المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 - باب السواك - الإفهام في شرح عمدة الأحكام

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌وكان عملي على النحو الآتي:

- ‌نبذة عن حياة مؤلف العمدة: الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي

- ‌أولاً: نسبه، ومولده، ونشأته، ومكانته العلمية:

- ‌ثانياً: عبادته وتضرعه، وأوقاته:

- ‌ثالثاً: شيوخه:

- ‌رابعاً: تلامذته:

- ‌خامساً: أقوال العلماء فيه:

- ‌سادساً: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:

- ‌سابعاً: جوده وكرمه:

- ‌ثامناً: تصانيفه:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌نبذة عن حياة الشارح الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌أولاً: ما قال سماحته عن نفسه

- ‌ثانياً: أوصافه الخَلْقية

- ‌ثالثاً: صفاته الخُلُقية:

- ‌رابعاً: دروسه العلمية في مدينة الرياض

- ‌خامساً: زوجات سماحة الشيخ:

- ‌سادساً: أولاده:

- ‌ثامناً: الجنازة وأصداء الوفاة

- ‌تاسعاً: مشاهد نادرة من جنازة الشيخ

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ

- ‌2 - بابُ السواكِ

- ‌3 - بابُ المسحِ على الخفينِ

- ‌4 - بابٌ في المذيِ وغيرِهِ

- ‌5 - بابُ الغسل من الجنابةِ

- ‌6 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌7 - بابُ الحيضِ

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌8 - بابُ المواقيتِ

- ‌9 - باب فضلِ صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌10 - بابُ الأَذانِ

- ‌11 - باب استقبالِ القبلة

- ‌12 - بابُ الصُّفوفِ

- ‌13 - بابُ الإِمامةِ

- ‌14 - بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌15 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌16 - باب القراءة في الصلاة

- ‌17 - بابُ تركِ الجَهرِ ببسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

- ‌18 - بابُ سجودِ السَّهو

- ‌19 - بابُ المرورِ بينَ يديِ المصلي

- ‌20 - بابٌ جامعٌ

- ‌21 - بابُ التَّشهدِ

- ‌24 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌25 - باب قصر الصلاة في السفر

- ‌26 - باب الجمعة

- ‌27 - باب العيدين

- ‌28 - باب صلاة الكسوف

- ‌29 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌30 - باب صلاة الخوف

- ‌31 - باب الجنائز

- ‌3 - كتاب الزكاة

- ‌32 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - كتاب الصِّيَامِ

- ‌33 - باب الصوم في السفر وغيره

- ‌34 - باب أفضل الصيام وغيره

- ‌35 - باب ليلة القَدر

- ‌36 - باب الاعتكاف

- ‌5 - كتاب الحَجِّ

- ‌37 - باب المواقيت

- ‌38 - باب ما يلبس المُحرِم من الثياب

- ‌39 - باب الفدية

- ‌40 - باب حُرمة مكة

- ‌41 - باب ما يجوز قتله

- ‌42 - باب دخول مكة وغيره

- ‌43 - باب التمتُّع

- ‌44 - باب الهدي

- ‌45 - باب الغسل للمحرم

- ‌46 - باب فسخ الحج إِلى العمرة

- ‌47 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌6 - كتاب البيوع

- ‌48 - باب ما يُنهى عنه من البيوع

- ‌49 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌50 - باب السَّلَم

- ‌51 - باب الشروط في البيع

- ‌52 - باب الربا والصَّرف

- ‌53 - باب الرهن وغيره

- ‌54 - بابُ اللُّقَطة

- ‌7 - كتاب الوصَايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌55 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌56 - باب العِدَّة

- ‌11 - كتاب اللعان

- ‌12 - كتاب الرضَاع

- ‌13 - كتاب القِصَاص

- ‌14 - [كتاب الحدُود

- ‌57 - باب حدِّ السرقة

- ‌58 - باب حدِّ الخمر

- ‌15 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌59 - باب النذر

- ‌60 - باب الْقَضاء

- ‌16 - كتاب الأطعمة

- ‌61 - باب الصيد

- ‌62 - باب الأضاحي

- ‌17 - كتاب الأشربة

- ‌18 - كتاب اِللِّبَاس

- ‌19 - كتاب الجِهاد

- ‌20 - كتاب العتق

- ‌63 - باب بيع المدبَّر

- ‌الفهارس العامة

- ‌1 - فهرس الآيات القرآنية

- ‌2 - فهرس الأحاديث النبوية والآثار

- ‌3 - فهرس الألفاظ الغريبة

- ‌4 - فهرس الأشعار

- ‌5 - فهرس مصادر ومراجع التحقيق

الفصل: ‌2 - باب السواك

سبحانه، فلو أُطلع الناس على عذاب أهل القبور لما تهنؤوا بنوم ولا راحة. نسأل اللَّه السلامة.

‌2 - بابُ السواكِ

19 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي (1) صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (2).

20 -

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (3). (4).

21 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ (5) رضي الله عنهما عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إلَى صَدْرِي، وَمَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سِوَاكٌ رَطْبٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَأَبَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ. فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ فَقَضَمْتُهُ، وَطَيَّبْتُهُ، ثُمَّ دَفَعْتُهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَنَّ بِهِ، فَمَا رَأَيْتُ

(1) في نسخة الزهيري: «أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» .

(2)

رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم 887، وفي كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو، برقم 7240، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 252، واللفظ له، وفي رواية:«لولا أن أشق على المؤمنين» .

(3)

رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب السواك، برقم 245، واللفظ له، وكتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم 889، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 47 - (255).

(4)

في نسخة الزهيري: «يشوص: معناه يغسل، يقال: شاصه، يشوصه، وماصه، يموصه: إذا غسله» .

(5)

«الصديق» ليست في نسخة الزهيري.

ص: 91

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَّ اسْتِنَانًا قطُّ (1) أَحْسَنَ مِنْهُ، فَمَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: رَفَعَ يَدَهُ ــ أَوْ إصْبَعَهُ ــ ثُمَّ قَالَ: فِي الرَّفِيقِ الأَعْلَى ــ ثَلاثاً ــ ثُمَّ قَضَى. وَكَانَتْ تَقُولُ: مَاتَ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقِنَتِي» (2).

وَفِي لَفْظٍ «فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إلَيْهِ، وَعَرَفْتُ: أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ، فَقُلْتُ: آخُذُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَاسِهِ: أَنْ نَعَمْ» (3) هَذَا (4) لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ (5).

22 -

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ (6)، قَالَ: وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، وَهُوَ (7) يَقُولُ: أُعْ، أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ» (8).

6 -

قال الشارح رحمه الله:

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك، والسواك سنة،

(1)«قط» : ليست في نسخة الزهيري، وهي عند البخاري، برقم 4438.

(2)

رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب من تسوك بسواك غيره، برقم 890، وفي المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، برقم 4438، واللفظ له.

(3)

رواه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، برقم 4449.

(4)

«هذا» : ليست في نسخة الزهيري.

(5)

لم أجده في صحيح مسلم في النسخ التي بين أيدينا.

(6)

«رطب» ليست في نسخة الزهيري.

(7)

«وهو» ليست في نسخة الزهيري.

(8)

رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب السواك، برقم 244، واللفظ له، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 254.

ص: 92

وقربة في مواضع كثيرة، منها: الوضوء، ومنها الصلاة، ومنها عند دخول المنزل، وعند القيام من النوم (1).

ويُستحب للمؤمن التسوك عند إرادة الوضوء في أول الوضوء، وهكذا في أول الصلاة قبل أن يكبّر؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، ويقول:«لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» (2)، وفي لفظ:«مع كل وضوء» (3) ، وهذا يدل على شرعية السواك عند الوضوء وعند الصلاة.

والسواك: العود الذي يستن به أيضاً يقال له السواك، ويقال للعمل سواك، وتسوّك، ويكون بالأراك، وبغيره من الأعواد المناسبة، التي تلين

(1) قلت: يستحب السواك في جميع الأوقات إلا ما استُثني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» [النسائي، برقم 5، والبخاري معلقاً مجزوماً به في كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، قبل الحديث رقم 1934.

ويُتأكد استحباب السواك في عدة أحوال، منها:

1 -

عند الانتباه من النوم. 2 - عند الوضوء. 3 - عند كل صلاة. 4 - عند دخول المنزل.

5 -

عند تغير رائحة الفم، أو طعمه، أو اصفرار لون الأسنان من طعام أو شراب. 6 - عند قراءة القرآن الكريم. 7 - قبل الخروج إلى الصلاة. [انظر الأدلة على هذه الأحوال: صلاة المؤمن، للمؤلف، 1/ 20 - 22].

(2)

رواه البخاري، برقم 887، ومسلم، برقم 252، وتقدم تخريجه.

(3)

رواه البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، قبل الحديث رقم 1934. وهو في مسند أحمد، 16/ 22، برقم 9928، وسنن النسائي الكبرى، 2/ 198، برقم 3031، وابن خزيمة، 1/ 73، برقم 140، وقال محققو المسند، 16/ 22: «إسناده صحيح على شرط الشيخين»، وحسن إسناده الشيخ الألباني في صحيح الترهيب والترغيب، 1/ 50.

ص: 93

عند التسوك بها، وتزيل الأوساخ، وتشد اللثة وأحسنها الأراك.

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب السواك، ويستعمله ويحث عليه، وسئلت عائشة رضي الله عنها عن الشيء الذي يبدأ به إذا دخل المنزل؟ قالت: بالسواك (1)، وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال:«كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» (2) يعني: يدلكه بالسواك.

هذا يدل على شرعية السواك وتأكده عند الوضوء، وعند الصلاة، وعند دخول المنزل، وعند القيام من النوم، وهكذا يستحب عند تغير الفم، إذا طال السكوت وتغير الفم؛ لأنه يطيِّب النكهة، ويشد اللثة، وينظف الأسنان، وينشط، ويطرد النعاس، وله فوائد كثيرة.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام «استاك عند الموت» ، ودخل عبدالرحمن صِهْر النبي صلى الله عليه وسلم أخو عائشة ومعه سواك، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وكانت رضي الله عنها قد أسندته إلى صدرها، فلما رأته ينظر إلى السواك أشارت إليه. آخذه لك؟ قال:«نعم» ، وعرفت أنه يحب السواك، وطلبته من عبدالرحمن فأعطاها عبدالرحمن إياه، فقضمته ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به استناناً حسناً. ثم رفع بصره إلى السماء، فقال:«في الرفيق الأعلى» (3). ثلاث مرات، يطلب ربه أن يكون: «في

(1) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 253.

(2)

صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب السواك يوم الجمعة، برقم 889، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، برقم 255.

(3)

رواه البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، برقم 4449.

ص: 94

الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» عليه الصلاة والسلام ، ثم قضى عليه الصلاة والسلام، أي ثم توفي عليه الصلاة والسلام في تلك الساعة، فكان من آخر عمله التسوك. فدل ذلك على شرعية السواك في كل وقت، ولاسيما عند الأمور المذكورة: الوضوء، والصلاة، والاستيقاظ من النوم، ودخول المنزل، وتغير الفم ونحو ذلك.

في حديث عائشة عند النسائي بسند صحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» (1). وهذا يدل على شرعيته دائماً.

السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وحديث أبي موسى يدل على هذا، فإنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستن، ولم يقل عند الصلاة، بل في أوقات عادية وهو يستن، والسواك على طرف لسانه، وهو يقول «أُع أُع، كأنه يتهوع» الظاهر - واللَّه أعلم - أن ذلك من أجل ما قد يلحق بالحلق شيء من شعرات السواك.

فإن السواك قد ينتثر منه بعض الشعرات القليلة، فتؤثر على الحلق، فلعله كان يتهوع من أجل هذا؛ لأنه دخل على حلقه شيء من السواك، فأراد إخراجه بذلك، والمقصود من هذا أنه رآه يستاك في

(1) البخاري، كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم معلقاً مجزوماً به، قبل الحديث رقم 1934، والنسائي في الكبرى، 1/ 64، برقم 4، وفي سنن النسائي (المجتبى)، كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، برقم 5، ومسند أحمد، 1/ 186، برقم 7، وقال محققو المسند، 1/ 186:«صحيح لغيره» ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 50.

ص: 95