الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفالج:
بالجيم في آخره الجمل الضخم ذو السنامين يحمل من الهند، وهو الدهانج بفتح الدال وبالجيم في آخره، كما تقدم في باب الدال المهملة، وفي الحديث «أن فالجا تردى في بئر» .
فالية الأفاعي:
بنات وردان، وسيأتي إن شاء الله تعالى، في آخر باب الواو. وقيل هي ضرب من الخنافس رقط تألف العقارب في جحرة الضب.
الأمثال
: قالت العرب: «آيتكم فالية الأفاعي» . وجمعها الفوالي لأنها إذا خرجت، يعلم أن الضب خارج لا محالة، وإذا رؤيت في الجحر علم أن وراءها العقارب والحيات والأفاعي، يضرب لأول شر ينتظر بعده شر منه والله تعالى أعلم.
فتّاح:
كصياح طائر يكنى أم عجلان، تقدم في آخر باب العين المهملة.
الفتع:
دود أحمر يأكل الخشب قال الشاعر:
غداة غادرتهم قتلى كأنهم
…
خشب تقصف في أجوافها الفتع
الواحدة فتعة قاله ابن سيده.
الفحل:
الذكر من ذي الحافر والظلف والخف وغير ذلك من ذي الروح، وجمعه: أفحل وفحول وفحولة وفحال وفحالة. قال البخاري، في الجهاد: وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة من الخيل، لأنها أجرى وأجرأ. أي أسرع وأجسر.
وروى الحافظ أبو نعيم من طريق غيلان بن سلمة الثقفي، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعض أسفاره، فرأينا منه عجبا جاء رجل فقال: يا رسول الله إنه كان لي حائط فيه عيشي وعيش عيالي، ولي فيه ناضحان فحلان وقد منعاني أنفسهما، وحائطي وما فيه فلا يقدر أحد أن يدنو منهما، فنهض نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الحائط، فقال لصاحبه:«افتح» . فقال: إن أمرهما عظيم! فقال صلى الله عليه وسلم: «افتح» فلما حرك الباب أقبلا ولهما رغاء وجلبة، فلما انفرج الباب ونظرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بركا ثم سجدا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برؤوسهما، ثم دفعهما إلى صاحبهما، وقال:
«استعملهما وأحسن علفهما» . فقال القوم: تسجد لك البهائم أفلا تأذن لنا بالسجود لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن السجود لا ينبغي إلا للحي القيوم، الذي لا يموت ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» «1» .
ورواه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ورجاله ثقات، وروى الحافظ الدمياطي، في كتاب الخيل، عن عروة البارقي أنه قال: كانت لي أفراس، وفيها فحل شراؤه عشرون ألف درهم، ففقأ عينه دهقان، فأتيت عمر رضي الله تعالى عنه، فأخبرته، فكتب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه؛ أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألفا ويأخذ الفحل وبين أن يغرم ربع الثمن. فقال الدهقان: ما أصنع بالفحل؟ وغرم ربع الثمن. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، في باب الحاء المهملة، في لفظ الحيوان. وفي الصحيحين وغيرهما:
«يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل» «1» . وفي السنن: «يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل» «2» .
وروى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده بإسناد على شرط مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن لبن الفحل لا يحرم، ومعناه أن حرمة الرضاع لا تثبت بين المرتضع وبين زوج المرضعة الذي اللبن منه، وإنما تنتشر الحرمة إلى أقارب المرضعة لا غير.
وروي هذا عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، وبه قال داود الأصم، وهو اختيار عبد الرحمن ابن بنت الشافعي.
والذي ذهب إليه الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الأمة، أن حرمة الرضاع تثبت بين المرتضع وبين المرضعة، وبين زوجها الذي منه اللبن فتكون المرضعة أما له وزوجها أبا له كما إذا ولدته من مائة، وكانا أبوين له، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المتفق على صحته في قصة فلح بن أبي القعيس، وحديثها أيضا المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» «3» . وإنما تثبت حرمة الرضاع بشرطين: أحدهما أن يكون قبل استكمال المولود حولين، لقوله «4» تعالى: وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحرم من الرضاع إلا ما يفتق الأمعاء» . وفي رواية «5» «لا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم» . وإنما يكون هذا في حال الصغر. وعند أبي حنيفة مدة الرضاع ثلاثون شهرا لقوله تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً
«6» . والشرط الثاني أن يكون خمس رضعات متفرقات، كل رضعة إلى الشبع. روي ذلك عن عائشة وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره محرم، وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وروي عن سعيد بن المسيب، وإليه ذهب الثوري ومالك في إحدى الروايات، والأوزاعي وعبد الله بن المبارك وأبو حنيفة، فإن كان للرجل خمس بنات أو زوجات أو أمهات أولاد، فأرضعت كل واحدة رضعة واحدا جنينا واحدا، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها لا يقع التحريم، والثاني يصير ابنا له ولا يصير ابنا للمرضعات، والثالث يصير ابنا له وللمرضعات، فإن وصل اللبن إلى جوفه بحقنة، ففيه قولان: وإن اختلط اللبن بمائع ووصل إلى جوفه ثبتت الحرمة، وإن كان مغلوبا على أصح القولين. وللمسألة فروع مبسوطة في كتب الفقه.
قلت: وقد أذكرني اللبن حديثا رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «7» : «لا أخاف على أمتي إلا اللبن فإن الشيطان بين الرغوة والضرع» . وروى أيضا من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«سيهلك من أمتي أهل اللبن» . قيل: من هم يا رسول الله؟ قال «8» : «أناس يحبون اللبن فيخرجون من الجماعات