الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
*
فَائِدَةٌ:
قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحكمة في عدم تغسيل الشهيد إبقاء أثر الشهادة عليه.
وهذا هو الحكمة في استحباب تكفينه في ثيابه الملطَّخة بالدَّم.
قالوا: وفي عدم غسله حكمة أخرى، وهي أن القتل طُهر، فلا يحتاج إلى طهارة أخرى.
وكذلك -أيضاَّ - الحكمة في أنه لا يصلى عليه، كما هو مذهب الإِمام مالك، والشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد = أنَّ الصلاة على الميت شفاعة، والشهيد لا يحتاج إلى شافع.
*
فَائِدَةٌ أُخْرَىْ:
روى أبو نعيم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما مات يوم الخندق، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعًا، فإنه لينقطع شسع الرجل فما يرجع، ويسقط رداؤه فما يلوي، وما يعرج أحد على أحد، فقالوا: يا رسول الله! إن كدت لتقطعنا؟ قال: "خَشِيْتُ أَنْ تَسْبِقَنا الْمَلائِكَةُ إِلَىْ غَسْلِهِ كَمَا سَبَقَتْنا إِلَىْ غَسْلِ حَنْظَلَةَ".
قلت: في هذا الحديث إشارة إلى استحباب منافسة الملائكة عليهم السلام، ومسابقتهم إلى أعمال الخير فضلًا عَن الاقتداء بهم، والتشبه بهم.