الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - كتاب العتق
427 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَاّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (1).
428 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ أَعْتَقَ شِقْصَاً (2) له (3) مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اُسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ (4)، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (5).
(1) رواه البخاري، كتاب العتق، باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، أو أمة بين الشركاء، برقم 2522، ولفظه:«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ العَبْدُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» ، ورقم 2523 ولفظه:«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ» ومسلم، كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد، برقم 1501، ولفظه:«مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» .
(2)
في نسخة الزهيري: «شقيصاً» ، هذا لفظ البخاري، برقم 2492.
(3)
«له» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم 2504.
(4)
«العبد» : ليست في نسخة الزهيري، ولفظ «العبد» في مسلم، برقم 1503.
(5)
رواه البخاري، كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، برقم 2492، وباب الشركة في الرقيق، برقم 2504، ورقم 2506، ولفظه:«مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلَّا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» ، ومسلم، كتاب العتق، باب ذكر سعاية العبد، برقم 1503، ولفظه:«منْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» .