الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو الأصح من مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه.
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل حمزة وحنظلة مع أنهما ماتا جنبين، وإنما أخبر عن الملائكة أنهم غسلوهما.
وقال الشافعي في قوله الآخر، وأبو حنيفة، وأحمد رضي الله تعالى عنهم: يُغسَّل (1).
ومن فعل ذلك على هذا القول كان متشبها بالملائكة عليهم السلام في غسل الشهيد الجنب.
*
تَتِمَّةٌ:
روى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل حمزة رضي الله تعالى عنه جنباً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"غَسَّلَتْهُ الْمَلائِكَةُ"(2).
وروى هو وصححه، وأبو نعيم، عن عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِنْ حَنْظَلَةُ تُغَسِّلُهُ الْمَلائِكَةُ، فاسألوا (3) أهلَه: "ما شأنه"، قالت: "خرج وهو جنب حين سمع الهائعة"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لِذَلِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلائِكَةُ عليهم السلام" (4).
(1) انظر: "المجموع" للنووي (5/ 215).
(2)
رواه الحاكم في "المستدرك"(4485).
(3)
في "أ": "فسألوا".
(4)
رواه الحاكم في "المستدرك"(4917)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2/ 853).