المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب سجود السهو - الإفهام في شرح عمدة الأحكام

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌وكان عملي على النحو الآتي:

- ‌نبذة عن حياة مؤلف العمدة: الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي

- ‌أولاً: نسبه، ومولده، ونشأته، ومكانته العلمية:

- ‌ثانياً: عبادته وتضرعه، وأوقاته:

- ‌ثالثاً: شيوخه:

- ‌رابعاً: تلامذته:

- ‌خامساً: أقوال العلماء فيه:

- ‌سادساً: أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر:

- ‌سابعاً: جوده وكرمه:

- ‌ثامناً: تصانيفه:

- ‌تاسعاً: وفاته:

- ‌نبذة عن حياة الشارح الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌أولاً: ما قال سماحته عن نفسه

- ‌ثانياً: أوصافه الخَلْقية

- ‌ثالثاً: صفاته الخُلُقية:

- ‌رابعاً: دروسه العلمية في مدينة الرياض

- ‌خامساً: زوجات سماحة الشيخ:

- ‌سادساً: أولاده:

- ‌ثامناً: الجنازة وأصداء الوفاة

- ‌تاسعاً: مشاهد نادرة من جنازة الشيخ

- ‌مقدمة المؤلف

- ‌1 - كتاب الطهارة

- ‌1 - بابُ دخولِ الخلاءِ والاستطابةِ

- ‌2 - بابُ السواكِ

- ‌3 - بابُ المسحِ على الخفينِ

- ‌4 - بابٌ في المذيِ وغيرِهِ

- ‌5 - بابُ الغسل من الجنابةِ

- ‌6 - باب التَّيَمُّمِ

- ‌7 - بابُ الحيضِ

- ‌2 - كتاب الصلاة

- ‌8 - بابُ المواقيتِ

- ‌9 - باب فضلِ صلاة الجماعة ووجوبها

- ‌10 - بابُ الأَذانِ

- ‌11 - باب استقبالِ القبلة

- ‌12 - بابُ الصُّفوفِ

- ‌13 - بابُ الإِمامةِ

- ‌14 - بابُ صفةِ صلاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌15 - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود

- ‌16 - باب القراءة في الصلاة

- ‌17 - بابُ تركِ الجَهرِ ببسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ

- ‌18 - بابُ سجودِ السَّهو

- ‌19 - بابُ المرورِ بينَ يديِ المصلي

- ‌20 - بابٌ جامعٌ

- ‌21 - بابُ التَّشهدِ

- ‌24 - باب الجمع بين الصلاتين في السفر

- ‌25 - باب قصر الصلاة في السفر

- ‌26 - باب الجمعة

- ‌27 - باب العيدين

- ‌28 - باب صلاة الكسوف

- ‌29 - باب صلاة الاستسقاء

- ‌30 - باب صلاة الخوف

- ‌31 - باب الجنائز

- ‌3 - كتاب الزكاة

- ‌32 - باب صدقة الفطر

- ‌4 - كتاب الصِّيَامِ

- ‌33 - باب الصوم في السفر وغيره

- ‌34 - باب أفضل الصيام وغيره

- ‌35 - باب ليلة القَدر

- ‌36 - باب الاعتكاف

- ‌5 - كتاب الحَجِّ

- ‌37 - باب المواقيت

- ‌38 - باب ما يلبس المُحرِم من الثياب

- ‌39 - باب الفدية

- ‌40 - باب حُرمة مكة

- ‌41 - باب ما يجوز قتله

- ‌42 - باب دخول مكة وغيره

- ‌43 - باب التمتُّع

- ‌44 - باب الهدي

- ‌45 - باب الغسل للمحرم

- ‌46 - باب فسخ الحج إِلى العمرة

- ‌47 - باب المحرم يأكل من صيد الحلال

- ‌6 - كتاب البيوع

- ‌48 - باب ما يُنهى عنه من البيوع

- ‌49 - باب العرايا وغير ذلك

- ‌50 - باب السَّلَم

- ‌51 - باب الشروط في البيع

- ‌52 - باب الربا والصَّرف

- ‌53 - باب الرهن وغيره

- ‌54 - بابُ اللُّقَطة

- ‌7 - كتاب الوصَايا

- ‌8 - كتاب الفرائض

- ‌9 - كتاب النكاح

- ‌55 - باب الصداق

- ‌10 - كتاب الطلاق

- ‌56 - باب العِدَّة

- ‌11 - كتاب اللعان

- ‌12 - كتاب الرضَاع

- ‌13 - كتاب القِصَاص

- ‌14 - [كتاب الحدُود

- ‌57 - باب حدِّ السرقة

- ‌58 - باب حدِّ الخمر

- ‌15 - كتاب الأيمان والنذور

- ‌59 - باب النذر

- ‌60 - باب الْقَضاء

- ‌16 - كتاب الأطعمة

- ‌61 - باب الصيد

- ‌62 - باب الأضاحي

- ‌17 - كتاب الأشربة

- ‌18 - كتاب اِللِّبَاس

- ‌19 - كتاب الجِهاد

- ‌20 - كتاب العتق

- ‌63 - باب بيع المدبَّر

- ‌الفهارس العامة

- ‌1 - فهرس الآيات القرآنية

- ‌2 - فهرس الأحاديث النبوية والآثار

- ‌3 - فهرس الألفاظ الغريبة

- ‌4 - فهرس الأشعار

- ‌5 - فهرس مصادر ومراجع التحقيق

الفصل: ‌18 - باب سجود السهو

وَعُثْمَانَ رضي الله عنهم، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ الصلاة (1) بِـ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) ، لا يَذْكُرُونَ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ، وَلا فِي (2) آخِرِهَا» (3).

‌18 - بابُ سجودِ السَّهو

110 -

عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إحْدَى صَلاتَيِ الْعَشِيِّ ــ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَسَمَّاهَا أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَكِنْ نَسِيتُ أَنَا ــ قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى (4)، وَخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِنِ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ــ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ ــ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ ــ قَالَ (5): يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ» . فَقَالَ: «أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قَالُوا (6): نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ

(1)«الصلاة» : ليست في نسخة الزهيري.

(2)

«في» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في مسلم، برقم 52 - (399).

(3)

رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة، برقم 52 - (399).

(4)

«ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» : ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم 482.

(5)

: في نسخة الزهيري: «فقال» .

(6)

في نسخة الزهيري: «فقالوا» ، وهو في البخاري، برقم 482.

ص: 229

كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ فَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ، أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ وَكَبَّرَ، فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ، ثُمَّ سَلَّمَ؟ قَالَ (1):

فَنُبِّئْتُ: أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ» (2).

العشي (3): ما بين زوال الشمس إلى غروبها، قال اللَّه تعالى:{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ} (4).

111 -

عن عبد اللَّه بن بحينة ــ وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ــ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إذَا قَضَى الصَّلاةَ، وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ ــ وَهُوَ جَالِسٌ ــ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ سَلَّمَ» (5).

24 -

قال الشارح رحمه الله:

هذه الأحاديث الثلاثة: الأوَّلُ منها يتعلق بقراءة البسملة في أول

(1)«قال» : ليست في نسخة الزهيري ..

(2)

رواه البخاري، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، بلفظه، برقم 482، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم 573، وفيه: «

إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرَ، وَإِمَّا الْعَصْرَ»، وفي رواية لمسلم، برقم 99 - (573): «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعَصْرِ

» الحديث، وفي رواية لمسلم أيضاً برقم 100 - (573): «بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الظُّهْرِ

»، واللَّه أعلم.

(3)

من كلمة العشي إلى كلمة الإبكار: ليست في نسخة الزهيري.

(4)

سورة غافر، الآية:55.

(5)

رواه البخاري، كتاب الأذان، باب من لم ير التشهد الأول واجباً، برقم 829، واللفظ له، وكتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم 1224، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم 570.

ص: 230

القراءة، والثاني والثالث يتعلقان بما يفعله في سجود السهو.

في حديث أنس المتقدم: الروايات كلها تدل على أنه لا يشرع للإمام الجهر بالتسمية عند القراءة؛ فإذا كبر بالصلاة واستفتح يتعوذ ويسمي سراً، ثم يجهر بالفاتحة في المغرب والعشاء والفجر والجمعة والعيد لا يجهر بالبسملة، هذا هو الأفضل؛ ولهذا قال أنس: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يجهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) في أول الصلاة، وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان بعده عليه الصلاة والسلام ، كانوا يسرون، فالسنة الإسرار بها، إذا كبر واستفتح، يقول: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم سراً، ثم يجهر، ويقول: الحمد للَّه رب العالمين، ويقرأ الفاتحة، هذا هو السنة، ولو جهر بعض الأحيان للتعليم، حتى يُعلِّم من خلفه أنه يقرأها فلا بأس، كما روى أبو هريرة وآخرون (1)

من باب التعليم إذا جهر بها بعض الأحيان جهراً

(1)«عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، فَقَالَ: آمِينَ، فَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، وَيَقُولُ: كُلَّمَا سَجَدَ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا قَامَ مِنْ الْجُلُوسِ فِي الِاثْنَتَيْنِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» ، أخرجه النسائي، الافتتاح، باب قراءة بسم اللَّه الرحمن الرحيم، برقم 906، وابن خزيمة في صحيحه، برقم 499، وابن حبان، 5/ 100، برقم 1797، وضعفه الشيخ الألباني، في تعليقه على صحيح ابن خزيمة.

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول أثناء تعليقه على بلوغ المرام لابن حجر، الحديث رقم 301: الجمع بين حديث أبي هريرة، وما قبله في البسملة أنه ربما قرأ بالبسملة بعض الأحيان، حتى يُسمع من حوله، حتى يعلم أنه يقرؤها كما جاء في حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية أحياناً ليعلموا قراءته، ثم فعل أبي هريرة رضي الله عنه ليس بصريح، أما حديث أنس فهو صريح.

ص: 231

خفيفاً ليسمعها من خلفه أنه يقرؤها من باب التعليم فلا بأس، لكن السنة الإسرار بالتعوذ والتسمية، والجهر يكون في أول الفاتحة:{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فيما يُجهر فيه، كالمغرب، والعشاء، والفجر، والجمعة، هذا المقصود من رواية أنس، ليس المعنى أنهم يتركونها، لا، لكن لا يجهرون بها، ولهذا في اللفظ الآخر:«كَانُوا لَا يَجْهَرُونَ بِـ {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}» (1) وهذا هو السنة.

وأما حديث أبي هريرة من طريق ابن سيرين هو يدل على أن الإمام إذا سها، وهكذا المنفرد إذا سها في الصلاة، وسلم من ثنتين [في]: الظهر، أو العصر، أو العشاء، أو المغرب، إذا سلم من ثنتين ثم نبه أو تذكر، فإنه يكمّل صلاته، فإذا كملها، وقرأ التحيات يسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين بعد السلام، هذا هو الأفضل، يكون سجوده بعد السلام إذا سلم عن ركعة أو ركعتين، يكون سجوده بعد السلام يكمل إذا نُبه أو تنبه، يكمل صلاته، ثم بعدما يكملها يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، ثم يسلم تسليمة ثانية بعد السجدتين، هذا إذا كان عن نقص ركعة أو ركعتين، ويقول في السجود مثل ما يقول في الصلاة (سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى) ويدعو

(1) مسند أحمد، 20/ 219، برقم 12845، وابن حبان، 5/ 105، برقم 1802، وصحح إسناده محققو المسند، 20/ 219، والشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، 3/ 306، برقم 1795.

ص: 232

مثل سجود الصلاة سواء.

وفي هذا من الفوائد: أن الرسل يجري عليهم السهو مثل ما يجري على غيرهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم:«إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» (1) ، فالرسل عليهم الصلاة والسلام يصيبهم النسيان كما يصيب غيرهم، لكنهم معصومون فيما يبلغون عن اللَّه أن يقع خطأ فكل ما يبلغ عن اللَّه فهو محفوظ:{إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} (2) ، فليس فيه خطأ، بل هم معصومون أن ينقلوا عن اللَّه من الشريعة ما هو خطأ، بل هم معصومون في ذلك، كل ما يبلغونه عن اللَّه فهو حق، لكن يقع منهم السهو، ولا يُقرون عليه فينبهون، إما أن يتنبه، وإلا أن يُنَبَّه مثل ما جرى في قصة (ذي اليدين) أنه سلّم من ثنتين عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر، كما في الرواية الثانية، ثم قام وجلس في مقدم المسجد، فقال له ذو اليدين: أقصُرت الصلاة أم نسيت؟ فقال: «لم أنس ولم تقصر» . وكان قد نسي عليه الصلاة والسلام ، فسأل الناس، فصوَّبوا ذا اليدين، فقام وكمَّل عليه الصلاة والسلام، ثم بعدما كمل وسلم من التشهد، ثم سجد سجدتي السهو، ثم سلم منها عليه الصلاة والسلام ، هذا هو السنة، وإن سجد قبل السلام أجزأه، لكن الأفضل بعد السلام في مثل هذا إذا كان النقص عن ركعة أو

(1) البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم 401، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم 572.

(2)

سورة النجم، الآية:4.

ص: 233

ركعتين يكون سجوده بعد السلام، هذا هو الأفضل، أما إذا كان سهوه عن غير ذلك، فمثلاً ترك التشهد الأول ناسياً، وقام للثالثة، هذا يسجد قبل السلام، وهكذا جميع أنواع السهو كله قبل السلام، كله يسجد قبل السلام ثم يسلم، إذا نسي التشهد الأول، نسي التكبير عند الركوع أو عند السجود، أو نسي: رب اغفر لي بين السجدتين، أو نسي أن يقول: سمع اللَّه لمن حمده، هذه كلها يسجد لها قبل السلام سجدتين للسهو، وهكذا المنفرد مثله سواء بسواء.

أما المأموم ما عليه شيء، فهو تبع لإمامه، لو سها المأموم الذي دخل من أول الصلاة ليس عليه شيء، فهو تابع لإمامه، إلا إذا كان مسبوقاً بشيء؛ فإنه يسجد للسهو، إذا كان مسبوقاً بركعة أو أكثر؛ فإنه إذا سها يسجد للسهو، بعدما يقضي ما عليه، إذا قضى ما عليه يسجد للسهو قبل السلام، إلا إذا كان سلم عن ركعة أو ركعتين نقصاً، يكون سجوده بعد السلام، كما تقدم في حديث ابن سيرين، وبهذا تعلم أن السهو له حالان:

أحدهما: أن يكون ساهياً في ترك ركعتين أو ركعة، وسلم منها ثم نبه وكمل، هذا يكون سجوده بعد السلام، هذا هو الأفضل، وإن سجد قبل السلام أجزأه.

والثاني: إذا غلب على ظنه أنه سها: غلب على ظنه الصواب، هذا يسجد للسهو بعد السلام، أيضاً يتحرّى الصواب، ويتم عليه، ويسجد بعد السلام.

ص: 234