت من الإجابة السابقة أنه يشترك من أراد أن يصوم الست من شوال أن يقضي ما عليه من رمضان.

الشيخ: نعم؛ لأن الفرض مُقَدَّم على النفل، ولأن الإنسان لا يملك نفسه وعمره، فقد يأتيه الأجل وليس في أحسن صورة ولكنه في أقبح صورة، يأتيه الأجل وهو يصوم الأيام الست فيموت عاصياً؛ لأنه لم يقض ما عليه من فرض، وهو صائم التطوع، ولعلك تذكر معي عبارة تُرْوى في بعض كتب الآثار، لعله في «مصنف ابن أبي شيبة» لكني أذكر يقيناً أنها في «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» عن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- قال ما معناه: إن الله عز وجل لا يقبل النافلة قبل أداء الفريضة؛ تذكر شيئاً من هذا؟

الملقي: الأثر كما تفضلت مشهور، لكن لا أدري عن صحته؛ هل هو صحيح؟

الشيخ: لا هو صحيح يقيناً. نعم.

الملقي: عفا الله عنك.

الشيخ: أي نعم، ثم هذا الأثر هو يستشهد به ويستأنس به؛ لأننا لو لم نعلمه مطلقاً، أو علمناه بسند ضعيف ما نخسر شيئاً؛ لأن الكلام الذي ذكرته آنفاً يكفينا،

ص: 271

واضح؟

الملقي: واضح.

الشيخ: جزاك الله خيرًا.

الملقي: أريد إشكالاً فقط يا شيخ.

الشيخ: تفضل.

الملقي: قد يقول قائل: إن الشارع وَسَّع في قضاء رمضان من رمضان إلى رمضان.

الشيخ: نعم.

الملقي: كما وسع في صلاة الظهر من دخول وقتها إلى وقت العصر.

الشيخ: نعم.

الملقي: وأجاز للإنسان أن يتنفل إلى أن يتمكن من فعل .. الظهر قبل خروج وقتها.

الشيخ: نعم.

الملقي: ألا يُشْبِه هذا هذا؟

الشيخ: كلا.

الملقي: وجه الفرق بينهما؟

الشيخ: آه، فيما مَثَّلت من الصلاة، فقد جُعِل لكل صلاة من هذه الفرائض الخمس وقت ابتداء ووقت انتهاء، بحيث أن المكلف لا يضيع عن هذين الوقتين فيصبح مسؤولاً، وليس كذلك في موضوع القضاء، يعني عليه قضاء رمضان ليس هذا، الذي قبله، أو قبله، أو قبله، إذا انطلقنا من هذه التوسعة التي أشرت إليها آنفاً وقياساً على ما ذكرت من توسيع الشارع الحكيم في أداء الصلاة بين الوقتين، فإذاً: هو سيأتيه يوماً ما ولم يؤد ما عليه من قضاء، تُرى لا يموت عاصياً؟ ماذا ترى؟

ص: 272

لننتقل إلى ما يُقَرِّب لنا هذه المسألة بعبادة هي فريضة، لو أن مستطيعاً لنعبر التعبير القرآني، لا أقول غنياً فقط، وإنما أقول: لو أن مستطيعاً لم يحج، وهو يقول: سأحج سأحج، بدري وبدري وو .. إلى آخره، وجاءه الموت وما حج، يموت آثماً.

الملقي: إذا ملك.

الشيخ: لا ما تقول إذا، قلت لك كلمة الشرع فقط، هاه.

الملقي: مستطيعاً، نعم. الذي أعتقده أنه يموت آثماً، نعم.

الشيخ: طيب، ما الفرق بين هذا وبين الذي عليه القضاء.

الملقي: حديث عائشة.

الشيخ: لا، حديث عائشة ليس لك منزع فيه، الشغل برسول الله، وهذا الشغل بدنياه.

الملقي: لكن هذه الزيادة ليست من كلام عائشة، يا شيخ

الشيخ: ليست أيش؟

الملقي: ليست من كلام عائشة، من كلام يحيى بن سعيد الأنصاري.

الشيخ: هاه، دع الآن بدون الزيادة.

الملقي: نعم.

الشيخ: نأخذ الحديث. هل هناك في نفس الحديث النص أنها أَخَّرت القضاء بدون عذر.

الملقي: فيه أنها أَخَّرت القضاء [ليس فيه] بعذر أو بلا عذر.

الشيخ: لا، لا تُعِد علي ما أنت تعرفه، وأنا شريكك فيما معرفتك.

الملقي: تفضل، تفضل، لا شك في ذلك ..

الشيخ: لا، فإذاً: أريد الجواب عما أجهله، وهو ماذا نتصور: هل السيدة عائشة

ص: 273

الصديقة بنت الصديق كانت تُؤَخر قضاء ما عليها من رمضان إلى

مداخلة: أعدها مرة ثانية.

الشيخ: طيب، هل تعتقد -بارك الله فيك- أن السيدة عائشة تؤخر قضاءً عليها من رمضان إلى شعبان الذي قبل رمضان الثاني بدون عذر؟ وبعبارة أخرى: هي تقول اليوم وغداً وبعد غد، وتلتهي كما يلتهي المعطلة لأحكام الشريعة، وليس للعقيدة فقط؛ لأنه التعطيل اليوم أخذ صورتين، غير الصورة القديمة؟

الملقي: نعم، صحيح.

الشيخ: إيه، هل تظن، هل تلتمس لها عذراً أم لا تلتمس لها عذراً؟

الملقي: الرسول كان عنده تسع نسوة.

الشيخ: لا تَحِد بارك الله فيك. أرحني بالجواب.

الملقي: أنا لا ألتمس عذراً يا شيخ.

الشيخ: هاه.

الملقي: لا أجد عذراً.

الشيخ: ما قلت لك: هل تجد لها عذراً؟

الملقي: تتلمس لها عذراً.

الشيخ: هل تلتمس لها عذراً؟ بمعنى شو معنى تلتمس لها عذراً، يعني؟

الملقي: تبحث لها عن عذر.

الشيخ: أن أن أن أيوة، هل تفترض أن لها عذرًا، أو لا بد من أن تجعل هذه الفرضية حقيقة واقعة، هكذا معنى:«التمس لأخيك عذرا» ، إن كنت تفهم هكذا، أنا ما أفهم هكذا.

الملقي: لا أنا أنا ما في

تسألني: هل تلتمس لها عذراً؟ هاه

ص: 274

الشيخ: نعم.

الملقي: لا شك أن بنت الصديق من المقربين ومن المقتدين بالرسول، ولكن مع ذلك لم ينقدح في نفسي أنها طيلة العام من رمضان إلى رمضان لم تجد فرصة، إلا أن الشارع وَسَّع لها في ذلك، والله أعلم.

الشيخ: وأين الدليل.

الملقي: هذا الفعل الذي أَقرّها عليه الرسول عليه السلام.

الشيخ: هذا الذي أَقَرّه، لو عرفت أن لا عذر لها يصح دعواك، لكن نحن نبحث الآن عن هذا العذر، هل هو لدينا حتى نبني عليه إقرار الرسول، يعني مثلاً: إذا رأينا فعلاً فعله صحابي في زمن الرسول، وهو من المقربين إلى الرسول والمكثرين من مجالسته فعل فعلاً، فهل نقول إن هذا الفعل نتخذه حجة، ولم نعلم نحن أنه فعله بحضرة الرسول عليه السلام؟

الملقي: لا شك أنه إن لم يكن بحضرة الرسول ليس بحجة.

الشيخ: طيب، فعل بحضرة الرسول عليه السلام وأقره عليه الصلاة والسلام، ألا يُفْتَرض أن إقراره يكون قائم بعذر، وإلا بدون عذر.

الملقي: الأصل أنه بلا عذر.

الشيخ: طيب، الآن نعود إلى آية في القرآن الكريم:{وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133]، هل طَبَّقت السيدة عائشة حسب فهمك أنت هذه الآية.

الملقي: في قضاء رمضان؟

الشيخ: هو بحثنا في قضاء رمضان.

الملقي: لا.

الشيخ: يعني خالفت الآية.

الملقي: الشارع وسع لها في ذلك، لم تخالف الآية.

ص: 275

الشيخ: لا، نحن بدنا نمشي بارك الله فيك، خطوة خطوة، يعني مثلاً قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3].

الملقي: نعم.

الشيخ: أبو عبيدة في قصة ابتلاؤهم في ساحل البحر الأحمر بالجوع إلى آخره، أكلوا من السمك من الحوت الكبير هذا العجيب. قبل أن نقول الرسول اطلع أو الرسول قال لهم:«هل عندكم شيء منه» أو ما شابه ذلك إلى آخره، نفترض أن فعلهم هذا موافق لقوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3].

الملقي: نعم.

الشيخ: نفترض أنه موافق والا مخالف.

الملقي: لا، نفترض أنه موافق.

الشيخ: لا

الملقي: إذا كان، افتراض.

الشيخ: إذا كان أكلوا، أكلوا الميتة والآية تقول:«حرمت عليكم الميتة» .

الملقي: لا شك أنه مخالف يا شيخ.

الشيخ: هذا هو، فإذاً: هنا ماذا نفعل في الآية الآن، نقول إن الآية مخصصة.

الملقي: جميل.

الشيخ: صح؟

الملقي: جميل.

الشيخ: جميل جداً، الآن وسارعوا، في عندنا مخصص لهذه الآية فيما نحن في صدده من الكلام الآن؟

الملقي: الذي في نفسي أن حديث عائشة مخصص.

ص: 276

الشيخ: الذي في نفسك أن عائشة.

الملقي: حديث عائشة الذي في الصحيحين وتأخيرها لقضاء رمضان إلى شعبان وعلم الرسول بذلك كما تقدم، وحتى لا أكرر عليك يا شيخ.

الشيخ: نعم.

الملقي: أنه مخصص لذلك.

الشيخ: طيب، من أين أخذت هذا؟ نحن ما عندنا لا سلب ولا إيجاب، يعني نفترض أن السيدة عائشة معذورة بلا شك فيما فعلت، أليس كذلك؟ نحن متفقان في هذا.

الملقي: قد يرد .... يا شيخ.

الشيخ: لا، ما أخذت الجواب عن سؤالي.

الملقي: أنا لا أرى يا شيخ هذا، أنها معذورة.

الشيخ: لا، أنت تقول معذورة، كيف؟

الملقي: لا، قريباً قلت لك: أنا لا ألتمس لها عذراً.

الشيخ: كيف؟

الملقي: قلت لك: أنا لا ألتمس لها عذراً.

الشيخ: يا شيخ ما دام الرسول تقول أقرها.

مداخلة: معذورة، أي يصح لها التأخير.

الشيخ: آه.

الملقي: أي نعم جميل.

الشيخ: هذا هذا فهمي.

الملقي: إذا كان بهذا المعنى، يصح لها التأخير، فلا شك نحن متفقون على هذا.

ص: 277

الشيخ: لا لا، نحن الآن بارك الله فيك أنا ما أحب الاستعجال في البحث؛ لأن كثيرًا من المسائل فيها دِقّة متناهية.

الملقي: صحيح.

الشيخ: الآن نحن نلتقي على كلمة سواء، لكن التعليل منك غير تعليلي أنا.

الملقي: صحيح.

الشيخ: وتعليلي أنا غير تعليلك أنت.

الملقي: صحيح

الشيخ: لكن نلتقي نحن معك على أن السيدة عائشة ما كانت فيما أخرت من قضاء ما عليها مما يفعله كثير من الناس هو اللامبالاة، فهي معذورة.

الملقي: هذا صحيح.

الشيخ: واضح.

الملقي: نعم.

الشيخ: هاه، الآن كلمة «معذورة» هنا الخلاف الآن، ما هو عُذْرها؟ أنا أقول: عذرها أنها كما جاء في تلك الجملة المُدْرجة أنا كان سمعت هذا الكلام والآن عهدي بعيد في هذا، لذلك ما أدخل معك في نقاش علمي حول هذه الزيادة، لكن أفترض أنه لا وجود لها، زين.

طيب، فأنا أقول إن السيدة عائشة ما أَخَّرت قضاء ما عليها من رمضان إلى شعبان تقريباً بعد سنة إلا وهي معذورة، واتفقنا الآن على أنك معي وأنا معك في أنها معذورة. صح؟

الملقي: نعم.

الشيخ: لكن نحن مختلفون في تحديد نوع العذر. أنت تقول إن الرسول أقرها فهي معذورة بما فعلت من التأخير، أنا أقول: حاشا، والآن أبالغ بشيء من الكلام، حاشا

ص: 278

للسيدة عائشة أن لا تُطَبِّق عموم الآية: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] إلا لعذر، الآن أخذ البحث طوراً آخر، بدليل أن معنى كلامك السابق أن قوله تعالى «وسارعوا» عام خُصِّص منه تأجيل القضاء، أليس كذلك؟

الملقي: نعم.

الشيخ: هذا التخصيص الآن نحن بحاجة إلى مثل التخصيص {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: 3] بمثل حديث أبي عبيدة، وهذا لا يوجد لدينا. ونقف هنا، والمهم أنني عرفتُ وجهة نظرك وعرفتَ وجهة نظري، وجزاك الله خيرًا.

الملقي: .. يا شيخ، أناقش أريد أن أستفيد بارك الله فيك.

الشيخ: وسبحان الله، يعني هذا لا شك فيه.

الملقي: نعم.

الشيخ: لكن هذا يُخيفني، هه كلامك هذا يخيفني.

الملقي: [ضحك].

الشيخ: كلامك هذا يخيفني، تدري كيف؟

الملقي: كيف ذلك؟

الشيخ: [ضحك].

الملقي: لا، هذا طبيعتي أنا، أحب ..

الشيخ: معليش بيتركها كثيرون، حينما يعتذرون عن شيء لا حاجة، نحن نحاول الآن نوجد عذراً للسيدة عائشة [ضحك]

الملقي: بارك الله فيك.

الشيخ: أنت ما في حاجة لعذر.

الملقي: نعم.

ص: 279

الشيخ: لأنك مثلي طالب علم.

الملقي: لا لست مثلك.

الشيخ: والعلم مشاع.

الملقي: نعم.

الشيخ: ولا يَهُمَنَّك الموضوع، أنه شيخ وعالم وكبير السن، وطالب علم، لا قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، صح؟

الملقي: يوجد.

الشيخ: طيب.

الملقي: لكن.

الشيخ: فقد تكون أنت الفاضل في صفة كونك مفضولاً.

الشيخ: واضح.

الملقي: حفظك الله.

الشيخ: نحن الآن نمضي، فأقول: السيدة عائشة معذورة، اتفقنا على هذا، رجل مضى عليه عشرون سنة وعليه قضاء رمضان أو نصفه أو ربعه إلى آخره، هل هو معذور كالسيدة عائشة. أنا أقول: لا، الآن الفرق، وأنت تقول: بلى.

الملقي: لا، أنا أقول: ليس معذوراً.

الشيخ: لا، يلزمك أن تقول معذور.

الملقي: إذًا: كان لا يستطيع، فهو معذور.

الشيخ: أنا قلت لا يستطيع. البحث بارك الله فيك في حدود الاستطاعة. وإلا إذا حطينا

الملقي: إذا لا مبالاة عشرين سنة ترك الصيام.

ص: 280

الشيخ: هذا هو.

الملقي: هذا آثم.

الشيخ: الدليل.

مداخلة: .... هذا

الملقي: لا، كيف؟

مداخلة: هذا .. القضاء إلى رمضان آخر.

مداخلة: هذا أحسن

الشيخ: لا، هو يجب أن يتذكر شيئًا وهو أن أصل الموضوع الوفاء بالنذر. «لأصومن -مثلاً- يوماً شكراً لله» ومات وما صام، هل مات آثماً أم لا؟

الذي فهمت لعلي كنت مخطئاً أن الأستاذ أبو عبد الرحمن يقول: لا يموت آثماً، فها النقطة هي هي المنطلق الذي أولجنا هذا المولج وأدخلنا هذا المدخل، فأظن بقى نرجع إلى البحث من أوله، فالآن هذا الذي عليه يعني وفاء نذر من صيام أو صدقة أو إلى آخره، ومات قبل أن يفعل، يموت آثماً أم لا؟ نعم، فيما ترى ولا حرج يعني أنا ما.

الملقي: لا، ما، ليس هناك يا شيخ فرق بين النذر وبين قضاء رمضان.

الشيخ: هذا هو كان السؤال؟

الملقي: أنت تسألني هل يموت آثماً.

الشيخ: لا تَحِد -بارك الله فيك-

الملقي: لا ما أحيد يا شيخنا. أعد السؤال يا شيخ.

الشيخ: أحسنت، أقول: رجل عليه نذر أن يصوم أو يتصدق أو يعتمر أو أي عبادة من العبادات، ثم مات ولم يف بنذره، هل يموت آثماً؟

ص: 281

الملقي: يموت آثماً.

الشيخ: آه، خلاص، ما هو الدليل؟

الملقي: «من نذر»

الشيخ: يحضرنا أو ما يحضرنا، مش مهم، نحن الآن متفقون على هذا.

الملقي: نعم.

الشيخ: طيب، فرجل الآن عليه قضاء رمضان أو امرأة، ألا تأثم بالتأخير؟ ! هَلّا نحن رجعنا من شان نوصل البحث كله ما نضيع عن أصل الموضوع، أصل الموضوع كان عليها أو عليه قضاء وبِدُّو ينشغل بصيام ستة من شوال.

الملقي: نعم.

الشيخ: أنا أقول: لا بد أن يبدأ بقضاء ما عليه؛ لماذا؟ لأنه قد يأتيه الأجل وهو مشغول بالطاعة، هي مستحبة ستة أيام، لكن هذا مات ولم يقض ما عليه من فرض، فأنا أزعم أنه مات آثماً. أنا فهمت من كلامك أنه لا يموت آثماً.

الملقي: نعم.

الشيخ: لماذا؟ كنت استأنست استئناساً بأثر أبي بكر وأنت ذاكر هذا الكلام.

الملقي: نعم.

الشيخ: طيب، فما الذي يُسَوِّغ لهذا الإنسان التعجيل بما لا يجب عليه، وتأجيل ما يجب عليه، ما الذي يُسَوِّغ له عكس هذه الحقائق الشرعية، يعني كما قال القائل:

العلم إن طلبته كثيرُ

والعمر عن تحصيله قصيرُ

فقدم الأهم منه فالأهم.

الملقي: نعم.

الشيخ: ترك أن يتعلم ما هو فرض عين عليه، وانشغل بنافلة العلم، هذا لا

ص: 282

شك يكون آثماً. آه، وهذا هو المثال بين أيدينا الآن، يشغل نفسه بصيام ست أيام من شوال، وعليه ست أيام قضاء، لمرض أو لأي شيء.

فكيف يجيز الشرع تقديم المهم، إن صح التعبير بأنه مهم على الأهم، علماً أن الأجل على الباب، فقد يأتيه الأجل وهو لم يقض ما عليه من أيام رمضان، هنا كان تسلسل البحث: هل يموت هذا آثما أم لا؟ واضطرنا هذا البحث إلى أن نقول: الذي مات ولم يحج وهو مستطيع فاتفقنا أظن أنه يموت آثماً.

الملقي: نعم.

الشيخ: طيب، وبَيَّنا الفرق بين تمديد وقت الصلاة من وقت إلى وقت، وبين هذه العبادة التي ليس لها وقت ينتهي أو تنتهي فيه العبادة كالحج -مثلاً- ولذلك أظن أنك ترى من جوابك الآنف الذكر، وهو أن هذا الذي مات مستطيعاً للحج ولم يحج أنه يموت آثماً، أنك ترى أن الصواب من قولي العلماء: هل الحج يجب على الفور أم على التراخي؟ فأظنك تقول: بأنه يجب على الفور.

الملقي: هذا هو.

الشيخ: ما وجدت استطاعة، هكذا ظني.

الملقي: نعم، نعم.

الشيخ: أحسنت، فالآن لا بد لنا من دليل يعطينا حكم تأخير قضاء ست من رمضان إلى ما بعد ست من شوال، هذا لا بد له من دليل؛ لأنه عكس الأحكام الشرعية، تقديم المستحب على الفرض.

فلعلك يعني تستحضر أو

الملقي: قد يقول يا شيخ قائل.

الشيخ: نعم.

الملقي: كما أن عائشة يَبْعُد كما تفضلت أن تَتْرُك القضاء إلا لعذر شرعي،

ص: 283

فكذلك يبعد أن تترك صيام الأيام الفاضلة التي حَثّ عليها الشارع.

الشيخ: لا، سواء، لا، سواء. أيُّ الأمرين أهم؟

الملقي: ما وجب أهم مما استُحِب.

الشيخ: انتهى الموضوع، بارك الله فيك.

الملقي: هذا لا شك فيه، يعني.

الشيخ: انتهى الموضوع، لا بد لنا الآن حتى أتفق أنا معك، وهذا أحبُّ إليَّ من أن تتفق أنت معي، لا بد من دليل، حتى نُسَوِّغ للسيدة عائشة أن تشغل نفسها بالنفل دون الفرض.

الملقي: لو أن رجلاً دخل عليه وقت صلاة الظهر، وصار يشتغل بالنوافل ألا يمكن أن يأتيه الأجل وهو في هذه الحالة؟

الشيخ: نعم.

الملقي: كيف

سوغنا له؟

الشيخ: لا، سواء، قلنا آنفاً، الشرع جعل لهذه الصلاة وقتاً ممدوداً وليس كوقت العمر الطويل الذي لا يُعْرَف نهايته، جعل له وقتاً ممدوداً، وشَرَع له أو سَنَّ له على حسب بقى الضمير المستتر في شرع أو سن أن يصلي قبل الفريضة كذا؛ لأنه الفريضة لا يزال وقتها قائماً، فلو مات وهو يصلي السنة القبلية -مثلاً- مات طائعاً غير عاص، أم الذي مات وهو يصوم الست من شوال وعليه الست من رمضان، فهذا يموت طائعاً متنفلاً، عاصياً بسبب إعراضه عن الفريضة، هذا قلب لنظام الشرع ولا شك ولا ريب في ذلك. على كل حال يعني، كل منا فهم وجهة نظر صاحبه، ونُفَكِّر إن شاء الله لنجد ما يُقَوِّي أحد شقي الخلاف.

الملقي: الله يحفظك.

الشيخ: الله يسلمك.

ص: 284

الملقي: لكن أستاذ هل نفهم من السؤال .. تقديم قضاء رمضان مثلاً على النافلة أنه لا يجوز، أو صيامه باطل بالنافلة؟

الشيخ: لا ما أقول باطل، آثم بسبب تقديم النافلة على الفريضة. نعم شو أردت تقول؟

مداخلة: أقول شيخنا، أنا ما أدري طبعاً جئتُ متأخراً، أيش سبب البحث؟

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: لكن ما وضح لي أيش النهاية اللِّي انتهيتوا فيها. لكن في صورة

مداخلة: يكثر السؤال عنها، من ضاق عليه القضاء، ولم يَبْقَ إلا ستة أيام شوال، وتريد أن تجمع بين الخيرين؟

الشيخ: آه.

مداخلة: أفتُقَدِّم شوال لضيق الوقت، ثم تُتَمِّم القضاء بعد ذلك.

الشيخ: لا، نحن بتعرف المخرج، في عندنا ثلاث صور هنا.

مداخلة: اللِّي هي قضية جمع النيات.

الشيخ: لكان.

مداخلة: طيب، غيرها شيخنا، لو واحد مثلاً قال: أنا والله غير قنعان بقضية جمع النيات مثلاً، وبِدّي صورة يا هيك يا هيك.

الملقي: عفواً غير قنعان، أيش؟

مداخلة: بقضية جمع النيات.

الشيخ: إيه، البحث إنه ابدأ بالفرض.

مداخلة: حتى ولو ضاق الوقت عليها بالستة؟

الشيخ: ولو.

ص: 285