المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - كتاب الأشربة - الإفهام في شرح عمدة الأحكام

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌وكان عملي على النحو الآتي:

- ‌نبذة عن حياة مؤلف العمدة: الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي

- ‌أولاً: نسبه، ومولده، ونشأته، ومكانته العلمية:

- ‌ثانياً: عبادته وتضرعه، وأوقاته:

- ‌ثالثاً: شيوخه:

- ‌رابعاً: تلامذته:

- ‌خامساً: أقوال العلماء فيه:

- ‌سادساً: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:

- ‌سابعاً: جوده وكرمه:

- ‌ثامناً: تصانيفه:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌نبذة عن حياة الشارح الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌أولاً: ما قال سماحته عن نفسه

- ‌ثانياً: أوصافه الخَلْقية

- ‌ثالثاً: صفاته الخُلُقية:

- ‌رابعاً: دروسه العلمية في مدينة الرياض

- ‌خامساً: زوجات سماحة الشيخ:

- ‌سادساً: أولاده:

- ‌ثامناً: الجنازة وأصداء الوفاة

- ‌تاسعاً: مشاهد نادرة من جنازة الشيخ

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ

- ‌2 - بابُ السواكِ

- ‌3 - بابُ المسحِ على الخفينِ

- ‌4 - بابٌ في المذيِ وغيرِهِ

- ‌5 - بابُ الغسل من الجنابةِ

- ‌6 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌7 - بابُ الحيضِ

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌8 - بابُ المواقيتِ

- ‌9 - باب فضلِ صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌10 - بابُ الأَذانِ

- ‌11 - باب استقبالِ القبلة

- ‌12 - بابُ الصُّفوفِ

- ‌13 - بابُ الإِمامةِ

- ‌14 - بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌15 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌16 - باب القراءة في الصلاة

- ‌17 - بابُ تركِ الجَهرِ ببسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

- ‌18 - بابُ سجودِ السَّهو

- ‌19 - بابُ المرورِ بينَ يديِ المصلي

- ‌20 - بابٌ جامعٌ

- ‌21 - بابُ التَّشهدِ

- ‌24 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌25 - باب قصر الصلاة في السفر

- ‌26 - باب الجمعة

- ‌27 - باب العيدين

- ‌28 - باب صلاة الكسوف

- ‌29 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌30 - باب صلاة الخوف

- ‌31 - باب الجنائز

- ‌3 - كتاب الزكاة

- ‌32 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - كتاب الصِّيَامِ

- ‌33 - باب الصوم في السفر وغيره

- ‌34 - باب أفضل الصيام وغيره

- ‌35 - باب ليلة القَدر

- ‌36 - باب الاعتكاف

- ‌5 - كتاب الحَجِّ

- ‌37 - باب المواقيت

- ‌38 - باب ما يلبس المُحرِم من الثياب

- ‌39 - باب الفدية

- ‌40 - باب حُرمة مكة

- ‌41 - باب ما يجوز قتله

- ‌42 - باب دخول مكة وغيره

- ‌43 - باب التمتُّع

- ‌44 - باب الهدي

- ‌45 - باب الغسل للمحرم

- ‌46 - باب فسخ الحج إِلى العمرة

- ‌47 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌6 - كتاب البيوع

- ‌48 - باب ما يُنهى عنه من البيوع

- ‌49 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌50 - باب السَّلَم

- ‌51 - باب الشروط في البيع

- ‌52 - باب الربا والصَّرف

- ‌53 - باب الرهن وغيره

- ‌54 - بابُ اللُّقَطة

- ‌7 - كتاب الوصَايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌55 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌56 - باب العِدَّة

- ‌11 - كتاب اللعان

- ‌12 - كتاب الرضَاع

- ‌13 - كتاب القِصَاص

- ‌14 - [كتاب الحدُود

- ‌57 - باب حدِّ السرقة

- ‌58 - باب حدِّ الخمر

- ‌15 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌59 - باب النذر

- ‌60 - باب الْقَضاء

- ‌16 - كتاب الأطعمة

- ‌61 - باب الصيد

- ‌62 - باب الأضاحي

- ‌17 - كتاب الأشربة

- ‌18 - كتاب اِللِّبَاس

- ‌19 - كتاب الجِهاد

- ‌20 - كتاب العتق

- ‌63 - باب بيع المدبَّر

- ‌الفهارس العامة

- ‌1 - فهرس الآيات القرآنية

- ‌2 - فهرس الأحاديث النبوية والآثار

- ‌3 - فهرس الألفاظ الغريبة

- ‌4 - فهرس الأشعار

- ‌5 - فهرس مصادر ومراجع التحقيق

الفصل: ‌17 - كتاب الأشربة

‌17 - كتاب الأشربة

398 -

عن عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، «أَنَّ عُمَرَ قَالَ ــ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ــ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فإنَّهُ (1) نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ، و (2) ثَلاثٌ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عَهِدَ إلَيْنَا فِيهَنَّ عَهْداً نَنْتَهِي إلَيْهِ: الْجَدُّ، وَالْكَلالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» (3).

399 -

عن عائشة رضي الله عنها، «عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ:«كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ» (4).

البتع: نبيذ العسل.

400 -

عن عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما قال: «بَلَغَ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ فُلاناً بَاعَ خَمْراً، فَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلاناً، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ (5)

(1) في نسخة الزهيري: «إنه» ، وهذه من صحيح البخاري، برقم 5588، ولفظ المتن من مسلم، برقم 33 - (3032).

(2)

«و» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في صحيح البخاري، برقم 5588.

(3)

رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90]، برقم 4616، وكتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر ما خامر العقل من الشرب، ومسلم، كتاب التفسير، باب في نزول تحريم الخمر، برقم 33 - (3032) بلفظه.

(4)

رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر، برقم 242، بلفظه، ومسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام، برقم 2001، بلفظه أيضاً.

(5)

في نسخة الزهيري: «قاتل اللَّه» ، وهو لفظ البخاري، برقم 2223، ولفظ:«لعن اللَّه اليهود» في البخاري، برقم 3460.

ص: 771

الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا؟» (1). (2).

119 -

قال الشارح رحمه الله:

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالأشربة المحرمة، وهي شراب الخمر؛ لأنه مسكر؛ فلهذا حرمه اللَّه؛ عز وجل لما فيه من اغتيال العقول، والإيقاع في الشحناء، والعداوة، والبغضاء، والصد عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة، كما قال عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (3).

فالأمر عظيم؛ ولهذا نبه اللَّه عليه، وعظمه، وحذَّر عباده منه، فالخمر غول العقول، يغتالها، ويصدها عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة، والميسر كذلك، وهو القمار، يغتال العقول، والألباب؛ لما فيه من الطمع، وأكل الأموال الكثيرة بالباطل، وربما أراد مالاً، فَسُلِب ما لديه، فهو سبيل للشحناء، والعداوة، وأخذ الأموال بغير حقها.

(1) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه، برقم 2223، وفي أحاديث الأنبياء، برقم 3460، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، برقم 1582، بلفظه إلا أنه صرح باسم سمرة.

(2)

في نسخة الزهيري زيادة: «جملوها: أذابوها» .

(3)

سورة المائدة، الآيتان: 90 - 91.

ص: 772

خطب عمر رضي الله عنه وأرضاه في خلافته، فقال في بعض خطبه: أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر يعني من جهة اللَّه، اللَّه حرمه، من جهة القرآن الكريم المنزل من السماء، وهكذا الوحي الثاني السنة، هي أيضاً منزلة من السماء، قال تعالى:{وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (1)، اللَّه أنزل تحريم الخمر في الكتاب العظيم والسنة المطهرة.

فيجب الحذر منها، والتواصي بتركها، وعقوبة من تعاطاها، إذا ثبت ذلك عليه.

قال: وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة، والشعير، يعني غالباً تكون من هذه الخمسة، غالباً: من العنب: عصير العنب، ومن التمر، ومن العسل، ومن الحنطة، والشعير، وقد تكون من غير ذلك، وقد تكون من الذرة، وقد تكون من أشياء أخرى، وضابطها كل ما أسكر هذا ضابطها، من أي جنس كانت، ومن أي ثمر كانت، ومن أي حبوب كانت، فما أسكر فهو حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام:«كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» رواه مسلم (2).

في حديث عائشة: لما سئل عن البتع، وهو نبيذ العسل، قال:«كل شراب أسكر فهو حرام» (3).

(1) سورة النجم، الآيتان: 3 - 4.

(2)

مسلم، برقم 2003، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 275.

(3)

رواه البخاري، برقم 242، ومسلم، برقم 2001، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 275.

ص: 773

وفي حديث أبي موسى في الصحيحين أيضاً: لما سئل عن البتع والمزر، قال:«كل مسكر حرام» (1) ، سواء كان بتعاً، أو مزراً.

البتع: نبيذ العسل، والمزر: نبيذ الشعير.

وهكذا ما يتخذ في الإناء: من العنب، والتمر، والذرة، وغير ذلك.

الاعتبار بالإسكار لا بالمادة، المادة سواء كانت ذرةً، أو شعيراً، أو تمراً، أو عسلاً، أو غير ذلك.

ومتى عُلِمَ أنه خمرٌ لم يجز بيعه، ولا شراؤه، ولا المعاوضة عليه، بل يجب إتلافه، مَتَى عُلِمَ أنه مسكر وجب إتلافه، ولا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا الاعتياض عنه، ولمَّا «بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ بعض عماله بَاعَ خَمْرًا لليهود، قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جلّ وعلا، لما حرم على الْيَهُودَ الشُّحُومَ جَمَلُوهَا، فَبَاعُوهَا، فأكلوا ثمنها» (2). فعابهم اللَّه بذلك، أي عابهم بتعاطيهم الحيل، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يتعاطاه اليهود بالتحيّل على محارم اللَّه، ولو باعها على حساب اليهود والنصارى، لا، هم الذين يتولون أمورهم، لا يتولى لهم شيئاً، تؤخذ منهم الجزية من أموالهم، ولكن لا تباع لهم الخمر، ولا غيرها مما حرم اللَّه، بل هم يتولون بيع ما عندهم، والمسلمون لهم الجزية، عليهم من أموالهم من غير نظر إلى هذا المال: من أين

(1) مسلم، برقم 2003، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 275.

(2)

البخاري، برقم 2223، ومسلم، برقم 1582، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 400.

ص: 774

جاء. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللَّه بأدنى الحيل» (1)، ومن حيلهم أنهم لما حرم اللَّه عليهم الشحوم جملوها، يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وقالوا: ما بعنا شحماً، إنما بعنا ذوباً، غيّروا الاسم، واستحلّوا ما حرم اللَّه بهذه الحيلة، فعاقبهم اللَّه، فذمّهم، ولعنهم، هكذا الطائفة منهم، الذين احتالوا على الصيد يوم السبت، لمّا حرم عليهم الصيد يوم السبت، نصبوا الشباك يوم الجمعة، وأخذوا الصيد يوم الأحد، صاروا يصيدون يوم السبت بالحيلة.

فالواجب على المسلم أن يحذر صفات المغضوب عليهم، وهم اليهود، فلا يتساهل في حِلِّ ما حرم اللَّه، بل يبتعد عن ذلك، يحذر كل ما حرم اللَّه عليه، ولا يتوصل إلى ذلك بالحيل الباطلة، فالحيلة لا تحل حراماً، بل يزداد صاحبها إثماً، نسأل اللَّه العافية.

(1) حسنه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، 5/ 375، وقال: أخرجه ابن بطة في جزء في الخلع وإبطال الحيل، ص 24.

ص: 775