الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحَمْوُ، أَخو الزَّوْجِ، ومَا أَشْبَهَهُ منْ أَقاربِ الزَّوْجِ: ابنِ العَمِّ ونَحْوِهِ» (1).
55 - باب الصداق
320 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» (2).
321 -
عن سَهْلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ رضي الله عنه، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إنِّي وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ طَوِيلاً، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا، إنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا» ؟ فَقَالَ: مَا عِنْدِي إلا إزَارِي هَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إنْ أَعْطَيْتَهَا إزَارَكَ جَلَسْتَ (3)، وَلا إزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ غير هذا (4)» قَالَ: مَا أَجِدُ، قَالَ:«فالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» ، فَالْتَمَسَ، فَلَمْ يَجِدْ شَيْئاً. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: نَعَمْ (5).
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنَ الْقُرْآنِ» (6).
(1) رواه مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، برقم 21 - (2172).
(2)
رواه البخاري، كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، برقم 5086، واللفظ له، ومسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، برقم 85 - (1365).
(3)
في نسخة الزهيري: «إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك» .
(4)
في نسخة الزهيري: «فالتمس شيئاً» .
(5)
«فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم» : ليست في نسخة الزهيري.
(6)
رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، برقم 5030، ولفظه:«عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَاسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:«اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ:«انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَىهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:«مَاذَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّهَا - قَالَ:«أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» والجملة الأخيرة في كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح، برقم 2310، ولفظه:«عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا، قَالَ: «قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، برقم 1425، ولفظه:«عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:«اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ - فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ» ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ، فَرَأَىهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:«مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّدَهَا - فَقَالَ: «تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:«اذْهَبْ فَقَدْ مُلِّكْتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» ،، وفي رواية:«عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ، قَالَ: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ» .
322 -
عن أنس بن مالك رضي الله عنه، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَهْيَمْ؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ (1):«مَا أَصْدَقْتَهَا» ؟ قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2): «بَارَكَ (3)
اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» (4). (5).
91 -
قال الشارح رحمه الله:
هذه الأحاديث الأربعة: الأول في وجوب الحذر من الخلوة
(1) في نسخة الزهيري: «قال» .
(2)
«رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» : ليست في نسخة الزهيري.
(3)
في نسخة الزهيري: «فبارك» ..
(4)
رواه البخاري، كتاب البيوع، بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [الجمعة: 11]، برقم 2049، ولفظه:«عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ المَدِينَةَ فَآخَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أُقَاسِمُكَ مَالِي نِصْفَيْنِ وَأُزَوِّجُكَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ، فَمَا رَجَعَ حَتَّى اسْتَفْضَلَ أَقِطًا وَسَمْنًا، فَأَتَى بِهِ أَهْلَ مَنْزِلِهِ، فَمَكَثْنَا يَسِيرًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَهْيَمْ» ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَ:«مَا سُقْتَ إِلَيْهَا؟» قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ، - أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - قَالَ:«أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» ، وألفاظ الحديث مفرقاً عند البخاري، برقم 2293، و3781، و3937، و5072، و5148، و5153، و5155، و5167، و6082، و6386، ومسلم، كتاب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب خمسمائة درهم لمن لا يجحف به، برقم 1427، ولفظه:«عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ:«فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» .
(5)
في نسخة الزهيري زيادة: «الردع: براء، ودال، وعين مهملات، ومهيم: تفسيره: ما أمرُك؟، والنواة: خمسة دراهم» ، وأشار المحقق الزهيري إلى أنها من نسخة ابن الملقن، وأنها قد لا تكون من كلام المؤلف رحمه الله.
بالنساء، وأن ذلك خطره عظيم، حتى سُمِّي الموت، والأحاديث الثلاثة ما يتعلق بالصداق وأنه لابد منه في النكاح.
يقول صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النساء» هذا معناه التحذير من الدخول على النساء دون محرم الخلوة بالنساء، لأن ذلك من أسباب الفتنة، ووقوع الفاحشة؛ ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم:«لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا» (1)، وفي اللفظ الآخر:«لَا يَخْلُو رَجُلٌ بِامْرأةٍ إِلَاّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» (2)، فلا يجوز الخلوة بالمرأة، ولا الدخول على المرأة، التي ليس عندها أحد من محارمها؛ لأن ذلك يفضي إلى الفاحشة، والتهمة بها، فقيل: يا رسول اللَّه أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» (3)، والحمو أخو الرجل الزوج، وعمه، وابن عمه، يقال له: حمو، يعني إذا خلا بزوجة أخيه، أو بزوجة عمه، كان الشيطان ثالثهما، فالواجب الحذر، وألا يدخل عليها إلا
(1) رواه الشافعي في مسنده، ص 244، برقم 1207، والحاكم 1/ 115، وصححه ووافقه الذهبي، والبزار، 1/ 271، برقم 167، والإمام أحمد، 1/ 269، برقم 114، والنسائي في السنن الكبرى، 5/ 387، برقم 9221، وابن حبان، 10/ 437، برقم 4576، وأبو يعلى، 1/ 130، برقم 141، والطبراني في المعجم الأوسط، 2/ 184، برقم 1659، وصحح إسناده محققو المسند، 1/ 269، ومحقق صحيح ابن حبان، ومحقق مسند أبي يعلى، وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، 25/ 62، برقم 4557.
(2)
رواه البخاري، كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة، برقم 5233، ومسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم 1341.
(3)
رواه البخاري، برقم 5232، ومسلم، برقم 2172، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 319.
ومعها ذو محرم، مما يزيل التهمة، فيحصل بذلك طمأنينة كعمها، أو أخيها، أو خالها، أو زوجته معه، أو زوجة أخيه هي المقصود لا يخلو بها حتى لا يقع الشر.
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها، هذا يدل على أنه لا مانع من إعتاق الجارية، على أن يكون عتقها صداقها بدلاً من أن تكون سرِّية تكون زوجة، إذا كان عنده جارية مملوكة، وأعتقها، وجعل عتقها صداقها، فلا بأس، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية بنت حيي، فيقوم عِتقها مقام المهر المبذول لها، وتكون زوجة بدلاً من أن تكون سرِّية، ويشهد على ذلك، يكون ذلك بحضرة شاهدين، وبذلك تكون السُّرّيَّة زوجة له.
في حديث سهل بن سعد الدلالة على (1) أنه (2) يجوز للمرأة أن تهب نفسها للرجل، فإذا قبلها تزوجها الزواج الشرعي، لا بالهبة، بل بالزواج الشرعي، فإذا لم يقبلها فلا بأس، وإذا زوجها على غيره بإذنها، بواسطة وليها إن كان لها ولي جاز ذلك، وإذا لم يكن لها ولي؛ فإن وليها السلطان، وهو ولي الأمر، أو نائبه القاضي يزوجها على من ترضى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة.
وفيه الدلالة على جواز لبس الخاتم من الحديد، وأنه لا حرج في ذلك، بل إن الأحاديث الواردة في ذلك في النهي عنه أحاديث شاذة غير
(1) نهاية الوجه الثاني من الشريط الرابع عشر.
(2)
أول الوجه الأول من الشريط الخامس عشر.
صحيحة (1)، وهذا هو الصواب، لا بأس من لبس الخاتم من الحديد للرجل والمرأة؛ لهذا الحديث الصحيح:«الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَماً مِنْ حَدِيدٍ» .
ويدل على جواز تزويج المرأة بتعليمها من القرآن إذا ما تيسر مال، يعلمها سورة من القرآن، أو سوراً من القرآن، أو آيات من القرآن، أو أحاديث، أو صنعة تنفعها، فتكون حلالاً له، وإن تيسر المال تزوجها بالمال، لقوله تعالى:{أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم} (2)؛ فإن لم يتيسر مال، أصدقها بتعليم آيات، أو سورة، أو سور من القرآن لهذا الحديث:«زوجتكها بما معك من القرآن» ، وفي اللفظ الآخر:«فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ» (3).
وهذا من محاسن الشريعة، فإن النكاح خيره عظيم، ومصالحه كثيرة، إذا كان الرجل فقيراً جاز أن يتزوج بأن يُعلِّم المرأة ما ينفعها من القرآن أو السنة، أو الصنعات النافعة المفيدة.
وفي حديث عبدالرحمن بن عوف الدلالة على أنه يجوز الصداق، ولو بالقليل، قال:«ما أصدقتها؟» قال: نواة من ذهب، قال:
(1)«عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ لَهُ: «مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟» ، فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ:«مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟» ، فَطَرَحَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ:«اتَّخِذْهُ مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً» . أخرجه أبو داود، كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، برقم 4223، والترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في الخاتم الحديد، برقم 1785، وقال:«غريب» ، والنسائي، كتاب الزينة، مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، برقم 5195، وضعفه العلامة الألباني في ضعيف سنن الترمذي، ص 203، برقم 301.
(2)
سورة النساء، الآية:24.
(3)
مسلم، برقم 77 - (1425)، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 321.
«بارك اللَّه لك أولم ولو بشاة» ، فدل هذا على أنه لا بأس أن يكون الصداق قليلاً، ولا يُشترط أن يكون كثيراً.
وفي الحديث: أنه تُشرع الوليمة ولو بشاة، السُّنة في العرس أن يكون هناك وليمة شاة، أو شاتين، أو أكثر، لكن من دون تكلف، ولا إسراف، بل يصنع وليمة تلائم المقام، على حسب الحاجة للزوج، وأهل الزوج، ومن يشاركهم في الوليمة.
وفيه الدعاء بالبركة «بارك اللَّه لك» ، وفي الآخر:«بارك اللَّه لك وعليك وجمع بينكما بخير» (1)، [
…
] (2).
(1) أخرج الإمام أحمد في المسند، 14/ 518، برقم 8957، وأبو داود، كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج، برقم 2130،والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء فيما يقال للمتزوج، برقم 1091، والحاكم وصححه، 2/ 183،:«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَّأَ إِنْسَانًا إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: «بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» ، وقوى إسناده محققو المسند، 14/ 518، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود، 6/ 351، برقم 1850.
(2)
ما بين المعقوفين سقط جملة، وأظنها:«في ذكر من خرج الحديث» .