الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - باب العِدَّة
325 -
عن سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ رضي الله عنها، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ ــ وَهُوَ مِنْ (1) بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ ــ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً ــ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا: تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ. فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ ــ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ــ فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاك مُتَجَمِّلَةً؟ لَعَلَّكِ تَرْجِينَ النِّكَاحَ، وَاَللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْك أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ، إنْ بَدَا لِي».
قال ابن شهاب: ولا أَرى بَاساً أَنْ تَتَزَوَّجَ حينَ وضَعَتْ، وإِنْ كَانَتْ في دَمِها، غَيْرَ أَنَّهُ (2) لايَقْرَبُها زَوْجُها حتَّى تَطْهُرَ (3).
326 -
عن زينب بنت أُمِّ سلمة رضي الله عنهما قالت: تُوُفِّيَ حَمِيمٌ لأُمِّ حَبِيبَةَ
(1) في نسخة الزهيري: «وهو في بني عامر» ، وهو الذي في مسلم، برقم 1484.
(2)
في نسخة الزهيري: «غير أن لا يقربها» ، وهذا الذي في مسلم، برقم 1484.
(3)
رواه البخاري، كتاب التفسير، باب {وَأولاتُ الأحْمالِ أجَلُهنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، برقم 4909، وفيه:«فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، فخُطبت فأنكحها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خطبها» ، وكتاب الطلاق، باب قول اللَّه تعالى:{وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، برقم 5318، ومسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، بوضع الحمل، برقم 1484.
، فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ، فَمَسَحَتْ (1) بِذِرَاعَيْهَا، فَقَالَتْ (2): إنَّمَا أَصْنَعُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ (3) فَوْقَ ثَلاثٍ، إلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً» (4). (5).
327 -
عن أم عطية رضي الله عنها، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قَال:«لا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتِ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، وَلا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً، إلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيباً، إلَاّ إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ» (6).
العَصْب: ثياب من اليمن، فيها بياض وسواد.
والنبذة: الشيء اليسير. والقسط: العود، أو نوع من الطيب تُبَخَّر به النفساء.
والأظفار: جنس من الطيب، لا واحد له من لفظه. وقيل: هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظُّفُر (7).
(1) في نسخة الزهيري: «فمسحته» ، وهذا هو الذي في مسلم، برقم 59 - (1489).
(2)
في نسخة الزهيري: «وقالت» .
(3)
«على ميت» : ليست في نسخة الزهيري.
(4)
رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، برقم 1280، و1281، وفي الطلاق، برقم 5334، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم 1486، واللفظ له.
(5)
في نسخة الزهيري قبل الحديث رقم 327 زيادة: «الحميم: القرابة» .
(6)
رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، برقم 5341، وطرفه في صحيح البخاري، برقم 313، وأخرجه مسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم 66 - 938، واللفظ له.
(7)
من قوله: «والنبذة
…
إلى: الظفر» ليس في نسخة الزهيري.
328 -
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ بْنَتِي (1) تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَنُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لا» ــ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاثَاً ــ كل ذلك يقول:«لا» ، ثُمَّ قَالَ:«إنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ، وَقَدْ كَانَتْ إحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَاسِ الْحَوْلِ» فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشاً، وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا، وَلَمْ تَمَسَّ طِيباً وَلا شَيْئاً حَتَّى تَمُرَّ عليهَا (2) سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ ــ حِمَارٍ، أَوْ طَيْرٍ، أَوْ شَاةٍ (3) - فَتَفْتَض بِهِ. فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إلَاّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ، فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ، مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ» (4).
الْحِفش: البيت الصغير الحقير (5).
و «تفتض» تدلك به جسدها.
(1) في نسخة الزهيري: «إن ابنتي» ، وهو في البخاري، برقم 5336، وفي مسلم، برقم 1488.
(2)
نسخة الزهيري: «حتى تمرّ بها سنة» ، وهذه التي في مسلم، برقم 58 - (1489).
(3)
في نسخة الزهيري: «حمارٍ، أو شاة، أو طير» .
(4)
رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً، برقم 5336، و5337، وباب الكحل للحادة، برقم 5338، وكتاب الطب، باب الإثمد والكحل من الرمد، برقم 5706، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم 1488، 58 - (1489) بلفظه.
(5)
في نسخة الزهيري: «البيت الصغير» بدون: الحقير.
93 -
قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالعدة: عدة الوفاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: أن المرأة إذا كانت حاملاً ثم وضعت فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، ولو بعد وفاته بدقائق أو ساعات، لقوله جل وعلا:{وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1)، فهذا يعمُّ المتوفى عنها، ويعمّ غيرها، ولها أن تتزوج متى شاءت بعد وضع الحمل، ولو في النفاس، لكن لا يقربها الزوج إذا تزوجت إلا بعد الطهر، وهكذا في الطلاق، إذا طلقها وهي حامل، ثم وضعت، خرجت من العدة، ولو بعد الطلاق بيوم أو يومين، ولها أن تتزوج بعد ذلك: كالمتوفى عنها؛ لأن وضع الحمل خروج من العدة.
وفي حديث زينب عن أم سلمة، وحديث أم عطية، وحديث أم سلمة أيضاً الدلالة على أن المحادة، وهي المتوفى عنها زوجها، لا تمسُّ طيباً، ولا تكتحل، ولا تلبس جميل الثياب، حتى تخرج من العدة وبعد الإحداد، وهو ترك الزينة، والتجمل، والطيب، والكحل، حتى تخرج من العدة: عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشر، إلا إذا كانت حاملاً، فعدتها بوضع الحمل إذا وضعت، ولو بعد يوم أو يومين، أو ساعة خرجت من العدة، وليس لها أن تكتحل، ولا أن تمسّ طيباً، ولا أن تلبس جميل الثياب، ولا الحلي: الذهب والفضة
(1) سورة الطلاق، الآية:4.
والماس، ونحو ذلك، لا تلبس شيئاً في أثناء العدة، أما غير الزوج: كالأخ، والعم، والأب، فلها أن تحد عليه ثلاثة أيام فقط، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«لا تحدُّ امرأةٌ فوق ثلاث ليالٍ إلا على زوج» (1).
فدل على أنه لا بأس أن تحد ثلاثة أيام على أبيها، أو أخيها بترك الزينة والطيب، ثلاثة أيام فأقل، ولمّا تُوفي أبو سفيان حادت عليه أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام (2)، وفي لفظ:«قريب لها» (3)،
فلما مضت ثلاثة الأيام جاءت بصفرة، ومسحت ذراعيها، وفي بعض الروايات:«طيب» (4)، وقالت: إنها ليس لها حاجة إلا أنها تبيّن أنها ليس لها إحداد فوق ثلاثة أيام، فإذا مات أبوها، أو عمها، أو
(1) البخاري، برقم 5341، ومسلم، برقم 66 - (938)، بعد الحديث رقم 65 - (1491)، وتقدم تخريجه في تخريج المتن رقم 327، ولفظه: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج
…
»، أما لفظ: «لا تحد امرأة فوق ثلاث ليال إلا على زوج
…
» الحديث، فأخرجه إسحاق بن راهويه، 5/ 212، برقم 2348.
(2)
أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، برقم 1280، ولفظه: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَتْ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها بِصُفْرَةٍ فِي اليَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا، وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ، ومسلم، كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وتحريمه في غير ذلك، إلا ثلاثة أيام، برقم 1486.
(3)
البخاري، برقم 1281، ومسلم، برقم 1486، وتقدم تخريجه في حديث المتن رقم 326.
(4)
أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إِلَى قَوْلِهِ:{بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة: 234]، برقم 5345، ولفظه: عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
أخوها، أو ولدها [حدّت عليه ثلاثة أيام إن شاءت](1)، [والمحادة الحامل](2) تعتد مدة الحمل، ولو زادت على أربعة أشهر وعشر، فلا تلبس الجميل من الثياب، ولا الحلي، ولا تطيب، ولا تكتحل، حتى تنتهي من العدة، لكن لها أن تمسَّ البخور عند طهرها من الحيض إذا طهرت من الحيض [
…
] (3) فلا بأس أن تتعاطى بعض البخور: من قسط (4)،
أو أظفار (5)، أو عود، تفعل ذلك عند طهرها من الحيض فقط، وإذا أصابها وجع في العين لا تكتحل بجمال، ولكن تداويها، من باب الدواء: بصبر (6) [
…
] (7) تداوي عينها لا بأس، أما الكحل الذي هو للجمال لا تفعله ما دامت في العدة، لكن لها أن تداوى: تداوي عينها، تداوي بدنها [
…
] (8) عند مرضها، ومن ذلك التقطير في العين، أو وضع الصبر في العين [
…
] (9)، لا بأس بذلك من باب العلاج، أما تعاطي كحل الزينة، فلا، ما دامت في عدة الوفاة.
(1) ما بين المعقوفين سقط من الشريط، فوضعته لإتمام المعنى.
(2)
ما بين المعقوفين سقط من الشريط، فوضعت هذه الجملة ليتم المعنى.
(3)
ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، لا تؤثر في المعنى.
(4)
القُسْط: ضَرْب من الطِّيب، وقيل: هو العُود، والقُسْط: عَقَّار معروف في الأدْوية، طَيِّب الريح تُبَخَّرُ به النُّفَساء والأطفال، وهو أشْبَه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/ 158، مادة (قسط) ..
(5)
الأظفار: جنس من الطيب لا واحد له من لفظه، وقيل واحده: ظفر، وقيل: هو شيء من العطر أسود، والقطعة منه شبيهة بالظفر. النهاية في غريب الحديث والأثر، 3/ 157، مادة (ظفر).
(6)
الصَّبِر - بكسر الباء -: الدواء المر. الصحاح للجوهري، ص 631، مادة (صبر).
(7)
ما بين المعقوفين كلمات ساقطة في أنواع من دواء العين غير واضحة.
(8)
ما بين المعقوفين كلام غير واضح.
(9)
ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة.